الاثنين، 9 نوفمبر 2009

حكم نقض في بيع زوائد التنظيم


بيع زوائد التنظيم
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1680 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحُكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5028 جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/11/1978 صدر قرار المجلس المحلي الشعبي لمدينة المنزلة ببيع زوائد التنظيم الواقعة أمام منزل مورثهم بواقع ثلاثة جنيهات للمتر، قام مورثهم بسدادها كاملة إلا أن الطاعن الثاني عاد وأخطره بوجوب سداد المبلغ المذكور قولاً منه أنه أجرى تعديل ثمن المتر إلى مبلغ مائة وخمسين جنيهاً. ولما كان البيع قد أنعقد بصفة نهائية فلا يكون للطاعنين مُطالبتهم بهذا المبلغ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضدهم بطلباتهم بحكم أستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 617 لسنة 41 قضائية استئناف المنصورة التي قضت بتأييد الحكم المُستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعن الثالث بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غُرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث أن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثالث بصفته، أن الطاعن الثاني بصفته هو وحده المُمثل القانوني للوحدة المحلية لمركز المنزلة قِبل الغير.
وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أن المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وحدات الحُكم المحلي يُمثلها رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحُكم المحلي، وإذ كان الطاعن الثالث بصفته لا يعدو إلا أن يكون تابعاً للطاعن الثاني بصفته، وكان الأخير هو الذي يُمثل مجلس مدينة المنزلة أمام القضاء وفي صلته بالغير فإن إقامة الطعن من الطاعن الثالث بصفته يكون غير مقبول.
وحيث أن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني بصفتهما قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على أن عقد بيع زوائد التنظيم قد أنعقد وأصبح باتاً بصدور قرار من اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي بتاريخ 17/11/1978 بالمُوافقة على البيع، ورتب على ذلك عدم جواز المُطالبة بزيادة الثمن في حين أنه ليس من سلطة هذا المجلس التصرف بالبيع في أملاك الدولة وزوائد التنظيم، كما أن الوحدة المحلية لمجلس المدينة لم توافق على إجراء البيع، وإذ قضى الحكم رغم ذلك للمطعون ضدهم بطلباتهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحُرة الصادرة بتاريخ 31/8/1902 تنُص على أن: "كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نِظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالمُمارسة ماعدا في الحالة المُختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز الثمن المُقرر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النِظارة". كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 24 لسنة 1990 على أن: "يكون لمجالس المُدن والمجالس القروية كُلٌ في دائرة اختصاصه التصرف في زوائد وضوائع التنظيم ويكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروي و 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة". ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذي قضى في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: "وحدات الحُكم المحلي هي المُحافظات والمراكز والمُدن والأحياء والقُرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ". ونصت المادة الثانية على أن: " تتولى وحدات الحُكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كُلً في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مُباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمُقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يُعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً… وتُباشر المُحافظات جميع الاختصاصات المُتعلقة بالمرفق العام التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأُخرى". ونصت المادة الثالثة على أن: "يكون لكل وحدة من وحدات الحُكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مُباشراً…". ونظمت المادة 41 اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز بأن: "يتولى الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمُدن والقُرى الواقعة في نطاق المركز، والرقابة على مُختلف المرافق، وإقرار مشروع الخطة والمُوازنة، وتحديد خطة المُشاركة الشعبية في المشروعات المحلية، واقتراح إنشاء مُختلف المرافق، وتحديد وإقرار القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة وتعامل الأجهزة مع الجمهور، واقتراح خطط رفع الكفاية لإدارة واستخدام مُمتلكات المركز والتصرف فيهما، والموافقة على القواعد العامة الإنتاجية". ونصت المادة 45 على أن: "يُشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية مُديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز وسكرتير المجلس". ونظمت المادة 46 اختصاصات هذا المجلس. ونصت المادة 109 على أن: "تُشكل لجنة دائمة في كُل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس، وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس، ودراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمجلس، والأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة أمور العضوية، وتتولى اللجنة مُباشرة اختصاصات المجلس الشعبي المحلي فيما بين أدوار الانعقاد بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة". ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن: "تُباشر الوحدات المحلية كُلٌ في دائرة اختصاصها… فحص ومُراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها، وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقُرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه، وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمُدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه، ويجب الحصول على موافقة المُحافظة فيما زاد عن هذين الحدين". وهذه النصوص مُجتمعة تدُل على اختصاص المجلس الشعبي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم. لما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه المُؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبي مركز المنزلة وافقت على بيع زوائد التنظيم لمورث المطعون ضدهم ورتب على ذلك انعقاد البيع بصدور هذا القرار في حدود الثمن الذي قدرته هذه اللجنة وبراءة ذمة المطعون ضدهم من باقي الثمن الذي قدرته الوحدة المحلية، في حين أن المجلس الشعبي المحلي أو لجنته الدائمة لا يختصان بالتصرف في بيع هذه الزوائد وإذ قضى الحكم للمطعون ضدهم بطلباتهم دون أن يتحقق من مُوافقة الجهة المُختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. ذلك نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وثلاثين جنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 5283 و 5389 لسنة 62 قضائية، جلسة 11/7/1999. غير منشور).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق