السبت، 24 أكتوبر 2009

إشكال في تنفيذ حكم

صحيفة إشكال في تنفيذ حكم

إنه في يوم الموافق في تمام الساعة

بناء على طلب السيد الأستاذ المُهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته؛ وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن برقم 109 شارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها برقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - محافظة القاهرة.

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد/ مُنير عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدنية العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

2- السيد/ إبراهيم عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدينة العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

3 - السيد/ مُحضر أول محكمة مركز إمبابة بصفته رئيس قلم تنفيذ الأحكام. ويُعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة مركز إمبابة الكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية الشهر العقاري بإمبابة - تابع قسم إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

4 - السيد/ مأمور قسم شرطة مركز إمبابة بصفته. ويُعلن سيادته بمقر عمله بقسم شرطة مركز إمبابة الكائن مقره بشارع كورنيش النيل ناصية المحكمة بشارع تاج الدول - تابع قسم مركز إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

الموضوع:

1 - أقام المُعلن إليه الأول الدعوى رقم 4583 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الثاني بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الثاني) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الثاني للمُعلن إليه الأول ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 21س 5ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

2 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

3 – وكذلك، أقام المُعلن إليه الثاني الدعوى رقم 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الأول بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الأول) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الأول للمُعلن إليه الثاني ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 3س 8ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

4 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

5 - ورغم أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع المُتقدِم ذكرهما، ولم تكن خصماً في دعويين صحة التعاقد والتسليم سالفتي الذكر، بل ولم تُعلن بالحكم الصادر فيهما، رغم كل ذلك فقد فوجِئت الهيئة بأن الصادر لصالحهما الحُكمين سالفي الذكر، قد شرعا في تنفيذه ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة لجهة الأوقاف، والغير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للأوقاف؛ الأمر الذي حدا بالهيئة الطالبة إلي إقامة هذه الدعوى الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المُراد تنفيذهما على أرض المملوكة للأوقاف بموجب أربعة حجج أولها صادر في 18 شوال من عام 1196 هجرية، والثانية من محكمة مصر الشرعية، والثالثة صادرة من الباب العالي ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 3142/37 قديم، والرابعة صادرة من محكمة مصر الكبرى بتاريخ 15 جماد الأول من عام 1197 هجرية ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 1197/24 قديم. كما أصدرت اللجنة العامة للأوقاف المُغتصبة قراراً باعتبار وقف علي أفندي شالق خيري كله لانقراض الذرية، كما قامت لجنة الأوقاف المُغتصبة بإخطار قسم التولية بوزارة الأوقاف بوضع يدها على جميع أعيان هذا الوقف لاعتباره خيرياً كله لانقراض الذرية، وكذلك أرسلت لجنة الأوقاف المغتصبة خطاباً بهذا المعني كذلك إلى لجنة القسمة، وعليه قامت الأوقاف باستلام ووضع اليد على جميع أعيان وقف/ علي أفندي شالق وذلك بموجب محضر استلام رسمي مُؤرخ في 31/8/1988، ومن ثم قامت الأوقاف بتأجير تلك الأطيان الزراعية لعدد من المُستأجرين بموجب عقود إيجار وهذا ثابت بإقرار المُستأجرين أنفسهم وبإقرار الجمعية الزراعية المُختصة بتلك الناحية، لطفاً نلتمس الرجوع إلى حافظة المُستندات المُقدمة منا لعدالة المحكمة عند قيد هذا الإشكال.

"الأسانيد القانونية"

أولاً- الهيئة المستشكلة تُعد من الغير في الإشكال الماثل:

* قد يرفع الإشكال الوقتي من الغير، سواء أثناء مباشرة التنفيذ (بطريق إبدائه أمام المحضر، أو بصحيفة دعوى)، أو قبل الشروع في التنفيذ (بإبدائه بصحيفة دعوى)؛ وذلك إذا لاحظ هذا الغير أن طالب التنفيذ يرغب في مباشرة التنفيذ على أمواله، وعندئذ يحكم قاضي التنفيذ بإيقاف التنفيذ، وذلك إذا أتضح له ما يأتي:

1- أن المستشكل من الغير حقيقة.

2- جدية الإشكال الحاصل من الغير.

3- إن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المُعارض في التنفيذ، والتي يؤيدها ظاهر المستندات.

وهذه القاعدة المتقدمة تسري على جميع الإشكالات الحاصلة من الغير مهما كانت أسبابها ومهما كان السند المراد التنفيذ به.. حكماً كان أم عقداً موثقاً. (المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للمستشار/ محمد على راتب – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 1985 القاهرة – ص 809 ، 810).

كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك إذ ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على مال مُعين له عليه حق سواء كان ملكية أو وضع يد ويُشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم في هذه الحالة أن يستبين قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المُستعجلة أخذاً من ظاهر المُستندات توافر الشروط الآتية:

أولاً- ألا يكون المُستشكل طرفاً في الحكم أو السند المُنفذ به، بمعنى أن يكون غير طالب التنفيذ أو المُنفذ ضده.

ثانياً- جدية قول المُستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقاً يهدف به إلى التنفيذ على أمواله أو إنتزاعها من تحت يده.

ثالثاً- أن يكون حقوق ذلك الغير مُستنده إلى سند جدي من القانون.

والقضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية "إشكالات التنفيذ" (للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – صـ 726).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وحيث أنه لما كان المُستشكل ليس طرفاً في الحكم المُستشكل في تنفيذه، ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له، وإذ كان ذلك البادي أخذاً من ظاهر الأوراق في الدعوى ومُستنداتها أن التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمُستنداته المُقدمة منه والتي لا يتطرق إليها الشك والتي تدل على أنه الحائز لشقة النزاع، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه، وهو ما تقضي به المحكمة". (الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مُستعجل القاهرة بجلسة 31/12/1980. مُشار إليه في: "القضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية - إشكالات التنفيذ" - للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – القاعدة رقم 35 - صـ 739).

لما كان ما تقدم، وكانت الهيئة المستشكلة (في الإشكال الماثل) هي من الغير حيث أنها لم تكن طرفاً في عقدي البيع سند الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ولم تكن ممثلة أو مختصمة في أياً من الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ومن ثم فهي تُعد من الغير حقيقة، ويكون هذا الإشكال جدياً، حيث أن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الهيئة (التي هي من الغير) المُعارضة في التنفيذ، وتؤيدها المستندات المقدمة منها في الإشكال الماثل، وعليه يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بالإشكال الماثل، وفق صحيح القانون.

ثانياً- نسبية أثر الأحكام:

لما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُختصمة أو ممثلة بأي طريقة في دعويين صحة التعاقد والتسليم رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والمُراد تنفيذهما ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري.

* لما كان ذلك، وكانت المادة 101 من قانون الإثبات (رقم 25 لسنة 1968) تنص على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".

ولما كان من المُسلم به قانوناً، أن نِطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عُرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحُجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحُجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - ص 179 و 180 وهوامشها).

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائية.. وراجع: للدكتور فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و ص 182 وهوامشها).

* وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية التمسك بالدفع بنسبية أثر الأحكام بالنسبة للحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والتي يتخذ منهما المُعلن إليهما الأول والثاني سنداً لطلب استلام أعيان التداعي والمملوكة للوقف الخيري، حيث أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُمثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وعليه لا يجوز المُطالبة بتنفيذ هذا الحكم في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية وعدم جواز الاحتجاج بتلك الأحكام في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية إذ أنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر هذا الحكم فيها. وبالتالي يكون تنفيذ هذا الحكم ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

ثالثاً- نسبية أثر العقود ، وبيع ملك الغير:

* لما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر بنص المادة 103 من قانون المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويُوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبِتَ مُحتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، والمُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الصلح المُصدق عليه لا يخرج عن كونه عقداً يرد عليه ما يرد على سائر العقود وأن القاضي وهو يُصدق على الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مُهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق". (الطعن رقم 2324 لسنة 52 قضائية - جلسة 1/3/1987).

وأن: "القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يُعطىَ شكل الأحكام عند إثباته". (الطعن رقم 49 لسنة 9 قضائية - جلسة 9/5/1940. والطعن رقم 68 لسنة 19 قضائية - جلسة 19/4/1951. والطعن رقم 899 لسنة 43 قضائية - جلسة 10/12/1981. والطعن رقم 2195 لسنة 56 قضائية - جلسة 18/11/1990. والطعن رقم 49 لسنة 58 قضائية - جلسة 22/4/1990. والطعن رقم 1789 لسنة 95 قضائية - جلسة 9/3/1994).

وأن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي وهو يُصدق على الصُلح بإلحاق ما كتبه الخصوم بحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يفصل في خصومة بل تنحصر مُهمته بمُقتضى سلطته الولائية - (وليس بمُقتضى سلطته القضائية) - في إثبات ما اتفقوا عليه، وإن أُعطِىَ الاتفاق شكل الأحكام بيد أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون الطعن فيه بطرق الطعن المُقررة للأحكام غير جائز، وإنما تُرفع دعوى مُبتدأه ببطلانه طبقاً للقواعد العامة". (الطعن رقم 337 لسنة 55 قضائية - جلسة 28/2/1991. والطعن رقم 331 لسنة 55 قضائية - جلسة 24/4/1991. والطعن رقم 2541 لسنة 58 قضائية - جلسة 9/5/1990. والطعن رقم 393 لسنة 52 قضائية - جلسة 9/5/1984. ونقض مدني جلسة 28/4/1985 س 36 ص 886. ونقض مدني جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1993).

* ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع الذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليم الأرض المبيعة والواردة فيه تنفيذاً وإعمالاً له.

ولما كانت المادتان 145 و 152 من القانون المدني تنصان على "نسبية أثر العقود" بنصهما في المادة 145 مدني على أن: "ينصرف أثر العقد إلي المُتعاقدين والخلف العام"؛ وفي المادة 152 مدني على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير"، مما مفاده أن العقد لا يتناول أثره إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.

أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد. فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 - ص 720 و 746).

كذلك، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين". (نقض مدني في 12 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 رقم 152 ص 1022).

وأيضاً، قضت محكمة النقض بأن: "العقد لا يكون ملزماً إلا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عُرفياً أو رسمياً أو مُسجلاً". (نقض مدني في 21 فبراير سنة 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 94 ص 491).

* هذا، وتنص المادة 466 من القانون مدني على أنه: "1- إذا باع شخص شيئاً مُعيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمُشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِلَ العقد أو لم يُسجل. 2- وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المُشتري العقد".

وعلة الفقرة الثانية السالف ذكرها أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المُشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المُشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المُشتري، إي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" - للدكتور/ سُليمان مُرقس - الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" - المُجلد الأول: "عقد البيع" - الطبعة الخامسة 1990 القاهرة - بند 294/4 - ص 705).

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمُشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سُجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المُشتري من ملكه لأن يده تكون غير مُستنِدة إلي تصرف نافذ في مواجهته". (نقض مدني في 14 فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لسنة 54 قضائية. منشور في مرجع : "قضاء النقض في المواد المدنية" - للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المُجلد الأول - القاعدة رقم 2358 - ص 878).

- متى كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية ليست طرفاً في عقدي بيع أعيان التداعي والذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليمها تنفيذاً وإعمالاً له، ولما كانت الأعيان المبيعة غير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للوقف الخيري، لذلك فإن هذا العقد سالف الذكر لا يسري ولا ينفذ ولا يُعتد ولا يُحتج به في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية. وبالتالي تكون المُطالبة بتنفيذ هذين الحكمين - سالفي الذكر - ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

رابعاً- عدم جواز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين:

لما كان من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً. (المرجع: "التنفيذ الجبري" - للدكتور/ فتحي والي - طبعة 1986 القاهرة - بند 84 - ص 163).

وعلى أية حال، فإنه يجب أن تستبين صفة المُنفذ ضده من نفس السند التنفيذي، بأن يكون السند مُلزماً له بأداء مُعين. وتطبيقاً لهذا حُكِمَ بأنه لا يجوز استخدام محضر جلسة مُثبت للصلح للتنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً فيه (استئناف مُختلط 13 مارس 1907). وإذا كان هناك تضامن بين مدينين وصدر حكم ضد أحد المدينين، فإنه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم ضد المدين المُتضامن الذي لم يصدر ضده "إذ لم يتضمن أي إلزام في مواجهته" (استئناف مُختلط 28 ديسمبر 1904). وإذا حُكِمَ على شخص فلا يجوز التنفيذ ضد ضامنه حتى يصدر ضده حكم (استئناف مصر 8 ديسمبر 1937 - المُحاماة 18 - 881 - 405). ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز في مواجهة الشركة على أموالها ولو كانت شركة تضامن (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - نفس الموضع - وص 164 ، 165 وهوامشهما).

- لكل ما تقدم، فقد اشترط القانون في محل التنفيذ أن يكون "حقاً للمدين"، حيث يرد التنفيذ على ما يكون للمدين (أو الكفيل الشخصي) من حقوق مالية تُكوِن الجانب الإيجابي من ذمته المالية. ولما كان أهم ما يرد عليه التنفيذ هو حق الملكية، فإنه يُعبر عن هذا الشرط عادة بـ: "وجوب أن يكون الشيء مملوكاً للمدين".

وعلة هذا الشرط هو أن المدين إنما يضمن التزاماته بأمواله هو وليس بأموال الغير، فضلاً عن أن التنفيذ على مال الغير اعتداء على حقه.

وتطبيقاً لهذا الشرط لا يجوز لدائن الشريك أن يُنفذ على أموال الشركة أثناء قيامها (الأمور المُستعجلة الجزئية بالقاهرة 15 إبريل 1952 - المُحاماة 33 - 538 - 252) ولو كانت الشركة شركة تضامن، أو كان الشريك هو الذي قدم المال للشركة كحصة في رأسمالها (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). ولا يجوز لدائني مُشترْ لعقار بعقد غير مُسجل التنفيذ على بناء أقامه مدينهم على العقار إذ البناء يدخل في ملكية البائع بالالتصاق ولا يكون مملوكاً للمشتري إلا بالتسجيل (نقض مدني 24 يناير 1979 في الطعن رقم 80 لسنة 45 قضائية). كما لا يجوز للدائن أن يُنفذ على مال كان مملوكاً على الشيوع لمدينه ولكنه وقع بعد القسمة في نصيب غيره من الشركاء، أو على عقار كان مملوكاً للمدين ولكنه تصرف فيه بعقد مُسجل قبل التنفيذ عليه (نقض مدني 19 إبريل 1956 - مجموعة النقض 7 - 533 - 73)، كما إنه ليس لدائن المُستحق في الوقف أن يحجز تنفيذياً على المحصولات الناتجة عن أرض الوقف إذ أن للوقف شخصية مُستقلة عن المُستحق في الوقف (نقض مدني 26 إبريل 1934 - مجموعة عمر 1 - 370 - 175)، كما أنه لا يجوز التنفيذ على الأوقاف الخيرية فهذه مهما كانت علاقة المدين بها لا تعتبر مملوكة له إذ هي في حُكم ملك الله (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - بند 95 - ص 179 ، 180 - وهوامشهما).

- وبتطبيق كل ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأعيان المُراد التنفيذ عليها مملوكة للأوقاف الخيرية وليست مملوكة للمدينين في السند التنفيذي، فإن تنفيذهما على الأوقاف الخيرية وضد هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

خامساً- عدم إعلان السند التنفيذي، وجزاء ذلك:

لما كان من المُسلم به أنه يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي - الحُكم مُزيل بالصيغة التنفيذية، وأن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 115 - ص 231).

ويَلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 117 - ص 235).

ويترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به (نقض مدني 19 نوفمبر 1959 - مجموعة النقض 10 - 688 - 150). (فتحي والي - المرجع السابق - بند 120 - ص 244 : 246 . وأنظر كذلك: "التعليق على قانون المرافعات" - للمُستشار/ عز الدين الدناصوري - الجزء الثاني - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - المادة 281 - ص 606).

لما كان ذلك، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تُعلن بالسند التنفيذي الذي يراد التنفيذ بمُقتضاه، ومن ثم يكون هذا التنفيذ (في حالة تمامه) باطلاً وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. وتكون المُطالبة بتنفيذه رغم ذلك قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

سادساً- تكييف الدعوى - وتحديد الاختصاص النوعي بها:

متى كان ما تقدم، وحيث أن المُقرر قانوناً طبقاً لحُكم المادة 275 مرافعات، أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع مُنازعات التنفيذ المُوضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.

وقد أفصح المُشرع في المُذكرة الإيضاحية للقانون عن أنه: "يهدف نظام قاضي التنفيذ الذي استحدثه المُشرع إلي توفير إشراف فعلي متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ، في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يُتخذ منهم، كما يهدف إلي جمع شتات المسائل المُتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاض قريب من محل التنفيذ يسهُل على الخصوم الالتجاء إليه، ومن أجل ذلك خول المُشرع في القانون الجديد هذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة فيما يتعلق بالتنفيذ فجعله مُختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المُتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المُنازعات المُتعلقة به سواء أكانت موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المُستعجلة عند فصله في المُنازعات الوقتية التي يكون المطلوب فيها إجراءاً وقتياً. ونص المُشرع على أن تُتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المُتبعة أمام المحكمة الجُزئية ما لم ينُص القانون على خلاف ذلك. وجعل المُشرع قاضي التنفيذ أحد قُضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جُزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب".

ومن الجدير بالذكر، أن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر مُنازعات التنفيذ اختصاص نوعي مُتعلق بالنظام العام؛ وأنه كما يختص قاضي التنفيذ بمُنازعات التنفيذ التي تُثار من طرفي التنفيذ فإنه يختص أيضاً بالمُنازعة التي يُثيرها الغير.

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لكي تكون المُنازعة مُتعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مُرافعات (والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها)، يُشترط أن تكون المُنازعة مُنصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته؛ وإذ كانت الخصومة مُنعقدة بشأن بُطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلي ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مُجريات التنفيذ من حيث مُضيها قُدُماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها، ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المُنفذ به وكل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ". (نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 قضائية. ونقض 10/4/1979 سنة 30 الجزء الثاني ص 91).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك، أن: "المقصود بالمُنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يُطلب فيها الحُكم بحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المُنازعة الوقتية هي التي يُطلب فيه الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق". (نقض 22/11/1984 في الطعن رقم 681 لسنة 50 قضائية. والطعن رقم 539 لسنة 50 قضائية - جلسة 4/4/1981. والطعن رقم 81 لسنة 45 قضائية - جلسة 13/4/1978 س 29 ص 1005).

ومن ثم تكون دعوانا المطروحة هي مُنازعة تنفيذ موضوعية مُقامة من الغير، ويختص بنظرها قاضي من المحكمة الابتدائية - في مقر المحكمة الجُزئية - الدائرة المدنية، بصفته قاضياً للتنفيذ.

سابعاً- الاختصاص المحلي:

* لما كان ما تقدم، وكانت المادة 276/2 مُرافعات تنص على أنه: "يكون الاختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها".

ولما كانت أطيان التداعي التي يراد التنفيذ عليها بموجب الحكمين المُستشكل في تنفيذهما تقع في دائرة محكمة مركز إمبابة، فتختص عدالتها بنظر مُنازعة التنفيذ الموضوعية الماثلة طبقاً للقانون.

* لكل ما تقدم، ولما سيُبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفوع ودفاع بمُذكراته المكتُوبة ومُرافعاته الشفوية أثناء تداول الإشكال الماثلة بالجلسات أمام عدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليـــه"

* أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية / دائرة تنفيذ موضوعية والكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية شهر عقاري إمبابة، وذلك أمام دائرة مدني تنفيذ (يوم الاثنين) وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 10/5/2004م لسماعهم الحكم علي المُعلن إليهما الأول والثاني في مواجهة المُعلن إليهما الثالث والرابع، بصفة أصلية واحتياطية: " في مادة تنفيذ موضوعية: بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة. مع إلزام المُعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخــرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق