الجمعة، 23 أكتوبر 2009

عدم إلزام الهيئة بتقديم أية مستندات

مصلحة الخبراء بوزارة العدل

مكتب خبراء الإسكندرية

مذكرة

بأقوال ودفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مستأنف ضدها الثالثة)

ضد

السيد/ أحمد محمد محمود الخولي عن نفسه وبصفته حارس قضائي على وقف وتركة المرحوم: محمد أحمد النجار (مستأنف)

في الاستئناف رقم 2904 لسنة 59 قضائية "استئناف الإسكندرية"، والمحدد لنظره جلسة يوم .................... الموافق ............../ ............../2009م للمناقشة.

أولاً- الوقائع

نحيل فيما يخص وقائع الاستئنافين الماثلين إلى ما جاء بسائر أوراقهما منعاً من التكرار.

وبجلسة 9/3/2008 طلب الحاضر عن المستأنف التصريح له باستخراج شهادة بإلزام هيئة الأوقاف بتقديم أصل الخرائط الخاصة بأرض النزاع، وذلك بناء على قرار هيئة المساحة بوجود الخرائط لدى هيئة الأوقاف في الحجة 554/1136 من سجل 123 والحج الفرعية.

وبجلسة 11/6/2008 قضت عدالة المحكمة الموقرة: "قبل الفصل في الموضوع، إعادة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، ليعهد إلى لجنة الخبراء السابقة أو غيرها عند الاقتضاء لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 11/5/2004 على ضوء المستندات المقدمة من الخصوم بجلسة 13/1/2008 في حدود الطلبات في هذا الاستئناف فقط، وذلك بذات الأمانة والصلاحيات ...".

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا بمذكرات دفاعنا أمام محكمة أول وثان درجة، وأمام الخبراء، ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الماثل، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف لم تكن مطلقاً ناظرة أو مديرة أو حارسة لوقف التداعي؟!!

الثابت بالأوراق، وبمطالعة الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الشرعية في تاريخ 21 فبراير من سنة 1925 (رقم 5 سنة 24/220) أنه صادر في دعوى مرفوعة من السيد/ محمد حسين الصياد بصفته ناظراً على وقف جده (الحاج/ محمد الوزيري) بطلب قبول تنازله عن النظر على الوقف المذكور وإقامة أبنه "حسن"، لأن أصبح مسناً وضعفت قواه ولأن في أبنه المذكور الكفاءة ...الخ. وأخطرت وزارة الأوقاف، ولم يرد ردها، ومضى على ذلك المدة القانونية. فصدر حكم المحكمة في المادة المذكورة بتعيين ناظرين على الوقف المتقدم ذكره، وهما: السيد/ إسحاق محمد قيودان و السيد/ حسن محمد الصياد.

وعلى ضوء ما تقدم، فإن الوقف المذكور، حتى تاريخ صدور الحكم المنوه عنه في عام 1925، وكذلك بعد صدوره، كان هذا الوقف في نظر وإدارة مستحقي الوقف، ولم يدخل في إدارة وزارة الأوقاف ولم تتنظر عليه، كما أن هيئة الأوقاف لم تكن قد أنشئت في ذلك التاريخ، فكيف يطلب منهما تسليم أعيان هذا الوقف وهما لم يتسلماه مطلقاً؟!!!

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فثابت من الحكم الصادر بجلسة 26/4/1954 في الدعوى رقم 17 لسنة 1953 المرفوعة من السيد/ حسن محمد الصياد بصفته الناظر على الوقف المذكور يطلب فيها فرز حقه من أعيان ذلك الوقف يفي ريعها بالخيرات المشروطة.

أي أنه حتى سنة 1954 كان الوقف المذكور في نظارة وإدارة وحراسة ورثة الواقف، وكذلك فعند صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف الأهلية كان الوقف المذكور وما زال في إدارة ناظر الوقف المعين من قِبل المحكمة الشرعية في سنة 1925. ومن ثم فإن الإدعاء بوجود الوقف في إدارة وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية (التي لم تنشأ إلا في عام 1971) هو إدعاء عار عن الصحة وعلى غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.

ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تنشأ إلا بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم فإن أية تعاملات على الوقف المذكور قبل تاريخ إنشاء الهيئة لا يمكن أن ينسب إلى هيئة الأوقاف، فضلاً عن أن ما زعمته "هيئة المساحة" من أن: "الحدود الواردة بالحجة رقم 554 سنة 1136 هجرية (سجل 123 والحجج الفرعية) بمسميات قديمة لأشخاص مجاورين، ومن ثم يتعذر تطبيقها مساحياً إلا بالرجوع إلى مستندات هيئة الأوقاف وخرائطها القديمة بصفتها الجهة المشرفة على الوقف حتى عام 1952"، هذا القول عاراً تماماً عن الصحة، فهيئة الأوقاف لم تنشأ إلا في عام 1971 كما أن الثابت بالأوراق أن النظارة على الوقف المذكور وإدارته كانت لناظر الوقف (السيد/ حسن محمد الصياد) المعين من قِبل المحكمة الشرعية في سنة 1925 وأن هذا الناظر كان يباشر النظارة علي الوقف المذكور ويتقاضى بصفته هذه حتى بعد عام 1954 على ما سلف بيانه. وعليه، تكون مطالبة الهيئة بتقديم الخرائط والمحاضر وتقارير الخبراء ...الخ قد جاءت على غير سند من القانون ومخالفة لحقيقة الواقع حيث أن هيئة الأوقاف ليست – ولم تكن في يوماً من الأيام – ناظرة على الوقف المذكور (وقف/ محمد النجار الوزيري) ولم تديره مطلقاً وبالتالي ليس لديها أية خرائط أو تقارير خبراء تخص هذا الوقف وليس لديها ما تقدمه لعدالة المحكمة الموقرة في خصوص هذا الوقف.

ولا يقل زيفاً عما سبق زعم هيئة المساحة أن: "هيئة الأوقاف المصرية هي الجهة صاحبة الاختصاص بإرسال ملفات وخرائط ومستندات هذا الوقف والمختصة بتسليمه لمستحقيه وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952". فقد بينا أن هيئة الأوقاف المصرية لم تدير وقف التداعي مطلقاً وليس لديها أية ملفات أو خرائط أو مستندات تخصه، كما أنها ليست مختصة بتسليمه لمستحقيه وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 (بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات)، حيث أن الاختصاص بتسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها هي "لناظر الوقف" طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المذكور، والتي تنص على أنه: "... وإلى أن يتم تسلم هذه الأعيان، تبقى تحت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتكن له صفة الحارس ...".

عدم توافر شروط إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده:

لما كانت المادة 20 من قانون الإثبات تنص على أنه: "يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده..

أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.

ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".

ولما كانت المادة 21 من قانون الإثبات تنص على أنه: "يجب أن يبين في هذا الطلب:

أ - أوصاف المحرر الذي يعنيه.

ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

ج - الواقعة التي يستدل به عليها.

د - الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.

هـ وجه إلزام الخصم بتقديمه".

ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه: "لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".

لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "... بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور". (نقض مدني في الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها". (نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212. ونقض مدني في الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263).

وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع". (نقض مدني في الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990).

وأخيراً استقر قضاء النقض على أنه: "لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه". (نقض مدني في الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160).

لما كان ما تقدم، وكان المستأنف يطلب إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم ملفات أو خرائط أو مستندات يدعي أنها تخص وقف التداعي ويزعم أنها في حيازة هيئة الأوقاف المصرية وتحت يدها، إلا أنه لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن هذا المستند المطلوب ليس مشتركاً بين الهيئة المدعية والمستأنف، كما أن الهيئة لم تستند إليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. فضلاً عن أنه لا يجوز إجبار خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه على النحو ما سلف بيانه، ومن ثم طلب إلزام الهيئة بتقديم مستند يزعم أنه تحت يدها قد جاءت على غير سند من القانون جديرة بعدم قبوله، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من السيد الخبير مُباشرة المأمورية التي أناطها به الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى الماثلة، ومن ثم إيداع تقريره فيها على ضوء ما ورد بهذه المُذكرة.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

هناك تعليقان (2):

  1. هل الناظر المعين من المحكمة الشرعية شرط ان يكون من الذورية ام لما تره

    ردحذف
  2. هل الناظر المعين من المحكمة الشرعية شرط ان يكون من الذورية ام لما تره

    ردحذف