الأربعاء، 8 يوليو 2009

ضم وزارة الأوقاف للمساجد الأهلية

وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ([1])

متى يصير المبنى مسجداً (شروط المسجدية):

المعول عليه – في مذهب أبي حنيفة – أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجداً، فلو أن شخصاً بنى مسجداً وتحته حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتاً لسكناه أو استغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجداً لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجداً. أما إذا جعل السفل سرداباً أو بيتاً لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتاً لمصالح المسجد فن هذا المبنى يصير مسجداً، ويخرج عن ملكه (بعد توافر باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء). وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقاً، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. (الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية – المجلد الحادي عشر – سنة 1984 – صـ 3964. مشار إليها في: "قواني الوقف ومنازعاته – أحكام ملكية الأعيان الموقوفة في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – بند 27 – صـ 30).

هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "يُشترط في المسجد – على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه، فإذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود المسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، وعلى هذا لا يخرج عن ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه وإذا مات يورث عنه، وليست العبرة في ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف وإنما بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة". (نقض مدني في الطعن رقم 345 لسنة 32 قضائية – جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – الجزء الثالث – صـ 2039).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أنه: "يُشترط في المسجد – على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علواً مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود المسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من أملاك الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع – في غير حال التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمة أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى، فإذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلاً للعبادة (مسجداً) لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 6908 لسنة 66 قضائية – جلسة 30/11/1997).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 4338 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/7/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – جزء 2 – صـ 1114 – فقرة 6).

وقف المسجد يتم بالقول أو بالفعل (بالصلاة فيه):

اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به وقف المسجد، وهل يشترط في تمامه واعتباره وقفاً أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أو لا يشترط ذلك:

فذهب الإمام محمد بن الحسن – وهو رأي الإمام أبي حنيفة – إلى أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم، والتسليم في كل شيء بحبسه، ويكون في المسجد بأن يأذن الواقف للناس بالصلاة في المسجد ويصلي الناس فيه بالفعل.

وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف متى كان أهلاً للتصرف وتوافرت سائر الشروط الواردة فقهاً دون حاجة إلى التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجداً أو أقام مسجداً للصلاة صارت الأرض والبناء مسجداً ولو لم يصل فيه بالفعل.

ورأي أبو يوسف هو الذي يجري عليه العمل في القضاء الشرعي وهو ما يوافق آراء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في وقف المسجد. (الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية – المجلد الثالث عشر – سنة 1985 – صـ 4722 وما بعدها. مشار إليها في: "قواني الوقف ومنازعاته – أحكام ملكية الأعيان الموقوفة في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – بند 30 – صـ 32 و 33).

أبدية المسجدية:

طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن للمسجد حكماً خاصاً مُقتضاه أنه بمجرد بنائه والآذان بالصلاة وإقامتها فيه يصير وقفاً أرضاً بناءاً بصفة مؤبدة ولا يجوز الرجوع أو التغيير فيه، وحتى إذا تهدم المسجد فتظل صفة الوقف عالقة بالأرض التي كان مُقام عليها وبما يحصل من ثمن أنقاضه؛ حيث نصت المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن: "وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مُؤبداً"؛ كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من هذا القانون على أنه: "لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداءً ولا فيما وقف عليه ابتداءً". ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم فإن المبالغ المتحصلة من بيع أنقاض المسجد المتهدمة بوصف أنها وقف تضاف إلى المبالغ المرصودة للإنفاق منها في بناء وتعمير المساجد، ولا تضاف إلى الإيرادات طبقاً لما تنص عليه المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات. لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية (لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) إلى أن المبالغ المحصلة من بيع أنقاض المساجد تضاف إلى المبالغ المرصودة للإنفاق منها على بناء وتعمير المساجد ولا يسري في شأنها نص المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات. (فتوى رقم 510 بتاريخ 19/5/1968. مشار إليه في: "الموسوعة الإدارية الحديثة – مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية منذ عام 1946 وحتى عام 1985" – للدكتور/ نعيم عطية والأستاذ/ حسن الفكهاني – الجزء الرابع والعشرون – الطبعة الأولى 86/1987 – القاعدة رقم 519 – صـ 1118 و 1119).

كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور، وكان من المُقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجداً بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولو كان واقعاً على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة إلا بعد إقامة مسجد بديل بذات المنطقة التي مر بها الطريق العامة أو الترع والمصارف العامة، لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر والتزاماً بالتوجيه القرآني: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه)([2])". (الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 27/3/2002 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 151. ومشار لموجزه في: مجلة المحاماة – العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 368 – صـ 402).

مشروعية ضم وزارة الأوقاف للمساجد الأهلية:

من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن: "صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1956 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها وينص في المادة "1" منه على أن يضاف إلى المادة "أ" من القانون رقم 272 لسنة 1958 المشار إليه فقرة أخيرة مؤداها "كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أم لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح". وحيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لكي يتم التوجه الديني في البلاد على وجه محكم فإن الأمر يقتضي وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل لها الخطباء والمدرسون، وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف، ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينتقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لتبني البدع والخرافات خصوصاً وأن من يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل. وقد رؤى أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أم لا، حتى تنتظم مع مساجد الوزارة في أداء واجبها الديني على نحو سليم. وحيث أن الدولة إدراكاً لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم وتأكيداً لمسئوليتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في كافة أرجاء الدولة. وإذ كان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة باستلام جميع المساجد القائمة آنذاك وكان تنفيذ هذه المهمة يقتضي توافر المال اللازم لذلك وأن الصرف على تلك المساجد سيكون مما يمنح لوزارة الأوقاف ومن ثم فقد راعى القانون النص على أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذي يتطلبه تنفيذ القانون، وبناء على ذلك، فلا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد سواء ما كان منها قائماً وقت العمل بالقانون أو ما يقام منها بعد ذلك طبقاً لما يتوفر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ودون أن تتقيد في هذا الشأن بمدة العشر سنوات سالفة الذكر، ويكون تصرف الوزارة في هذا الشأن مشروعاً ومتفقاً مع أحكام القانون". (الطعن رقم 1946 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 27/11/1994. مشار إليه في: مجلة المحاماة – عدد أغسطس 1995 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 14 – صـ 64).

كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادة الأولى من القانون قم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1956 بتنظيم وزارة الأوقاف. أناط القانون بوزارة الأوقاف إدارة المساجد الأهلية سواء صدر بوقفها إشهاد (توثيق) أو لم يصدر، أساس ذلك أن وقف المسجد صحيح ولازم دون اشتراط الإشهاد، فالمساجد ليست محلا للتملك والتمليك وتوقف شرعا بمجرد القول أو الفعل بأداء الصلاة فيها. وإشراف وزارة الأوقاف على المساجد ليس فيه مساس بالملكية الخاصة للأفراد لأن المساجد على حكم ملك الله تعالى وليست ملكاً لأحد فإذا خصصت الأرض لتكون مسجدا خرجت من ملك صاحبها ولم تدخل في ملك أحد. وتتسلم وزارة الأوقاف المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للوزارة ضم المساجد بعد المدة المشار إليها وإنما ضم المساجد يتوقف على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الضم". (الطعن رقم 906 لسنة 32 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 17/6/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 - صـ 1943).

قرار الضم يقتصر على الأماكن المخصصة للعبادة دون غيرها من الملحقات الأخرى:

من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "مفاد المادتان 32 و 34 من الدستور والقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف أنه يجوز للمشرع أن يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع - والأصل الدستوري هو حماية الملكية الخاصة البعيدة عن الغصب أو التعدي أو الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الدولة أو الغير - يخرج عن هذا الأصل العام ما يتصل بإنشاء المساجد باعتبارها دور للعبادة وهى بيوت الله في الأرض - نتيجة ذلك: تخرج المساجد بصفتها هذه من الملكية العامة أو الخاصة وتضحى على ملك الله التي لا يجوز المساس بها أو تغيير طبيعتها أو صفتها لتبقى دوراً للعبادة وإقامة الشعائر على النحو المتطلب لأدائها وفق أحكام الشريعة وأصولها - تحقيقاً لأداء المساجد لرسالتها - وأورد المشرع في القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف فنص على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون - تنفصل المساجد وتستقل بوصفها المشار إليه عن أية ملحقات أخرى تخرج عن نطاق العقار بالتخصيص بأن يكون جزءاً لا ينفصل عن المسجد ورصد لخدمة أغراضه في إقامة الشعائر وغيرها كالحمامات ودورات المياه - يخرج ما عدا ذلك من ملحقات عن نطاق إشراف وزارة الأوقاف على المساجد". (الطعن رقم 4127 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 27/6/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 1524 – فقرة 1).

وكذلك من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "إشراف وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتها وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها رهن بثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة أو الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية، ويُشترط فيه على أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه - مؤدى ذلك: المباني الملحقة بالمساجد التي تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية تخرج عن المفهوم السابق وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف. لما كان ذلك، وكان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق بصاحب الشأن ضررا وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكان قرار وزارة الأوقاف بضم مسجد النور إلى الوزارة ووضع يدها على ملحقاته - القرار المطعون فيه بضم ملحقات المسجد - شابه عيب انحدر به إلى درك عدم المشروعية ويحق للجمعية التي أقامت هذه الملحقات أن تعوض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم الانتفاع بملحقات المسجد طيلة عشرين عاما وحرمانها طوال هذه المدة من حصيلة تعيد استخدامها في أوجه البر والخير التي تسعى إليها - قضاء المحكمة بتعويض الجمعية بمبلغ عشرين ألف جنية مراعية في ذلك أن الجمعية الطاعنة من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها غير مستهدفة الربح أو الكسب". (الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 3/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 335).

وعلى ذلك تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث جرى قضائها على أن: "إشراف وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتها وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها رهن بثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة أو الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ويُشترط فيه على أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه، مؤدى ذلك أن المباني الملحقة بالمساجد التي تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية تخرج عن المفهوم السابق وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف". (الطعن رقم 600 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 3/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 330).

مواعيد الطعن في قرار الضم:

تنص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".

فمواعيد الطعن على القرارات الإدارية التنظيمية يكون من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ومواعيد الطعن على القرارات الإدارية الفردية يكون من تاريخ إعلان ذوي الشأن بها، ما لم يثبت علم ذوي الشأن بالقرار علماً يقينياً وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق جهة الإدارة وليس ذوي الشأن، وما لم يتم النشر أو الإعلان أو ثبوت العلم اليقيني تظل مواعيد الطعن مفتوحة لذوي الشأن.

هذا، ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها - القرارات الفردية إذ تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً - الإعلان والنشر وأن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدى منطقيا إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة". (الطعن رقم 4096 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 17/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 397 – فقرة 1).

كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فان قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسير المادة 22 من القانون رقم 55 لسنه 1959 بتنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة (المُقابلة لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الحالي) والتي تنص على أن: "ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشان به" والتي تسرى على النزاع الماثل على عدة مبادئ قانونية هي:

أولاً- أن الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به، وبذلك كان النشر معادلاً للإعلان من حيث قوة كليهما في إثبات وصول القرار المطعون فيه إلي علم صاحب الشان وفى بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن فيه.

ثانياً- أنه رغم النص على أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا انه لا يزال من الثابت مع ذلك أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لا زال الإعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكناً ومن أجل هذا أجتهد القضاء لكي يحدد الحالات التي يصح الالتجاء فيها إلي وسيلة النشر والحالات التي يتعين الالتجاء فيها إلي وسيلة الإعلان وكان مما قرره القضاء في هذا الشان، التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفاً لدى الإدارة فإنه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً.

ثالثاً- أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري لم يلتزم حدود النص في ذلك فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلي علم صاحب الشان ومن ثم يجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما في تحقيق العلم بالقرار.

رابعاً- على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليس مما يقبل إثبات العكس فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها فإذا قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشان بالقرار علما يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملا لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار متى قام الدليل على ذلك، بداء ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلي نشر القرار أو إعلانه إذ من شأن القرائن أن تثبت ما يراد بها ثبوتاً يقينياً قاطعاً وهذا يفيد استقرار قضاء هذه المحكمة على تأييد نظرية العلم اليقيني.

خامساً- أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة". (الطعن رقم 201 لسنة 18 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 58 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com



([1]) سورة الجن – الآية 18.

([2]) سورة البقرة – الآية 114 .