الأحد، 25 أكتوبر 2009

توقيع المحامي على صحف الدعاوى

توقيع المحامي على صحف الدعاوى

* تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه:

"لا يجوز - في غير المواد الجنائية - التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

* كما تنص المادة 37/1 من قانون المحاماة على أن: "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".

* ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حُكِمَ ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها وإذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام أصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لإعلانه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً". (نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 948 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مذكرة في إثبات ترك الخصومة

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة ( 13 ) تعويضات

مُـذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها الثانية)

ضد

السيد/ محمود مُصطفى رشيد وآخرين (مدعين)

في الدعوى رقم 6769 لسنة 1999 تعويضات كلي جنوب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 25/7/2009م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالتكم بجلسة 11/9/1999 ولسائر أوراق الدعوى منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

نطلب الحكم بإثبات ترك المدعين لدعواهم بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية:

لما كان المدعين في الدعوى الماثلة قد تركوا الخصومة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية)، وأعلنوا الهيئة بذلك الترك في تاريخ 3/11/2001 والمقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 8/12/2001.

ولما كانت المادة 141 من قانون المُرافعات تنص على أن: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد مُحضر، أو ببيان صريح في مُذكرة مُوقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".

كما تنص المادة 143 من ذات القانون على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ...".

ومن المُستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن: "ترك الخصومة معناه نزول المُدعي عن الخصومة القائمة مع احتفاظه بأصل الحق المُدعى به بحيث يجوز له تجديد المُطالبة به. ويجب على المحكمة أن تقبل الترك حتى ولو كانت غير مُختصة أصلاً بنظر النزاع أياً كان سبب عدم اختصاصها. ويترتب على ترك الخصومة زوال الآثار التي تترتب على رفعها". (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المُرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – طبعة 1996 القاهرة – صـ 799 و 807).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الثابت من الأوراق أن المُدعين قد تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن اختصام الشركة، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل، فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة". (نقض مدني جلسة 19/1/1975 مجموعة المكتب الفني - السنة 26 – صـ 206 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 6 – ص 801).

كما قضت محكمة النقض بأن: "سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في حالة الحكم بسقوط الخصومة. انطباق هذا المبدأ على حالة ترك الخصومة. ترك الدائن دعواه في المُعارضة في أمر الأداء الصادر لصالحه. يترتب عليه إلغاء الأمر وزوال أثره في قطع التقادم وسقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين". (نقض مدني جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 20 – صـ 1138 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 4 – ص 803).

وأن: "إثبات تنازل المُدعي عن اختصام أحد المُدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يُقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض". (نقض مدني جلسة 19/1/1975 مجموعة المكتب الفني - السنة 26 – صـ 206 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 6 – ص 809).

لما كان ما تقدم، وكان المُدعون قد قاموا بترك الخصومة في الدعوى الماثلة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) ومن ثم فقد زالت الخصومة بالنسبة إليها وزالت وأُلغيت - تبعاً لها - كل الإجراءات التي تمت في تلك الخصومة.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بـ: "إثبات ترك المُدعين للخصومة بالنسبة للمدعى عليها الثانية "هيئة الأوقاف المصرية"، مع إلزام المدعين بمصروفات الترك".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

أحكام النقض في خصوص عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية

أحكام النقض في خصوص عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية

"إن المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي تم الطعن في ظله والمقابلة للمادة 212 من القانون الحالي على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به. وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، بل لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولم تفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ويتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام". (نقض مدني في الطعن رقم 467 لسنة 35 قضائية – جلسة 8/1/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 39 – فقرة 1).

"نص المادة 212 من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري". (نقض مدني في الطعن رقم 382 لسنة 40 قضائية – جلسة 21/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1027 – فقرة 1).

"لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص". (نقض مدني في الطعن رقم 488 لسنة 40 قضائية – جلسة 11/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1192 – فقرة 1).

"مفاد نص المادتين 212 و 229 مرافعات أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة". (نقض مدني في الطعن رقم 911 لسنة 44 قضائية – جلسة 3/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1289 – فقرة 1).

"مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة، فإنه لا يجوز القياس عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 385 لسنة 40 قضائية – جلسة 28/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 604 – فقرة 1).

"النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم بالاستئناف قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلالاً يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها". (نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 48 قضائية – جلسة 29/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 433 – فقرة 1).

"النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم وهى "تكليف المصفى أعمال الشركة ومراجعة حساباتها ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية وأن يدفع لكل مستحق حقه في نتيجة التصفية بعد اعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائي" وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأموال الحقيقية لكل شريك وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها، وهي قيام المصفى بتصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء في نتيجة التصفية وصدور حكم باعتماد هذه النتيجة، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز". (نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 39 قضائية – جلسة 22/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 808 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

تسجيل إلغاء الوقف

بخصوص مسألة تسجيل إلغاء وقف

مباشرة في الشهر العقاري من أحد المستحقين

إنهاء الوقف على غير الخيرات:

تنص المادة 1 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، على أنه: "لا يجوز الوقف على غير الخيرات".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 2 من ذات القانون، على أن: "يُعتبر مُنتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر".

مصير الأوقاف المنتهية:

تنص المادة 17 من ذات القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أنه: "

1- إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوي الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 (وهم الوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته، فيما زاد على ثلث مال) أو في بعضه، أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً، فإن لم يكن صار ملكاً للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال، فإذا لم يكن منهم أحد صار ملكاً لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة.

2- وإن انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على غيرهم أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً أو لورثته يوم وفاته فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة".

كما تنص المادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إنهاء الوقف على غير الخيرات، على أن: "يُصبح ما ينتهي فيه الوقف (على غير الخيرات) ... ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق ...".

أي أن مقدم طلب الشهر، كان يجب أن يقصر طلبه، على إنهاء حصته هو فقط في الوقف الأهلي، وليس شهر إنهاء الوقف الأهلي جميعه رغم أن الطلب مقدم منه هو فقط.

كما تنص المادة 4 من ذات القانون، على أنه: "استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال ثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون".

- ويقرر الفقه أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات في 14/9/1952، ما يثبت للمستحق، اعتباراً من هذا التاريخ يعتبر ملكاً خاصاً به وينتقل بوفاته إلى ورثته". (المرجع: "قوانين الوقف ومنازعاته" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – بند 198 – صـ 137).

ومفاد ما تقدم، أنه بانتهاء الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 سالف الذكر، تؤول الأعيان إلى ملك الواقف إن كان حياً، فإن لم يكن آلت الأعيان للمستحقين كل بقدر حصته في الاستحقاق.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف – لغير جهات البر – إلى المستحقين فيها، وأصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها وزالت عنها صفة الوقف". (الطعن رقم 935 لسنة 50 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 26/6/1984).

تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف:

تنص الفقرة الرابعة من المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، على أن: "تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية: ... رابعاً- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها".

كما تنص المادة 1 من القانون رقم 56 لسنة 1960 بشأن تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف، على أن: "تسلم إلى ذوي الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤهم لتسلمها وإبقاء الحقوق المترتبة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه".

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، على أن: "تسلم إلى المجالس المحلية المباني والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الداخلة في نطاق المدن، والتي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف، وتتولى المجالس المذكورة نيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها وهذا القانون".

الجهة المختصة بسماع إشهاد الرجوع في الوقف، أي توثيق إلغاء وإنهاء الوقف:

تنص المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أن: "سماع الإشهاد ... بالرجوع في الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون ... من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة، دون غيرها ... وتدعو المحكمة جميع المُستحقين في حياة الواقف، ومن يستحقون بعده مباشرة، بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشهاد التغيير، لسماع أقوالهم".

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من ذات القانون، على أن: "قرار هيئة التصرفات بسماع أو رفض الإشهاد الذي تختص بسماعه يكون من التصرفات التي يجوز استئنافها". [مراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد].

وتنص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، على أن: "ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف – بدون رسوم – صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصاً من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها ...".

إلا أنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فقد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة 826 من القانون المدني يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد في هذا الإنهاء وما ترتب عليه أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ويجوز للمستحق الذي آلت إليه ملكية الوقف المنتهي وباعتباره شريكاً في الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع". (نقض مدني في الطعنين رقمي 516 و 765 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/4/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 174 – صـ 78).

حالات لا يجوز فيها للواقف الرجوع في وقفه (الأهلي):

تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أنه: "لا يجوز له (أي للواقف) الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف". [يجب مراجعة حجة الوقف].

صاحب الولاية على الأوقاف:

تنص المادة 50 من قانون الوقف، على أن: "يُعتبر الناظر (ناظر الوقف) أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المُستحقين".

الصفة في التقدم بطلب إنهاء الوقف، للمستحقين أم لناظر الوقف؟

- هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه، المفوض في القيام بمصالحه، واستغلاله على أصلح وجه، وأنه هو وحده – في نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف – الذي يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 368 – صـ 1904).

دعاوى الاستحقاق:

تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 8 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إنهاء الوقف على غير الخيرات، على أن: "تستمر المحاكم (الشرعية) في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون. ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن أثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية".

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مذكرة للتفتيش الفني بوزارة العدل

حيث ورد إلينا كتاب إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في الشكوى رقم 46/2008-2009 أمام عناية السيد الأستاذ المستشار/ ................. المفتش الفني بالإدارة.

وحيث طلب منا تقديم مذكرة بأقوالنا ودفاعنا فيما هو منسوب إلينا من إهمال الإشراف والمتابعة على أعمال الأستاذ/ ................ المحامي بإدارة القضايا، مما ترتب عليه تقاعس الأخير عن حضور جلسات الخبير في الدعوى رقم 19662 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة، ومن ثم قيام الخبير بإيداع تقريره المتضمن تقاعس الهيئة عن تقديم المستندات وإعادة الأوراق للمحكمة لعدم كفاية المستندات.

ويهمنا في هذا الصدد شرح وإيضاح الوقائع والحقائق التالية:

بموجب قانون إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة رقم 43 لسنة 1982 تم إنشاء لجنة قضائية بمنطقة أوقاف القاهرة، وقد حدد ذلك القانون اختصاصات تلك اللجنة القضائية على سبيل الحصر.

وقد أجاز قانون إنهاء الأحكار سالف الذكر لكل من هيئة الأوقاف والمستحكر أو المنتفع الظاهر الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية للأحكار أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المحكر، على أن يكون قرار المحكمة الابتدائية في ذلك الطعن نهائياً لا يقبل الطعن عليه بأي من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

وحيث صدر قرار اللجنة القضائية للأحكار – بجلسة 17/3/2003 – والذي قررت فيه تقدير ثمن المتر من أرض العقار رقم 9 عطفة الروم، بحارة الروم، قسم الدرب الأحمر، بالقاهرة، بمبلغ 3000 جنيه وثمن المتر من المباني بمبلغ 150 جنيه، مع إلزام هيئة الأوقاف بتعويض المستحكرين بنسبة 25% من ثمن الأرض، وكذا اتخاذ اللازم حيال ملحق المسجد المقام على الأرض موضوع الحكر.

وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القرار فقد طعنت عليه أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالدعوى رقم 19662 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة، استناداً إلى تجاوز اللجنة القضائية للأحكار لنطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانون إنهاء الأحكار سالف الذكر، مع ملاحظة أن تلك المسألة مسألة قانونية بحتة.

كما لم يرتض ورثة كل من/ ..................... (الصادر ضدهم قرار اللجنة القضائية للأحكار) بقرار تلك اللجنة، فقد طعنا عليه أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالدعوى رقم 20491 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة، استناداً إلى خطأ القرار بعدم قضائه باتخاذ إجراءات استبدال العقار المحكر لصالح المستحكرين، وبإعادة تقدير ثمن المتر من الأرض حيث أن السعر الذي قدرته اللجنة يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية لتلك الأرض.

وإذ تم ضم الدعويين سالفتي الذكر لبعضهما، للارتباط حيث أنهما طعنان على حكم واحد، وليصدر فيهما حكماً واحداً.

وإذ قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء المختص لمباشرة المأمورية التي أناطها بها الحكم التمهيدي، وهي أساساً تقدير سعر المتر من أرض التداعي، لبحث اعتراضات المستحكرين في طعنهم سالف الذكر والذي يطلبون فيه إعادة تقدير ثمن المتر من أرض التداعي.

وإذ طلب الخبير من المستحكرين موافاته بحالات مثل قريبة من أرض التداعي حتى يستطيع تقدير ثمن المتر من أرض التداعي على أساس واقعي سليم.

وإذ تقاعس المستحكرين عن موافاة الخبير بما طلبه، ومن ثم فقد أعاد الخبير الدعوى للمحكمة دون مباشرة المأمورية لعدم كفاية المستندات المودعة بها.

وإذ أخذت المحكمة بمذكرة الخبير، دون بحث موضوع الطعنين، وقضت برفضهما معاً لعدم تقديم كل طاعن المستندات المؤيدة لطعنه.

وننوه هنا إلى نقاط هامة وفاصلة في موضوع الشكوى عاليه، وهي:

أن طعن هيئة الأوقاف رقم 19662 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة كان أساسه مسألة قانونية بحتة، تختص المحكمة بالفصل فيها، ولا مجال مطلقاً لإيداع الفصل فيها للخبراء، لكونها مسألة قانونية محضة وليست مسألة فنية يصعب على المحكمة تقصي حقيقتها بنفسها. فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها". (نقض مدني جلسة 24/3/1976 المكتب الفني - السنة 27 – صـ 752). كما تواتر قضاء النقض على أنه: "لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها". (نقض مدني في الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985. وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986).

أن طعن المستحكرين رقم 20491 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة كان أساسه عنصرين: أحدهما قانوني وهو خطأ اللجنة القضائية للأحكار فيما لم تقض به من اتخاذ إجراءات استبدال عقار التداعي إليهم. والآخر فني واقعي وهو: إعادة تقدير سعر المتر من أرض التداعي بزعم أن السعر الذي قدرته اللجنة القضائية للأحكار يقل كثيراً عن سعر المثل.

ومن ثم، فإن عبء الإثبات في طعن المستحكرين المتقدم ذكره، والمحال للخبراء، بشأن إعادة تقدير سعر المتر من أرض التداعي ليتناسب مع سعر المثل، مما يقتضي تقديم حالات مثل من حيث الموقع الجغرافي والنطاق الزمني، هذا العبء يثقل كاهل المستحكرين الطاعنين. وهيئة الأوقاف ليست ملزمة قانوناً بأن تثبت لهم دعواهم وهي المدعى عليها؟!! حيث تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه: "على الدائن إثبات الالتزام". ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المُكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها"، وأن: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وأنه: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المُدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المُدعي أصلاً في الدعوى أو المُدعى عليه فيها". (الطعون أرقام: 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة 24 صـ 940. والطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. والطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. والطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. والطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية - جلسة 12/6/1984. والطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة 17/6/1986).

أن هيئة الأوقاف المصرية، ولجنة مراجعة قرارات اللجنة القضائية للأحكار، قد ارتضت بالسعر الذي قدرته اللجنة القضائية للأحكار لأرض التداعي، ولم تر ثمة مطعن عليه. وعليه فإن رفض المحكمة لتعديل سعر المتر من أرض التداعي يكون في صالح هيئة الأوقاف وليس في صالح المستحكرين.

أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 19662 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 29/6/2008، قد أخطأ فيما قضى به من رفض هذا الطعن المقام من هيئة الأوقاف، وذلك لأنه استند إلى مذكرة الخبير الذي أعاد ملف الدعوى للمحكمة لعدم كفاية الأوراق لمباشرة المأمورية بإعادة تقدير سعر المتر من أرض التداعي بناء على اعتراض المستحكرين ولعدم تقديم حالات مثل تمكن الخبير من إعادة بحث تلك المسألة. فهو إن أصاب في رفض طعن المستحكرين لهذا السبب، إلا أنه يكون قد أخطأ في رفض طعن هيئة الأوقاف لهذا السبب، إذ أن طعن الهيئة منصب على مسألة قانونية بحتة وليس مسألة فنية ولا علاقة له بإعادة تقدير ثمن المتر من أرض التداعي.

ولئن كان ما تقدم، إلا أن أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة في الطعون المقامة أمامها على قرارات اللجنة القضائية للأحكار، هي أحكام نهاية لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن العادية أو غير العادية. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنه 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشروع قد خول اللجنة القضائية المُشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا في المسائل المبينة بها ومن تقدير ثمن الأرض والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو مُعجلة وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها في هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف". (نقض مدني في الطعن رقم 1374 لسنة 59 قضائية – جلسة 10/6/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 633).

وأخيراً، فإن إخطارات الخبراء عندما ترد إلى إدارة القضايا، مباشرة وفي وقت كاف قبل موعد جلسة الخبير، فإن مدير إدارة القضايا أو من يحل محله، يؤشر عليها بالتسليم للعضو القانوني المختص، وفي موعد الجلسة يحرر العضو القانون خط سير للذهاب إلى الخبراء، أو الذهاب إليها مباشرة بعد حضوره جلسات المحكمة إذا كان عنده جلسة بالمحكمة في ذلك اليوم، أو يقوم بعمل تعارض ليحضر أحد تلك الجلستين ويحضر زميل آخر الجلسة الأخرى، وهي توقع من مدير إدارة القضايا، ويقف دوره عند هذا الحد، ولكنه لا يذهب ليتابع كل محام في إدارة القضايا، وعددهم يربو على الـ 60 محامي ومحامية، ليعرف ما إذا كانوا يحضرون جلسات الخبراء من عدمه، فهذا ما لا يمكنه طلبه منه. حيث أنه من المبادئ المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الإشراف لا يعني أن يقوم المشرف بكل عمل أو متابعة كل عمل مرءوسيه في كل خطوة من خطواتهم وإلا كان معنى ذلك أنه سيقوم بعمل الإدارة التي يشرف عليها كلها وهو ما لا يتصور. حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك: أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه". (الطعن رقم 2815 لسنة 33 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 104 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الرد على مطالبة نقابة التطبيقيين بالدمغة

الضريبة والرسم:

المبالغ المطالب بها هي في حقيقتها "جباية" أو بمثابة "ضريبة" وليس "رسم" حيث أن الرسوم تكون مُقابل خدمات تؤديها الجهة الإدارية للمواطنين بناء على طلبهم أما الضرائب فهي مبالغ تقتضي منهم دون رضائهم ودون أن يقابلها أية خدمة مباشرة تؤديها الجهة الإدارية لهم نظير تلك المبالغ.

حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المُكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها باعتبار أن حصيلتها تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التي يُفيد مواطنوها منها بوجه عام، فلا تكون الضريبة التي يتحملون بها إلا إسهاماً منطقياً من جانبهم في تمويل أعبائها، ولا تقابلها بالتالي خدمة بذاتها أدتها مُباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض رسومها التي لا تقتضيها من أيهم إلا بمُناسبة عمل أو أعمال مُحددة بذاتها أتتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مُقابل يناسبها – وإن لم يكن بقدر تكلفتها – إلا جزاءاً عادلاً عنها، ومن ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضها، وبما يوازيها". (الطعن رقم 58 لسنة 17 قضائية "دستورية عليا" – جلسة 15/11/1997).

كما أنه من المُقرر كذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه: "ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم تشريعي يتوخى مُجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى قوالبها الشكلية أو لا تتوافر – في أركانها ودوافعها – الأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، ذلك أن جباية الأموال في ذاتها، لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور بل يتعين أن تتم وفق قواعده وبالتطبيق لأحكامه". (الطعن رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية عليا" – جلسة 7/9/1996).

وعليه، فالرسوم التي تفرضها الدولة لا تحصل إلا جزاءاً عادلاً عن الأعمال مناط فرضها والتي تؤديها الجهة الإدارية للمواطنين بناء على طلبهم، فتلك الأعمال مناط استحقاق الرسوم، وإذا لم يتوافر مناط استحقاقها فلا تستحق، وإلا غدا تحصيلها بالتالي مُجرد جباية لا ضابط لها ولا يستقيم بُنيانها وفق الأسس الموضوعية التي لا تقوم [لا الضريبة ولا الرسوم] دستورياً في غيابها.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 119 من الدستور تنص على أن: "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون... ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".

كما تنص المادة 120 من الدستور على أن: "ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها".

عدم دستورية الضريبة المنصوص عليها بقانون نقابة التطبيقيين:

لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت: "بعدم دستورية البند "ب" من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة". (الطعن رقم 128 لسنة 22 قضائية "دستورية" – بجلسة 6/6/2004. المصدر: مجلة "الدستورية" – العدد السادس – السنة الثانية – أكتوبر 2004 – صـ 62 وما بعدها). وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي:

وحيث أن المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 تنص على أن: "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

1- أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

2- أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقاً لما يحدده النظام الداخلي للنقابة وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.

3- تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة، وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلي:

- 100 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه.

- 500 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- جنيه واحد عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

- وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى، حسب الأحوال ...".

وحيث أن من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يُستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. متى كان ذلك، وكانت الدمغة المفروضة بالنص الطعين على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية لا تقابلها خدمة فعلية تكون النقابة أو أحد أعضائها قد بذلها لمن يتحملون بها، فإنها لا تعد من الناحية القانونية رسماً، على الرغم من أن المشرع قد أسبغ عليها هذا الوصف بنص المادة 54 من ذات القانون، وإنما تنحل ضريبة، وهي بعد ضريبة عامة إذ لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة، وإنما تسري كلما توافر مناطها في أية جهة داخل حدود الدولة الإقليمية.

وحيث أن الضريبة العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها، بل تتحدد دستوريتها على ضوئهما معاً.

أولهما: أن الأموال التي تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة الصلة بوظائفها سواء التقليدية منها أو المستحدثة، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها – ومن خلال الضريبة وغيرها من الموارد – المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجها. والرقابة التي تفرضها السلطة التشريعية – بوسائلها – على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها، هي الضمان لإنفاذ سياستها المالية، وأن اختصاص السلطة التشريعية في مجال ضبطها لمالية الدولة يقتضي أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد في جملتها بمصارفها تفصيلاً وإحكام الرقابة عليها، لا أن تناقض فحواها بعمل من جانبها.

ثانيهما: أن الضريبة العامة هي أصلاً وابتداء مورد مالي يتضافر مع غيره من الموارد التي تستخدمها الدولة لمواجهة نفقاتها الكلية بما يحقق النفع العام لمواطنيها، أي أن تحقيق النفع العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية يعد قيداً على إنفاق الدولة لإيراداتها، وشرطاً لاقتضائها ضرائبها ورسومها.

وحيث إن ما تقدم لا يعني أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التي تراها عوناً لها على النهوض بمسئولياتها بل يجوز ذلك بشرطين:

الأول: أن تكون الأغراض التي تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها وثيقة الاتصال بمصالح المواطنين في مجموعهم، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم.

الثاني: أن يكون هذا الدعم المالي مطلوباً لتحقيق أهداف تلك الجهة، وعلى أن يتم ذلك من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور، لا عن طريق الضريبة التي تفرضها السلطة التشريعية لصالح تلك الجهة ابتداء.

وحيث أن الأصل في الضريبة – وباعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً - أن يؤول مبلغها إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي تم تدبيرها، وكان النص المطعون فيه قد فرض الضريبة المتنازع عليها لصالح نقابة بذاتها واختصها بحصيلتها التي تؤول إليها مباشرة فلا تدخل خزانة الدولة، أو تقع ضمن مواردها بحيث تستخدمها في مجابهة نفقاتها العامة، فإنها تكون في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة المطعون عليها مقوماتها وتنحل عدماً، وهو ما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام المواد 61 و 115 و 116 و 119 و 120 من الدستور.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت أحكام المواد 53 و 54 و 82/7 و 105 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية قد تناولت بالتنظيم بعض جوانب الضريبة المقضي بعدم دستوريتها، حيث حظرت المادة 53 على الجهات المشار إليها بها قبول الأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة 52 إلا إذا كان ملصقاً عليها الدمغة المقررة، كما قضت المادة 54 بسقوط الحق في طلب رد رسم الدمغة المحصل بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه، واعتبرت المادة 82/7 حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والعقود المنصوص عليها في المادة 52 ضمن موارد صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المذكورة، وفرض نص المادة 105 من ذات القانون عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من وقع أو قبل أو أستعمل عقداً أو رسماً أو صورة أو محرراً مما ورد في المادة 52 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر، وكان الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة في مجال تطبيقها بالنسبة للبند "ب" من المادة 52 المشار إليها يعني بطلانها وزوال الآثار التي رتبتها، وكان ما يتصل من أحكام المواد 53 و 82/7 و 105 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بذلك البند، مؤداه ارتباطهما معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن تلك الأحكام – وبقدر هذا الاتصال – تسقط تبعاً للحكم ببطلان الضريبة المطعون عليها". (الطعن رقم 128 لسنة 22 قضائية "دستورية" – بجلسة 6/6/2004. المصدر: مجلة "الدستورية" – العدد السادس – السنة الثانية – أكتوبر 2004 – صـ 62 وما بعدها)

أثر الحكم بعدم دستورية نص في القانون (في خصوص الضرائب):

تنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع السلطات وللكافة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يُحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مُباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المُدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه: "تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسن 1979 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية... مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتُنشر الأحكام... في الجريدة الرسمية ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. ومفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مُطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وكذلك جميع سلطات الدولة، كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم – وعلى ما جاء بالمُذكرة الإيضاحية للقانون لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم". (الطعن رقم 48 لسنة 3 قضائية – جلسة 11/6/1983 مجموعة المكتب الفني – سنة 2 – صـ 148 – فقرة 1).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض المدني أن: "النص في المادة 178 من الدستور على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء"، يدل على أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة، وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر، وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ". (الطعن رقم 128 لسنة 47 قضائية – جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 861. والطعنان رقمي 507 و 1354 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/3/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 937. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الثاني – القاعدة رقم 4971 – صـ 1870).

كما قضت محكمة النقض المدني بأنه: "إذا كان الثابت من الطلب الذي قدمته المطعون ضدها لفتح باب المُرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 قضائية "دستورية عليا"، وكانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..."، فإن مُقتضى ذلك افتراض علم الكافة به، ولا يكون من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات". (الطعن رقم 302 لسنة 48 قضائية – جلسة 13/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 454. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الثاني – القاعدة رقم 4972 – صـ 1871).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

إثبات عقد الإيجار الأماكن بالكتابة

إثبات عقد الإيجار بالكتابة

أولاً- الموضوع:

تمتلك جهة وقف/ فريدة حسن فرج – فيما تمتلك – العقار رقم 3 بشارع سعد ابن أبي وقاص – بمصر القديمة – بالقاهرة.

وبموجب إقرار وضع يد مُؤرخ في أول أغسطس من عام 1993 يستأجر السيد/ ............................ ما هو الشقة رقم 2 بالعقار سالف الذكر، نظير أجرة شهرية قدرها 15ر5جم (خمسة جنيهات وخمسة عشر مليماً).

وفي تاريخ 16/8/2005 تقدم السيد/ ................... مستأجر الشقة المذكورة بطلب إلى السيد الأستاذ/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة يلتمس فيه الموافقة على تحرير عقد إيجار له عن الشقة المؤجرة له بموجب إقرار وضع اليد، وذلك بعد أن قام بسداد الإيجار المتأخر على تلك الشقة حتى شهر أغسطس 2005 بالإيصال رقم 12716 بتاريخ 16/8/2005.

قام السيد معاون الأملاك (بقسم ثالث) بمنطقة أوقاف القاهرة بعمل المعاينة والتحريات عن تلك الشقة وأفاد بأنه: "بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الشقة المذكورة تقع بالدور الأرضي علي يسار مدخل العقار، ولها بابين، وبالسؤال عن المستأجر أفاد أحد سكان العقار بأن المستأجر خارج البلاد وأن الشقة مغلقة منذ فترة طويلة".

كما أفادت إدارة الأملاك – قسم ثالث بمنطقة أوقاف القاهرة في كتابها المؤرخ في 26/10/2005 والوارد إلي الشئون القانونية بمنطقة أوقاف القاهرة برقم 2124 في تاريخ 7/11/2005 بأنه: "لا يوجد إيجار متأخر بدفتر الحركة على تلك الشقة، وأن الإيجار مُسدد حتى آخر شهر ديسمبر 2005". وقد أرفقت بكتابها هذا المستندات التالية:

- صورة ضوئية من إقرار وضع يد مؤرخ في أول أغسطس 1993 عن الشقة المذكورة عالية موقع من السيد/ ........................

- صورة ضوئية من الطلب المُقدم من السيد/ ..................... والذي يلتمس فيه الموافقة على تحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة المؤجرة له بموجب إقرار وضع يد منذ عام 1993.

وقد طلبت منطقة أوقاف القاهرة الإفادة بالرأي بشأن الطلب المُقدم.

ومن ثم فقد أحيلت إلينا الأوراق للبحث القانوني.

ثانياً- البحث القانوني:

التزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار كتابة:

تنص المادة 16/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابةً ...".

فابتداءً من 18/8/1969 (تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969) يلتزم المُؤجر بتحرير عقد الإيجار كتابةً. سواء كان تاريخ إنشاء العين المُؤجرة سابق أو لاحق لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون المذكور. أما عقود الإيجار السابقة على هذا التاريخ فأمرها متروك للقواعد العامة.

وقد أوردت المادة 24/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ذات الحكم. وهو التزام المُؤجر بتحرير عقد الإيجار كتابةً، فنصت على أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابةً... ويجوز للمُستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات...".

وقد أبقى القانون رقم 136 لسنة 1981 على هذا الحكم، فلم يلغيه ولم يعدله.

وجدير بالذكر أن إيجاب تحرير عقد الإيجار كتابةً يرد على كل تعاقد بالإيجار يتم ليس فقط ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 بل ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 إذ أن هذا القانون أيضاً قد أوجب تحرير عقود الإيجار بالكتابة ابتداء من تاريخ نفاذه.

ويبين من مناقشات مجلس الشعب أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قد قصد فيما يتعلق بإثبات هذا العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المُستأجر، فاشترط في إثبات العقد من جانب المُؤجر أن يكون بالكتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة حيث يجب الإثبات بالكتابة [راجع المواد 61 وما بعدها من قانون الإثبات]. أما المُستأجر فقد أجاز له القانون إثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات. (المصدر: "شرح قانون إيجار الأماكن" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثاني – الطبعة التاسعة 1992 القاهرة – بند 253/أ – ص 625 : 633).

ويلاحظ أن المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تقضي بحرمان المُؤجر من الإثبات بالبينة إلا إذا كان هو المتمسك بالعقد أو بشرط من شروطه، فيكون عليه إثباته بالكتابة ويمتنع عليه إثباته بالبينة (ما لم يوجد لديه أحد المسوغات التي تجيز الإثبات بالبينة استثناءً فيما يجب إثباته بالكتابة أصلاًأما إذا كان المتمسك بالعقد أو بشرط من شروطه هو المستأجر، فإن المادة المذكورة تجيز له إثبات ذلك بكافة الطرق بما فيها البينة. (المصدر: سليمان مرقس – المرجع السابق بند 253/أ – ص 630 : 631).

والالتزام بتحرير عقد الإيجار كتابةً مُتعلق بالنظام العام، ويترتب عليه أن تقضي المحكمة بعدم قبول دعوى المُؤجر أو رفضها إذا استبان لها عدم وجود عقد إيجار مكتوب، وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع الخصم بعدم وجود عقد مكتوب. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الأول – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – ص 897).

هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مُؤدى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 (المُقابلة لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977) أن المُشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف وهــو المُستأجر، فاشترط في إثبات العقد من جانب المُؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وُجِدَ أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة، أما المُستأجر فقد أجاز القانون له إثبات التعاقد وجميع شروطه بكافة طرق الإثبات". (الطعن رقم 869 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/6/1981. المصدر: عزمي البكري – المرجع السابق – ص 895 ، 896).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 (المُقابلة لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977) يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام، وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات". (الطعن رقم 767 لسنة 47 قضائية – جلسة 14/2/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 487 – فقرة 1. المصدر: CD موسوعة أحكام المحاكم العليا).

هجرة المستأجر أو عدم انتفاعه بالعين المؤجرة:

من المُسلم به قانوناً أن انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو: حق له وليس واجب عليه، بمعنى أن للمستأجر حرية الانتفاع بالعين المؤجرة أو عدم الانتفاع بها، وذلك شريطة ألا يصاحب عدم الانتفاع بتلك العين ما ينبئ عن نية تخلي المستأجر عنها أو تركها نهائياً، وشريطة ألا يترتب على غلق العين وعدم الانتفاع بها ضرر بالعين المؤجرة أو بالمبنى الكائنة فيه، وشريطة أن يقوم المستأجر بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر ومن أهمها الوفاء بالأجرة المستحقة في مواعيدها.

فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المُستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه وإن كان من واجب المُؤجر تمكين المُستأجر من الانتفاع بالعين، إلا أنه لا تثريب على المُستأجر إن هو لم ينتفع بها فعلاً، ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المُؤجر". (الطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 608 – صـ 874 و 875).

وأنه حتى لو كان المستأجر قد هاجر إلى الخارج وترك البلاد نهائياً فهذا لا يحول دون حقه في استئجار الأعيان داخل القطر ولا يمنعه من المطالبة بتحرير عقد إيجار له عن العين التي يستأجر ويدفع أجرتها منذ عام 1993.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "هجرة المصري إلي الخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة له، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج". (الطعن رقم 215 لسنة 54 قضائية – جلسة 31/1/1985)

حيث أنه لا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن وبين إقامة المستأجر بالخارج، ولا يوهن ذلك من بقاء عقد الإيجار إذ أن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلي وهو ما يؤكده حكم المادة الأولى من قانون الهجـرة ورعاية المصريين بالخارج رقم رقم 111 لسنة 1983من أن للمصريين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة للخارج وأنه لا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي ينتفعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية. فلا ينتهي عقد الإيجار بهجرة المستأجر المصري ومغادرته الديار المصرية نهائياً. (نقض مدني في 25/5/1977 - مجموعة أحكام النقض السنة 28 صـ 1278 – رقم 220).

التطبيق:

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الفتوى الماثلة يتضح جلياً أن مستأجر الشقة موضوع البحث الماثل يستطيع إثبات العلاقة التعاقدية مع هيئة الأوقاف المصرية بكافة طرق الإثبات (بما فيها البينة وقرائن الأحوال) لا سيما وأن معه إيصالات سداد أجرة تلك العين منذ عام 1993 وحتى نهاية عام 2005، بينما هيئة الأوقاف المصرية المؤجرة والملزمة قانوناً بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب (وهذا الالتزام متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه) لا يجوز لها التمسك بالعلاقة الايجارية أو مقاضاة المستأجر بشأنها إلا إذا كان معها عقد إيجار مكتوب، ومن ثم يكون تحرير عقد إيجار مع المستأجر يصب في مصلحة الهيئة أكثر من مصلحة المستأجر. وأن المستأجر لو لجأ إلى القضاء للحكم له بإثبات العلاقة الايجارية وإلزام الهيئة بتحرير عقد إيجار له فإنه (وعند التطبيق السليم للقانون) سيقضى له بطلباته تلك، بينما الهيئة إذا أرادت مقاضاة المستأجر لأي سبب سواء بطلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو فسخ العقد للتنازل أو التأجير من الباطن فلن تقبل دعوى الهيئة إلا إذا قدمت عقد الإيجار سند الدعوى ولا يجوز لها باعتبارها المؤجرة إثبات العلاقة الايجارية بأي طريق آخر سوى تقديم عقد الإيجار المكتوب على نحو ما سلف بيانه.

أما عن المعلومات التي أفاد بها أحد سكان العقار من أن المستأجر خارج البلاد وأن الشقة مغلقة منذ مدة طويلة فلا أثر قانوني لها على التزام الهيئة المؤجرة بتحرير عقد إيجار مكتوب للمستأجر، لا سيما وأن هجرة المستأجر أو عدم انتفاعه بالعين المؤجرة لا يجيز إخلاء العين طالما لم يكشف المستأجر عن نيته على التخلي عن العين أو تركها ولم يثبت أن عدم الانتفاع بالعين يضر بسلامة المبنى كما أن المستأجر يفي بالتزاماته تجاه الهيئة المؤجرة لا سيما وأنه مسدد أجرة تلك العين حتى نهاية عام 2005. فضلاً عن أن اللجوء للقضاء للمطالبة بإخلاء المستأجر وفسخ عقد الإيجار معه لأي سبب كان يستلزم قانوناً تقديم عقد الإيجار سند الدعوى من جانب هيئة الأوقاف المؤجرة التي لا يجوز لها قانوناً إثبات العلاقة الايجارية بأي طرق خلاف عقد الإيجار المكتوب.

مع ملاحظة أنه في حالة اعتماد تلك المذكرة والموافقة على الرأي الذي انتهت إليه الفتوى فإنه سيتم تحرير عقد الإيجار في أواخر عام 2005 أو أوائل عام 2006 ولمنع أي لبس في شأن القانون الذي سيخضع له هذا العقد (هل هو القانون المدني أم قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية) فنرى وجوب أن يدون على وجه عقد الإيجار الذي سيحرر مع المستأجر (مُقدم الطلب) أنه تم تحرير هذا العقد تنفيذاً لفتوى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف القاهرة رقم 563 لسنة 2005 المعتمدة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في تاريخ ... (يدون تاريخ الاعتماد)، بناءاً على إقرار وضع اليد المُؤرخ في أول أغسطس من عام 1993. وذلك ليكن معلوماً أن تاريخ نشأة العلاقة التعاقدية هي أصلاً في عام 1993 وبالتالي يخضع عقد الإيجار الذي سيحرر إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وليس إلى القانون المدني على الرغم من أن تاريخ تحريره سيكون في 2005 أو 2006.

ثالثاً- الرأي:

لكل ما تقدم، نرى: الموافقة على الطلب المُقدم من السيد/ .................. بتحرير عقد إيجار له بوصفه المُستأجر الأصلي للشقة رقم 2 بالعقار رقم 3 بشارع سعد ابن أبي وقاص – بمصر القديمة – بالقاهرة، التابع لجهة وقف/ فريدة حسن فرج، مع مراعاة ما يلي:

- أن يدون على وجه عقد الإيجار المكتوب الذي سيحرر مع المستأجر أنه تم تحرير هذا العقد تنفيذاً لفتوى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف القاهرة رقم 563 لسنة 2005 المعتمدة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في تاريخ ... (يدون تاريخ الاعتماد)، بناءاً على إقرار وضع اليد المُؤرخ في أول أغسطس من عام 1993

- أن يذكر في عقد الإيجار الذي سيتم تحريره الغرض من الإيجار، حيث أنه غير مدون في إقرار وضع اليد المؤرخ 1/8/1993.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،