الثلاثاء، 21 يوليو 2009

عقد إيجار

عقد إيجار

أنه في يوم ........... الموافق ...../..../2009م.

بمدينة .............. حُرِرَ هذا العقد بين كل من:

أولاً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف أول – مالك مُؤجر)

ثانياً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف ثان – مُستأجر)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

(تمهيد)

يمتلك ويحوز الطرف الأول (المالك المُؤجر) العين رقم .... الكائنة بالدور .... بالعقار رقم ........ بشارع ................... – تابع قسم ........ – مُحافظة ...... وهي مكونة من ........... .

وحيث يرغب الطرف الأول (المالك المُؤجر) في تأجير هذه العين، كما يرغب الطرف الثاني (المُستأجر) في استئجار هذه الشقة، بالشروط التالية:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

القانون الواجب التطبيق:

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني (وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996) وتُكمل مواد القانون المدني (المنصوص عليها في المواد من 558 : 634) إرادة المُتعاقدين فيما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد.

(البند الثالث)

مُدة الإيجار:

قد انعقد هذا الإيجار لمُدة ........ سنوات، تبدأ في تاريخ ..../..../2009 وتنتهي في تاريخ ..../..../2009 بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وتلك المُدة غير قابلة للتجديد.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُجرد انتهاء مُدة هذا العقد بتسليم العين المُؤجرة والمفاتيح إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وإلا التزم بدفع مبلغ وقدره ...........جم كتعويض اتفاقي لا يجوز خفضه أو تعديله وذلك عن كل يوم تأخير وبدون حاجة لأي تنبيه أو إنذار.

(البند الرابع)

القيمة الايجارية :

تحددت القيمة الايجارية للعين المُؤجرة بواقع...........جم شهرياً (فقط.................. جنيهاً لا غير) تُدفع مُقدماً كل أول شهر إفرنجي ليد الطرف الأول (المالك المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.

تُزاد القيمة الايجارية كل عام بواقع 10% من آخر قيمة ايجارية في العام المُنصرم.

كما يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بسداد قيمة العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على ذلك.

(البند الخامس)

التأمينات النقدية :

دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره.............جم (فقط .................. جنيهاً لا غير) قيمة عدد ........ أشهر من الإيجار كتأمين لسلامة العين المُؤجرة، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه برد العين المُؤجرة للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

كما دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره ..............جم (فقط ................... جنيهاً لا غير) كتأمين لمصاريف العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه بموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على سداده لتلك التكاليف جميعها طوال مُدة وضع الطرف الثاني يده على العين المُؤجرة.

(البند السادس)

حالة العين المُؤجرة وقت تسليمها :

يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه عاين العين المُؤجرة بنفسه المُعاينة الشرعية والقانونية النافية للجهالة، ووجدها في أحسن حال مستوفيه كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية وخلافه، وقبل استئجارها بالحالة التي عليها.

كما يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه قد تسلم العين المُؤجرة بكامل مُشتملاتها حسب المُبين بكشف الجرد المُوقع عليه منه والمُذيل بهذا العقد، ويُقر بأن جميع المُشتملات سليمة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُراعاة العين المُؤجرة والمُحافظة عليها وصيانتها كمُحافظة كل مالك حريص على ملكه، وأن يمنع الغير من التعدي عليها، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار أو أن يُحدِث فيها أي تغيير سواء بالهدم أو البناء أو إزالة فتحات أو إقامتها أو إقامة مبان أخرى أو بناء حوائط إلا بتصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وفي حالة مُخالفة ذلك يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد مع إعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.

على أنه يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) أن يُطالب الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يترك له جميع التحسينات والتعديلات والإصلاحات التي يكون قد أجراها في العين المُؤجرة بموافقة كتابية صريحة ومُسبقة من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأي تعويض عن ذلك.

(البند السابع)

التلفيات:

لا يلتزم الطرف الأول (المالك المُؤجر) بموجب هذا العقد بشيء سوى تسليم العين المُؤجرة بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد، فلا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يطلب من الطرف الأول (المالك المُستأجر) أي تعديل أو إصلاح في هذه العين طوال مُدة سريان هذا العقد، كما أنه لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يُطالب بأي تعويض أو تخفيض أو إنقاص في القيمة الايجارية بسبب عدم قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) بشيء من ذلك مهما كانت الأسباب.

(البند الثامن)

استعمال العين المُؤجرة:

القصد من استئجار العين المُؤجرة هو استعمالها بغرض "السُكنى"، ولا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يستعمل العين المُؤجرة في غير الغرض الذي أستأجرها من أجله وهو "السُكنى" فقط.

كما لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) إطلاقاً أن يستعمل العين المُؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُقلقة للراحة أو مُنافية للآداب أو للنظام العام، ولا أن يستعملها بأية طريقة يترتب عليها حصول ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

والطرف الثاني (المُستأجر) هو المسئول وحده - طوال مُدة وضع يده على العين المُؤجرة - عما يترتب على استعماله للعين المُؤجرة من ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

وفي حالة حدوث أسباب خارجية، ولو قهرية، تمنع الطرف الثاني (المُستأجر) من استعمال العين المُؤجرة فيما خُصِصَت له، فلا تأثير لذلك على هذا العقد، وليس للطرف الثاني (المُستأجر) فسخه أو إنهاؤه قبل نهاية مُدته، وليس له الرجوع على الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات في هذا الشأن.

(البند التاسع)

المنقولات بالعين المُؤجرة:

يتعهد الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يضع في العين المُؤجرة منقولات وأشياء كافية تضمن دفع إيجار سنتين أو إيجار مُدة العقد إذا كانت أقل من سنتين.

وتُعتبر الأشياء المذكورة ملكاً خاصاً بالمُستأجر وضماناً للمُؤجر الذي يحق له حبسها ضماناً لكل حق يثبت له بمُقتضى هذا العقد وأن يُمانع في نقلها من العين المُؤجرة فإن نُقِلَت كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية.

(البند العاشر)

التأخير في دفع الإيجار:

في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) رفع دعوى ضد الطرف الأول (المُستأجر) أمام قاضي الأمور المُستعجلة الذي يحكم بالإخلاء بمُجرد التثبت من التأخير في الدفع إذ يُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة غاصباً للعين المُؤجرة وشاغلاً لها بدون سند من القانون.

وفي تلك الحالة أيضاً يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) – رغم وجود التأمين النقدي – توقيع حجز تحفظي دون سابق إنذار على جميع الأشياء والمنقولات الموجودة في العين المُؤجرة، ولا يحق للطرف الثاني (المُستأجر) لأي سبب أن يُؤجل دفع الإيجار ولا أن يُطالب بتخفيضه ولا أن يدعي مقاصته مع مصروفات تصليحات أو ترميمات أو خلافه مما يستلزمها العين المُؤجرة، ولا يحق له أيضا إيداع الأجرة بخزينة المحكمة في حالة توقيع حجز تحت يده بحكم نهائي ضد المُؤجر.

(البند الحادي عشر)

ترك المُستأجر للعين قبل انتهاء العقد:

إذا رغب الطرف الثاني (المُستأجر) في ترك العين المُؤجرة قبل نهاية عقده يُلزم بأن يدفع للطرف الأول (المالك المُؤجر) الإيجار عن كل المُدة الباقية من العقد.

ويُلزم الطرف الثاني (المُستأجر) بذلك أيضاً إذا استحال عليه الانتفاع بالعين المُؤجرة لأسباب صحية أو بسبب طرده منها أو إغلاقه بأمر السلطة الإدارية أو القضائية أو لأي سبب آخر.

(البند الثاني عشر)

التنازل والتأجير من الباطن:

يُحظر بتاتاً على الطرف الثاني (المُستأجر) أن يُؤجر العين المُؤجرة له من الباطن أو أن يتنازل عن كُل العين المُؤجرة أو أي جُزء منها لأي شخص ولا حتى أقرب أقربائه دون حصول على تصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر) الذي يحق له أن يرفض ذلك دون إبداء أسباب، وفي حالة مُخالفة الطرف الثاني (المُستأجر) هذا الشرط يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد.

ومن جهة أخرى، يحتفظ الطرف الأول (المالك المُؤجر) لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء دون أدنى مُعارضة من الطرف الثاني (المُستأجر).

(البند الثالث عشر)

بيع العين المُؤجرة :

في حالة قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) ببيع العين المُؤجرة للغير، فيحق للمُشتري فسخ عقد الإيجار هذا بشرط أن يُخطر المُشتري الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمي أو خطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) أو المُشتري بأية تعويضات بسبب ذلك.

(البند الرابع عشر)

حاجة المُؤجر للعين المُؤجرة:

إذا جدت حاجة شخصية للطرف الأول (المالك المُؤجر) هو أو أحد أولاده إلى العين المُؤجرة أثناء سريان مُدة هذا العقد، جاز للطرف الأول (المالك المُؤجر) إنهاء هذا العقد بعد التنبيه على الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته تلك وطلب إخلاء العين المُؤجرة قبل موعد الإنهاء والإخلاء بشهرين على الأقل بإنذار رسمي أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات بسبب ذلك.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) – في هذه الحالة – بإخلاء العين المُؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء وفقاً للفقرة السابقة وطبقاً لنص المادة 607 من القانون المدني.

(البند الخامس عشر)

الشرط الفاسخ الصريح:

إذا خالف الطرف الثاني (المُستأجر) أي بند من بنود هذا العقد، فللطرف الأول (المالك المُؤجر) اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو تكليف بالوفاء أو إلى صدور حكم قضائي بالفسخ، ويُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة شاغلاً للعين المُؤجرة بدون سند من القانوني وتُعتبر يده عليها يد غاصب، وللطرف الأول (المالك المُؤجر) الحق في تسلم العين المُؤجرة بحكم من قاضي الأمور المُستعجلة، مع حفظ حقه في التعويضات المُترتبة على الفسخ.

(البند السادس عشر)

الاختصاص القضائي:

يختص قاضي الأمور المُستعجلة بمحكمة القاهرة للأمور المُستعجلة بالحكم بإخلاء الطرف الثاني (المُستأجر) من العين المُؤجرة في حالة مُخالفته لأي بند من بنود هذا العقد، كما يكون الاختصاص المحلي للمحاكم التابع لها محل إقامة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالفصل في أي نزاع يثور بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو أي بند من بنوده.

(البند السابع عشر)

الموطن القانوني:

يقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأن محل إقامته المدون بهذا العقد هو موطنه القانوني وبأنه يتخذ من العين المُؤجرة محلاُ مُختاراً له، وكل إعلان يُرسل إليه على أياً منهما يُعتبر صحيح قانوناً ومُنتجاً لأثره. ما لم يقم الطرف الثاني (المُستأجر) بإخطار الطرف الأول (المالك المُؤجر) بإنذار رسمي على يد مُحضر بأنه قام بتغيير موطنه القانوني أو محله المُختار.

(البند الثامن عشر)

نسخ العقد:

حُرِرَ هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمُقتضاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق