الأحد، 1 نوفمبر 2009

الارتفاق بالمطل

المطل

تنص المادة 820 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل .ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته نطل مواجه للطريق العام".

أحكام النقض في "حق المطل"

الطعن رقم 0359 لسنة 20 مكتب فني 04 صفحة رقم 58

بتاريخ 30-10-1952

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى كافه مراحل التقاضي بأن المطلات المشار إليها فى طعنه لا يمكن أن تكتسب حق ارتفاق المطل والنور والهواء لأنها مفتوحة على أرض فضاء ومتروكه من طريق التسامح وأن التسامح لا يكسب حقاً، وكان هذا الدفاع من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وكان الحكم خلواً من التحدث عنه. فانه يكون قد شابه قصور يبطله فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 0156 لسنة 38 مكتب فني 25 صفحة رقم 272

بتاريخ 31-01-1974

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 821 من القانون المدني على أنه: "لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة" دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين - يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقا لذلك المعيار. وإذ كان الثابت بتقدير الخبير المنتدب أن العرف جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برفع قاعدة الفتحات - موضوع الدعوى - إلى العلو المشار إليه استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

الطعن رقم 0524 لسنة 46 مكتب فني 29 صفحة رقم 1721

بتاريخ 21-11-1978

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الارتفاق بالمطل وقضى فى نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل.

الطعن رقم 0319 لسنة 51 مكتب فني 32 صفحة رقم 2501

بتاريخ 31-12-1981

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم و المادة 968 من القانون المدني الحالي، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

الطعن رقم 1839 لسنة 49 مكتب فني 34 صفحة رقم 1116

بتاريخ 03-05-1983

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أستخلصه من الثابت من الأوراق وبتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التي أجراها الطاعن بمنزله الملاصق وأرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً وإنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها وليست مواجهة للطريق العام ومن ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد أعتدي على حق مشروع للمطعون ضدها وإذ إنها وقد أقامت على أرضها منزلاً وتركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التي ترد على حق الملكية، وإذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهي من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن رقم 1489 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1503

بتاريخ 30-05-1984

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً.

الطعن رقم 1489 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1503

بتاريخ 30-05-1984

فقرة رقم : 2

المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 812 من القانون المدني - تلك التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف و المقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي أخذ به الحكم المطعون فيه، إن العرف قد جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم و أن قاعدة إحدى الفتحات التي أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ومن ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منوراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألتفت عن بحث منوراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين فى كسب المطل المذكور بالتقادم وما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.

الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فني 37 صفحة رقم 400

بتاريخ 06-04-1986

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع فى المادة 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 1/819 من القانون المدني الحالي "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" معناه التحريم، والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً .

الطعن رقم 0035 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131

بتاريخ 18-03-1937

فقرة رقم : 1

إن كل ما قصده الشارع من المادة 39 من القانون المدني إنما هو تقييد حرية صاحب الأرض المعدة للبناء فى أن يقيم البناء على نهايتها إذا كان يريد فتح مطلات له على ملك جاره. وهو لم يقصد بحال أن يجعل العقار المجاور خادماً للعقار الذى فتح فيه المطل على المسافة القانونية من يوم فتحه بحيث يكون محملاً بحق ارتفاق سلبي لا يمكن معه لصاحب هذا العقار أن يقيم بناء على حدود ملكه أو أن يسوره ويتصرف فى سوره بالهدم و البناء مرة بعد مرة و فى كل آن. وذلك لأن هذا الارتفاق السلبي ليس مما يكتسب بمضي المدة وإنما هو لا يكون إلا بالاتفاق عليه. فالمطل لا يعتبر اتفاقا للعقار المطل على العقار المطل عليه متى كان مفتوحاً على المسافة القانونية. أما فتح المطل على أقل من المسافة القانونية فهو أصلاً من التصرفات التي يملكها كل مالك فى ملكه، له نفعه وعليه خطره. ولابد، لاعتباره مبدأ لوضع يد على حق ارتفاق بالمطل يكسب بالتقادم، من انتفاء مظنة العفو والفضل من جانب صاحب العقار المجاور وانتفاء شبهة الاقتصار فى الانتفاع بالمطل على القدر الذى تركه فاتحه من ملكه بينه هو وجاره. وهذه الشبهة وتلك المظنة تتأكدان بإقامة سور فاصل بين الملكين، ومن شأنه الحد من مجال النظر من المطل، فإذا فتح المالك فى ملكه نوافذ على أقل من المسافة القانونية مع وجود سور للجار يقابلها فإنه - مهما يكن فى هذا السور من فجوات تسمح بمد النظر على ملك الجار - إنما يكون مخاطراً فى فتحه هذه النوافذ، من جهة لقصور عمله هذا فى الدلالة على معنى التعدي "empiétement" الذى هو شرط لازم لنشوء حالة وضع اليد بالمعنى القانوني على حق ارتفاق بالمطل يراد اكتسابه بمضي المدة على ملك الغير، ومن جهة أخرى لوضوح الدلالة المستفادة من قيام السور على عدم تهاون صاحبه فى أن تطل على ملكه تلك النوافذ وعلى احتفاظه بحقه فى البناء على نهاية ملكه فى كل وقت، ولا يرد على ذلك بأن صاحب السور بتراخيه فى ترميمه وسد فجواته قد أسقط حقه فى هذا الترميم، وأنه مكن الجار بامتناعه عن إجرائه من اكتساب حق عليه، إذ حق المالك فى ترميم ملكه لا يسقط بعدم الاستعمال ولا يتقيد صاحبه فيه بغير اتفاق صريح .

الطعن رقم 5548 لسنة 63 مكتب فني 45 صفحة رقم 724

بتاريخ 17-04-1994

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استيفاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يتعرض.

أحكام النقض في "المسافة بين المطلات"

الطعن رقم 1483 لسنة 57 مكتب فني 40 صفحة رقم 841

بتاريخ 25-10-1989

فقرة رقم : 1

لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسألة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدني، كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات فى عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون رقم 601 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء و كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

أحكام النقض في دعوى "سد المطل"

الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فني 32 صفحة رقم 207

بتاريخ 15-01-1981

فقرة رقم : 2

دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدني.

الطعن رقم 0129 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 430

بتاريخ 02-11-1944

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض فى أرضه وأعده لمنفعة المباني التي تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المباني مخصصاً لمنفعتها المشتركة. وبالتالي فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبري، أي معداً للبقاء مؤيداً ولا يجوز فيه القسمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك فى الملك على الشيوع لاحق ارتفاق عليه، فلهم قانوناً الحق فى سد الفتحات التي يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين .

الطعن رقم 0118 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 289

بتاريخ 02-01-1947

فقرة رقم : 1

إذا طلب المدعى إلزام جاره بسد الشبابيك والنوافذ التي أنشأها بمنزله، وأسس دعواه على أن له الحق فى ذلك بمقتضى المادة 39 من القانون المدني، فحكم برفض الدعوى بناءاً على أن المادة 39 المذكورة لا تخوله هذا الحق، ولم تكن المحكمة أو أحد من الخصوم قد تعرض إلى التحدث عن وضع اليد ولا إلى البحث فى توافر الشروط التي يتطلبها القانون فى دعاوى وضع اليد، فهذا الحكم يكون صادراً فى أصل الحق لا فى دعوى وضع اليد، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض .

الطعن رقم 0141 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 521

بتاريخ 15-01-1948

فقرة رقم : 2

إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذى تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدني بلا نظر إلى الضرر، فإن عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالإزالة عن إعتساف الجار فى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها - ذلك لا يقدح فى حكمها، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه .

أحكام النقض في "المطلات المتقابلة"

الطعن رقم 0129 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 430

بتاريخ 02-11-1944

فقرة رقم : 2

إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة، لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج. وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات .

أحكام النقض في "عدم جواز وجود مطل مقابل للجار"

الطعن رقم 0141 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 521

بتاريخ 15-01-1948

فقرة رقم : 1

إن قول الشارع فى المادة 39 مدني "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل الخ" معناه التحريم. والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً .

جزاء عدم احترام قيد المسافة عند فتح مطل على ملك الجار: "للجار الذي يقع المطل على ملكه أن يلجأ إلى القضاء برفع دعوى إنكار ارتفاق الجار المطل على ملكه. وله أن يطلب من القضاء إلزام الجار بغلق هذا المطل أو بالتصريح له بغلقه من الخارج بإقامة جدار أصم على حدود ملكه على نفقة صاحب المطل. وقد يطلب من القاضي إلزام صاحب المطل بغرامة تهديديه إذا لم ينفذ قرار المحكمة بغلقه. وفي جميع الأحوال المطالبة بالتعويض إن كان له محل". (المرجع: "الحقوق العينية" للدكتور/ نعمان جمعه الجزء الثاني " الحقوق العينية الأصلية "- صـ 384).

سكوت الجار بعد فتح المطل: "قد يكون سكوت الجار من قبيل التسامح كما لو كانت أرضه فضاء أو كما لو كانت بين الجارين قرابة أو كما لو كان هناك سور مرتفع يمنع المطل. في حالة التسامح يحتفظ الجار بحقه في إنكار حق المطل الارتفاقي وبحقه في المطالبة بغلقه أو بعدم الاعتداد به عند البناء في أرضه. أما لو انتفى التسامح واستمر المطل المخالف لقيد المسافة لمدة خمسة عشر عاماً، فإن صاحب المطل يكتسب حق ارتفاق بالمطل على عقار الجار فينتقل قيد المسافة من العقار الذي به المطل إلى العقار المملوك للجار. وانتقال القيد يعني أن الجار إذا بنى على الصامت أي دون مطل، فعليه أن يرجع عن حدود ملكه بحيث تكون المسافة بين جداره وبين المطل المواجه متراً وبينه وبين المطل المنحرف نصف متر، أما لو أراد الجار بدوره فتح مطل فعليه أن يضيف إلى المسافة السابقة متراً إن كان مطله مواجهاً ونصف متر إن كان مطله منحرفاً". (المرجع السابق نفس الموضع صـ 384 ، 385).

الضرر مفترض: "المقرر في قضاء هذه المحكمة إن قول الشارع في المادة 390 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/1 من القانون المدني الحالي " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر " معناه التحريم، والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً". (الطعن رقم 1656 لسنة 52 قضائية جلسة 6/4/1986. مشار إليه في : " مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار والمباني خلال ستين عاماً " - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل الجزء الثاني طبعة 1993 القاهرة- القاعدة رقم 1119 – صـ 839).

الحكم بسد المطلات: "المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج، وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التي أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل وارض الطاعنة تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين ودون ترك المسافات المقررة قانوناً، وإنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها وليست مواجهة للطريق العام، ومن ثم فإن الطاعن يكون بإقامته لها قد اعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها وإذا أنها وقد أقامت على أرضها منزلاً وتركت جزءاً منها كممر خاص لها فإن من حقها إلزام جارها الطاعن بالقيود التي ترد على حق الملكية، وإذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون". (الطعن رقم 1839 لسنة 49 قضائية جلسة 3/5/1983 السنة 34 صـ 1116. المرجع السابق قاعدة 1119 مكرر صـ 893 ، 840).

اكتسابه بالتقادم: "حقوق الارتفاق ومنها حق المطل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومدته واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون". (الطعن رقم 2339 لسنة 54 قضائية جلسة 30/10/1985. المرجع السابق قاعدة 1121 صـ 841).

الاختصاص القيمي: "متى كانت الدعوى قد أريد بها نفي حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق في معنى المادة 37/2 من قانون المرافعات ويتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحقـ إذ يستوي في اعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه. ولا يغير من أتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضاً غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلي المتضمن نفي حق الارتفاق وبالتالي طلباً تابعاً له، وإذ كان هذا الطلب التبعي مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإنه لا يدخل في الحساب عند تقدير قيمة الدعوى وذلك عملاً بنص المادة 38/2 من القانون المذكور". (الطعن رقم 127 لسنة 29 قضائية جلسة 28/11/1963 السنة 14 صـ 1125. مشار إليه في : " قضاء النقض في المواد المدنية من عام 1931 : عام 1992 " للمستشار/ عبد المنعم الدسوقي، رئيس المجموعة المدنية بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجزء الأول المجلد الأول القاعدة رقم 110 صـ 51).

المطل على أرض فضاء: "طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضاً فضاء، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على المالك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بناء". (الطعن رقم 699 لسنة 47 قضائية جلسة 15/1/1981 السنة 32 صـ 207. مشار إليه في المرجع السابق الجزء الثاني المجلد الثاني قاعدة رقم 2698 صـ 1021).

رفعها من أحد الملاك على الشيوع: "دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، عملاً بنص المادة 830 من القانون المدني". (الطعن السابق - بالمرجع السابق نفس الموضع وقاعدة 2697).

من دعوى نفي حق ارتفاق

خضوع المطلات لأحكام القانون المدني دون أحكام قانون التنظيم:

من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كانت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار، والتي ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى قد خلص استنادا إلى تقرير الخبير المُنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات في عقاره تُعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدني ولا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون". (الطعن رقم 1483 لسنة 57 قضائية – جلسة 25/10/1989. مُشار إليه في مرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض خلال ستين عاماً في تطبيق قوانين الإيجار والمباني" - للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الثاني - طبعة 1993 القاهرة - القاعدة 1120 - صـ 840 ).

أحقية المدعي بإنكار حق الارتفاق:

حيث تنص المادة 819 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتُقاس من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة".

فإذا وجب قيد المسافة، وكان المطل مستوفياً له، فإنه يُعد استعمالا لرخصة في حدودها القانونية. ولا يُعتبر المطل، مواجهاً كان أو مُنحرفاً، في هذه الحالة، حق ارتفاق على العقار المجاور، بل هو قيد من قيود الملكية لمصلحة العقار المجاور. فإذا أراد صاحب هذا العقار الأخير هو أيضاً البناء في ملكه، كان بالخيار بين أن يبني في حدود ملكه فيُقيم حائطاً على الخط الفاصل بين العقارين ولكنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يفتح فيه مطلاً لأنه لا يكون في حدود المسافة القانونية، أو أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر إذا أراد فتح مطل مواجه. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثامن: "حقق الملكية" – طبعة 1967 القاهرة – بند 478 – صـ 783 ).

أما إذا كان المطل غير مستوف لقيد المسافة، بأن كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر (إذا كان المطل مواجهاً)، كان لصاحب العقار المجاور أن يطلب سده. وإذا فرضنا أن المطل كان مواجهاً وكان مفتوحاً في حائط قائم على الخط الفاصل بين العقارين، كان لصاحب العقار المجاور أن يُقيم حائطاً في عقاره على نفس الخط الفاصل فيسد بذلك المطل المفتوح عليه، بشرط ألا يفتح هو بدوره مطلاً في الحائط الذي أقامه لأن هذا المطل لا يكون مستوفياً هو أيضاً لقيد المسافة.

وإذا بقي المطل غير المستوف لقيد المسافة مفتوحاً مدة سنة، واستوفى شروط دعوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة بأن كانت تلك الحيازة صحيحة خالية من العيوب وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يستطيع أن يمنع الجار من التعرض له في المطل وذلك بدعوى منع التعرض، أو من إقامة حائط على حدود ملكه يسد المطل وذلك بدعوى وقف الأعمال الجديدة. وعلى الجار أن يرفع على صاحب المطل دعوى إنكار حق الارتفاق (action negatoire)، فيكون على صاحب المطل، وقد رُفِعَت عليه الدعوى الموضوعية، أن يُثبت أنه كسب حق ارتفاق المطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع – صـ 783 ، 784).

ويوجد أيضاً، إلى جانب المنور والمطل (المواجه والمُنحرف)، ارتفاق الرؤية (servitude de prospect)، ويُعطي الحق للمالك في الإطلال على ملك جاره والنظر إلى مدى بعيد، بحيث لا يُسمح للجار بالبناء في حدود هذا المدى حتى لا يُعطل حق المالك في النظر، وهو حق يُكسب بما تُكسب به سائر حقوق الارتفاق.. (مع مُلاحظة أن مواد ونصوص القانون المدني المصري الحالي لا تُنظم أحكام ارتفاق الرؤية هذا). (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 474 – صـ 776 – هامش 1).

جواز التحرر من حق الارتفاق متى أصبحت منفعته غير مُتناسبة مع العبء المُترتب عليه:

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 1019 من القانون المدني أن حق الاتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كُل منفعته للعقار المرتفق أو إذا أصبحت فائدته مُحدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يُلقيه على العقار المُرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق". (الطعن رقم 156 لسنة 90 قضائية – جلسة 21/10/1990. مُشار إليه في مرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض خلال ستين عاماً في تطبيق قوانين الإيجار والمباني" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الثاني – طبعة 1993 القاهرة - القاعدة رقم 1122 – صـ 841 ).

ومن ثم، فإن حرمان الطالب من البناء على مساحة الأرض الفضاء المُخصصة له من الجمعية المُعلن إليها الخامسة بغرض بناء شاليه أو فيلا عليها لمُجرد حق ارتفاق مزعوم بالمطل أو الرؤية لا يتناسب البتة مع العبء المُترتب عليه (على فرض وجود هذا الارتفاق أصلاً) مما يُبيح للطالب –في حالة تحققه- أن يطلب من عدالة القضاء الحكم له بتحرير عقاره من هذا الارتفاق.

وعلى أسوأ الفروض، فإن إلزام الطالب بعد البناء في المساحة المُخصصة له من الجمعية المُعلن إليها الخامسة يُعد تعسفاً في استعمال الحق (على فرض وجود هذا الحق أصلاً) من جانب المُعلن إليهم من الأولى وحتى الرابع، إذ أن الأهداف التي يرمى المُعلن إليهم من الأولى حتى الرابع إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الطالب من ضرر بسببها، بما يتوافر معه شروط التعسف في استعمال الحق طبقا للمادة الخامسة من القانون المدني.. لا سيما وأن المادة 807 من القانون المدني تنص على أنه: "على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضُر بملك الجار.. وأنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجِوار المألوفة التي لا يُمكن تجنبها".

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مذكرة دفاع لرفض طلب الفوائد

محكمة شمال الجيزة الابتدائية

الدائرة ( 25 ) مدني

مذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليها)

ضد

السادة/ قدري محمد بدر الدين محمود عن نفسه وبصفته (مدعين)

في الدعوى رقم 703 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة، والمُحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 22/9/2007م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمد بدر الدين محمود و ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن و ورثة المرحوم/ عبد الرحمن نور الدين محمود، قد أقام تلك الدعوى بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 10/3/2005 ، طلب في ختامها الحكم لهم: "بأحقية المدعي عن نفسه وبصفته في مبلغ الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة وحتى تمام التنفيذ في 4/4/2000، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن مورث المدعين (المرحوم/ محمد بدر الدين محمود، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن محمد) كان قد سبق له وأن أقام الدعوى رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة ضد المدعى عليه بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بغية القضاء له: "بإلزام الهيئة بسداد مبلغ 613000جم (ستمائة وثلاثة عشر ألف جنيه مصري لا غير) قيمة الأطيان البالغ مساحتها 18س 1ط 13ف (ثلاثة عشر فداناً وقيراط واحد وثمانية عشر سهماً) وكذلك قيمة ريع تلك الأطيان عن سبع سنوات اعتباراً من عام 1988 وحتى نهاية عام 1994 مع ما يستجد حتى تاريخ الحكم".

وبتاريخ 30/3/1998 حكمت المحكمة: "بإلزام المدعى عليه (هيئة الأوقاف المصرية) بأن يؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغاً وقدره 580865.650جم (فقط خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً لا غير) قيمة ثمن الأطيان المملوكة لمورث المدعي والموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وكذلك قيمة ريع تلك الأطيان عن المدة المطالب بها بصحيفة الدعوى، وألزمت المدعى عليه بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة".

وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 7547 لسنة 115 قضائية "استئناف عالي القاهرة" الصادر بجلسة 2/2/1999.

وإذ زعم المدعي عن نفسه وبصفته أن المدعى عليه بصفته ظل ممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر من عام 1998 وحتى 4/4/2000، مما حدا بالمدعي عن نفسه وبصفته إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

هذا، وكان المدعي عن نفسه وبصفته قد تقدم بطلب للجان التوفيق في بعض المنازعات المشكلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك بالطلب رقم 503 لسنة 2004 وقد صدرت التوصية في ذلك الطلب بجلسة 1/2/2005 قاضية: "برفض الطلب".

وإذ تداولت الدعوى الماثلة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/5/2006 قضت عدالة المحكمة الموقرة، بحكمها التمهيدي، وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات..

- بيان طبيعة العلاقة بين الدعوى،

- مع بيان ما إذا كان للمدعي ثمة مبالغ مالية في ذمة الهيئة المدعى عليها كفوائد قانونية على المبلغ الموضح بالصحيفة من عدمه،

- وفي الحالة الأولى بيان سند ذلك، وقيمة ذلك المبلغ تحديداً،

- مع بيان مدى أحقية المدعين في طلباتهم المبينة بالصحيفة،

- وتحقيق كافة أوجه دفاع طرفي الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها.

ونفاذاً لهذا الحكم، باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره (الرقيم 1216 لسنة 2006) بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها:

1- أن طبيعة العلاقة بين المدعين وبين هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها، تتمثل في أن مورث المدعين (السيد/ محمد بدر الدين محمود) كان قد أقام (عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن) الدعوى رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة ضد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وآخرين للمطالبة بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأداء مبلغ 613000 جنيه قيمة الأطيان الموضحة تفصيلاً بصفحة رقم 5 من تقريرنا الماثل. وقد حكمت المحكمة بتاريخ 30/3/1998 بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف) بصفته بأن يؤدي له عن نفسه وبصفته مبلغ وقدره 580865.65 جنيه (فقط خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً لا غير)، فقامت الهيئة المدعى عليها باستئناف ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في 2/2/1999 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ثم تم عمل إشكال من السيد/ حاتم أحمد طلعت لوقف تنفيذ الحكم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة إلا أن المحكمة قضت بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك بالحكم المؤرخ في 19/1/2000.

2- قامت الهيئة المدعى عليها بصرف المبلغ المحكوم به في الدعوى المذكورة عاليه بتاريخ 4/4/2000 بشيك مؤرخ في 4/4/2000 لصالح/ محمد بدر الدين محمود بمبلغ 566506.65جم (خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وستة جنيه وخمسون وستون قرشاً)، وذلك بعد أن استقطعت مبلغ 14359.00جم قيمة تمغات عادية وإضافية.

3- تكون الفوائد القانونية على أصل المبلغ المحكوم به بواقع 4% فإذا رأت عدالة المحكمة الموقرة أن تلك الفوائد تستحق عن الفترة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في الدعوى سالفة الذكر وحتى تمام التنفيذ، أي الفترة من 30/3/1998 إلى 4/4/2000 (وهي الفترة المُطالب بها بصحيفة الدعوى) فإنها تكون بواقع 46723.90جم (ستة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير).

أما إذا رأت عدالة المحكمة الموقرة أن تلك الفوائد تستحق عن الفترة من تاريخ البت في الإشكال سالف الذكر وحتى تمام التنفيذ، أي الفترة من 19/1/2000 إلى 4/4/2000، فإنها تكون بواقع 4840.55جم (فقط أربعة آلاف وثمانمائة وأربعون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً لا غير). وذلك كله على النحو الموضح تفصيلاً بصفحة 5 و 6 من تقريرنا الماثل. وهذه نتيجة بحثنا نرفعها لعدالة المحكمة الموقرة للنظر".

ومن ثم، تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمرافعة وللإعلان بورود التقرير وللإطلاع عليه.

ثانياً- الدفاع

في مُستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة (لا سيما مذكرتي الدفاع المقدمتين بجلستي 8/10/2005 و 22/4/2006)، وكذلك الثابت منها بمحاضر الجلسات، وأيضاً المقدم منها بحوافظ مستندات الهيئة المدعى عليها، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).

لما كان ما تقدم، وكان المدعي في الدعوى الماثلة – وبإقراره أكثر من مرة في صحيفة دعواه الماثلة – أنه أقام الدعوى الماثلة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين ولم يقدم ما يفيد أو يثبت تلك الوكالة على نحو قاطع، ومن ثم – وبتطبيق القواعد القانونية المتقدم ذكرها – تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي كامل صفة، وهو ما تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بالدفع به على سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 115/1 مُرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى". ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات). حيث أن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 – صـ 559 وما بعدها).

2- نطلب رفض الدعوى:

تنص المادة 226 من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المُطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

ومن المُقرر قانوناً أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أربعة شروط هي:

1- التزام بدفع مبلغ من النقود.

2- وهذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب.

3- تأخر المدين في الوفاء بالتزامه.

4- مُطالبة الدائن بهذه الفوائد "مُطالبة قضائية".

وما يهمنا في هذا الصدد هو الشرط الرابع والأخير، إذ وفق صريح نص المادة، ووفقاً لما استقر عليه العمل القانوني والقضائي، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري – كأصل عام – إلا من تاريخ "المُطالبة القضائية".

فيُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مُطالبة قضائية، فلا يكفي مُجرد إعذار المدين. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – طبعة نقابة المحامين 2006 القاهرة – بند 508 – صـ 805 وهوامشها).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، وكان من المُقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المُطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتساب الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه". (نقض مدني في الطعن رقم 676 لسنة 48 قضائية – جلسة 20/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1210).

كما جرى وتواتر قضاء محكمة النقض على أن: "نص المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المُطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب على أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير". (نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 ع2 – صـ 2091. ونقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية – جلسة 16/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ع2 – صـ 118. ونقض مدني في الطعن رقم 112 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/12/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 ع3 – صـ 1325).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 257 – فقرة 3).

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 3263 لسنة 60 قضائية – جلسة 23/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 685 – فقرة 2).

والمقصود بالمُطالبة القضائية هو رفع الدعوى أمام القضاء، وتعتبر مُطالبة قضائية الطلبات الإضافية ودعاوى المدعى عليه (الدعاوى الفرعية) والتدخل في الدعوى وإدخال خصم ثالث فيها. وإذا كانت صحيفة الدعوى باطلة، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. وكذلك إذا سقطت الخصومة أو تركت، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع – وهامش 4).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المُقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضي به". (نقض مدني في الطعن رقم 521 لسنة 40 قضائية – جلسة 7/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1411 – فقرة 3).

ولا يكفي أن يطالب الدائن المدين بالدين الأصلي وحده "مُطالبة قضائية" حتى تسري الفوائد التأخيرية من وقت هذه المطالبة، فالنص صريح في وجوب المطالبة بالفوائد التأخيرية في ذاتها بالإضافة إلى الدين ذاته (أي يجب المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية ذاتها ولا تكفي المطالبة بأصل رأس المال). وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة، وذلك تنكراً منه للربا. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 508 – صـ 806).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات". (نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 34 قضائية – جلسة 6/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1120 – فقرة 1).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة والتي يطالب فيها المدعي بالفوائد القانونية "التأخيرية" استناداً لنص المادة 226 من القانون المدني، فإن هذه الفوائد، طبقاً لصريح نص المادة وشرح الفقهاء وأحكام النقض بشأنها، لا تسري ولا تستحق إلا من تاريخ "المُطالبة القضائية" بها، فلا يكفي المطالبة بأصل رأس المال، ولا يغني عن المطالبة القضائية مجرد توجيه إنذار بالوفاء بها، بل يجب المطالبة بها قضائياً حتى يبدأ سريانها.

لما كان ما تقدم، وكانت المُطالبة القضائية بتلك الفوائد في دعوانا الماثلة، لا تبدأ ولا تسري إلا من تاريخ إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بقلم كتاب المحكمة في تاريخ 10/3/2005، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير وبإقرار المدعي نفسه أن تنفيذ حكم الإلزام بالمبلغ المطالب بفوائد قد تم في تاريخ 4/4/2000 أي قبل إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بخمس سنوات ومن ثم فلا يكون هناك – في ذلك التاريخ – أي مبالغ مالية مستحقة للمدعية وتأخر المدين في الوفاء بها حتى يتم طلب الفوائد التأخيرية عنها، لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 383 لسنة 31 قضائية – جلسة 15/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 591 – فقرة 1).

ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تصمم عليه هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) على سبيل الجزم واليقين وعلى نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة، بما يلي:

أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة.

ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعي عن نفسه وبصفته في الدعوى بالتقادم الخمسي.

ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.

وفي جميع الأحوال: إلزام المدعي عن نفسه وبصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

صحيفة دعوى رد الثمن

"وأعلنته بالصحيفة التالية"

الموضوع: بموجب عقد بيع ابتدائي اشترى الطالب من المعلن إليه بصفته ما هو: قطعة أرض فضاء داخل كردون مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

العين المبيعة: وهي القطعة رقم ... من ... كدستر الكائنة بحوض القنطرة رقم .... بناحية حلوان البلد – قسم حلوان – محافظة القاهرة، والمسجلة بتاريخ ...... والمباعة بالمسجل المشهر رقم ............... للسيد/ .......... وهي عبارة عن أرض فضاء (بور) ومساحتها 5س 19ط 2ف (فدانان وتسعة عشر قيراط وخمسة أسهم).

الثمن: وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره 6000000جم (ستة ملايين جنيه مصري فقط لا غير)، قام الطالب (المشتري) بسداده بالكامل من ماله الخاص ليد المعلن إليه بصفته (البائع) في مجلس العقد.

ولما كان عقد البيع الابتدائي ينشئ التزامات شخصية في ذمة البائع، من أهمها التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري. وإذ فوجئ الطالب (المشتري) بأن البائع له عين التداعي بموجب عقد البيع سند الدعوى الماثلة، قد قام ببيع عين التداعي – المبيعة له – مرة ثانية لمشتر آخر وبادر هذا المشتري الثاني بتسجيل عقد شرائه من المعلن إليه بصفته، وبذلك تكون ملكية الأرض المبيعة للطالب قد آلت قانوناً إلى المشتري الثاني، وبذلك يصبح تنفيذ المعلن إليه بصفته لالتزامه بنقل ملكية عين التداعي إلى الطالب (المشتري الأول) غير ممكن، مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – المطالبة بفسخ عقد البيع سند الدعوى الماثلة لإخلال البائع (المعلن إليه بصفته) بالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع إليه ولعدم إمكان تنفيذ ذلك الالتزام عيناً، مع ما يترتب على الفسخ من آثار بإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومن ثم يكون المعلن إليه بصفته ملزماً قانوناً برد ثمن عين التداعي (والذي قبضه في مجلس العقد) إلى الطالب (المشتري).

حيث تنص المادة 439 من القانون المدني على أن: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".

ويضمن البائع للمشتري، بموجب عقد البيع غير المسجل، التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير والاستحقاق، كما يضمن كل ذلك بالبيع المسجل. فلا يجوز للبائع أن يبيع العقار مرة ثانية، وإذا سجل المشتري الثاني قبل أن يسجل المشتري الأول، ضمن البائع للمشتري الأول التعرض الصادر منه واستحقاق المشتري الثاني للعقار. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 276 – صـ 418 وما بعدها).

وعلى هذا، فإذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية، وبادر المشتري الثاني إلى التسجيل قبل المشتري الأول، فانتقلت الملكية إليه هو دون المشتري الأول، فيكون للمشتري الأول أن يرفع دعوى فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إليه.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع، سواء كان مُسجلاً أو غير مسجل، يلزم البائع بأن يُمكن المُشتري من الانتفاع المبيع وحيازته حيازة هادئة، فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد، أو لم يتمكن من القيام به، واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتيب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد، فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات، ولا يسقط حق الضمان عن البائع حتى ولو لم يسجل المشتري عقد شرائه. وإذن فالحكم الذي يرفض دعوى الضمان تأسيساً على أن نزع ملكية العين من المشتري لم يكن إلا نتيجة لإهماله في تسجيل عقد شرائه، مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة، يكون حكماً مُخالفاً للقانون مُتعيناً نقضه". (نقض مدني جلسة 20/2/1936 مجموعة عمر 1 – رقم 326 – 1049. ونقض مدني جلسة 5/1/1933 مجموعة عمر 1 – رقم 91 – صـ 163. وكان هذا الرأي قد استقر في القضاء المصري قبل إنشاء محكمة النقض بحكم من محكمة استئناف مصر في دوائرها المجتمعة في 3/12/1927 صـ 299. ونقض مدني في الطعن رقم 179 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/2/1988).

وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض".

ومفاد ذلك النص أن هناك شروطاً ثلاثة يجب توافرها حتى يثبت للدائن حق المطالبة بفسخ العقد. اثنين منها يصرح بهما النص، والشرط الثالث تقتضيه طبيعة المطالبة بالفسخ. وهذه الشروط هي:

1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

2- ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.

3- أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح". (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 35 قضائية – جلسة 13/2/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 325).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ..."، والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه". يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون، ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح". (نقض مدني في الطعن رقم 1919 لسنة 49 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2082).

وقد قضت الفقرة الأولى من المادة 157 مدني سالفة الذكر بأن الدائن، حتى يطالب بفسخ العقد، أن يُعذر المدين مطالباً إياه بالتنفيذ.

وطبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني فإن إعذار المدين يكون بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وطبقاً لنص المادة 220 من القانون المدني فإنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل المطالبة بالفسخ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان الالتزام هو امتناع عن عمل شيء وعمله المدين.

فإذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، فلا معنى إذن لإعذار المدين، وهذا ما تقضي به طبيعة الأشياء، لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعله، فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار، وتتحقق هذه الحالة في فروض مختلفة منها: أن يبيع شخص لآخر عقاراً، ثم يبيعه لثاني ويسجل هذا الأخير عقده قبل أن يسجل الأول، فيصبح تنفيذ التزام البائع نحو المشتري الأول بنقل الملكية إليه غير ممكن، ومن ثم فلا ضرورة للإعذار. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 466 – صـ 754 و 755).

وحيث تنص المادة 160 من القانون المدني على أنه: "إذا فُسِخَ العقد أُعيدَ المُتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 160 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن". (نقض مدني في الطعن رقم 1458 لسنة 49 قضائية – جلسة 8/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 652).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أنه: "ينفسخ عقد البيع حتماً ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه وإذ كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبي لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ومن ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه". (نقض مدني في الطعن رقم 182 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1565).

وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقاً للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له، في حالة استحقاق المبيع، بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها "كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله"، ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه". (نقض مدني في الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/8/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1500).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة يتضح بجلاء أن عقد البيع الابتدائي سند الدعوى الماثلة يرتب التزامات أصلية وأساسية على البائع (المعلن إليه بصفته) – الذي قبض ثمن المبيع كاملاً بمجلس العقد – من أهمها التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري. وإذ فوجئ الطالب (المشتري) بأن البائع له عين التداعي بموجب عقد البيع سند الدعوى الماثلة، قد قام ببيع عين التداعي – المبيعة له – مرة ثانية لمشتر آخر وبادر هذا المشتري الثاني بتسجيل عقد شرائه من المعلن إليه بصفته، وبذلك تكون ملكية الأرض المبيعة للطالب قد آلت قانوناً إلى المشتري الثاني، وبذلك يصبح تنفيذ المعلن إليه بصفته لالتزامه بنقل ملكية عين التداعي إلى الطالب (المشتري الأول) غير ممكن، مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – المطالبة بفسخ عقد البيع سند الدعوى الماثلة لإخلال البائع (المعلن إليه بصفته) بالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع إليه ولعدم إمكان تنفيذ ذلك الالتزام عيناً، مع ما يترتب على الفسخ من آثار بإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومن ثم يكون المعلن إليه بصفته ملزماً قانوناً برد ثمن عين التداعي (والذي قبضه في مجلس العقد) إلى الطالب (المشتري). وعليه تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند من صحيح القانون خليقة بالقبول والقضاء للطالب بطلباته فيها.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية على حد سواء، ذلك أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة؛ لشرح مُفصل لما أجمله وأوجزه في هذا المقام.. ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

ُـنــاء عليــه"

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام .................... الكائن مقرها بشارع .......................، وذلك أمام الدائرة ..........مدني، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………… الموافـــق ….............، لسماعه الحكم ضده:

"بفسخ عقد البيع الابتدائي لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد البيع، وبإلزام المعلن إليه بصفته بأن يرد للطالب مبلغ ستة ملايين جنيه قيمة ثمن الأرض المبيعة والذي قبضه في مجلس العقد، مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ حق الطالب في الرجوع على المعلن إليه بصفته بفوائد الثمن والتعويضات

ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم: ...................