الأربعاء، 15 يوليو 2009

مسئولية الشخص المعنوي جنائياً في قانون العقوبات القطري

- الموضوع -

بتاريخ ..... أصدرت النيابة العامة (نيابة غرب العاصمة) "أمر إحالة" ضد الشركة المتهمة، بزعم أنها بتاريخ ..... (بمنطقة المطار العتيق) تعدت على أحد أملاك الدولة الخاصة، وانتفعت بها، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت النيابة العامة معاقبة الشركة المتهمة طبقاً لنص المادتين 8 و 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (في قطر)، وبالمادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.

وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة الأخير تم تأجيل نظرها لجلسة اليوم للتصالح مع وزارة البلدية. ولكن الجهة الإدارية تعسفت في استعمال حقها ورفضت التصالح مع الشركة المتهمة.

- الدفاع -

1- ندفع بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004:

لما كان من القواعد الأصولية والقانونية المقررة، قاعدة "شخصية العقوبة"، أي أن العقاب لا ينزل إلا على مرتكب الجريمة أو المساهم فيها ولكن لا يتعداه إلى الغير مهما كانت درجة قرابته وصلته بالجاني أو المساهم في الجريمة.

وقد حرص الدستور الدائم لدولة قطر في النص في المادة 40 منه على هذا المبدأ البديهي بنصه على أن: "... والعقوبة شخصية".

بينما خالف نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 ذلك المبدأ المسلم به والمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الدستور حينما نص على أنه: "فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه؛ ... ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون".

فالأصل إن مرتكب الجريمة – وفي هذه الحالات يفترض أنه الممثل القانوني للشخص المعنوي – هو وحده من يتحمل بتبعة أفعاله، ولا يجوز محاسبة الشخص المعنوي جنائياً، فضلاً عن أن تتم محاسبة الشخصين عن ذات الفعل الواحد.

ولما كانت "الشخصية القانونية الاعتبارية"، هي في حقيقتها مجاز قانوني، وتصور ذهني، وفكرة مجردة، فالشخص الاعتباري ليس له وجود مادي في أرض الواقع، وإنما يعبر عن إرادته ممثله القانوني وهو شخص طبيعي. ومن ثم تثقل المسئولية الجنائية كاهل الممثل القانوني الذي قام بالفعل المؤثم وليس الشخص المعنوي. كما لا يجاوز محاسبة الاثنين معاً عن واقعة واحدة، وإلا مثل ذلك إخلالاً جسيماً بمبدأ "شخصية العقوبة" التي نص عليها القانون.

ولما كان من المقرر في الفقه أنه: "إذا أرتكب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم هذا الشخص المعنوي ولحسابه كان هذا المُمثل مسئولاً عن تلك الجريمة كما لو ارتكبها باسمه هو ولحسابه الخاص فتوقع عليه العقوبات المُقررة لها. وتترتب على هذه القاعدة النتائج الآتية:

أولاً- لا يجوز أن تقام الدعوى الجنائية ضد الشخص المعنوي نفسه، وإنما تتعدد الدعاوى بتعدد ممثليه الذين ينسب إليهم المساهمة في الجريمة المرتكبة لحساب هذا الشخص المعنوي.

ثانياً- لا يجوز الحكم بعقوبة واحدة ضد الشخص المعنوي، وإنما يحكم بعقوبة قائمة بذاتها على كل واحد من ممثليه ثبتت مساهمتهم في الجريمة.

ثالثاً- إذ حكم على ممثل الشخص المعنوي بغرامة، فلا يجوز تنفيذها على أموال الشخص المعنوي، وإنما تنفذ العقوبة على أموال ممثله". (لطفاً، المرجع: "شرح قانون العقوبات – القسم العام" – للدكتور/ محمود نجيب حُسني – الطبعة الخامسة 1982 القاهرة – بند 559 – ص 501 ، 502).

كما أنه من المُقرر قضاءً أنه: "متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامى الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية. ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حالة قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً. ولما كان الثابت أن المحامى الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية. وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً". (نقض جنائي مصري جلسة 6/2/1983 في الطعن رقم 6397 لسنة 52 قضائية – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صفحة 203).

وهدياً بما تقدم، يتضح أن الذي يصح أن يسأل هو الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي ويعبر عن إرادته، لأنه هو من ارتكب الفعل المؤثم أو ساهم فيه، أما الشخص المعنوي، فهو مجرد مجاز قانوني، لا يصح أن يسأل جنائياً، ثم إن في الجمع بين مسألة الاثنين، على النحو الذي نصت عليه المادة 37 من قانون العقوبات، فهو يعني مسألة شخصين عن ذات الفعل، وهو ما يخالف نص المادة 40 من الدستور القطري والتي تقضي بأن العقوبة شخصية.

هذا، من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري سالف الذكر، قد ميز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو تمييز غير مبرر ولا يستند إلى أسس موضوعية، ويناقض ما نصت عليه المادة 35 من الدستور القطري والتي تقضي بأن: "الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك ...".

فضلاً عن أن خضوع جميع الأجهزة التنفيذية في الدولة للقانون مستفاد من نص المادة 129 من الدستور الدائم لدولة قطر والتي تنص على أن: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".

هذا، ومن المُقرر قضاءً أن: "مبدأ المساواة أمام القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرا لها. ومن ثم لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها". (حكم المحكمة الدستورية (المصرية) بجلسة 9/6/2002 في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية عليا"- والمنشور بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد 25 "تابع" بتاريخ 20/6/2002).

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 37 من قانون العقوبات القطري هي سند النيابة العامة في إصدار أمر الإحالة ضد الشركة المتهمة، وكانت هذه المادة قد جاءت مخالفة للدستور الدائم، فيحق للشركة المتهمة – والحال كذلك – أن تطلب التصريح لها من عدالة المحكمة الموقرة برفع الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية نص المادة 37 عقوبات القطري المشار إليها أمام المحكمة الدستورية، مع وقف الجنحة الماثلة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

2- ندفع بانتفاء وعدم وجود ركن مادي واضح لجريمة التعدي المزعومة:

تنص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في دولة قطر على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو أستعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها. ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها".

وحيث تنص المادة 26 من قانون العقوبات القطري على أن: "يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي، بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً".

ومفاد ذلك النص أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً وذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علامتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التميز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقيمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، ولا يتصور بالتالي أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر السبيبة بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذاً عليه قانونا. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة.

وحيث انه من القواعد المبدئية في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي – ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو إنبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه، وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطار لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها القانون هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة بحيث لا يتم تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 39 من الدستور الدائم لدولة قطر.

وحيث أن البين من استقراء نص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في دولة قطر سالفة الذكر أن الشارع لم يحدد الركن المادي للجريمة المؤثمة بمقتضاه تحديدا دقيقا ترسم للمخاطبين بأحكامها الحدود والقيود والضوابط التي يمكنهم ممارسة حرياتهم بعيداً عن مخاطرها، وكذلك جاء أمر الإحالة في دعوانا الماثلة، حيث نسبت إلى الشركة المدعى عليها تهمة "التعدي على أملاك الدولة" دون بيان وتحديد تلك الأملاك ووصفها ومساحتها وماهية التعدي المنسوب إلى الشركة وكيفية وقوعه وهل هو بناء على أرض فضاء أم هدم لعقار مبني أم إدعاء ملكية العقار أم تصرف مادي أو قانوني فيه أم ماذا؟

وطالما لم تثبت سلطة الاتهام ماهية التعدي المزعوم والمنسوب إلى الشركة المتهمة، فإن الشركة المتهم تظل مستفيدة من قرينة البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام مزاعمها، حيث تنص المادة 39 من الدستور الدائم لدولة قطر على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع".

3- انتفاء تهمة التعدي على أملاك الدولة:

لما كان أمر الإحالة لم يبين ماهية التعدي المنسوب إلى الشركة المتهمة، وإن كان لنا أن نخمن بأن هذا التعدي المزعوم يتمثل في إقامة سياج على الرصيف المجاور للمبنى الذي يتم تشييده، فإن هذا التصرف لا يمثل بأي حال من الأحوال تعدياً على أملاك الدولة، بل هو تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المباني القطري رقم 4 لسنة 1985، حيث تنص المادة 15 منه على أنه: "يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة. كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل ...".

كما تنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1989 بشأن الاحتياطات وتدابير السلامة الواجب اتخاذها لتفادي أخطار أعمال البناء خلال فترة التنفيذ (في دولة قطر)، على أنه: "يجب ألا يقل ارتفاع السياج عن مترين من منسوب الرصيف المجاور وأن يكون من المواد القوية كالحديد أو الخشب ...".

فإقامة سياج حول موقع العمل، أمر يحتمه القانون واللوائح التنفيذية، لحماية وضمان سلامة العمال والمارة والمباني والطرق المجاورة، وطالما كان البناء على حدود الرصيف، فإنه من المنطقي أن هذا السياج – الذي يتطلبه ويشترطه القانون واللائحة التنفيذية – سيقام على الرصيف ذاته، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال فقط، ثم يزال بعد الانتهاء منها، وهذا هو التاريخ الذي يتطلب فيه القانون إزالته.

حيث تنص المادة 17 من قانون تنظيم المباني القطري رقم 4 لسنة 1985 على أنه: "يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى؛ كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من إنهاء الأعمال ...".

كما تنص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني القطري المشار إليه، على أنه: "تحسب مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 والمحددة لإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء أو الأعمال الأخرى المرخص بها، من تاريخ قيام المالك المرخص له بإخطار الإدارة المختصة كتابة بما يفيد إتمام الأعمال محل الترخيص واستلامه إيصالاً من الموظف المختص مؤرخاً بتاريخ تسليم الإخطار".

ومن ثم، فما دام السياج الذي أقامته الشركة المتهمة، كان تنفيذاً وإعمالاً لأحكام القوانين ذات العلاقة واللوائح التنفيذية لها، وكان إقامة السياج على الرصيف المجاور للمبني الذي يتم تشييده، ليس بهدف التعدي على أملاك الدولة، وإنما بدافع حماية وضمان سلامة العمال والمارة والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وعليه فلا تتحقق تهمة التعدي على أملاك الدولة في حق الشركة المتهمة، ويكون هذا الاتهام قد جاء على غير سند من القانون خليق برفضه، والقضاء ببراءة الشركة المتهمة.

- لما تقدم -

تلتمس الشركة المتهمة الحكم:

- بصفة أصلية: ببراءتها.

- وبصفة احتياطية: بالتصريح لها باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 للأسباب الواردة بصدر هذه المذكرة. مع وقف الجنحة الماثلة تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: استعمال منتهى الرأفة مع الشركة المتهمة التي سعت جاهدة للتصالح مع وزارة البلدية إلا أن هذه الأخيرة تعسفت ورفضت التصالح معها.

مع حفظ كافة حقوق الشركة المتهمة،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق