السبت، 24 أكتوبر 2009

انتقال حق الامتياز إلى مبلغ التعويض عن نزع ملكية العقار

انتقال حق الامتياز إلى مبلغ التعويض عن نزع الملكية

الموضوع، والبحث القانوني:

حيث ورد إلى إدارة القضايا كتاب الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ الرقيم 1714 والمؤرخ في 1/10/2009، والوارد إلى الإدارة بتاريخ 5/10/2009، والذي تأشر عليه من سيادتكم – في ذات التاريخ – بما نصه: "عاجل، أ. أشرف رشوان للإطلاع وإعداد مذكرة بالدفاع في الشكل والموضوع".

وباستقراء الموضوع تبين ما يلي...

استبدال عين التداعي، وانتقال ملكيتها للجمعية المشترية:

بموجب عقد استبدال (بيع) نهائي مسجل ومشهر برقم 11 لسنة 2008 سجل عيني دسوق، اشترت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مدينة دسوق، من هيئة الأوقاف المصرية، ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها –س 4ط 2ف (فدانان وأربعة قراريط)، تعادل 9100م2 (تسعة آلاف ومائة متر مربع)، كائنة بحوض الملقة نمرة 8 قسم أول بناحية الإبراهيمية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، والموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع، والتابعة لجهة وقف/ أحمد بك الشريف الخيري.

وتم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 12285000جم (اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه)، قامت الجمعية المشترية بسداد مبلغ 2457000جم (مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) بواقع 20% من إجمالي الثمن، والباقي وقدره 9828000جم (تسعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) يقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 982800جم (تسعمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة جنيه)، مع الريع بواقع 7% سنوياً، ويستحق القسط الأول بعد مضي سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الاستبدال في 9/6/2008.

وضماناً لسداد باقي الثمن فقد احتفظت هيئة الأوقاف المصرية بحق امتياز البائع على القدر المستبدل (المبيع) وما يقام عليه من مبان لغاية تمام السداد ووفاء المستبدل (الجمعية المشترية) بجميع التزاماتها.

صدور قرار بنزع ملكية عين التداعي، والطعن عليه من قِبل الجمعية المشترية:

وبعد مرور عام تقريباً من تاريخ عقد الاستبدال سالف الذكر، أصدر السيد/ رئيس مجلس الوزراء، قراره الرقيم 2138 والمؤرخ 24/8/2009 والذي قرر ما يلي:

المادة الأولى: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عمارات سكنية (مشروع إسكان مبارك القومي) بناحية الإبراهيمية – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

المادة الثانية: يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها –س 2ط 2ف والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

ومن ثم، قامت الجمعية المشترية من الهيئة، بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 8838 لسنة 9 قضائية "قضاء إداري – بكفر الشيخ"، وقد اختصمت فيها هيئة الأوقاف المصرية (كخصم في المواجهة)، ومحدد لنظرها جلسة يوم 14/10/2009.

دفاع الهيئة في تلك الدعوى، عدم إلزامها بأية مصاريف:

سيقتصر دفاع الهيئة في الدعوى المذكورة على طلب: "عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات"، حيث أنها خصم مواجهة لم يطلب منها شيء ولم تدفع هي الدعوى بشيء.

حيث أنه من المسلم به قانوناً أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - الدناصوري وعكاز - طبعة 1987 – صـ 501).

كما أنه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه: "لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 2186. ومشار إليه في: "تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء" - للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول – صـ 1159).

مع ملاحظة أن: الدعوى الماثلة هي طعن على قرار نزع ملكية صادر ضد المالك لعين التداعي بعقد مسجل، ومن ثم، فلا صفة ولا مصلحة للهيئة حتى في التدخل انضمامي له في طلباته، إذ لا شأن لها بموضوع النزاع، بعد تسجيلها عقد البيع.

كما لا توجد لدينا أسانيد قانونية إضافية، نضيفها إلى ما أوردتها الجمعية الطاعنة في صحيفة دعواها.

انتقال حقوق أصحاب القيود إلى التعويض:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 1049 من القانون المدني تنص على أنه: "إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب، كان انتقل الرهن برتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة".

وكانت المادة 1135 من القانون المدني تنص على أن: "يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه".

ومفاد ذلك أن المشرع أعتد "بنزع الملكية للمنفعة العامة" كسبب قانوني "لهلاك العين" ذلك أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرمي إلى اكتساب الدولة ملكية العين لتخصيصها للمنفعة العامة، فنص على أنه في حالة نزع الملكية للأعيان المرهونة أو الوارد عليها حق اختصاص أو حق امتياز، ينتقل الدين المضمون إلى الثمن المودع خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، باعتبار أن تلك الأعيان هلكت هلاكاً قانونياً. وبالتالي لا ينفسخ عقد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز بنزع ملكية العين المرهونة أو الوارد عليها الاختصاص أو الامتياز، وإنما تظل قائمة وينتقل الضمان إلى الثمن المودع.

حيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كان هلاك المبيع هلاكاً قانونياً، كنزع ملكيته للمنفعة العامة أو استيلاء الدولة عليه، فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تخضع لقواعد استحالة تنفيذ التزام البائع عملاً بنص المادة 159 من القانون المدني، فتكون على المالك.

وبالتالي إذا تم نزع الملكية أو الاستيلاء قبل تسجيل عقد البيع، تحمل البائع التبعة، فإن كان قبض الثمن، التزم برده إلى المشتري حتى لو كان بمكنة المشتري القيام بالتسجيل خلال الفترة من إبرام العقد حتى نزع الملكية أو الاستيلاء ولكنه تراخى في ذلك.

أما إذا تم نزع الملكية أو الاستيلاء بعد التسجيل، تحمل المشتري التبعة، إذ أصبح هو المالك بعد التسجيل ويلتزم بسداد باقي الثمن، فإن كان البائع قيد حق امتيازه ضمان لباقي الثمن، انتقل حقه إلى الثمن الذي تودعه الجهة الطالبة نزع الملكية.

(المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 106 و 110).

إجراءات نزع الملكية، والعمل على استيفاء الهيئة لحقها في باقي الثمن من التعويض:

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 22 "تابع" في 31/5/1990) تنص على أن: "يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القانون".

كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه: "يُعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ... ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة ... ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مُرفقاً به:

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له".

كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "ينشر القرار المُقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة "2" من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المُعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار".

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن: "يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف. ويسبق عملية الحصر المذكور إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه".

كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن: "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ... ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً".

كما تنص المادة السابعة من ذات القانون على أن: "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط ... في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر المساحة ... وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

كما تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: "لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويُقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوماً التالية لتقديم الاعتراض، وإلا أعتبر كأن لم يكن ... ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار".

كما تنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن: "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".

كما تنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن: "تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين "8" و "9" من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الإدعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة".

وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه: "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة "9" من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها "ابتدائياً". وإذا تعذر لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة "14" من هذا القانون".

وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أن: "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة "9" من هذا القانون...".

ويتضح من كل ما سبق أنه يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ويكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة طبقاً للقانون، ويسبق عملية الحصر المذكور إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها.

كما تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة سالفة الذكر، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط ... في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر المساحة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة. ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف الحصر في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

عدم إمكانية رجوع الجمعية المشترية على الهيئة البائعة:

لا سبيل أمام الجمعية المشترية للرجوع على هيئة الأوقاف البائعة بأية دعاوى، حيث أنه ثابت من عقد شرائها المسجل: وجود كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأن هذه المساحة المتعامل عليها هي ضمن المساحات المقترحة لإقامة المشروع القومي للإسكان ويلزم وقف السير في طلب التسجيل. وكذا كتاب محافظ كفر الشيخ بوقف جميع الإجراءات الخاصة بالتعامل. ولكن إزاء ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لأعيان التداعي وعدم موافاة الشهر العقاري بقرار رسمي بنزع ملكية تلك المساحة للمنفعة العامة، فقد استمر الشهر العقاري في إجراءات التسجيل حتى تمامه. وثابت من ذلك المشهر ذاته، رغم العديد من الاعتراضات سالفة الذكر وغيرها، موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشترية على إتمام الصفقة.

أي أن الجمعية المشترية كانت على علم مسبق باعتراضات محافظة كفر الشيخ واحتياجها لتلك المساحة لإقامة مشروع قومي عليها للإسكان، أي أن الهيئة لم تغش الجمعية ولم تدلس عليها ولم تخف عنها شيء، ورغم كل ذلك وافقت الجمعية المشترية على إتمام الصفقة والسير فيها حتى نهايتها. ومن ثم، فلا يوجد سبب قانوني يبيح للجمعية الرجوع على هيئة الأوقاف البائعة بأي شيء.

الرأي القانوني:

لكل ما تقدم أرى – لدى الموافقة – الاقتصار في دفاعنا في الدعوى رقم 8838 لسنة 9 قضائية "قضاء إداري بكفر الشيخ" سالفة الذكر والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 14/10/2009 على طلب: "عدم إلزام هيئة الأوقاف بأية مصروفات"، مع مراعاة التنسيق مع الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ في هذا الخصوص.

ومن ناحية ثانية، نرى ضرورة: تكليف إدارة الملكية العقارية بديوان عام الهيئة، وكذا إدارة الملكية العقارية والشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، بالاتصال وبالانتقال - على وجه السرعة - لكافة الجهات المعنية سواء طالبة نزع الملكية والقائمة بإجراءات نزع الملكية وكذا مقار الوحدة المحلية المختصة وكذلك مديرية المساحة وغيرها وذلك بغية الحصول على المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2138 لسنة 2009 المذكور عاليه، والمبين فيهما الحدود والمعالم وأسماء الملاك الظاهرين وأصحاب الحقوق، ولمعرفة هل تم الاستيلاء بالفعل على تلك الأرض بطريق التنفيذ المباشر من عدمه، وفي حالة التنفيذ الفعلي بيان تاريخ هذا التنفيذ والإجراءات التي تمت بشأنه. وهل تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر بالجريدة الرسمية من عدمه، وفي حالة نشر ما هو تاريخ النشر ورقم العدد المنشور فيه. وهل تم لصق هذا القرار وكشوف الحصر ومبالغ التعويض في المحل المُعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي قسم الشرطة أو خلافه من عدمه، وفي حالة اللصق معرفة تاريخه ومدة بقائه، ومعرفة مبلغ التعويض المقدر وهل هو مناسب من عدمه، وهل تم إيداعه وفقاً للقانون من عدمه. وفي حالة عدم الموافقة على قيمة التعويض فيتم الاعتراض عليها لدى الجهات المبينة عاليه خلال المواعيد وبالإجراءات المحددة قانوناً ..

ومن ثم إحالة الأوراق وكافة المستندات والمعلومات إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها أمام جهات القضاء المختصة مع مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية سالفة الذكر..

وفي حالة الموافقة على قيمة التعويض إثبات حق الهيئة فيه وعدم صرفه إلى الجمعية إلا بعد استيفاء كافة حقوق الهيئة طبقاً لحق الامتياز الذي انتقل إلى ذلك التعويض وإنذار الجهات المعنية بذلك، والعمل على تحصيل حقوق الهيئة من مبلغ التعويض المذكور.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق