السبت، 24 أكتوبر 2009

إجراءات تغيير البيانات في السجل العيني

إجراءات تغيير البيانات في السجل العيني

وقف التداعي:

تمتلك جهة وقف/ قوله الخيري – فيما تمتلك – بموجب الحجة الشرعية الصادرة في 15 شوال من سنة 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895 ميلادية.

عين التداعي:

قطعة أرض فضاء مساحتها 57489.56م2 (سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون متراً مربعاً وستة وخمسون سنتيمتر)، كائنة بحوض الجرده والرملة نمره 13 – بالقطعة 5 كدستر – بأول طريق كفر الشيخ/دسوق بمدينة كفر الشيخ – بندر كفر الشيخ – مركز بندر كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، ومحدودة بالحدود الآتية:

الحد البحري: بعضه أرض فضاء ملك الوقف، وبعضه طريق دسوق.

الحد القبلي : بعضه شارع، وبعضه مبنى محلج القطن.

الحد الشرقي: شارع الدلتا القديمة.

الحد الغربي: أرض زراعية باقي ملك الأوقاف.

تسلسل إدارة الأرض والحيازة:

وكانت وزارة الأوقاف تؤجر تلك المساحة سالفة الذكر إلى شركة الأسواق المصرية لإقامة سوق مواشي عليها.

وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 قامت وزارة الأوقاف بتسليم تلك الأرض الفضاء الواقعة داخل كردون المدن إلى مجلس مدينة كفر الشيخ لإدارتها لحساب الأوقاف. وبالفعل قام مجلس مدينة كفر الشيخ (إدارة شئون الأوقاف) بإدارة تلك الأرض لحساب خلفاً لوزارة الأوقاف ولحساب وزارة الأوقاف.

وإذ قامت شركة الأسواق المصرية (المستأجرة لتلك الأرض من وزارة الأوقاف) بإخلائها في تاريخ 31/5/1970.

ونظراً لوقوع تلك الأرض وسط شون شركة النيل لحلج الأقطان، فقد قام مجلس مدينة كفر الشيخ بتأجير تلك الأرض إلى شركة النيل لحلج الأقطان ولحساب وزارة الأوقاف.

وبعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بالقانون رقم 80 لسنة 1971، وتطبيقاً له، قام مجلس مدينة كفر الشيخ بتسليم تلك الأرض إلى هيئة الأوقاف المصرية لإدارتها، وذلك بموجب كراسة التسليم والتسلم رسمية موقع عليها من الطرفين.

وإذ قامت هيئة الأوقاف المصرية في 9/6/1999 باستبدال (بيع) تلك الأرض إلى شركة النيل لحلج الأقطان – مع حفظ حق الامتياز – بسعر المتر الواحد بمبلغ 525جم (خمسمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) حيث روعي في هذا السعر: كبر المساحة وأن المحلج من المشروعات ذات النفع العام، وهذا التعامل قاصر على الأرض دون المباني.

موضوع النزاع:

وحيث أن القطعة رقم 5 بحوض الجرده والرملة نمره 13 الكائن بها مساحة الأرض سالفة الذكر، كانت في السابق ومنذ عام 1906 وحتى عام 1934 وقبل تقسيمها تقع ضمن القطعة رقم 1 فقط، أي أنه لم يكن موجوداً بذلك الحوض سوى قطعة واحدة فقط لا غير، وهي كلها من وقف/ مدرسة قوله ومقدارها 12س 15ط 146ف (مائة وستة وأربعون فداناً وخمسة عشر قيراطاً واثنا عشر سهماً).

كما أن هذا الحوض، الذي لم يكن به سوى قطعة واحدة فقط، كلها ضمن أملاك وقف وقوله الخيري، كان مسجلاً بدفتر المساحة القديم (قبل عام 1934)، أن الحوض كله قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد"، ثم أصبح عدة قطع، منها القطعة رقم 5 بالخرائط الحديثة المعمول منذ عام 1934.

وكان الثابت بدفتر 1 "واحد" مساحة، في الدفتر القديم (في عام 1898م) كان هذا الحوض مسجل باسم/ مدرسة قوله. حيث أن هذا الحوض كله كان قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد".

إلا أنه وقع خطأ بدفتر 1 "واحد" مساحة، المعمول به منذ عام 1934، والموجود بالضرائب العقارية بكفر الشيخ والمعمول به حالياً: أن القطعة رقم 5 بذلك الحوض، بعد تقسيمه، إذ تم شطب التسجيل الثابت به باسم/ مدرسة قوله، وتعديله لاسم: "سكن الناحية، ومنافعها، وسوق، معفي من الضريبة". علماً بأنه لا توجد مساكن بتلك الناحية وإنما هي وسط كتلة فضاء ومحاطة بسور بمعرفة الشركة المستأجرة من الأوقاف.

وإذ اشتكت هيئة الأوقاف المصرية من وقوع هذا الخطأ، فقام السيد/ محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة، بقراره رقم 3 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/1/2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة.

وقد انتهت تلك اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ لبحث الخطأ المذكور، في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2003، إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل".

مع ملاحظة أن قرار تقدير المحافظة، باللجنة المشكلة بقرار السيد/ محافظ كفر الشيخ الأسبق الرقيم 317 لسنة 1963، قد تضمن إقراراً بأن تلك الأرض (سالفة الذكر) ملك وقف/ قوله الخيري.

ولما كان طلب كشف تحديد المساحة المستبدلة (المبيعة) من هيئة الأوقاف المصرية إلى شركة النيل لحلج الأقطان، قد صادف صعوبات جمة نتيجة وجود هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة، مما حدا اضطر هيئة الأوقاف المصرية إلى استبعاد مساحة 20س 11ط 4ف (أربعة أفدنه وأحد عشر قيراطاً وعشرون سهماً) تعادل تقريباً 18739.56م2 (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون متراً مربعاً وستة وخمسون سنتيمتر) وهي أرض فضاء على جزء منها مظلات خرسانية والحادث بشأنها هذا الخطأ، استبعادها من إجمالي المساحة المستبدلة (المبيعة)، وقصر التعامل على باقي المساحة التي تعادل تقريباً 38750م2 (ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون متراً مربعاً) وهي أرض فضاء مسورة، وذلك لحين الفصل قضائياً في هذا الخطأ، مع تأجيرها للشركة في هذا الأثناء.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يصدر مطلقاً قراراً بنزع ملكية تلك الأرض، أو تخصيصها للمنفعة العامة.

وإذ أصدر مجلس مدينة كفر الشيخ قراراً إدارياً بإزالة السور والتعدي (على حد زعمه) الواقع من شركة النيل لحلج الأقطان على تلك المساحة سالفة الذكر، فأقامت الشركة الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد هيئة الأوقاف المصرية وضد محافظ كفر الشيخ وضد مجلس مدينة كفر الشيخ.

الدعوى 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ:

أقامت شركة النيل لحلج الأقطان الدعوى 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد هيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية القضاء لها: "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية (البائعة لها) بضمان منع تعرض الغير (مجلس مدينة كفر الشيخ) لها، وتقديم مستندات ملكيتها لعين التداعي، وبعدم تعرض مجلس مدينة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ للشركة في حيازتها لتلك الأرض".

وإذ تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين، لبيان حائز عين التداعي وواضع اليد عليها ومظاهره ومدته وسنده، وكذا بيان مالك عين التداعي وسنده وتسلسل ملكيته، وكذا الإطلاع على القرار الصادر من مجلس مدينة كفر الشيخ بإزالة التعدي الواقع من الشركة المدعية على أعيان التداعي وبيان حجيته، وفي الجملة تحقيق أوجه الدفاع في الدعوى.

ونفاذاً لهذا الحكم التمهيدي، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: "

1- عين التداعي تقع بالقطعة 5 بحوض الجرده والرمل نمره 13 بأول طريق كفر الشيخ/دسوق، بمدينة كفر الشيخ، وهي بمسطح 2س 11ط 4ف تقريباً، تقع بالناحية الشرقية البحرية من شونة الشركة المدعية، وهي أرض فضاء بها تشوينات من أكياس القطن الزهر وبالات قطن محلوجة موضوعة على عروق خشبية، وهي محاطة – ضمن مسطح أكبر – بسور على شونة الشركة المدعية، ومفتوحة على باقي شونة الشركة المدعية من الناحية القبلية والغربية بدون فاصل، وموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة.

2- الشركة المدعية هي واضعة اليد وحائزة عين التداعي، وذلك باستغلالها شونة للأقطان ضمن مسطح أكبر ابتداء من 17/6/1970 تاريخ استلام الشركة المدعية لعين التداعي كمستأجرة خلفاً لشركة الأسواق المصرية "سوق مواشي"، وذلك من إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ والذي كان يدير أعيان الوقف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة "3" في أوائل عام 1972، وقامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير عين التداعي إلى الشركة المدعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1972، وظلت بوضع يد الشركة المدعية كمستأجرة حتى عام 1998 حيث تقدمت بطلب لاستبدال عين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، والتي تمت الموافقة على الاستبدال في 14/10/1998 إلا أنه لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.

3- عين التداعي تقع أصلاً ضمن أملاك الأوقاف ضمن وقف مدرسة قوله الخيري بموجب الحجة الشرعية المسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895م وثابت ذلك بدفتر المساحة القديم لسنة 1898م. وقد تم تنزيل مسطح 20س 11ط 4ف من الضرائب العقارية بموجب قرار رفع رقم 586 في 5/1/1927 باعتبارها أطيان "زراعية" تالفة أقيم عليها بعض المباني، وأضيفت منذ ذلك التاريخ إلى سكن الناحية ومنافعها واسم واضعي اليد "سوق مواشي" معفي من الضريبة "العقارية"، وظلت سوق مواشي حتى عام 1970، وكانت تدار بمعرفة إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ وفقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية في عام 1972 والتي قامت الأخير بتأجيرها إلى الشركة المدعية كما سبق ذكره، وتقدمت الشركة المدعية بطلب استبدال "شراء" لعين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، وتمت موافقة الهيئة في 14/10/1998 على الاستبدال "البيع" ولكن لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.

4- قام المدعى عليه الرابع (مجلس مدينة كفر الشيخ) بصفته بإصدار القرار رقم 66 في 13/8/2001 بإزالة السور والتعدي الواقع من الشركة المدعية على المساحة محل النزاع مستنداً على كتاب الضرائب العقارية بكفر الشيخ الذي يفيد أن عين التداعي ضمن سكن الناحية ومنافعها وأنها ثابتة بالخرائط منذ العشرينات بأنها سوق مواشي، ولم يقدم لنا سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص للسوق محل التداعي، ونترك الفصل في مدى قانونية ذلك لعدالة المحكمة. وهذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة للنظر والتصرف".

وبجلسة يوم السبت الموافق 25/3/2006 أصدرت الدائرة 2 مدني حكومة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ وحددت لنظرها جلسة 27/5/2006 وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب الإعلان". [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

علماً بأن الشركة المذكورة كانت قد سبق لها الطعن على القرار الإداري رقم 66 لسنة 2001 المنوه عنه، وذلك بالطعن رقم 1183 لسنة 2 قضائية "قضاء إداري" كفر الشيخ. [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

كما أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً إدارياً برقم 363 لسنة 2005 في تاريخ 8/8/2005 والقاضي بتسليم مساحة 16س 8ط 4ف بالحوض المذكور إلى وزارة الدفاع ونقل ملكيتها إليها. فطعنت هيئة الأوقاف المصرية على هذا القرار بالطعن رقم 5893 لسنة 5 قضائية "قضاء إداري" كفر الشيخ. [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

البحث القانوني

أموال الأوقاف أموال خاصة:

تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".

هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).

وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

الملكية الخاصة مصونة ويحميها الدستور والقانون:

لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971) تنص على أن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".

ولما كانت المادة 805 من القانون المدني (رقم 131 لسنة 1948) تنص على أنه: "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".

ولما كانت المادة 970/2 من القانون المدني تنص على أنه: "لا يجوز تملُك الأموال الخاصة المملُوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمُؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".

ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها بالضبط - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.

ولما كان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "حق الملكية باعتباره مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ونافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا ينال من أصلها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مُباشر أو غير مُباشر - عدوان عليها يُناقض ما هو مُقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون". (الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" - بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الرسمية في العدد رقم 10 بتاريخ 6/3/1997).

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو "غصب":

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء". (نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية - جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 - قاعدة 100 – صـ 591).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص، وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض، بدعوى مُبتدأة أمام القضاء العادي، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة، أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة (من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954) إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية، ويختص القضاء العادي بنظرها وواقع الحال أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً بل يستند في ذلك الإدعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة لعدم إيداع النموذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري. ومن ثم فإن دور القضاء ليس إلغاء هذا القرار أو تأويله بل مُجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المُترتبة عليه وبالتالي يُعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مُستنداً في الواقع إلى واقعة مادية ويكون القضاء العادي هو المُختص بالتعويض عنها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي في غير محله". (نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية - جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – قاعدة 52 – صـ 215).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إذا أزالت وزارة الأشغال بعض سواقي لم تكن على جسر الخزان العمومي بل كانت في أرض مملوكة للغير واستولت على الأرض والسواقي من غير أن تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفاجأت أصحاب الأرضي بإزالة السواقي في وقت حاجتهم الشديدة إلى مياهها، فإنها تُعد مُتعدية وغاصبة ويجب إلزامها بتعويض ما ترتب على تصرفها من الأضرار ولا يصح التحدي بالمادة السابقة من لائحة الترع والجسور الصادرة في 22 /2/1894 التي تنص على أن الحكومة لا تُطالب بتعويض ما عن خسائر نشأت عن قلة المياه في إحدى الترع أو عن وقوف سيرها لأسباب قهرية، لا يصح التحدي بهذه المادة لأن التعويض في هذه الحالة لم يكن عن الخسائر التي نشأت من قلة المياه في الخزان العمومي وإنما عن تصرف الوزارة المُخالف لقانون نزع الملكية". (نقض الدائرة المدنية والتجارية في 16/2/1939 المجموعة 40 - 8 - 165).

كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.

وهو بهذه المثابة يدخل في ولاية المحاكم العادية ويخرج عن ولاية القضاء الإداري طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وعليه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للقضاء طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر.

اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ):

وإذ رغبت هيئة الأوقاف المصرية في إجراء تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض سالفة الذكر، باسم/ مدرسة قوله، وإلغاء التأشير عليها باسم/ سكن الناحية ومنافعها وسوق معفي من الضريبة.

فقد أرسلت (إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) الأوراق وكافة المستندات إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) لرفع دعوى قضائية بذلك، استناداً إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ، بقراره رقم 3 لسنة 2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة. والذي انتهت إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل". (على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً).

وأفردت هيئة قضايا الدولة ملفاً تحت الرفع لهذا الموضوع، برقم 3/1074/17/2004، ومن ثم أحالت الأوراق إلى "المكتب الفني" بهيئة قضايا الدولة لبحث الموضوع وإبداء الرأي بشأن الإجراء الواجب الإتباع فيه. وقد انتهى رأي المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة إلى:

- عدم رفع دعوى قضائية.

- وجوب التقدم بشكوى إلى السيد/ أمين عام الشهر العقاري بكفر الشيخ، الذي يوجب عليه القانون في هذه الحالة، إحالة الشكوى إلى اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني. ومن ثم، تقوم اللجنة الثلاثية المذكورة بمعاينة الأرض على الطبيعة وبحث المستندات المقدمة إليها وتقوم بتحرير محضر بنتيجة التحقيق الذي أجرته، ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحال على ما هو عليه، وإما بإجراء التصحيح الواجب إجراؤه، مع إخطار ذوي الشأن بذلك. وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادر بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 (المواد أرقام: 23 و 24 و 27 و 42 و 63 و 64). وإذا ما عرض الموضوع على تلك اللجنة، والتي تسمى لجنة فحص الاعتراضات، وأصدرت قرارها، فن قرارها ينفذ في السجلات يتم إجراء التغيير المطلوب في دفتر المساحة والضرائب العقارية ...الخ. لا سيما وأن ملكية الأوقاف ثابتة بموجب مستندات رسمية ولا تحتاج إلى إثبات بخلاف الأطراف الأخرى (محافظ ومجلس مدينة كفر الشيخ).

لذا، فقد أعادت هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) الأوراق مرة أخرى إلى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، وذلك لاتخاذ اللازم على ضوء ما سلف ذكره.

وقد أوضحت هيئة قضايا الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها على النحو التالي:

1- تقديم طلب إلى أمين عام السجل العيني المختص، مرفقاً به المستندات التي تؤيده.

2- يقوم أمين عام السجل العيني بتحويل الطلب إلى المكاتب الهندسية لمراجعته، ومعاينة العقار على الطبيعة، ورفع حدوده وتطبيقها على الخرائط المساحية.

3- إجراء التغيير المطلوب إذا كان له وجه، وذلك بعد تطبيق مستندات الملكية والمستندات المقدمة من مقدم الطلب.

4- وفي حالة رفض الطلب، يتم تقديم تظلم إلى أمين عام السجل العيني، خلال عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب، ويقوم أمين عام السجل العيني بقيد التظلم في دفتر العرائض.

5- ثم يقوم أمين عام السجل العيني بعرض التظلم على اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.

6- تقوم اللجنة بإصدار قرارها في التظلم، سواء برفض الطلب أو بتنفيذ التغيير المطلوب. ويكون قرارها نهائياً. وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد 83 و 88 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادرة بقرار وزير العدل رقم 925 لسنة 1975 ونصوص المواد 45 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.

النصوص ذات العلاقة في قانون السجل العيني:

تنص المادة 21 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أن: "تتشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي. وتختص هذه الجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".

وتنص المادة 45 من القانون المذكور على أن: "تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية".

وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه: "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً لوجه، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياً. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب. وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة".

وتنص المادة 53 من ذات القانون على أن: "تصدر اللجنة قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن".

وتنص المادة 54 من ذات القانون على أنه: "إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراءه حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض. وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه".

وتنص المادة 55 من ذات القانون على أنه: "لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاداً أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاً على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض".

وتنص المادة 56 من ذات القانون على أنه: "لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون. وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب".

النصوص ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني:

تنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 على أن: "تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وفقاً للقواعد الموضحة بالمواد التالية".

وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن: "تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقاً للأصول الفنية ويحدد مقياس الرسم اللازم للخرائط الأصلية بقرار من الهيئة".

وتنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: "تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد في القانون بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها".

وتنص المادة 42 من تلك اللائحة على أنه: "في حالة الخلاف بين موقع الطبيعة بحسب الوارد في المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع القطعة على أساس وضع اليد ويمكن التجاوز عن الاختلافات الطفيفة في المسطح والحدود والأطوال بين وضع اليد وبين ما ورد في المستندات واحترام وضع اليد متى كان ثابتاً لا نزاع عليه".

وتنص المادة 63 من ذات اللائحة على أن: "يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبيه إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه وذلك بشكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية لفحصها".

وتنص المادة 64 من ذات اللائحة على أن: "تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمى لجنة الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة".

وتنص المادة 83 من ذات اللائحة على أن: "تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام".

وتنص المادة 88 من ذات اللائحة على أنه: "إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل. أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن، ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة".

جهد إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ:

وبناء على ما تقدم، قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بتقديم الشكوى رقم 140 لسنة 2004.

ومن ثم، فقد قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ باتخاذ الإجراء المطلوب قانوناً، وهدياً بكل ما سبق، يتضح إنه لا مجال حالياً لإقامة دعوى بطلب تعديل بيانات دفتر المساحة، وأن الإجراء المطلوب قامت به إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ. وكل ما يمكننا عمله حالياً هو متابعتهم فيما تم اتخاذه من إجراءات والتنسيق معهم ومع هيئة قضايا الدولة لصدور الأحكام في الدعاوى المتداولة لصالح هيئة الأوقاف ولصدور قرار لصالح هيئة الأوقاف في الطلبات المقدمة للجهات المختصة بإجراء التعديل المطلوب في دفتر المساحة.

الرأي:

لكل ما تقدم، أرى – لدى الموافقة – العمل على إتباع الآتي:

- عدم إقامة الدعوى القضائية موضوع ملف تحت الرفع رقم 9 لسنة 2005 (بإدارة القضايا) باسم هيئة الأوقاف ضد محافظ كفر الشيخ ومجلس مدينة كفر الشيخ، بهدف تعديل وتغيير بيانات دفتر المساحة والضرائب العقارية.

- إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، مع تكليفها بمتابعة الدعاوى والطلبات التالية وموافاتنا بما يتم من إجراءات بشأنها أولاً بأول:

- الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ، بعد الحكم بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها، وإحالتها بحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- الطعن رقم 1183 لسنة 2 قضائية "قضاء إداري كفر الشيخ"، المقام من شركة النيل لحلج الأقطان ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين، طعناً على قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2001. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- الطعن رقم 5893 لسنة 5 قضائية "قضاء إداري كفر الشيخ"، المقام من هيئة الأوقاف المصرية ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين، طعناً على القرار الإداري رقم 363 لسنة 2005 بتسليم مساحة الأرض المذكورة لوزارة الدفاع ونقل ملكيتها إليها لإقامة مُنشآت رياضية عليها. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- طلب تغيير البيانات بدفتر المساحة والضرائب العقارية المقدم من الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ لأمين عام السجل العيني بكفر الشيخ، والمقيدة تحت رقم 140 لسنة 2004. والعمل على تنفيذه إذ صدر لصالح الهيئة، أو التظلم منه بالإجراءات السابق بينها وفي خلال المواعيد القانونية في حالة صدور لغير صالح الهيئة. طبقاً لأحكام نصوص قانون السجل العيني ولائحته التنفيذية المشار إليها في مكاتبات هيئة قضايا الدولة "فرع كفر الشيخ" السالف ذكرها.

- متابعة أية دعاوى مدنية أو إدارية أو طلبات أخرى أو خلافه يكون لها علاقة بقطعة الأرض محل الملف المذكورة عاليه.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق