الاثنين، 16 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في انتفاء المصلحة


محكمة استئناف القاهرة

الدائرة "..." مدني

مذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مستأنف ضده)
ضد
السيد/ ..... (مستأنف)
في الاستئناف رقم ... لسنة ... قضائية "استئناف القاهرة"، والمحجوزة للحكم لجلسة ... للحكم مع التصريح بمذكرات في أسبوع بالإيداع لمن يشاء.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى مذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وأمام محكمة أول درجة، وإلى سائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع الدفوع المبداة منا أمام عدالة محكمة الاستئناف الموقرة وأمام محكمة أول درجة، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
وقف الدعوى تعليقاً:
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى التناقض بين الأحكام ابتداء كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهاية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط". (نقض مدني في الطعن رقم 4004 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1606).
ومن ثم، فمناط وقف الدعوى تعليقاً هو سداً لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك.
ندفع بانتفاء المصلحة في الاستمرار في الطعن الماثل:
حيث تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون". 
ولما كان من المسلم به، أن هناك شروطاً يجب توافرها لقبول الدعوى، بحيث تمتنع المحكمة عن سماعها إذا لم تتوافر، وتتدرج إلى النظر في موضوعها إذا توافرت، وغالبية الشُراح على أن شروط قبول الدعوى هي: الحق والمصلحة والصفة والأهلية.
و"المصلحة والصفة" شرطان وإن تميزا فإنهما مظهران لشرط واحد، فالصفة ليست إلا تعبيراً عن أحد شروط المصلحة وهو كونها "شخصية ومباشرة"، فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصية ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحيد لقبول الدعوى [بعد تفنيد شرطي الحق والأهلية، واندماج شرط الصفة في المصلحة]، هو توافر المصلحة (القانونية وليست الاقتصادية) لدى رافعها، ولذا قيل بأنه: "لا دعوى بلا مصلحة"، وأن "المصلحة هي معيار الدعوى". (لطفاً، المرجع: "نظرية المصلحة في الدعوى" - للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي  - رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في نوفمبر سنة 1944 - بند 38 - صـ 40).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "شرط قبول الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985)
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط فى المادة الأولى منه لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، إلا أن هذا القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - فى ظل النص المذكور قبل تعديله فى صدد هذه الشروط. والدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 475 لسنة 65 قضائية – جلسة 5/8/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1134 – فقرة 9 و 10).
وجوب استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى: ومن المُقرر في قضاء المحاكم العليا، ومنها المحكمة الإدارية العليا أن: "مفاد نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (المقابلة لنص المادة 3 من قانون المرافعات) أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره إبتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً؛ وأن مرحلة الطعن هي استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى من شأنها أن تطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون، ومن ثم يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يُفصل فيها نهائياً. لما كان ذلك، وكانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أمور أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار غير ذات جدوى فإن مصلحة الطاعن في الاستمرار في الطعن تضحى منتفية ولا يكون هناك وجه للاستمرار فيه ويتعين الحكم بعدم قبوله". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2808 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/12/2001. المصدر: "مجلة المحاماة" – العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – صـ 330).
التطبيق:
وهدياً بما تقدم، وبتطبيق جميع تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الطعن الماثل، يتضح جلياً الحقائق التالية:
-   إن محكمة أول درجة قد قضت بجلسة ... في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي ... (المستأنف حكمها)، بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية".
-   وإذ لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فقد أقام الطعن الماثل بغية القضاء له بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة إلى الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
-   وأثناء ذلك (وبجلسة ... ) صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، قاضياً في منطوقه: "بعدم اختصاص (محكمة القضاء الإداري) ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات". وقد تم تقديم صورة من هذا الحكم لإثبات ما تقدم.
-   ونفاذاً لذلك القضاء تم إحالة الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم ... لسنة ... مدني حكومة، والتي تداولت أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ... تخلف المدعي عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، مما حدا بعدالة المحكمة الموقرة إلى شطب الدعوى، علماً بأنه لم يتم تجديدها من الشطب خلال المواعيد القانونية (أو حتى بعد فوات تلك المواعيد)، وقد تم تقديم شهادة رسمية من قلم الجدول المدني بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد بما سبق.
-   ومن ثم، فإنه كان يحق للطاعن أن يعجل الدعوى المستأنف حكمها من الوقف التعليقي، من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، أو بالأكثر من تاريخ شطب تلك الدعوى بعد إحالتها إلى القضاء المدني من القضاء الإداري، وفوات مواعيد تجديدها من الشطب، ولكنه في جميع الأحوال تكون مصلحته في الطعن (أو الاستمرار في الطعن) على الحكم المستأنف القاضي بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى التي كانت منظورة أمام القضاء الإداري، تكون تلك المصلحة قد انتفت وانتهت، ولم يعد للطعن الماثل أية جدوى، وبصرف النظر عن وجه الرأي فيها، بل وأياً كان الحكم فيه، وعليه، يتعين – والحال كذلك – القضاء بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل: "بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه، مع إلزام الطاعن بالمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،