الثلاثاء، 21 يوليو 2009

حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في شأن قرار محافظ الجيزة بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية أو تجارية

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حي العجوزة برفض الترخيص لها بتحويل الشقة رقم 1 الكائنة بالعمارة رقم 4 بعمارات الأوقاف بميت عقبة بالجيزة، من سكني إلى إداري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني – بحسب الأصل – عن بحث الشق العاجل منها.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه – قد صدر مستنداً على قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1996 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، وهو القرار الذي استقرت أحكام هذه المحكمة على عدم مشروعية سببه لما ينطوي عليه من "حظر مطلق"، لا سيما في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 4/3/2000 بأن: "مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".

ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تستأجر الشقة رقم 1 بالدور الأرضي بالعمارة رقم 4 الكائنة بعمارات الأوقاف بميت عقبة، وقد حصلت على موافقة هيئة الأوقاف المصرية – منطقة الجيزة – (الجهة المالكة) بتغيير صفة استعمالها من سكنى إلى إداري بناء على موافقة السلطة المختصة بالهيئة، وعليه تقدمت إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطلب الترخيص لها بممارسة نشاط تعليمي يحمل اسم/ مركز مصر لتكنولوجيا التعليم ، والتي وافقت على صلاحية المقر للغرض المطلوب الترخيص به، ثم حصلت على موافقة إدارة التعليم الخاص بإدارة العجوزة التعليمية على هذا النشاط، وعندما توجهت إلى إدارة حي العجوزة لاستصدار ترخيص التشغيل للمركز المشار إليه تم رفض طلبها استناداً لقرار محافظ الجيزة المشار إليه، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه والحال كذلك غير قائم على سببه المبرر له قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات منح المدعية الترخيص المطلوب إعمالاً للأحكام المتقدمة.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 14729 لسنة 62 قضائية "قضاء إداري"، الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2009 ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق