السبت، 17 أكتوبر 2009

التظلم من قرار النيابة العامة الصادر في منازعة حيازة

لا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة أمام الجهة الرئاسية لها:

حيث تنص المادة 44 مُكرراً من قانون المُرافعات، المُضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه: "يجب على النيابة العامة متى عُرِضَت عليها مُنازعة من مُنازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مُسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المُشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المُختص بالأمور المُستعجلة، بدعوى تُرفع بالإجراءات المُعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المُتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المُتظلم منه إلى أن يُفصل في التظلم".

ومن ثم فقد أصبحت النيابة العامة تختص بنظر مُنازعات الحيازة، سواء كانت مدنية أو جنائية، ويتعين صدور قرار النيابة في المنازعة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، أما تحقيق الواقعة فلا يُشترط فيه هذا الشرط.

ويتعين أن يكون القرار مُسبباً وبعد تحقيق يُسمع فيه أقوال أطراف النزاع.

ويكون إعلان القرار لذوي الشأن عن طريق قلم المُحضرين وفق أحكام قانون المرافعات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. إلا أنه لا يترتب على تجاوز هذا الميعاد المحدد لإعلان القرار أي بطلان باعتباره ميعاداً تنظيمياً.

وقرار النيابة قرار وقتي إلا أنه واجب التنفيذ، وهو غير قابل للتظلم منه أمام رئاسات النيابة لأنه ليس من القرارات التي تصدر منها في المسائل الجنائية العادية. (المصدر: "مجموعة قواعد محكمة النقض خلال 63 عاماً" – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الثالث: "دعاوى الإيجار والحيازة ومنازعاتها" – طبعة 1995 القاهرة – صـ 178).

وعليه، فلا يجوز لذوي الشأن أن يلجؤا لرئيس مُصدر القرار كالمُحامي العام أو المُحامي العام الأول أو مُساعد النائب العام أو النائب العام تظلماً من قرار رئيس النيابة في الحيازة باعتبار أنه رئيس مُصدر القرار، وأن العمل قد جرى على ذلك بالنسبة للنيابة العامة لأن هذا القول سنده أن قانون الإجراءات الجنائية قد خوله هذا الحق أما في حالة صدور قرار في الحيازة فإن المُشرع سلب حق التظلم من أي جهة – خلاف قاضي الأمور المُستعجلة – وعلى ذلك إذا حدث تظلم لرئيس مُصدر القرار فإنه يحسن به إحالة التظلم الذي ورد إليه لقاضي الأمور المُستعجلة إن كان قد رفع تظلم أمامه وإلا بحفظ التظلم وتفهيم الشاكي بالالتجاء إلى جهة القضاء المُختصة إذا شاء.

أما إذا فات عليه ذلك فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان القرار الجديد الذي أصدره مُؤيداً للأول أو مُخالفاً له، فإن كان الأول فإنه تحصيل حاصل ولا أثر له على ميعاد التظلم منه أمام القضاء المُستعجل الذي يبدأ من تاريخ صدور القرار الأول، أما إذا كان الثاني فإنه يجوز للصادر ضده التظلم منه أمام القضاء المُستعجل ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانه بالقرار الجديد، وجدير بالذكر أن القرار في هذه الحالة باطل بطلاناً مُطلقاً لأن مُصدره انتزع اختصاصاً ليس له. (المصدر: "التعليق على قانون المرافعات" – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 345 وما بعدها).

وكذلك لا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية بإبدائه "بالطريق التبعي" للطلب الموضوعي المطروح عليها بشأن الحيازة، لأن المُشرع حدد طريقاً خرج به على القواعد العامة في تحديد الجهة التي يتم التظلم أمامها منه. (المصدر: "تعليق الدناصوري" – المرجع السابق – صـ 351).

والقاضي المُختص بنظر التظلم في قرار النيابة هو قاضي الأمور المُستعجلة ويتحدد الاختصاص المحلي للقاضي المُستعجل بمكان النيابة مُصدرة القرار والمفروض أنها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار عملاً بنص المادة 50 من قانون المرافعات، وينعقد الاختصاص النوعي عملاً بنص المادة 45 من القانون المذكور للقاضي المختص بالمحكمة الابتدائية وللمحكمة الجزئية إذا كان النزاع يخرج عن دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية.

ويُرفع التظلم بصحيفة تودع قلم كُتاب محكمة التظلم، وتُعلن للمدعى عليه عن طريق قلم المُحضرين، إلا أن الخصومة تنعقد في حقه متى حضر بالجلسة. ولا يترتب على رفع التظلم في ذاته وقف تنفيذ القرار المُتظلم منه وإنما يحق للقاضي المُختص وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في التظلم بناء على طلب المتظلم.

هذا، وقد أصدرت النيابة العامة كتابها الدوري رقم 15 بتاريخ أول أكتوبر 1992 مُتضمناً الآتي: "... يُنبه على أقلام المُحضرين بإتباع الآتي: ... ثالثاً- يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في مُنازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المُعتادة أمام القاضي المُختص بالأمور المُستعجلة، في الميعاد المُحدد، ولا يُعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقاً للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ. ولا يجوز بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المُستعجلة المُختص بنظر التظلم".

وانه وإن كان القرار الصادر من النيابة لا يقبل الاستشكال فيه( 1 ) إلا أن الحكم الذي يصدر في التظلم يخضع لسائر ما تخضع له الأحكام، فيكون قابلاً للاستشكال فيه، كما أنه يكون قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف شأن سائر الأحكام الصادرة من القضاء المُستعجل. (المصدر: "مجموعة القواعد" لخيري أبو الليل – المرجع السابق – صـ 180).

وهدياً بما تقدم، فإنه لا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة الصادر في منازعة حيازة، أمام الجهة الرئاسية لها، بل يتعين رفعه بصحيفة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة الواقع في دائرتها عقار التداعي، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

أسانيد صحيفة تظلم من قرار النيابة لقاضي الأمور المستعجلة:

النص القانوني:

تنص المادة 44 مُكرراً من قانون المُرافعات، المُضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:

"يجب على النيابة العامة متى عُرِضَت عليها مُنازعة من مُنازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مُسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المُشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المُختص بالأمور المُستعجلة، بدعوى تُرفع بالإجراءات المُعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المُتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المُتظلم منه إلى أن يُفصل في التظلم".

إجراء التحقيقات اللازمة:

اشترط المشرع أن يسبق صدور قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة، سماع أقوال أطراف النزاع، وإجراء التحقيقات اللازمة، كسماع الشهود وإجراء المعاينة ...الخ.

وللنيابة أن تستوفي التحقيقات بنفسها أو تندب أحداً من رجال الشرطة لإجرائه أو استيفائه. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 344 وما بعدها).

صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل:

أوجب المشرع أن يصدر القرار من رئيس النيابة على الأقل، وهذه ضمانة للخصوم، فإن أصدره عضو نيابة أقل من ذلك درجة كان باطلاً، والبطلان هنا يشبه الاختصاص النوعي للمحاكم، وبالتالي يتعلق بالنظام العام، ولا يصح الزعم بأنه بطلان نسبي على سند من اختلاف الأحكام التي تنظم اختصاص النيابة العامة عن تلك التي تبين اختصاص المحاكم، لأن أمر النيابة في هذه الحالة تكون له حجيته إلى أن يلغى من القضاء.

وغني عن البيان أنه يجوز أن يصدر القرار المحامي العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام أو النائب العام نفسه. (المرجع السابق – نفس الموضع).

تسبيب قرار النيابة:

ويتعين أن يكون القرار الصادر من النيابة في الحيازة مسبباً، بمعنى أنه يجب على النيابة العامة أن تبين الأسانيد التي ركنت إليها في قرارها، فلا يصح التسبيب المبتسر أو القاصر، ومن باب أولى لا يصح عدم التسبيب مطلقاً. والجزاء على عدم التسبيب أو التسبيب القاصر هو البطلان، لأنه أمر يتعلق بحقوق الخصوم وضماناً لهم، وبالتالي فهو يتعلق بالنظام العام. (المرجع السابق – نفس الموضع).

إعلان قرار النيابة:

أوجب المشرع على النيابة العامة إعلان قرارها للخصوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ولا يجوز الاكتفاء بتوقيعهم أو بعضهم بالعلم بالقرار وتاريخ صدوره، وذلك إعمالاً بالمبادئ المقررة في قانون المرافعات من أن العلم بالحكم لا يغني عن إعلانه وأن موعد الطعن فيه – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان – لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان.

إلا أنه ليس هناك ما يمنع الصادر ضده القرار أن يرفع تظلمه قبل أن يعلن به، بل أن هذا الإجراء أشد نفعاً وأقل خطراً. (المرجع السابق – نفس الموضع).

عدم جواز "حفظ" المحضر:

فقد ألزم المشرع النيابة العامة بإصدار قرار في أي نزاع على الحيازة، سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنياً صرفاً، وسواء استعملت القوة في سلب الحيازة أم لم تستعمل، وعلى ذلك لا يجوز للنيابة أن تحفظ الأوراق وتكلف المتضرر بالالتجاء إلى القضاء كما كانت تفعل قبل ذلك، وكذلك لا يجوز لها من باب أولى أن تقيم الدعوى الجنائية على أحد الطرفين أو كلاهما وتكتفي بهذا الإجراء، بل لا بد لها من إصدار قرار مسبب بشأن الحيازة.

ونظراً لأن النص ورد عاماً، ومن ثم يتعين على النيابة إصدار قرارها سواء كانت المتنازع عليه عقاراً أو منقولاً. (المرجع السابق – نفس الموضع).

سلطة القضاء المستعجل في التظلم:

خولت المادة لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر حكمه بأحد أمور ثلاثة:

- الأول: تأييد القرار.. ويجب أن يكون حكم القاضي المستعجل مُسبباً وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التسبيب على الوقائع ودفاع الخصوم والأدلة على الرأي الذي خلص إليه. فإذا أصدر حكماً بتأييد قرار النيابة فإنه لا يجوز له أن يؤسس حكمه على أن قرار النيابة في محله ويؤيده لأسبابه، لأن النيابة ليست درجة تقاضي، بل لا بد له من إنشاء أسباب جديدة تحمل قضاؤه وإلا كان مشوباً بالقصور في التسبيب.

- الثاني: بتعديله.. ومثاله أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين أحد الخصوم من عين النزاع، فيرى القاضي أن ذلك من شأنه أن يحرم الطرف الآخر من تلك العين، مع أهميتها له وعدم وضوح الحق في جانب أحدهما، فإنه يقضي بتعديل القرار إلى تمكين الطرفين معاً من العين.

- الثالث: بإلغائه. . ومثاله صدور قرار من النيابة بنزع العين المتنازع عليها من يد حائزها وتسليمها إلى الخصم الآخر، فيلغي القاضي المستعجل القرار، وبذلك تعود العين لحائزها الأصلي. (المرجع السابق – نفس الموضع).

التطبيق:

لما كان الطالب هو الباني والمالك والحائز والمنتفع بالشقة عين التداعي، طبقاً لكافة المستندات وشهادة جميع الأخوة والجيران الملاصقين والغير، ولما كانت تلك الحيازة لمدة سنة وظاهرة ومستمرة وهادئة ومستقرة وواضحة وغير خفية ولا مشوبة بإكراه ولا معيبة بأي عيب من عيوب الحيازة.

وإذ تعدى المتظلم ضده الثاني عليها بدون وجه حق، وإذ تحرر محضر منازعة حيازة ضده، فكان لزاماً على النيابة العامة أن تراعي القانون بأن تجري تحقيقاً حقيقياً في هذه المنازعة وتسمع أقوال الشهود وأن تصدر قرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وأن تسبب قرارها تسبيباً سائغاً يحمل قرارها، وأن تعلن قرارها إلى الطالب في المواعيد القانونية، وألا تكتفي بحفظ المحضر.

وإذ خالف قرار النيابة العامة جميع تلك الأحكام القانونية، فإنه يتعين – والحال كذلك – على القضاء أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإحقاق الحق، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، بإلغاء القرار المتظلم منه، والقضاء بتمكين الطالب من حيازة عين التداعي وبكف تعرض المتظلم ضده الثاني له في حيازته لتلك العين.

ومن ثم يكون التظلم الماثل قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول، كما يكون القرار المتظلم منه وقد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه وتمكين الطالب من عين التداعي وبكف تعرض المعلن إليه الثاني للطالب في حيازته لعين النزاع.

ولما كان التظلم الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

لكل تلك الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب أثناء نظر التظلم بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.

"وبناءً عليه"

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت لكل واحد منهما صورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..................... الكائن مقرها ......................... وذلك أمام الدائرة ( ................ ) مستعجل التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ...... الموافق ............./............../2009م ليسمعا الحكم ضدهما:

بصفة مستعجلة:

1. بقبول التظلم شكلاً.

2. بضم أوراق المحضر رقم 6008 لسنة 2009 إداري الباجور.

3. وفي الموضوع: بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر من النيابة العامة (رئاسة المعلن إليه الأول بصفته) في المحضر رقم 6008 لسنة 2009 إداري الباجور والقضاء مُجدداً بتمكين الطالب من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة، وبكف تعرض المعلن إليه الثاني للطالب في حيازته لتلك العين.

4. مع إلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أياً ما كانت،،،



( 1 ) فالقرار الصادر من النيابة العامة لا يجوز الاستشكال فيه لأن قرارات النيابة العامة في مسائل الحيازة لا تدخل في عِداد مُنازعات التنفيذ المُشار إليها في المادة 275 مُرافعات وبالتالي لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها. ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المُنازعات المُتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدرها في شكاوى وضع اليد والحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرفين ومنع تعرض الآخرين حتى يفصل القضاء المدني في النزاع، لا تدخل في عِداد مُنازعات التنفيذ المُشار إليها في المادة 275 من قانون المُرافعات، ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها". (نقض مدني في الطعن رقم 1126 لسنة 53 قضائية – جلسة 30/6/1987). وهذا الحكم وإن كان قد صدر قبل التعديل الذي أُدِخلَ بالمادة 44 مُكرراً مُرافعات إلا أن التعديل جعل العمل به من باب أولى. (المصدر: "التعليق على قانون المُرافعات" – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 357 و 358).