الاثنين، 9 نوفمبر 2009

كود - قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة


قانون رقم 47 لسنة 1973

بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
صادر بالجريدة الرسمية العدد 27 فى 5/7/1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :
مادة 1 :
تسرى أحكام القانون المرافق على مديري واعضاء الادارات اقانونية بالمؤسسة العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
مادة 2 :
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق ، الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماه .
مادة 3 :
استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات  العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز ادراتها لرئيس مجلس الادارة .
مادة 4 :
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 5 :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمالدى الآخرة سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 )
الفصل الأول
الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
مادة 1 :
الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء العمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
( أولا ) : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ومتابعة تنفيذ الحكام .
( ثانيا ) فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات التى تحال اليها من السلطات المختصة .
( ثالثا ) اعداد مشروعات العقود و إبداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها منرئيس مجلس الإدارة او من يفوضه من المديرين .
( رابعا ) اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزائات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .
( خامسا ) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
( سادسا ) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .
مادة 2 :
تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما يأتى :
أولا : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .
ثانيا : ابداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادرارات القانوية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف ادارة أخرى .
ثالثا : مباشارى جميع اختصاصات الادارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .
مادة 3 :
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف ادارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لملجس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح ادراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو احدة الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .
مادة 4 :
يجب على افدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية اخطار الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الأراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الأراء القانونية واللوائح والقراات التنظيمية والعقود التى اعدتها .
مادة 5 :
يجوز دعوة مدير افدارة اقانونية لحضور جلسات الإدارة لابدا الرأى القانونى أو لتقديم الأيضاحات اقانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .
مادة 6 :
تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز لها التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم افنية الا لرؤسائهم وفقا لاحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشأة فيها الادارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار لسير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا اقانون .
مادة 7 :
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل
أحد نواب رئيس محكمة النقض يندبه رئيسها
 أحد نواب رئيس مجلس الدولة  يندبه رئيسه
 أحد وكلاء ادارة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة
 اثنان من رؤساء مجالس ادرات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى واعضاء الادارات اقانونية يختارهم وزير العدل لكل سنتين على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة انقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرارا من وزير العدل .
مادة 8 :
تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى :
( أولا ) : اقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة التعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات اقانونية وأوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد اتظلم من هذه التقارير .
( ثانيا ) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والمراقبة والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها وذلك فيما  لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل .
مادة 9 :
تشكل ادارة التفتيش الفنى على أعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 10 :
يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية كاف مديري وأعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة " مدير عام ادارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين .
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الاتية " ممتاز – جيد - متوسط – دون المتوسط – ضعيف .
ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات .

الفصل الثانى

مديرو وأعضاء الادارات القانونية
مادة 11 :
تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :
* مدير عام ادارة قانونية                   * مدير ادارة قانونية
* محام ممتاز                               * محام أول
محام ثالث
* محام ثالث                        محام رابع
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة 12 :
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف  الفنية بالادارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة  المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
مادة 13 :
يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثانى : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام اول: القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام ممتاز :القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات او انقضاء ادى عشر سنة على الاشتغال بالمحامة مع القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية :القيد امام محاكم النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام ادارة قانونية :القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بامحاماة مع القيد امام محكمة النقض .
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
مادة 14:
مع مراعاة ما هو منصوص علية فى المادة التالية يكون التعين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثلث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
مادة 15 :
يجوز ان يعين راسا فى الةظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون من غير الخاضعين لاحكامة فى حدود ربع الوظائف الخالية وتحسب هذة النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فة هذة النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الادارت القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لاول مرة .
مادة 16 :
تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادرات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارت القانونية فى الوحدات التابعة لها – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية.
مادة 17:
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى ضتعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 18:
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة. إلى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوئ أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً.
مادة 19:
لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.
على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين، جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها. فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 20:
يكون نقل أو ندب شاغلى اوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، اذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى، وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لاحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة.
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.
مادة 21:
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها.
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى.
مادة 22:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى:
1- الانذار          2- اللوم                       3-العزل
أما شاغلو الوظائف الاخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1-       الانذار.
2-   الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة. بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام.
3-       تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.
4-       الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.
5-       الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
6-       العزل من الوظيفة.
مادة 23 :
لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارةقانونية. الا بحكم تأديبى.
وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب ، لا جوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى الا بحكم تأديبى.
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الادارات القانونية، كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم.
ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائياً.

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية
مادة 24:
يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدوة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال. وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
مادة 25:
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون. القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الادارات القانونية.
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات، لجنة أو اكثر على النحو التالى:
1- مستشار من إحدى الهيئات القضائية.          رئيساً يندبه وزير العدل.
2- أحد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلهما . ويندبه وزير العدل عضوين.
3- أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها. يندبه الوزير المختص.
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة، واعداد قوائم باسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها إلى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها.
مادة 26:
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ بهذا القانون (1). بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات الى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى باجهاز الادارى للدولة أو بالقطاع العام.
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
وذلك كه مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء.
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين.
مادة 27:
يعتبر شاغلوا الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لأحكم هذا القانون الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق اتى تعادل فئاتها الوظيفية وبذات مرتباتهم.
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتباً يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى ان تستهلك مما يحصل عليه مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات الدورية.
مادة 28:
تستمر الادارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها فى مباشرة اعمال وظائفهم طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتاً فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون محل اعضائها من مديرى وأعضاء الادارات القانونية. خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم اثنان من ممثلى القطاع العام والهيئات العامة. وذلك كله حتى تصدر القرارات امنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون.
مادة 29:
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (1) .
الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف امحددة فى هذه الجداول طبقاً للقواعد والاجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
درجات الوظائف
الأجر السنوى
نسبة الترقية بالاختيار
العلاوة السنوية
درجات الوظائف العليا
ممتازة
عالية
مدير عام

الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
جنيه
26.3
1680-2493
1500-2364

1140-2148
840-1968
576-1668
456-1272
432-984
420-804

-
-
100%

100%
50%
25%
20%
10%
-
جنيه
-
75
72

60
48 ثم 60 ابتداء من 876
36 ثم 48 ابتداء من 660
24
18
18
الجدول معدل بالقوانين 136 – 114.80 – 31.81 – 1983 و 53-1984
يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة اعلاوة المقرة الفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الأعلى يشرتط الا يجاوز نهاية المستوى.
يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ، ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتباراً من الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
لا يجوز الجمع بين بدل التفرع المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.

قانون رقم 1 لسنة 1986

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
الجريدة الرسمية العدد 5 فى 30 يناير سنة 1986.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه – وقد اصدرناه:
المادة الاولى:
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.
المادة الثانية:
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الأولى كما تعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول.
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جامدى الأولى سنة 1406 (22 يناير سنة 1986)

حسنى مبارك

جدول توزيع المعاش للمستحقين
رقم الحالة

المستحقون

الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرمل
الأولاد
الولدان
الأخوة
1
2

3
4

5

6
ارملة أو ارامل أو اكثر من ولد
أرملة أو ارامل وولد واحد وولدان

ارملة أو ارامل وولد واحد
ارملة أو ارامل وأكثر من ولد ووالدان
مستحقان
ارملة أو ارامل وولدان مع عدم وجود أولاد

ارمة أو ارامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين
نصف
نصف

نصف
ثلث

نصف

ثلاثة ارباع

نصف
ثلث

ثلث
نصف


-
-
-
سدس للواحد أو الاثنين
-
سدس للواحد أو الاثنين
سدس لكل
منهما
-
-
-

-



-
-
7
8
9

10
11

12

13

ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
أكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
أكثر من ولد وولدان مع عدم وجود أرملة

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
والدان مع عدم وجود ارملة ولا أولاد

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود ارملة ولا أولاد ولا والدين
-
-
-

-
-

-


-

ثلاثة ارباع
كامل المعاش
ثلاثة ارباع

نصف
-

-


-
-
-
سدس للواحد أو الاثنين
سدس لكل منهما
ثلث للوحد
أو الاثنين
-
-
-
-
-


-
-

سدس

ثلث بالتساوى



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق