الأحد، 5 يوليو 2009

دعوى إنهاء عقد إيجار محل تجاري لوفاة المستأجر وعدم مزاولة الورثة لنفس النشاط

دعوى إنهاء عقد إيجار محل تجاري لعدم مزاولة نفس النشاط السابق


"وأعلنتهم بصحيفة الدعوى التالية"

بموجب عقد إيجار مؤرخ في ....... كان يستأجر مورث المُعلن إليهم من الطالب ما هو الدكان الكائن بالعقار رقم ............................ لاستعماله في محل "ترزي" طبقاً للثابت في عقد الإيجار ولكون مورث المعلن إليهم كان يحترف مهنة "الترزية".

وبتاريخ .............. توفي المستأجر الأصلي دون أن يترك من بين ورثته من يمتهن مهنة الترزية أو يحترف حرفة الترزي والتي كان يمتهنها ويحترفها المستأجر الأصلي وطبقاً لعقد الإيجار.

لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المُعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 تنص على أنه:

"فإذا كانت العين مُؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً، من قُصر وبُلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".

ومفاد ذلك النص أنه إذا كان منصوصاً في عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي على تأجير العين ليمارس فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً تعين على الورثة - حتى يستمر عقد الإيجار لصالحهم - استعمال العين في ذات النشاط المبين بالعقد، ولا يجوز لهم استعمال العين في نشاط آخر غيره، كأن يستبدل النشاط الصناعي المنصوص عليه بالعقد بنشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو العكس.

وإذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين في وجه معين لأحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، كما إذا نص فيه على استعمالها محلاً لبيع الأقمشة - وهو نشاط تجاري - تعين على الورثة استعمال العين في هذا الوجه من النشاط ولا يجوز لهم تغيير الاستعمال إلى وجه آخر من أوجه النشاط التجاري كبيع الأجهزة الكهربائية. (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 41 - صـ 204 وما بعدها).

هذا، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أنه:

"ويُشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها، والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه".

وبين من هذا النص أن المشرع فصل عبارة: "ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد"، بثلاث صور هي:

1- النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. (وهذه الصورة ترديد للعبارة الصريحة الواردة بنص المادة الأولى من القانون).

2- النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة – أي بعد تحرير عقد الإيجار – بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين. (وهذه الصورة لا مخالفة فيها لنص المادة الأولى من القانون لأن هذا الاتفاق يعد تعديلاً لاتفاق المؤجر والمستأجر الأصلي على النشاط الذي تستعمل فيه العين المؤجرة. والكتابة هنا هي الكتابة العرفية الموقع عليها من الطرفين).

3- النشاط الذي أضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها، والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه. (وهذه الصورة سندها حصول قوة قاهرة تحول بين ورثة المستأجر المستفيدين، وبين استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد). (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 41 - صـ 205 وما بعدها).

ولئن كان يجوز لورثة المستأجر الأصلي (من زوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية) استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم، ذلك أنه قد لا تتوافر لديهم الدارية الكافية بنشاط مورثهم في العين، كما قد يكون الورثة جميعاً أو بعضهم قصراً. ولئن كان يجوز أن يكون النائب من باقي المستفيدين أو من غيرهم. إلا أنه يُشترط هنا أن يقوم النائب بإدارة العين لحساب الورثة، ولكن لا يجوز للورثة بحال تأجير العين لآخر وإلا حق للمؤجر طلب إنهاء عقد الإيجار. (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 42 - صـ 208 وما بعدها).

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "إذ كان الحكم الناقض الصادر بتاريخ 2/4/2000 قد أقام قضاءه على ضرورة إتباع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" المنشور بتاريخ 16/3/1997 وأحكام القانون 6 لسنة 1997 ثم قال ما نصه (لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول الطاعن فى الطعن الماثل بعد وفاة والدته والتى كانت تدير العين أولا فى نشاط المقاولات ثم من بعد التأجير مفروش فإن كان أيا من النشاطين فإنه لم يمارس هذا النشاط أو ذاك إنما أستغل العين ورشة لإصلاح الأدوات الكهربائية ولم يبد مبررا لهذا التغيير فإنه تنحسر عنه الحماية التى تتطلبها المشرع لاستمرار انتفاعه بالعين المؤجرة) وإذ التزم الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض وخلص من ذلك إلى انتهاء عقد إيجار عين النزاع لعدم توافر الشروط التى حددها الحكم الناقض كما قضى برفض طلب الطاعن العارض بتحرير عقد إيجار له وهو موضوع الاستئناف المرفوع منه ومن ثم فان النعى على الحكم بشقيه يكون فى غير محله". (نقض مدني في الطعن رقم 620 لسنة 72 قضائية – جلسة 10/5/2004 المكتب الفني – المستحدث من أحكام النقض – صـ 49).

كما قضت محكمة النقض بأن: "إيجار محل تجارى - المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو حرفي أو مهني بعد وفاة المستأجر إلى ورثته حتى الدرجة الثانية هو استعمالهم للعين فى ذات النشاط سواء بأنفسهم أو بواسطة - علة ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 6518 لسنة 65 قضائية – جلسة 27/3/2002 المكتب الفني – المستحدث من أحكام النقض – صـ 582).

لما كان ذلك، وكان المُستأجر مُلزم بأن يرد العين المُؤجرة إلى المُؤجر عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها طبقاً لنص المادة 591/1 من القانون المدني (الشريعة العامة) والتي تنص على أنه: "على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ...".

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية على وقائع النزاع الماثل يتضح جلياً أن المستأجر الأصلي الذي كان يزاول حرفة الترزية طبقاً للعقد قد توفي ولا يوجد من بين ورثته الشرعيين من يحترف تلك الحرف ولا من يستغل العين المؤجرة في ذات النشاط سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم يعمل باسمهم ولحسابهم، بل أن الورثة قد تنازلوا عن عين التداعي للغير بالمخالفة لبنود عقد الإيجار مكملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – الاعتصام بعدالة القضاء لإنصافه والقضاء له بإنتهاء عقد إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يتوافر فيه شروط الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، مع إخلاء المعلن إليهم من عين التداعي وإلزامهم بردها وتسليمها للطالب بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وتكون هذه الطلبات قد جاءت على سند من صحيح القانون جديرة بالقبول وإجابة الطالب إليها.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........................ الكائن مقرها في ........................ ، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) إيجارات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .................................. الموافق ................/ ................/2008م لسماعهم الحكم ضدهم بما يلي: "بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ................... والمبرم بين الطالب ومورث المعلن إليهم، والمتضمن تأجير عين التداعي (الكائنة بالعقار رقم ........................ ) والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الإيجار، مع إخلائها من المعلن إليهم، وإلزامهم بردها وتسليمها للطالب بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد. مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

دعوى إنهاء عقد إيجار أماكن لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني

دعوى إنهاء عقد إيجار أماكن لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني لعدم توافر درجة القرابة


"وأعلنته بصحيفة الدعوى التالية"

الموضوع:

بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ في 17/4/1961 كان يستأجر جد المعلن إليه السيد/ .......................... من وزارة الأوقاف (التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية في خصوص إدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف الخيرية بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971)، ما هو: الشقة رقم 5 – بالبلوك رقم 1 بالمساكن الشعبية بناحية تاج الدول من شارع مجاهد ندا – إمبابة – الجيزة (عين التداعي)، وذلك لاستعمالها في غرض السكنى.

وإذ توفي المستأجر الأصلي لعين التداعي من دون أن يترك من بين ورثته أياً من والديه أو زوجته أو أولاده. ومن ثم، يحق للطالبة إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بإنهاء عقد إيجار عين التداعي مع إخلاء حفيد المستأجر الأصلي (المعلن إليه) منها وإلزامه بردها وتسليمها إلى الطالبة بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد. وذلك تأسيساً على ما يلي:

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...".

ويبين من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:

1- وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة.

2- أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.

3- إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.

وما يهمنا هنا هو بحث مدى انطباق وتطبيق الشرط الثاني على وقائع دعوانا الماثلة، وإن كنا ننوه على الشرطين الأول والثالث بكلمة عابرة، على النحو التالي:

الشرط الأول- وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة:

والمقصود بالترك في هذا الخصوص هو تخلي المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة لصالح من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك تخلياً فعلياً، والترك المعول عليه هو الترك الإرادي، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً. وواقعة ترك المستأجر العين المؤجرة لآخر من مسائل الواقع وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الشرط الثاني- "أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج أو الأولاد أو الوالدان":

والزوج يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الرجل هو مستأجر المسكن وترك المسكن أو توفي فإن زوجته تفيد من حكم الامتداد، وإذا كانت الزوجة هي المستأجرة وتركت المسكن أو توفيت أفاد الزوج من حكم الامتداد.

والمقصود بالأولاد الذين يفيدون من الامتداد، الأبناء الحقيقيون، والأبناء الذين يثبت نسبهم للمستأجر الأصلي طبقاً للشريعة الإسلامية. أما الأبناء بالتبني، فلا يفيدون من الامتداد.

درجة القرابة والإقامة – وليس الإرث – شرط للامتداد:

فإذا كان الشخص المقيم مع المستأجر قبل الوفاة أو الترك ليس زوج ولا أبن ولا والد للمستأجر، فلا يفيد من حكم النص ولو كان وارثاً للمستأجر.

إذ أنه من المُقرر قانوناً أن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة عقده (الثابتة في عقد الإيجار) للامتداد القانوني (بقوة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن)، هذا الحق هو حق شخصي لصيق بشخص المستأجر فينتهي بوفاته ولا يوجد في تركته وبالتالي لا يورث عنه ولا يجوز لورثته أن يتمسكوا به لمجرد كونهم وراثين له، وإن كان يجوز أن ينشأ لهم حق في الاستمرار في الإجارة إذا أثبتوا أنهم درجة القرابة المنصوص عليها في المادة 29 سالفة الذكر وأنهم كانوا مقيمين معه في العين المؤجرة لحين وفاته.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديداً ـ هي "الإقامة" مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة "الإرث" بين المستأجر الأصلي وورثته، مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلا للتوريث، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – فقرة 1).

امتداد عقد إيجار المسكن للأقارب من الدرجة الأولى فقط:

فالامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن الخاضعة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الذكر، لا يستفيد منها إلا أقارب المستأجر من الدرجة الأولى فقط بعد صدور الكثير من أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الأصلي لتلك المادة.

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "33" بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل".

لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه: "تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ... مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتُنشر الأحكام ... في الجريدة الرسمية ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. ومفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مُطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وكذلك جميع سلطات الدولة، كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم – وعلى ما جاء بالمُذكرة الإيضاحية للقانون - لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم". (الطعن رقم 48 لسنة 3 قضائية "دستورية" – جلسة 11/6/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 148 – فقرة 1).

مما مؤداه إن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر، وهم الأقارب من الدرجة الأولى فقط دون غيرهم.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "... وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أيضا أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك إن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 " قضائية دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "33" بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه إن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى". (نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002).

يتعين على المحكمة استظهار درجة القرابة:

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادتين 8 و 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق هذا النص القانوني أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة، بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر، ويتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر". (نقض مدني في الطعن رقم 417 لسنة 54 قضائية – جلسة 8/3/1990).

ولاحتساب درجة القرابة بالنسب للأقارب المستفيدين من الامتداد القانوني يتعين إعمال نص المادة 36 من القانون المدني، فتحسب درجة القرابة بعدد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً إلى الفرع الآخر، وكل فرع عدا الأصل المشترك يعتبر درجة. وعلى ذلك: فالحفيد والحفيدة أقارب من الدرجة الثانية؛ فأقارب المستأجر من الدرجة الثانية هم: أبناء وبنات الابن، وأبناء وبنات البنت (أي الأحفاد)، والجد والجدة لأب أو لأم (الجدود). والأخ والأخت لأبوين أو لأب أو لأم (الأخوة). بينما العم والعمة والخال والخالة أقارب من الدرجة الثالثة، وأبن وابنة العم وأبن وابنة الخال وأبن وابنة العمة وأبن وابنة الخالة أقارب من الدرجة الرابعة.

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادتين 35 و 36 من القانون المدني يدل – وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية – أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجتين نزولاً منه إلى القريب". (نقض مدني في الطعن رقم 1193 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/2/1990).

فإذا كان الشخص المقيم مع المستأجر قبل الوفاة أو الترك لا تربطه به درجة القرابة المنصوص عليها في المادة 29 سالفة الذكر، فإنه لا يفيد من حكم هذا النص، ولو كان وارثاً للمستأجر.

الشرط الثالث- إقامة الزوج أو الأولاد أو الوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك:

فيشترط لإعمال النص أن يبقى الزوج والأولاد والوالدان الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بالعين المؤجرة، حتى الوفاة أو الترك، إنما لا يشترط أن تكون إقامتهم قد استمرت مدة معينة قبل الوفاة أو الترك.

تخلف أحد الشروط السابقة يجيز إنهاء العقد:

وإذا تخلف أي شرط من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها، فلا يطبق حكم المادة 29 سالفة الذكر، وينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة.

التزام المعلن إليه برد العين المؤجرة:

تنص المادة 590 من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين عند انتهاء الإيجار ...".

كما تنص المادة 591 مدني على أنه: "

1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

2- فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة".

ومفاد هذين النصين أن رد العين المؤجرة يكون عند انتهاء عقد الإيجار، لأي سبب من أسباب الإنهاء، فإذا انتهى الإيجار بسبب منها وجب الرد. ويكون رد العين المؤجرة للمؤجرة بالحالة التي كانت تسلمها عليها المستأجر.

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع دعوانا الماثلة يتضح جلياً أن المعلن إليه وهو حفيد المستأجر الأصلي لعين التداعي، أي أن صلة قرابته له كحفيد، تحسب على عمود النسب من "الدرجة الثانية" وليست من الدرجة الأولى، وبالتالي لا يستفيد من الامتداد القانوني لعقد إيجار جده المتوفى، طبقاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يحق للطالبة – والحال كذلك – إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بإنهاء عقد إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني طبقاً للقانون، وإلزام المعلن إليه بإخلاء عين التداعي وردها وتسليمها إلى الطالبة بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد. وعليه تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند من صحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

الاختصاص بنظر الدعوى:

لما كان من المُقرر قانوناً أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار، وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له، ما دام موفياً بالتزامه على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها – من نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة، ويكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد، ومن ثم فإن طلب إنهاء عقد من هذه العقود هو طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى به زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظره، ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها. (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 41 قضائية – جلسة 29/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1129).

سابقة العرض على لجان فض المُنازعات:

ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإصدار لجان التوفيق التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً تنص على أنه: "لا تُقبل الدعوى التي تُرفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المُنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية، أو المِيعاد المُقرر لعرضها دون قبول".

مما أضطر الطالب بصفته إلى تقديم الطلب رقم 65 لسنة 2007 إلى اللجنة الثالثة للتوفيق الكائنة في بديوان عام هيئة الأوقاف والتي أصدرت توصيتها في هذا الطلب بجلسة 18/3/2007 والذي جرى منطوقها على النحو التالي: "بإنهاء العلاقة الايجارية".

لكل ما تقدم، ولما ستبديه الطالبة من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، مع حفظ حقها في إبداء كافة الدفوع وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية على حد سواء، وذلك أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة؛ لشرح مُفصل لما أجملته وأوجزته في هذا المقام.. ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

ُـنــاء عليــه"

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي – بجوار مجمع المصالح الحكومية – بالجيزة، وذلك أمام الدائرة ( ................. ) إيجارات، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق …....../…......./2007، لسماعه الحكم ضده: "بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/4/1961 عن عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الإيجار، وبإخلاء المعلن إليه منها وإلزامه بردها وتسليمها إلى الطالب بصفته خالية من الأشياء والأشخاص بالحالة الحسنة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

ومع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

دعوى إنهاء لعدم الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته

نموذج صحيفة دعوى إنهاء عقد إيجار أماكن

لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار

لعدم الإقامة معه قبل وفاته

"وأعلنتهم بالآتي"

* بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ في 3/8/1968 وساري اعتباراً من 1/8/1968 كان يستأجر السيد/ ........................ من وزارة الأوقاف (التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية في شأن إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف في مصر بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971)، عين التداعي وهي: شقة سكنية رقم 5 بالعمارة حرف "د" مدخل 1 بعمارات الأوقاف بدير الملاك القديمة – خلف مسجد كشك – تابع دائرة قسم شرطة حدائق القبة – بالقاهرة، والتابعة لجهة وقف/ الدمرداش الخيري، وذلك لاستعمالها في كسكن خاص له.

وفي تاريخ 21/12/1970 توفي المستأجر الأصلي وانحصر أرثه الشرعي المعلن إليهم. ولما كانت زوجة المستأجر الأصلي قد توفيت هي أيضاً في تاريخ لاحق، وكان جميع أبناء المستأجر الأصلي قد تركوا العين المؤجرة وتخلوا عنها وبإقرارهم في توكيلاتهم للمعلن إليه الثالث (وهي محررات رسمية) بأنهم لم يكونوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته، وكان المعلن إليه الثالث قد ثبت عدم إقامته في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ وفاته، بل إن إقامته بها كانت بعد وفاة المستأجر الأصلي، لكونه – كما هو ثابت بالأوراق – كان يقيم بالشقة رقم 3 بالعقار رقم 24 بشارع محمد السيد رزق مطر – بدار السلام – بالقاهرة. لما كان ذلك وكان المستأجر الأصلي لعين التداعي قد توفي هو وزوجته، وكان ورثته (المعلن إليهم) لا تنطبق في حقهم شروط الامتداد القانوني لعقد إيجار عين التداعي حيث لم تثبت إقامتهم في العين المؤجرة معه قبل وفاته، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف (المالكة المؤجرة) المطالبة بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك".

ومفاد ذلك أن شرط الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو "الإقامة" وليس "الإرث"، فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هي "الإقامة" مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة "الإرث" بين المستأجر الأصلي وورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – فقرة 1).

فيشترط إقامة طالب الاستفادة من الامتداد القانوني مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة قبل وفاته، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 561 – فقرة 6).

وقد تواتر قضاء النقض على أن: "امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه. م 29/1 من ق 49 لسنة 1977. مناطه إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك". (ذات الطعن السابق).

وكذلك قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان مؤدى نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم معه بها مدة حددها بالنسبة لهؤلاء الأقارب بسنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وينبني على ذلك أنه إذا لم تقم بالمستفيد من أقارب المستأجر المقيم معه بالعين المؤجرة وقت الوفاة أو الترك ضرورة ملحة وحاجة دافعة إلى استعمالها لسكناه، فلا تتحقق الغاية المستهدفة بهذا النص الاستثنائي ويحيد عن الغرض الذى وضع حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن من أجله فلا مجاله لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التي أملته". (نقض مدني في الطعن رقم 2905 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/11/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 236 – فقرة 3).

وأيضاً قضت محكمة النقض بأن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - يدل على أن المشرع تقديرا منه لقوة الرابطة التي تجمع بين المستأجر وبين زوجه وأولاده والتي قد تقوم عليها التزامات قانونية وواجبات أدبية بإعالتهم ورعايتهم خص هذه الطائفة من الأقارب وهم أقارب الدرجة الأولى نسبا بميزة لامتداد عقد الإيجار إليهم متى توافرت أقامتهم بالعين وقت وفاة المستأجر أو تركه لها ... وباعتبار أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو استثناء من الأصل في أن هذا العقد بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة وأن الضرورة التي فرضت على المشرع تقرير الاستثناء إنما تقدر بقدرها فلا ينبغي التوسع في تطبيق هذا الاستثناء". (نقض مدني في الطعن رقم 1315 لسنة 61 قضائية – جلسة 22/1/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 215 – فقرة 1).

وتقدير توافر شرط الإقامة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي المساكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفى لكي يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وإن انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها. وإن الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 53 قضائية – جلسة 6/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 655 – فقرة 3).

ويقصد بالإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – كما عرفتها محكمة النقض: "الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها ... وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة". (الطعن رقم 146 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1977).

ووقت الاعتداد بالإقامة هو وقت وفاة المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة اللاحقة، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة". (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994).

بل وقضت محكمة النقض بأنه: "إذا توفى المستأجر الأصلي في أثناء تمتعه بالامتداد القانوني لعقد الإيجار ولم يكن أحد مقيماً معه في العين المؤجرة قبل وفاته، ثم أقام فيها بعد وفاته أحد من أقاربه، فإن أقامته هذه تعتبر شغلاً للعين بدون سند، وبالتالي غصباً، فيجوز لمالك العين ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الأصلي الذي توفى أن يطلب طرد الشاغل الجديد باعتباره غاصباً وذلك استنادا إلى ملكيته فقط ودون حاجة إلى الاستناد إلى عقد الإيجار". (نقض مدني في الطعن رقم 1077 لسنة 49 قضائية - جلسة 1/11/1984).

لما كان ما تقدم، وكانت زوجة المستأجر الأصلي قد توفيت، وكان جميع أبناء المستأجر الأصلي قد تركوا العين المؤجرة وتخلوا عنها وبإقرارهم في توكيلاتهم للمعلن إليه الثالث (وهي محررات رسمية) بأنهم لم يكونوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته، وكان المعلن إليه الثالث قد ثبت عدم إقامته في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ وفاته، بل إن إقامته بها كانت بعد وفاة المستأجر الأصلي، لكونه – كما هو ثابت بالأوراق – كان يقيم بالشقة رقم 3 بالعقار رقم 24 بشارع محمد السيد رزق مطر – بدار السلام – بالقاهرة.

لما كان ذلك، وكان المستأجر الأصلي لعين التداعي قد توفي هو وزوجته، وكان ورثته (المعلن إليهم) لا تنطبق في حقهم شروط الامتداد القانوني لعقد إيجار عين التداعي حيث لم تثبت إقامتهم في العين المؤجرة معه قبل وفاته، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف (المالكة المؤجرة) المطالبة بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يستفيد من الامتداد القانوني.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية على حد سواء، ذلك أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة؛ لشرح مُفصل لما أجمله وأوجزه في هذا المقام.. ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

ُـنــاء عليــه"

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليهم وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية قبالة أكاديمية الشرطة، وذلك أمام الدائرة ................. إيجارات، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق …....../…......./2007، لسماعهم الحكم ضدهم: "بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/8/1968 والمحرر مع مورث المعلن إليهم عن عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الإيجار، مع إخلاء المعلن إليهم منها، وإلزامهم بتسليمها للطالب بصفته خالية من الأشياء والأشخاص بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

ومع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

مذكرة دفاع في دعاوى امتداد عقد إيجار مدني للزعم بعدم الإخطار بالإنهاء

مذكرة دفاع في دعاوى امتداد عقد إيجار مدني للزعم بعدم الإخطار بالإنهاء


أولاً- الوقائع

أقام المدعون الدعوى رقم 2942 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة تلك الدعوى ضد هيئة الأوقاف المصرية، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2007، طلبوا في ختامها الحكم لهم: "بإلزام هيئة الأوقاف بتحرير عقود إيجار للمدعين بالمدة التي تجددت وامتدت إليها عقود الإيجار القديمة إعمالاً للبند الثالث منها وذلك اعتباراً من 1/11/2007 وحتى 31/10/2014، مع بطلان الممارسة المحدودة التي أجرتها هيئة الأوقاف في يوم 11/4/2007، مع إلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 3/4/2001 استأجروا مع آخر من هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها ما هو أطيان التداعي، وقد نص البند الثالث من عقد الإيجار المذكور على أن مدة الإيجار عام واحد تبدأ من 1/11/2000 وتنتهي في 31/10/2001 ويجدد تلقائياً لمدة عامين آخرين بذات القيمة الايجارية، ثم يجدد لمدة عامين بزيادة 10% من آخر قيمة ايجارية، ويجدد بعد ذلك عامين آخرين بزيادة أخرى 10% من آخر قيمة ايجارية، وفي حالة رغبة أيا من الطرفين في عدم التجديد يتم إخطار الطرف الآخر قبل نهاية العقد بفترة لا تقل عن ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبر العقد مجدداً تلقائياً وبنفس الشروط.

وإذ أجرت هيئة الأوقاف المدعى عليها الأولى جلسة ممارسة بتاريخ 11/4/2007 رست على الغير وتنصب على تأجير أطيان التداعي إليه بعد انتهاء عقد إيجار المدعين، مما حدا به إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.

كما أقاموا الدعوى رقم 2943 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة تلك الدعوى ضد هيئة الأوقاف المصرية، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2007، طلبوا في ختامها الحكم له: "بإلزام هيئة الأوقاف بتحرير عقود إيجار للمدعي بالمدة التي تجددت وامتدت إليها عقود الإيجار القديمة إعمالاً للبند الثالث منها وذلك اعتباراً من 1/11/2007 وحتى 31/10/2014، مع بطلان الممارسة المحدودة التي أجرتها هيئة الأوقاف في يوم 11/4/2007، مع إلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 3/4/2001 استأجر مع آخرين من هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها ما هو أطيان التداعي، وقد نص البند الثالث من عقد الإيجار المذكور على أن مدة الإيجار عام واحد تبدأ من 1/11/2000 وتنتهي في 31/10/2001 ويجدد تلقائياً لمدة عامين آخرين بذات القيمة الايجارية، ثم يجدد لمدة عامين بزيادة 10% من آخر قيمة ايجارية، ويجدد بعد ذلك عامين آخرين بزيادة أخرى 10% من آخر قيمة ايجارية، وفي حالة رغبة أيا من الطرفين في عدم التجديد يتم إخطار الطرف الآخر قبل نهاية العقد بفترة لا تقل عن ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبر العقد مجدداً تلقائياً وبنفس الشروط.

وإذ أجرت هيئة الأوقاف المدعى عليها الأولى جلسة ممارسة بتاريخ 11/4/2007 رست على الغير وتنصب على تأجير أطيان التداعي إليه بعد انتهاء عقد إيجار المدعي، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

كما أقاموا الدعوى رقم 2944 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة تلك الدعوى ضد هيئة الأوقاف المصرية، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2007، طلبوا في ختامها الحكم له: "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها بتحرير ثلاث عقود إيجار لأطيان التداعي عن المدة التي تلاقى فيها إيجاب الهيئة (المزعوم) مع قبول المدعي له على التجديد وهي المدة من 1/11/2007 وحتى 31/10/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بالممارسة المحدودة التي أجرتها هيئة الأوقاف بتاريخ 11/4/2007، مع إلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف – في اجتماعه رقم 209 لسنة 2007 والمنعقد بتاريخ 19/2/2007 – قد أوصى بالموافقة على تجديد عقد إيجار المدعي لمدة سنتين أخريين بزيادة القيمة الايجارية بنسبة 50% من آخر قيمة ايجارية سددتها، ثم يجدد لمدة سنتين أخريين بقيمة ايجارية تحددها هيئة الأوقاف فيما بعد؛

وإذ قامت إدارة المشروعات بالإدارة العامة للزراعة (بهيئة الأوقاف المصرية) بمخاطبة المدعي (المستأجر السابق) – في تاريخ 6/3/2007 – تطلب منه الحضور لمقر ديوان عام هيئة الأوقاف "لمُناقشة بنود العقد الجديد"؛

وإذ رد المدعي على ذلك الخطاب المذكور، بكتابه المؤرخ في 18/3/2007 والذي يبدي فيه رغبته في تمديد عقد الإيجار السابق؛

وإذ ردت هيئة الأوقاف على خطاب المدعي، وذلك بتأشيرة على أصل خطاب الشركة المدعية وإرساله لها بالفاكس في تاريخ 19/3/2007، هذه نصها: "حيث تقدم أكثر من طلب لاستغلال الحدائق، وعرض قيمة مرتفعة، ولصالح الهيئة، سيتم إجراء التمارس بين السادة المتقدمين، وتخطر الشركة المؤجرة الحالية بموعد التمارس ...الخ".

كما قامت هيئة الأوقاف بإخطار الشركة المدعية، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، برقم 862/14ر في تاريخ 26/3/2007، (أي قبل سبعة أشهر كاملة من التاريخ المحدد لانتهاء عقد إيجاره لأطيان التداعي)، هذا نصه: "نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 11/4/2007 موعداً لإجراء الممارسة المحدودة لتأجير المزرعة المتخصصة لإنتاج الموالح (رمسيس سابقاً) بديوان عام الهيئة، والتي ينتهي عقد تأجير سيادتكم لها في 31/10/2007 ، فيرجى من سيادتكم الحضور لديوان عام الهيئة لشراء كراسة الشروط الخاصة بالممارسة ودفع التأمين اللازم حسب ما جاء بكراسة الشروط ...".

وإذ زعم المدعي – على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون – إن تلك الإجراءات السابقة تعني (على حد زعمه) امتداد عقد إيجاره مع هيئة الأوقاف وتجديده لمدة أربع سنوات، مما حدا بها إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وقد تم ضم الثلاث دعاوى السابقة لبعضهم للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً.

حقيقة الموضوع:

إذ انتهى عقد إيجار المدعين في تاريخ 31/10/2007، وإذ عزمت هيئة الأوقاف المصرية على طرح أطيان التداعي للتأجير من جديد، ومن ثم أخطرت هيئة الأوقاف المصرية المدعين، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول الرقيم 862/14ر في تاريخ 26/3/2007 (أي قبل سبعة أشهر من التاريخ المحدد لانتهاء عقد إيجارها لأطيان التداعي) وهذا نصه: "نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 11/4/2007 موعداً لإجراء الممارسة المحدودة لتأجير المزرعة المتخصصة لإنتاج الموالح (رمسيس سابقاً) بديوان عام الهيئة، والتي ينتهي عقد تأجير سيادتكم لها في 31/10/2007، فيرجى من سيادتكم الحضور لديوان عام الهيئة لشراء كراسة الشروط الخاصة بالممارسة ودفع التأمين اللازم حسب ما جاء بكراسة الشروط ...".

كما قامت هيئة الأوقاف المصرية بتعزيز ذلك الإخطار بفاكس أرسلته للمدعين، تخطرهم فيه بموعد الجلسة المحددة لتأجير أطيان التداعي من جديد، ودعتهم للحضور لديوان عام هيئة الأوقاف لشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الممارسة ودفع التأمين اللازم. إلا أن المدعين (رغم إخطارهم بخطاب مسجل بعلم الوصول وبالفاكس المذكورين) لم يحضروا ولم يشتروا كراسة الشروط ولم يدفعوا مبلغ تأمين دخول الممارسة ولم يدخلوا في الممارسة المحددة لتأجير أطيان التداعي من جديد بعد انتهاء مدة عقد إيجارهم لها.

ومن ثم أنذرت هيئة الأوقاف المصرية المدعين بتسليمها أطيان التداعي بعد انتهاء مدة إيجارهم لها، وبالفعل قام المدعون بتسليم أطيان التداعي لهيئة الأوقاف المصرية في تاريخ 24/12/2007.

وبناءاً على ذلك عقدت جلسة ممارسة في تاريخ 11/4/2007 (التي تخلف المدعون عن حضورها رغم إخطارهم ودعوتهم للحضور) وقد رست الممارسة على تأجير أطيان التداعي إلى شركة الجبالي فروت (الخصم المدخل في الدعوى رقم 2942 لسنة 2007)، وتحرر عقد إيجار لتلك الشركة الأخيرة بتاريخ 21/7/2007 على أن تبدأ مدة الإيجار من 1/11/2007 لمدة ثلاث سنوات ثم تجدد بعد ذلك لمدة سنتين أخريين بزيادة 10% من آخر قيمة ايجارية. وذلك عن كامل مساحات الحدائق بقيمة ايجارية للفدان الواحد تبلغ 12355.00جم (اثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً للفدان الواحد) أي أزيد من ضعف القيمة الايجارية التي كانت مقدرة في عقود الإيجار السابقة بما فيها عقد المدعين.

وفي تاريخ 24/12/2007 (تاريخ تسليم المدعين لأطيان التداعي لهيئة الأوقاف) قام المدعون بتحرير محضر اتفاق مع المستأجر الجديد (شركة الجبالي فروت) اتفقوا فيه على التزام المستأجر الجديد بالمحافظة على ثمار تلك الحدائق، من تاريخ تحرير ذلك المحضر وحتى تاريخ 15/5/2008 وهو تاريخ نهاية جمع تلك الثمار، وقد وقع على ذلك المحضر السيد/ زكريا حامد شمس عن جميع المستأجرين.

ثانياً- الدفاع

"أ" دفوع وطلبات عامة في جميع الدعاوى المنضمة

1- نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين:

قدم المدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة في الدعاوى الماثلة، وهيئة الأوقاف (المدعى عليها) تجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة منهم.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعون قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية وعدم التعويل عليها.

2- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: " الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995).

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" - الحكم رقم 206 - صـ 1189).

لما كان ما تقدم، وكان المدعون في الدعوى رقم 2942 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة، هم أولاد المستأجر الأصيل الذي وقع العقد عنهم، وقد أقاموها بمفردهم من دون المستأجر الأصلي الذي وقع العقد عنهم، وطالبوا بامتداد هذا العقد لهم دون اختصام المستأجر الأصلي الذي وقع العقد عنهم، فمن ثم تكون الدعوى رقم 2942 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة قد أقيمت من غير ذي كامل صفة.

كما أن الدعويين رقمي 2943 و 2944 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة قد أقامهما المستأجر الأصلي دون اختصام أولاده الذين ذكر اسمهم معه في عقد الإيجار، وطلب فيها بامتداد عقد الإيجار إليه دون أن يختصم أولاده الذين ذكر اسمهم في عقد الإيجار معه، فمن ثم تكون كلا من الدعويين رقمي 2943 و 2944 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة قد أقيمتا من غير ذي كامل صفة.

ولا يقدح فيما تقدم أن يتم ضم الدعاوى الثلاثة الماثلة لبعضهما البعض للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً، مع ملاحظة أن الدعوى رقم 2942 لسنة 2007 بطلباتها وأسانيدها لم تقم إلا من أولاد المستأجر الأصلي الذي وقع العقد عنهم، وأن المستأجر الأصلي لم يقيم دعوى بذات الطلبات وعلى ذات الأسانيد كما لم يتم اختصامه في الدعوى المذكورة.

ولما كانت المادة 115/1 مُرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى". ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).

وكان من المقرر في قضاء النقض أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984).

حيث أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - ص 559 وما بعدها).

3- نطلب رفض الدعاوى الثلاثة بحالتها:

تنص الفقرة الثالثة من المادة 65 مرافعات على أن: "يُقيد قلم كُتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 3- أصول المستندات المُؤيدة للدعوى، أو صور منها تحت مسئولية المُدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه".

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أن: "على الدائن إثبات الالتزام".

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها

كما تواتر قضاء النقض على أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المُدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المُدعي أصلاً في الدعوى أو المُدعى عليه فيها".

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 940. وفي الطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ 40. وفي الطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. وفي الطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. وفي الطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية - جلسة 12/6/1984. وفي الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة 17/6/1986).

وعليه، يحق لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة برفض الدعاوى الثلاثة الماثلة لعجز المدعين عن إثبات دعواهم، ولعدم تقديمهم للمستندات المؤيدة لدعواهم، ولعدم إقامتهم الدليل على دعواهم أو بالأقل رفض تلك الدعاوى الثلاثة "بحالتها".

"ب" دفوع وطلبات الهيئة في الدعويين رقمي 2942 و 2944 لسنة 2007

إعذار المدعيان وإخطارهما والتنبيه عليهما بإنهاء عقد إيجارهما:

لما كان "الإعذار" هو: إرادة منفردة، تصدر من الدائن، ويعلن بها المدين، وتفرغ في شكل خاص. ويشترط فيمن يصدر عنه الإعذار أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.

ولما كانت المادة 219 مدني تنص على أن: "يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد ما يأتي: "اقتصر المشروع في شأن الإعذار بوجه عام على ضبط حدود بعض الأحكام ضبطاً قصد به إلى علاج ما يعتور من نصوص التقنين الحالي (السابق) من اقتضاب مخل. ويراعى بادئ ذي بدء أنه لم يأت على وجه الإطلاق جديد فيما يتعلق بقاعدة وجوب الإعذار أو ما يرد عليها من استثناءات. على أن ذلك لم يصرفه عن استحداث أحكام أخرى، قد يكون أهمها ما يتصل بإصلاح الإجراءات المتبعة في إعذار المدين، فقد قضى المشروع بجواز الاكتفاء بمجرد طلب كتابي في المواد المدنية. وهو بهذا يخالف ما جرى عليه القضاء المصري دفعاً لحرج الغلو في التشبث بشكلية الإجراءات". (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الثاني – صـ 544).

والأصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره، ولكن ليس الإنذار هو الطريق الوحيد لإعذار المدين، فهناك ما يقوم مقام الإنذار، وأية ورقة رسمية(1) يظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه – تقوم مقام الإنذار، من ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) التنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ ومحضر الحجز وأيضاً صحيفة الدعوى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة. (المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الثاني - طبعة 2006 - بند 465 - صـ 750).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين، أو ما يقوم مقامه، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً". (نقض مدني في لطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر، بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزاماته ويسجل عليه التأخير في تنفيذه، ولا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد في حالة عدم وفائه بالتزامه، ذلك لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين إليها قبل رفع الدعوى بطلب أيهما". (نقض مدني في الطعن رقم 1110 لسنة 49 قضائية – جلسة 6/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 398. وفي الطعن رقم 1164 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – 645. وفي الطعنين رقمي 523 و 524 لسنة 29 قضائية – جلسة 12/11/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1028).

لما كان ما تقدم، وكان البند الثالث من عقد إيجار أعيان التداعي ينص على أنه في حالة رغبة أياً من الطرفين في عدم التجديد يتم إخطار الطرف الآخر قبل نهاية العقد بفترة لا تقل عن ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولما كانت الهيئة المؤجرة قد أخطرت المدعين بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول في أواخر شهر مارس 2007 (أي قبل نهاية مدة العقد بسبعة أشهر كاملة) وذلك بموجب الخطاب المسجل بعلم الوصول رقم 862/14ر بتاريخ 26/3/2007 وهذا نصه: "نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 11/4/2007 موعداً لإجراء الممارسة المحدودة لتأجير المزرعة المتخصصة لإنتاج الموالح (رمسيس سابقاً) بديوان عام الهيئة، والتي ينتهي عقد تأجير سيادتكم لها في 31/10/2007، فيرجى من سيادتكم الحضور لديوان عام الهيئة لشراء كراسة الشروط الخاصة بالممارسة ودفع التأمين اللازم حسب ما جاء بكراسة الشروط ...". وهذا ثابت كذلك من شهادة الإدارة العامة لبريد الجيزة عن مصير المسجل رقم 862/14ر المرسل من هيئة الأوقاف المصرية إلى المدعين بأنه قد تم تسليم هذا المسجل للمدعين في تاريخ 26/3/2007.

فمن ثم يكون هذا الإخطار قد تضمن التنبيه بانتهاء العقد ودعوة المدعين إلى التمارس على تأجيرها من جديد إن هم رغبوا في ذلك، إلا أن المدعين لم يتقدموا للتمارس على تأجيرها من جديد بل سلموا أطيان التداعي بناء على إنذار الهيئة لهم بتسليمها إليها بعد انتهاء عقد إجارتها لهم، فيكون – والحال كذلك – قد تحقق الغرض من الإخطار في إنهاء العلاقة الايجارية، وعليه تكون الدعويين الماثلتين بطلب إلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها بتحرير عقد إيجار للمدعين عن المدة التي تجدد وأمتد إليها العقد تكون قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

فضلاً عن أنه يغني عن الإخطار بخطاب بعلم الوصول الفاكس المرسل إلى المدعين والذين أقروا باستلامه.

مع ملاحظة أن السيد/ ............... قد وقع العقد بصفته المستأجر الأصلي عن نفسه وعن أولاده، كما أنه في محضر تسليم أطيان التداعي للهيئة بعد انتهاء عقد إيجارها لهم وقع عن جميع المستأجرين، كما أنه أخطر هيئة الأوقاف المصرية بأن أية مكاتبات أو مخاطبات بشأن عقود إيجاره لأطيان التداعي تكون له هو وعلى العنوان الذي حدده.

شكل التنبيه والإخطار بالإنهاء:

من المسلم به قانوناً أنه ليس للتنبيه شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بكتاب عادي، بل ويجوز أن يكون شفوياً. ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته.

ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة، كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقية اسم المرسل. ويكون التنبيه بالإنهاء أو الإخطار بالإخلاء صحيحاً، حتى ولو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً.

وهذا لا يمنع المتعاقدين من أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه، كأن يحتما أن يكون التنبيه على يد محضر أو بكتاب مسجل، ويرجع إلى نية المتعاقدين في معرفة ما إذا كان قد أرادا بهذا الشكل الخاص ألا يكون للتنبيه وجود قانوني بدونه، أو أنهما أراداه لمجرد إثبات التنبيه. وفي الحالة الأخيرة يكون التنبيه موجوداً ولو لم يحصل بالشكل المشترط، إلا أن إثباته لا يكون إلا بالإقرار أو اليمين عند عدم حصوله بالشكل المتفق عليه.

وإذا اتفق المتعاقدان على شكل خاص للتنبيه، ولم يتبين هل قصدا أن يكون هذا الشكل للانعقاد أو للإثبات، اعتبر الشكل المتفق عليه للإثبات لا للانعقاد، لأن الأصل في العقود والتصرفات القانونية أن تكون رضائية.

(المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء السادس: "عقد الإيجار والعارية" – طبعة 2006 القاهرة – بند 511 – صـ 729 و 730).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته المنفردة في إنهاء العقد، فيجب أن يشتمل التنبيه على ما يفيد – بغير غموض – الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد السبب الذي حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عباراته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين". (نقض مدني في الطعن رقم 1776 لسنة 55 قضائية – جلسة 24/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 252. وفي الطعن رقم 1504 لسنة 54 قضائية – جلسة 21/12/1989. وفي الطعن رقم 941 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1988. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضوع وهوامشها).

أثر التنبيه والإخطار بالإنهاء:

لما كان ما تقدم، وكان من المسلم به أن التنبيه بإنهاء عقد الإيجار يعتبر عملاً قانونياً لأنه إرادة تتجه إلى إنهاء عقد الإيجار، وهو عمل قانوني يصدر من جانب واحد لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يحتاج فيه إلى قبول الطرف الآخر. فهو يتم بمُجرد إعلان أحد الطرفين إلى الآخر رغبته في إنهاء الإيجار وبلوغه إلى علم الطرف الآخر سواء قبل ذلك الطرف إنهاء العقد أو لم يقبله. ويترتب عليه بمُجرد تمامه أي بمُجرد إعلانه إلى الطرف الآخر إنهاء العقد دون توقف على إرادة من وجه إليه التنبيه. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الثاني: "عقد الإيجار" – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة - بند 262 ، 263 – صـ 682 : 685).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا إلى إرادته في انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما". (نقض مدني في الطعن رقم 735 لسنة 54 قضائية - جلسة 29/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 329).

وقد تواتر قضاء النقض على أن: "التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانوني من جانب واحد، يتحقق أثره بمجرد أن يعلن مُوجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر، فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما، وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان". (نقض مدني في لطعن رقم 8529 لسنة 65 قضائية – جلسة 22/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1616).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الإخطار بالإنهاء قد تحقق على النحو السالف ذكره، ومن ثم تنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة هيئة الأوقاف المصرية وبين المدعين. ويلتزم تبعاً لذلك المدعون برد أطيان التداعي إلى هيئة الأوقاف المُؤجرة بعد انتهاء مُدة الإيجار، وبالحالة التي تسلمها عليها، طبقاً لنص المادة 591/1 مدني والتي تنص على أنه: "على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها". علماً بأن المستأجر ملزم قانوناً باحترام بنود العقد (الذي هو شريعة المُتعاقدين طبقاً لنص المادة 147 من القانون المدني) وتطبيقها بما يتفق مع حسن النية (طبقاً لنص المادة 148 من القانون المدني) وإخلاء عين التداعي وردها بحالتها التي كانت عليها عند التعاقد.

عدم ضرورة الإعذار:

لما كان من المُقرر قانوناً أن إعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرياً بطريق الإجبار، أما إذا كان التنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون، أو قام به المدين مختاراً غير مجبر، فظاهر أنه لا حاجة إلى الإعذار في هاتين الحالتين. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – طبعة 2006 – بند 411 – صـ 695 وما بعدها).

وهدياً بما تقدم، ولما كان إنهاء العقد بعد الإخطار يتحقق بحكم القانون بمجرد إعلان المدعين بالإنهاء بدون حاجة إلى قبول منهم، ولما كان المدعون قد سلموا أطيان التداعي لهيئة الأوقاف المصرية عندما طالبتهم بتسليمها استناداً لانتهاء عقد إيجارها بعد أن أنذرتهم بالتسليم، فإنه لا يجوز بعد ذلك للمدعين التذرع بعدم إعذارها بإنهاء عقد الإيجار إذ أن تسليمهم لأطيان التداعي مختارين يفيد رضائهم – ولو ضمنياً – بإنهاء عقد الإيجار، فضلاً عن أن الإنهاء يتحقق بحكم القانون بمجرد إعلان التنبيه بالإنهاء وبدون حاجة لرضاء أو قبول المدعين، ومن ثم تكون دعواهم الماثلتين بزعم تجديد ذلك العقد لعدم الإعذار، تكون قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.

رفض طلب بطلان الممارسة، وعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة ولانتفاء المصلحة فيه:

لما كان من المستقر عليه إن طلب الإبطال يكون لطرفي التعاقد دون غيرهما، بل تنص الماد 138 مدني على أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. بينما الغير الذي ليس طرفاً في هذه العلاقة فكل ما له هو أن يطلب عدم نفاذ ذلك التصرف في حقه ولكن ليس له أن يطلب إبطال التصرف ذاته.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير. كما أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان". (نقض مدني في الطعن رقم 1083 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الأول – صـ 185).

ومن ثم يكون طلب بطلان الممارسة قد جاء على غير سند من صحيح القانون، لا سيما وأنه سبق إيضاح عدم أحقية المدعين في تجديد عقد إيجار أطيان التداعي على النحو السالف ذكره. إذ بعد انتهاء عقد إيجار المدعين فلا صفة ولا مصلحة قانونية مباشرة لهم في صحة أو بطلان إعادة تأجير تلك الأطيان للغير، فأياً كان وجه الرأي في إعادة التأجير فهو لن يؤثر على المركز القانوني للمدعين الذين انتهت عقود إيجارهم بالفعل على النحو السالف بيانه.

ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم قبول طلب بطلان جلسة الممارسة أو بطلان العقد المبرم مع الشركة الجبالي فروت لرفعه من غير ذي صفة وعدم قبوله لانعدام المصلحة فيه.

عدم خضوع صفقة تأجير أطيان التداعي لقانون المناقصات والمزايدات:

تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".

هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999).

هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).

وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

وحيث أن أشخاص القانون الخاص والأموال الخاصة لا يخضع كليهما لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. حيث تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983. (المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات). لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها ـ لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه". (الطعنان رقما 980 و 1494 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).

كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بـ: "سريان أحكام اللوائح الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية على التصرفات التي تجريها الهيئة بوصفها نائبة عن ناظر الوقف؛ وتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على التصرفات التي تجريها بوصفها هيئة عامة في غير أموال الوقف". ( ملف الفتوى رقم: 54 / 1 / 355 في تاريخ 23/12/2001 ).

وفضلاً عما تقدم، وتأييداً لما تقدم، فقد نصت الفقرة "د" من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المُهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسية العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى الأخص: ... إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية ".

كما ينص البند "و" من الفقرة الثانية من المادة 11 من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه: "... ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: ... في الحالة التي تدعو إليها مصلحة الهيئة في إدارة أموالها واستثمارها ...".

وإذا كان هذا هو الحال في الاستبدال أو البيع، وهو تصرف في حق الرقبة، وجميع عناصر حق الملكية، فمن باب أولي يطبق هذا النص في حالة الإيجار، وهو من أعمال الإدارة، التي تنصب على حق المنفعة فقط دون الرقبة، لأن من يملك الكل يملك الجزء من باب أولى.

وهدياً بما تقدم، فطالما إن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها)، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص، وطالما إن أموال الوقف هي أموال خاصة دائماً وليست أموال عامة ولا مملوكة للدولة، لذا فإن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإدارة أموال الوقف الخيري كشخص من أشخاص القانون الخاص يدير أموال خاصة فتخضع بهذه المثابة لأحكام القانون المدني الشريعة العامة وليس لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم يكون طلب بطلان الممارسة استناداً لمزاعم بمخالفتها لقانون المناقصات والمزايدات، يكون – والحال كذلك – قد جاء على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض.

علماً بأن القيمة الايجارية في عقد الإيجار الحالي مع شركة ................ يزيد عن إجمالي القيمة الايجارية لجميع العقود السابقة بمبلغ يربو على الـ 28000000جم (ثمانية وعشرون مليون جنيهاً) في العام الواحد x مدة خمس سنوات = نجد أن الفرق فيها يزيد على مبلغ 140000000جم (مائة وأربعون مليون)، فلمصلحة من يتم إهدار هذا المبلغ الذي يستخدم لخدمة أغراض البر والنفع العام للمسلمين ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية والتي تقوم عليها هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف، وإذا كان المدعون يرغبون في استئجار أطيان التداعي فلما لم يتقدموا للتمارس عليها في الممارسة المحدودة التي أخطروا بها ودعوا إلى حضورها ولكنهم لم يحركوا ساكناً ثم يأتوا الآن بعد إبرام عقد الإيجار الحالي بزيادة عظيمة في القيمة الايجارية ليطالبوا بتجديد عقدهم وبطلان مزعوم للممارسة التأجير التي حققت أعلى عائد لجهة الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.

"ج" دفوع وطلبات الهيئة في الدعوى رقم 2944 لسنة 2007

الدعوة للتفاوض:

لما كان من المُقرر قانوناً أن المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً، لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو حتى يُطالب بيان المبرر لعدوله، كما لا يترتب هذا العدول أي مسئولية على من عدل.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب بيان المبرر لعدوله ولا يترتب هذا العدول مسئولية على من عدل إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا تنج عنه ضرر بالطرف الأخر المتفاوض وعبء إثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر يقع على عاتق ذاك الطرف ومن ثم فلا يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصيرية". (نقض مدني في الطعن رقم 167 لسنة 33 قضائية – جلسة 9/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 334).

لما كان ذلك، وكانت لإدارة المشروعات بالإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف المصرية قد قامت بمخاطبة المدعين (المستأجرين السابقين) – في تاريخ 6/3/2007 – تطلب فيه منهم الحضور لمقر ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية "لمناقشة بنود العقد الجديد"؛ فإن هذه الدعوة – وفق التكييف القانوني السليم لها – ليست إيجاباً وإنما هي دعوة للتفاوض، لا سيما وأن هذا الخطاب لم يتضمن أي شيء عن مدة العقد ولا عن الأجرة.

ولما كانت المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً، لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو حتى يُطالب ببيان المبرر لعدوله، كما لا يترتب هذا العدول أي مسئولية على من عدل. وإذ خالف المدعي هذا النظر وأقام دعواه الماثلة على زعم إن هذا الخطاب الموجه إليه من هيئة الأوقاف بمثابة إيجاب صادف قبول منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله وتكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض هو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

الإيجاب والقبول:

لما كان من المُقرر قانوناً أن العقد يتم قانوناً بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين (طبقاً لنص المادة 89 من القانون المدني). وهذا ما يطلق عليه "التراضي" ويقصد به تطابق ارادتين على إحداث أثر قانوني معين. فلابد لتمام العقد من صدور "إيجاب" من أي من المتعاقدين، يعقبه "قبول" له من المتعاقد الآخر.

والقبول يجب أن يكون مُطابقاً للإيجاب، أما إذا كان غير مُطابق له، بل اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً، فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً، فإذا طلب البائع ثمناً للمبيع ألفاً تدفع فوراً، وقبل المشتري أن يدفع الألف على أن يزيد البائع في المبيع، أو قبل أن يدفع في المبيع وحده ثمانمائة، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفاً ولكن بالتقسيط، لم يتم البيع، واعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من المشتري، وهذا الحكم هو الذي تنص عليه المادة 96 من القانون المدني إذا تقضي بأنه: "إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً".

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مُطابقاً للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً". (نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).

كما قضت محكمة النقض بأن: "تقديم الطاعن عطاء متضمن شرطاً بتحديد مدة العقد بسنة واحدة لا تقبل الزيادة إلا باتفاق جديد، قبول الشركة المطعون ضدها هذا الإيجاب بإصدار أمر توريد متضمناً تعديل مدة العقد بتقرير حقها في وقف التوريد دون أن يكون للطاعن حق الرجوع عليها، اعتبار هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً، انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قيام التعاقد بين الطرفين وقضاؤه بمسئولية الطاعن عن عدم تنفيذه رغم رفض الأخير للإيجاب الجديد، مُخالف للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون". (نقض مدني في الطعنين رقمي 1696 و 1865 لسنة 70 قضائية – جلسة 23/1/2001. المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الأول: "نظرية الالتزامات – مصادر الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 111 – صـ 182 وما بعدها وهوامشها).

وإذ قامت إدارة المشروعات بالإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف المصرية بمخاطبة المدعي (المستأجر السابق) – في تاريخ 6/3/2007 – تطلب فيه منها الحضور لمقر ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية "لمناقشة بنود العقد الجديد"؛ وكان هذا الخطاب ما هو إلا دعوة للتفاوض ومناقشة بنود العقد الجديد المزمع إبرامه مع المدعي، وهو وحده الذي تتلاقى فيه ومن خلاله إرادة الطرفين على ترتيب وإنشاء الحقوق والالتزامات المتبادلة. لا سيما وأن هذا الخطاب لم يتضمن أي شيء عن مدة العقد ولا عن الأجرة.

وإذ رد المدعي على ذلك الخطاب المذكور، بكتابه المؤرخ في 18/3/2007 والذي أبدى فيه رغبته في تمديد عقد الإيجار السابق؛ وإذ كان هذا الكتاب من المدعي، هو في حقيقة الأمر، إيجاباً موجه إلى هيئة الأوقاف المصرية.

وإذ ردت هيئة الأوقاف على خطاب المدعي، وذلك بتأشيرة على أصل خطاب المدعي وإرساله له بالفاكس في تاريخ 19/3/2007، هذا نصها: "حيث تقدم أكثر من طلب لاستغلال الحدائق، وعرض قيمة مرتفعة، ولصالح الهيئة، سيتم إجراء التمارس بين السادة المتقدمين، ويخطر المستأجر الحالي بموعد التمارس وبقيمة أساسية 12000 جنيه". فإن هذا الرد من جانب هيئة الأوقاف على إيجاب المدعي لا يتضمن قبولاً من الهيئة وإنما رفضاً له وإخطاره بأنه سيتم تأجير أطيان التداعي بطريق الممارسة بين أكثر من متقدم لاستئجارها. وكان ليس في كل ما تقدم ما يفيد صحة مزاعم المدعي في صحيفة دعواه من انعقاد العقد بإيجاب وقبول متطابقين، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

قرارات مجلس الإدارة:

وفضلاً عما تقدم، ولما كانت القواعد المتبعة في خصوص محاضر اجتماعات مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن المجلس يعقد جلسة واحدة على الأقل في كل شهر، ويصدر توصياته في جلسة الاجتماع، ثم تعتمد تلك التوصيات من السيد وزير الأوقاف (الذي له حق الاعتراض عليها أو إقرارها أو تعديلها)، ثم يتم التصديق على تلك التوصيات المعتمدة في جلسة الاجتماع التالية للمجلس (في الشهر التالي).

فعلى سبيل المثال: نجد أن أول بند في محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 209 المنعقد في 19/2/2007 هو التصديق على محضر وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم 207 المنعقد في 15/1/2007 (الجلسة الصباحية) والتصديق على محضر وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم 208 المنعقد في ذات اليوم (الجلسة المسائية).

وكذلك أول بند في محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 210 المنعقد في 23/4/2007 هو التصديق على محضر وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم 209 المنعقد في 19/2/2007.

وهكذا، فأول بند في محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 212 المنعقد في 18/6/2007 هو التصديق على محضري وتوصيات الاجتماعين رقمي 210 المنعقد في 23/4/2007 والاجتماع رقم 211 المنعقد في 2/5/2007 وهكذا دواليك.

مع الأخذ في الاعتبار أن تلك التوصيات – حتى وإن تعلق بها حقوقاً للغير – لا تكسب هؤلاء الغير أية حقوق أو ترتب عليهم أية التزامات إلا بعد إخطارهم بها رسمياً بعد اعتمادها من السيد/ وزير الأوقاف والتصديق عليها من مجلس الإدارة في اجتماعه التالي.

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 209 المنعقد في 19/2/2007 في البند السادس عشر منه، في خصوص المذكرة المعروضة عليه من إدارة الزراعة، أوصى بتأجير مزرعة رمسيس، والتي تنتهي عقود إيجارها في 1/11/2007، بتجديد عقود إيجارها لمدة سنتين أخريين بزيادة قدرها 50% من الإيجار السابق عن كل وحدة سنوياً ثم يجدد لمدة سنتين أخريين بتقدير جديد بمعرفة الهيئة. ورغم أن هذه التوصية تم اعتمادها من السيد الدكتور وزير الأوقاف إلا أنها لم تخرج عن كونها توصية غير واجبة النفاذ إلى حين التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة في اجتماع لاحق وهو ما تم في حالتنا الماثلة حيث أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 210 (وهي الجلسة التالية لتوصيته الصادرة بالجلسة السابقة رقم 209) قام بتعديل هذه التوصية السابقة ضمن سلطاته واختصاصاته ولم يتم اعتماد هذه التوصية الأخيرة (الصادرة بجلسة 210) إلا في جلسة المجلس رقم 212، أي أنه لم يتم التصديق على تلك التوصية الأولى من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التالي رقم 210 وبدلاً من ذلك عرض على المجلس أنه قد تم إخطار المستأجرين (السابقين) للحضور لديوان عام الهيئة لمناقشة بنود العقد الجديد، إلا أنه ورد الطلب المقدم من شركة الجبالي فروت بالرغبة في تأجير المزرعة بمبلغ 12000جم (اثنا عشر ألف جنيه) للفدان الواحد في العام الواحد، وقد أشر السيد/ وزير الأوقاف على ذلك الطلب بما نصه: "السيد رئيس الهيئة لاتخاذ اللازم طبقاً لهذا العرض، والإفادة". وعليه، تم إخطار المستأجرين (السابقين) بتحديد جلسة للتمارس على تأجير تلك المزرعة بسعر أساسي قدره 12000جم (اثنا عشر ألف جنيه) للفدان الواحد في العام الواحد، وذلك بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول وكذلك بطريق الفاكس، بغرض دعوتهم للاشتراك في تلك الممارسة. علماً بأن شركة الجبالي فروت قد قدمت شيكاً بنكياً لهيئة الأوقاف بمبلغ 5000000جم (خمسة ملايين جنيه) على سبيل إثبات جدية رغبتها في تأجير تلك المزرعة، وعلى أن يتم احتساب مساحة المنافع بمبلغ 500جم (خمسمائة جنيه) للفدان. وقد تم عرض تلك الإجراءات على مجلس الإدارة كما تم إخطاره بأنه في حالة حدوث مستجدات أخرى سيتم العرض عليه بها.

ولا أدل من أن مجلس الإدارة لم يصدق على محضر اجتماعه رقم 209 بشأن تأجير مزرعة التداعي، أن البند الخاص بهذه المسألة، قد أعيد عرضه عليه في اجتماعه رقم 210 (والذي صدق فيه على توصياته الأخرى في اجتماعه السابق رقم 209 والتي اعتمدت من السيد/ وزير الأوقاف) قد أدرجت في جدول الأعمال التي عرضت عليه وليس في بند التصديقات على توصياته في الاجتماع السابق (رقم 209). وقد أوضح المجلس في اجتماعه رقم 210 – عند بحثه لهذا البند – أن القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته السابقة كان المقصود به أن يتم التجديد بالممارسة وأن يحدد السعر الأساسي للممارسة بزيادة قدرها 50% من الإيجار السابق مع استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتأجير وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة؛ وقد تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة 210 (المنعقد في 23/4/2007) في محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 212 (المنعقد في 18/6/2007).

ومن ثم فلا مجال للزعم بأن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 209 يمثل "إيجاباً"، ولا مجال للزعم كذلك بأن هذا الإيجاب المزعوم "قد وجه إلى المدعي"، حيث أنه في حقيقة الأمر ليس إلا توصية تعرض على الوزير لاعتمادها وإذا اعتمادها الوزير يصدق عليها مجلس الإدارة ومن هذه اللحظة يصبح التعبير عن إرادة الهيئة نهائياً صالحاً لترتيب أثره القانوني ويخطر به ذوي الشأن رسمياً، ولكن طالما أن هذه التوصية لم تعتمد من الوزير، حيث عرض عليه عرض أفضل لتأجير مزرعة التداعي فأعيد بحث الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة التالي رقم 210 الذي أوضح بجلاء إرادته في تأجير تلك المزرعة عن طريق التمارس ودعوة المستأجرين السابقين وطالب التأجير وغيرهم للتمارس على تأجيرها بسعر أساسي حدده المجلس.

متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره:

لما كان التعبير عن الإرادة – سواء كان صريحاً أو ضمنياً، وسواء اعتد فيه بالإرادة الباطنة أو بالإرادة الظاهرة – لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، وهذا ما تقضي به المادة 91 من القانون المدني بنصها على أن: "ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه".

فهناك تمييز بين وجود التعبير وجوداً "فعلياً" ووجوده وجوداً "قانونياً". فالتعبير يكون له وجود فعلي بمجرد صدوره من صاحبه، ولكنه لا يكون له وجود قانوني إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه. والعبرة في التعبير هي بوجوده القانوني، لأن هذا الوجود وحده هو الذي يترتب عليه الآثار القانونية للتعبير، وهذا هو المعنى المقصود من إنتاج التعبير لأثره ( efficacité ). (المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – طبعة 2006 – بند 81 – صـ 152 وما بعدها).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى المادتين 91 و 93 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه. فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به وإلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 97 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/4/1958 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – الجزء الثاني – صـ 359).

فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجاباً "مثلاً" فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم المتعاقد الآخر الذي يوجه إليه الإيجاب. فحتى إذا افترضنا جدلاً أن قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية كان تعبيراً نهائياً عن إرادة الهيئة وليس توصية، وحتى إذا افترضنا جدلاً أن هذا القرار هو بمثابة إيجاب، فطالما أن هذا القرار لم يبلغ رسمياً إلى المدعي، فإننا في هذا الفرض نكون بصدد وجود التعبير عن الإرادة "فعلياً" وليس "قانونياً"، على النحو السالف بيانه، وهذا الوجود الفعلي والغير قانوني لا تترتب عليه أية أثار قانونية طالما لم يتصل بعلم من وجه إليه بطريق رسمي وقانوني.

علماً بأنه يُشترط في انعقاد عقد الإيجار أن يتم التوافق بين العاقدين على طبيعة العقد وعلى العين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والأجرة، أي أن توجد إرادة التأجير وإرادة الاستئجار وأن تتوافق الارادتان على العين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والأجرة. وهو ما لم يحدث في حالة دعوانا الماثلة، لا سيما من ناحية عدم تحديد الأجرة عن مدة التجديد المقترحة بأكملها.

يضاف إلى ما تقدم، أن هيئة الأوقاف المصرية وهي تدير أموال الوقف نيابة عن وزير الأوقاف فإنها تباشر هذه النيابة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعملها والتي حددت كيفية وأسلوب التأجير من خلال المزاد العلني أو الممارسة لا تملك التحلل من ذلك وهو الأمر الذي يوجب أن يفسر ما يصدر عنها من إرادة في ضوء هذه الأحكام الملزمة.

التصديق على العقود من الجهة التي تملكه:

إذا كان الأصل أن العقد الرضائي ينعقد بتوافق ارادتين ودون حاجة إلي إثباته في محرر، إلا أنه يستثنى من ذلك أن تكون قائمة شروط التعاقد أو القوانين أو اللوائح تجعل العقد معلقاً على تصديق جهة معينة، ففي تلك الحالة لا ينعقد العقد إلا بتصديق هذه الجهة. فإذا صدقت الجهة المعنية على العقد أنعقد العقد بهذا التصديق وإلا انقضى برفض التصديق.

لما كان ذلك، وكانت اللوائح المعمول بها في شأن تأجير الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو للهيئات العامة أو للأوقاف الخيرية تجعل العقود التي تبرمها تلك الجهات معلقة على التصديق عليها واعتمادها من السلطة المختصة بذلك، وهو في حالة دعوانا الماثلة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، والذي له حق اعتماد هذه العقود أو رفضها دون إبداء الأسباب وذلك في ضوء ما قرره مجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة المُهيمنة على شئون الهيئة ومصلحة الوقف الخيري باعتبارها الهدف الأسمى من إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه". (نقض مدني في الطعن رقم 2366 لسنة 52 قضائية - جلسة 16/11/1983. وفي الطعن رقم 922 لسنة 52 قضائية - جلسة 19/3/1986).

وأنظر كذلك نقض 9/11/1977 مجموعة أحكام النقض 28 - 1639 - 282. وأيضاً نقض 30/10/1988 في الطعن رقم 2113 لسنة 57 قضائية وقد جاء فيه:

"ولما كان مفاد نصوص المواد 8 و17 و18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الخاصة أن لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، مما مفاده أن الاختصاص بالبيع على أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى صار معقوداً للمحافظين دون سواهم، كل في دائرة اختصاصه. وليس لمدير الإسكان صفة أو اختصاص في هذا التصديق، ولا تعتبر الإجراءات التي تقوم بها الجهة البائعة من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن وسداده إيجاباً، بل يكون ذلك إيجاباً من قِبل راغب الشراء ولا يتم التعاقد بينه وبين الجهة البائعة إلا بالتصديق على البيع من المحافظ المختص". وفي هذا المعنى أيضاً نقض 30/10/1988 في الطعن رقم 202 لسنة 55 قضائية، ونقض 22/2/1989 في الطعن رقم 938 لسنة 53 قضائية.

أي أنه لابد ما اعتماد العقد من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يُنيبه. وفي حالة عدم التصديق على التعاقد فلا يتم العقد قانوناً، وبالتالي تكون مطالبة المدعي بإلزام هيئة الأوقاف بتحرير عقد إيجار لها بناء على مزاعم بصدور إيجاب من الهيئة لها، تكون تلك المطالبة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

قرار مجلس الإدارة فيما يخص تأجير أطيان التداعي ليس قرار إداري:

فضلاً عن أن قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فيما يخص تأجير أطيان التداعي لا يعد بمثابة قرار إداري، يصدر بالإرادة المنفردة لهيئة الأوقاف، ويصبح بعد اعتماد وزير الأوقاف له قراراً نهائياً متحصناً ضد الإلغاء أو السحب أو التعديل.

حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه مصلحة عامة". (نقض مدني في الطعن رقم 2062 لسنة 51 قضائية - جلسة 5/12/1982).

لما كان ذلك، وكان من المسلم به أن أموال الأوقاف أموال خاصة، وأن هيئة الأوقاف عندما تدير هذه الأموال لحساب ناظر الوقف يعتبر كلاهما شخص من أشخاص القانون الخاص.

حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".

هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999).

ومن ثم فإن قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف فيما يخص تأجير أطيان التداعي لا يعد قراراً إدارياً، لأنه لم يعبر عن إرادة الهيئة الملزمة ولم تصدره الهيئة بوصفها سلطة عامة وليس الباعث عليه مصلحة عامة، بل مصلحة خاصة هي مصلحة الوقف الخيري باعتباره شخصاً من أشخاص القانون الخاص. ومن ثم فلا مجال إذن للحديث عن تحصن قرار مجلس الإدارة (سواء قبل اعتماده أو بعد اعتماده من وزير الأوقاف)، وبالتالي يتعين الرجوع حتماً في هذا الشأن إلى قواعد الشريعة العامة للمعاملات المنصوص عليها في القانون المدني من وجوب التراضي وتوفق الإيجاب والقبول عند إبرام التصرفات. وهذا القواعد المسلم بها لم تنطبق في حالة دعوانا الماثلة على النحو السالف بيانه عند الحديث عن الإيجاب بوصفه تعبيراً عن الإرادة ومتى يحدث أثره (بوصوله إلى من وجه إليه) والتصديق على التعاقد من السلطة المختصة بعد إبرام العقد، كما سلف بيانه. وإلا لو صدقنا وجارينا المدعي في مزاعمه وأباطيله لانتهى بنا القول بأن تجديد عقده قد تم بالإرادة المنفردة للهيئة المدعى عليها؟؟!!! وهذا كله محض افتراء وتخبط قانوني أو بالأقل عدم وضوح الرؤية القانونية السليمة لمن يقول بتلك المزاعم الباطلة ويطلقها على أنها قواعد قانونية مستقرة متخيلاً أن هناك من سيصدقه؟؟!!!

وإضافة إلى ما تقدم، وإذا افترضنا جدلاً – وكما زعم المدعي – أن ما صدر عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن هو قرار إداري تحصن ضد السحب والإلغاء، فإن مؤدى هذا الافتراض – وهو خلاف الواقع والقانون – أن تنتهي عدالة المحكمة الموقرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وهو أمر لا يتفق وصحيح حكم القانون.

ملاحظات هامة:

· إذا كان المدعون ينعون على قرار هيئة الأوقاف تأجير أطيان التداعي لشركة الجبالي "بطريق الممارسة"، ويزعموا أن هذا التعاقد لا يكون إلا "بطريق المزاد العلني"، فكيف يأتوا في الدعوى الماثلة ليطلبوا التعاقد معهم هم "بطريق الأمر المباشر"؟!! أليس في ذلك تناقض واضح وتخبط وقعت فيه المدعون، كما وقعوا فيه مرة أخرى عندما طالبوا مرة بتجديد العقد استناداً لقرار مجلس الإدارة المزعوم ومرة أخرى استناداً إلى بند 3 من عقد الإيجار الأول!!!

· علماً بأن القيمة الايجارية في عقد الإيجار الحالي مع شركة الجبالي فروت يزيد عن إجمالي القيمة الايجارية لجميع العقود السابقة بمبلغ يربو على الـ 28000000جم (ثمانية وعشرون مليون جنيهاً) في العام الواحد x مدة خمس سنوات = نجد أن الفرق فيها يزيد على مبلغ 140000000جم (مائة وأربعون مليون)، فلمصلحة من يتم إهدار هذا المبلغ الذي يستخدم لخدمة أغراض البر والنفع العام للمسلمين ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية والتي تقوم عليها هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف، وإذا كان المدعون يرغبون في استئجار أطيان التداعي فلما لم يتقدموا للتمارس عليها في الممارسة المحدودة التي أخطروا بها ودعوا إلى حضورها ولكنهم لم يحركوا ساكناً ثم يأتوا الآن بعد إبرام عقد الإيجار الحالي بزيادة عظيمة في القيمة الايجارية ليطالبوا بتجديد عقدهم وبطلان مزعوم للممارسة التأجير التي حققت أعلى عائد لجهة الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.

إحالة الدعاوى الماثلة للخبراء لتحقيق عناصرها:

تنص الفقرة "د" من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المُهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسية العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى الأخص: ... إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية ".

ولما كان العرف الإداري بهيئة الأوقاف المصرية قد جرى في شأن إصدار قرارات مجلس الإدارة على أن يصدر المجلس توصية ما، ثم يعتمدها وزير الأوقاف، ثم يصدق عليها المجلس لتصبح نافذة وسارية، باعتبار أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة ويضع القواعد التي تسير عليها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد الحكومية.

ومن ثم تلتمس هيئة الأوقاف المصرية – على سبيل الاحتياط الكلي، وعند الحاجة فقط – بإحالة الدعاوى الماثلة إلى مصلحة الخبراء لتحقيق عناصرها ولإثبات وجود عرف إداري بهيئة الأوقاف المصرية على النحو السالف ذكره بشأن إصدار قرارات مجلس إدارة الهيئة. وكذلك لإثبات إخطار المدعين بإنهاء عقود إيجارهم على النحو الذي تطلبه عقد الإيجار الأول سندهم في الدعاوى الماثلة. ولإثبات كافة عناصر الدعاوى الماثلة (المادية دون القانونية).

ثالثاً- الطلبات الختامية

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة، بما يلي:

· أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعاوى الثلاث لرفعها من غير ذي كامل صفة.

· ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الدعاوى الثلاث.

· ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي

1. برفض الدعاوى الثلاثة بحالتها.

2. بإحالة الدعاوى الثلاث لمصلحة الخبراء لتحقيق عناصرها.

· وفي جميع الحالات: إلزام رافعي الدعاوى الثلاثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ASHRAF.RASHWAN@GMAIL.COM



(1) والورقة الرسمية - كما عرفتها الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإثبات - هي: كل محرر يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.