الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

تجديد الالتزام

"القانون المدني"

الكتاب الأول: "الالتزامات بوجه عام"

الباب الخامس: "انقضاء الالتزام"

الفصل الثاني: "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء"

"قد لا يُؤدي المدين ما عليه، وفاءً به، ولكن الدائن قبل أن يستعيض عن محل التزام المدين بمحل آخر من عمل أو مال، أو قبل من المدين أو غيره، التزاماً جديداً بدلاً من الالتزام القديم، في هذه الصورة لا يحدث وفاء، ولكن الدائن يحصل على ما يُعادل حقه، ولذا فإن التزام المدين ينقضي بما يعادل الوفاء. والأسباب التي تُؤدي إلى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، كما حددها القانون المدني هي: الوفاء بمُقابل (الإعتياض)، وتجديد الالتزام، والمقاصة، واتحاد الذمة، وقد وضع القانون المدني أحكامها في نصوص المواد من 350 إلى 370 مدني". (المرجع: "النظرية العامة للالتزام" – للدكتور/ جميل الشرقاوي – الكتاب الثاني: "أحكام الالتزام" – طبعة 1981 القاهرة – بند 103 – ص 287).

تجديد الالتزام

(راجع المواد من 352 : 358 مدني)

"تجديد الالتزام يعني استبدال التزام جديد بالتزام قائم (قديم) سواء أكان عنصر الجدة هو تغيير محل الالتزام، أو أساسه (مصدره)، أو تغيير المدين أو الدائن، وفي كل هذه الصور ينقضي الالتزام القديم ليحل محله الالتزام الجديد، ومن هنا كان التجديد سبباً للانقضاء، ومن ناحية أخرى فإن انقضاء هذا الالتزام لا يتم دون حصول الدائن على التزام جديد بدلاً من الالتزام المُنقضي، ولذا فانقضاء الالتزام في حال التجديد، هو بما يعادل الوفاء ". (المرجع السابق – بند 105 – ص 291).

* "وتوجد ثلاثة عناصر لا بد من توافرها لتحقيق التجديد، وهي:

أولاً- وجود التزام قائم يستبدل به التزام جديد.

ثانياً- اختلاف الالتزام الجديد عن القديم.

ثالثاً- القصد إلى التجديد.

وهي عناصر تُؤخذ من نصوص المواد من 352 : 355 مدني ". (المرجع السابق – بند 106 – ص 292).

* "والقصد إلى التجديد يقتضي أن يكون هدف الاتفاق تغيير عنصر أساسي في الالتزام، كموضوعه أو شخص المدين به أو الدائن بالحق المُقابل له، لا مُجرد إضافات أو تغييرات لا تتناول مضمونه أو عناصره الجوهرية. ومن ناحية أخرى فاستلزام قصد التجديد يعني أن الاتفاق عليه يجب أن يكون واضحاً، إن لم يكن اتفاقاً صريحاً، المادة 354 مدني". (المرجع السابق – ص 296).

* "آثار التجديد – انقضاء الالتزام القديم: التجديد يترتب عليه نشؤ التزام جديد بدلاً من التزام سابق، وهذا يعني انقضاء الالتزام السابق، ومُقتضى هذا الانقضاء أن يزول بأصله وتوابعه، ولا يبقى إلا الالتزام الجديد بصفته وشروطه، فتقوم المديونية على المدين الجديد، أو للدائن الجديد، أو بالدين الجديد، وتزول العلاقات السابقة، فيبراء المدين القديم، أو يزول حق الدائن السابق، أو ينقضي الدين القديم، بصفاته وتأميناته، المادة 356/1 مدني". (المرجع السابق – بند 107 – ص 298).

* " فتجديد الدين (باستبدال دين جديد بدين قديم) سبب في انقضاء الدين القديم وفي نشؤ الدين الجديد، وشروط التجديد ثلاثة: أولها- تعاقب التزامين (التزام قديم حل محله التزام جديد)، وثانيها- اختلاف الالتزامين في أحد العناصر (إما بتغيير المدين أو الدائن أو الدين)، وثالثها- نية التجديد. ويترتب على التجديد انقضاء الالتزام القديم ونشؤ التزام جديد يحل محله ". (المرجع: "القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ" – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – ص 991 ، 992).

التطبيق: لما كان ما تقدم، وكان قد ترتب على المدين (المُستأجر الصادر ضده حكم بفسخ عقد استئجاره لعين النزاع) التزام قانوني بإخلاء العين المُؤجرة له وردها وتسليمها للمُؤجر خالية من الأشياء والأشخاص بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد (وهو التزام بعمل)..

ولما كانت الهيئة المُؤجرة والدائنة (الصادر لصالحها حكم الفسخ سالف الذكر) بصدد عقد اتفاق – بعد صدور حكم الفسخ – مع المدين (المُستأجر الصادر ضده حكم الفسخ) يقضي باستمرار عقد الإيجار (المقضي بفسخه) نظير التزام المدين بسداد مبالغ مالية على عدة أقساط (التزام مالي بدفع نقود)..

فإن التكييف القانوني الصحيح لهذا الاتفاق أو العقد الجديد – في حالة إبرامه – إنما هو تجديد للالتزام، وذلك باستبدال التزام جديد (بسداد مبالغ مالية مقسطة) بدلاً عن الالتزام السابق (بالإخلاء والتسليم). وفي هذه الحالة ينقضي – قانوناً – الالتزام السابق ويسقط تماماً ونهائياً بكل أوصافه وتأميناته وبلا رجعة..

وفي حالة إخلال المدين بالتزامه الجديد، لا يحق للهيئة الدائنة (مُطلقاً) العودة إلى المُطالبة بتنفيذ الالتزام السابق (الذي سقط وانقضى تماماُ ونهائياً بدون رجعة بكل أوصافه وتأميناته).. وكل ما للهيئة الدائنة في هذه الحالة، ووفقاً للقواعد العامة، إما أن تُطالب بتنفيذ الالتزام الجديد ولو جبراً عن المدين سواء تنفيذ عيني أو عن طريق التعويض، وإما المُطالبة بفسخ العقد الجديد مع التعويض إن كان له مُقتض.. مع ملاحظة أنه في حالة طلب فسخ العقد الجديد فيجب أن يتضمن طلب الفسخ طلب إخلاء العين المُؤجرة من الأشياء والأشخاص وردها وتسليمها للهيئة المُُؤجرة الدائنة بالحالة التي كانت عليها عند هذا التعاقد الجديد مع الريع والتعويض إن كان له مُقتض.. أما تنفيذ حكم فسخ عقد الإيجار القديم فقد انقضى وسقط نهائياً بدون رجعة.

وإذا رأت الهيئة الدائنة تجنب مثل هذا الوضع، فعليها ألا تبرم عقد تجديد الالتزام وأن تتمسك بتنفيذ الالتزام الأصلي (فسخ عقد الإيجار القديم مع الإخلاء والتسليم) ولو تنفيذاً مكتبياً (على الورق فقط مع بقاء الأوضاع الفعلية على ما هي عليه)، ومن ثم تحرير عقد إيجار جديد لذات المدين بشروط جديدة وخضوعه لأحكام القانون المدني (وليس لأحكام قانون إيجار الأماكن). علماً بأن المدين (المُستأجر الصادر ضده حكم بفسخ عقد إيجاره) ليس في وضع تفاوضي يسمح له بالمُناورة فضلاً عن إملاء شروطه هو، ومن ثم فمصلحته تقتضي منه الموافقة على هذا العرض الأخير من الهيئة وإلا نفذت الهيئة حكم الفسخ والإخلاء والتسليم تنفيذاً فعلياً جبراً عنه ومن ثم تأجير تلك العين للغير بطريق المزاد العلني بشروط جديدة وطبقاً لأحكام القانون المدني.

الخلاصة: في حالة إبرام عقد جديد مع ذات المُستأجر القديم – بعد صدور الحكم بفسخ عقد إيجاره – والنص في هذا العقد الجديد على استمرار عقد الإيجار القديم نظير قيام المُستأجر بسداد مبالغ مالية مُقسطة للهيئة المُؤجرة.. ثم تقاعس المُستأجر أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد الجديد.. ونتيجة لذلك، وبفرض قيام الهيئة المُؤجرة بمحاولة لتنفيذ حكم الفسخ السابق، ومن ثم قيام المُستأجر بالاستشكال في هذا التنفيذ طالباً وقفه.. فإنه، وطبقاً للتطبيق القانوني الصحيح، سيقضى في هذا الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ استناداً إلى انقضاء الالتزام السابق وحلول الالتزام الجديد محله.. والحل في مثل هذا الوضع ليس هو تنفيذ الحكم القديم وإنما استصدار حكم جديد بفسخ العقد الجديد مع الإخلاء والتسليم وتنفيذه. والأفضل من كل ذلك هو عدم تحرير عقد تجديد الالتزام بل تنفيذ الحكم الفسخ مكتبياً على الورق فقط ثم تحرير عقد إيجار جديد لذات المُستأجر.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أحكام النقض في تجديد الالتزام

الطعن رقم 0034 لسنة 26 مكتب فني 12 صفحة رقم 386

بتاريخ 20-04-1961

* "تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته، وينبني على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفي النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات إذنيه وتنازل الدائن عن باقيه مع حفظ حقه في الرجوع في هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأي سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تجديدا للدين والدعوى التي ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقي الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية التي قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات ومن ثم فيتعين عند استئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقا لمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 وإلا كان الاستئناف باطلاً".

الطعن رقم 0357 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 583

بتاريخ 13-05-1965

* "تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 2/352 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله".

الطعن رقم 0357 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 583

بتاريخ 13-05-1965

فقرة رقم : 2

* "كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة في العقد على التجديد بل أنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف".

الطعن رقم 028 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1038

بتاريخ 11-06-1970

فقرة رقم : 2

* "السند الذي يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم، هو ذلك الصك الكتابي المستقل عن الورقة التجارية الذي يعترف فيه المدين بالدين ويكون كاملاً وكافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذي يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانة بالورقة التجارية التي حل محلها، بحيث يترتب عليه تجديد الدين ويصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقة التجارية حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذي يبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق".

الطعن رقم 0320 لسنة 36 مكتب فني 22 صفحة رقم 113

بتاريخ 21-01-1971

* "إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق، يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين، هو الالتزام الصرفي، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدني، التي تنص على أن التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف، وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلي، ويبقى لكل منهما كيانه الذاتي، ومن ثم يصبح للدائن في حالة نشوء الالتزام الصرفي الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بدعوى الصرف، فإذا استوفى حقه بإحداهما، امتنعت عليه الأخرى، وإذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسي، ظل الدين الأصلي قائماً، وكذلك الدعوى التي تحميه، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء التي لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين، وأن المطالبة بالدين الأصلي بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي، مما تتنافر وهذه القرينة التي أقامها القانون، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفي وحده، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين".

الطعن رقم 0385 لسنة 38 مكتب فني 25 صفحة رقم 358

بتاريخ 18-02-1974

فقرة رقم : 2

* "التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد تزيدا يستقيم الحكم بدونه، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه".

الطعن رقم 0501 لسنة 44 مكتب فني 33 صفحة رقم 677

بتاريخ 07-06-1982

فقرة رقم : 3

* "تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاما آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعي يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك".

الطعن رقم 1934 لسنة 51 مكتب فني 38 صفحة رقم 250

بتاريخ 16-02-1987

فقرة رقم : 2

* "تجديد الالتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته".

الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فني 39 صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1988

فقرة رقم : 3

* "تجديد الالتزام بتغيير المدين وفقاً للمادة 352/2 من القانون المدني يتم إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي أن يكون هو المدين الجديد".

الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فني 39 صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1988

فقرة رقم : 4

* "الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/1 ، 360/1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الالتزام بتغيير المدين، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب وصار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة في هذا الحال بالإنابة القاصرة".

2230 – "إذا كان الاتفاق الذي عقد بين المُشتري والبائع – بشأن تجديد التزامه بالوفاء بالباقي من الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض – مُعلقاً على شرط واقف هو قيام المُشتري برهن قدر من أطيانه رهناً تأمينياً في المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضماناً لوفائه بدين القرض، وكان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المُشتري برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مُؤكداً أن الأمر الذي عُلِقَ الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فإنه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام وبقاء الالتزام القديم – وهو التزام المُشتري بدفع باقي الثمن – على أصله دون أن ينقضي واعتبار التجديد كأن لم يكن". (الطعنان رقما 523 ، 524 لسنة 29 قضائية – جلسة 12/11/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – ص 1028). [المرجع: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم الدسوقي – المُجلد الأول – بيع – التزامات المُشتري – أ) الالتزام بدفع الثمن – 4) محل التزام الوفاء بالثمن – القاعدة رقم 2230 – ص 836].

هذا، والله أعلى وأعلم،،،