الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

بعض القواعد القانونية التى أقرتها محكمة التمييز الكويتية في خصوص أسباب إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه


بعض القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية

في خصوص إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه

..................................

السبب الأجنبي

موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
- مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه منها فإنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
..................................
موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيها يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فأن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك، بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما فانه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 15 - رقم الصفحة 947
..................................
الظروف الاستثنائية الطارئة
التي تجعل التزام المدين مرهقاً

وتخل باقتصاديات العقد

موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها لا أثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة. لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعيق التنفيذ بإخطار رب العمل فوراً وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بإحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلساً للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها، فيتعين احتساب السعر المتفق عليه إعمالاً لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فوراً رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عما ما يترتب على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من ارض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها، ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 2 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. صيرورة تنفيذ التزام المدين مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بحيث يسبب له خسارة فادحة. معيار تلك الخسارة موضوعي وليس ذاتياً.
- تقدير الخسارة. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
تفصيل القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة كما نشأت في مجال روابط العقود الإدارية أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد ولا يملك المتعاقد لها دفعاً، وكان من شأنها وأن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً إلا أنها تجعله مرهقاً أكثر عبئاً وأكثر كلفة، فتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً فيكون للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته بالخسارة التي تحملها، بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً، وهو ذات المعنى الذي أخذ به المشروع في القانون المدني بالنص في المادة 198 منه على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقيعها عند إبرامه، ويترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وأن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذه التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل، والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ فتنقلب اقتصاديات العقد ويختل اختلالاً جسيماً فلا يكفي لأعمال هذه النظرية نقصان الربح، أو فوات الكسب، ومعياره الخسارة في هذه الحالة معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد، وليس ذاتياً بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، كما أن تقدير مدى الخسارة على النحو المتقدم هو مما يدل يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 1 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط. سريانها على أي عقد لم يتم تنفيذه عند حدوث الظرف الطارئ. شروط إعمالها وسلطة محكمة الموضوع في تقدير فداحة الخسارة.
- سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول. جوازية. مثال.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." ولئن كان مفاده على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط بل تطبق أيضاً على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، كما لو كان العقد بيع لم يتم فيه سداد كامل الثمن ولم تتنقل ملكية المبيع إلى المشتري بالتسجيل كما هو الحال في الدعوى إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسمياً، وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك من المقرر أن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول وفقاً لتلك النظرية وعلى ما هو مبين من صريح النص سلطة جوازية يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أعمال نظرية الظروف الاستثنائية على التزامات الطاعنة في العقد موضوع الدعوى مستنداً في ذلك من بين ما أستند إليه إلى ما جاء بأسبابه من قوله "أنه وأن كانت العقارات الاستثمارية أثناء الاحتلال لم يكن لها سعراً في السوق لتوقف النشاط الاقتصادي وقتئذ، إلا أنه وقد تم بفضل الله تحرير البلاد وعادت الحياة الطبيعية إليها وعادت حركة بيع وشراء العقارات واستثمارها واستغلالها فلم يعد ثمة مجال لأعمال هذه النظرية وكان هذا الذي قرره الحكم وخلص منه في حدود سلطته التقديرية إلى عد توافرها موجب تطبيق أحكام النظرية على واقعة الدعوى، دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإنه لا يعيبه من بعد ما وقع فيه من خطا في القانون بما قرره من خروج العقد موضوع الدعوى  من مجال تطبيق حكم المادة 198 من القانون المدني، مادام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لما هو مقرر من أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تميزه متى كان سليماً في نتيجته.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 3 - رقم الصفحة 164
..................................
موجز القاعدة :
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأنها أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
تفصيل القاعدة :
مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 7 - رقم الصفحة 165
..................................
موجز القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة أن يجِّد أثناء تنفيذ التعاقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه تجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة. نقصان  الربح أو فوات الكسب. لا يكفي.
- فوات الكسب أو مدى الخسارة. تقديره موضوعي.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قوام نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وجدت أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، لا يملك المتعاقد لها وفقاً ومن شأنها وأن لم تجعل من تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً أن تجعله أثقل عبئاً واكثر كلفة مما ينزل بالمتعاقد خسارة فادحة، يختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يكون معه للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في الخسارة بتعويضه جزئياً مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يعيد التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة في التعامل وتقلب اقتصاديات العقد، ويختل اختلالاً جسيماً، ومن ثم فان نقصان الربح أو فوات الكسب لا يكفي لأعمال هذه النظرية، كما أن فوات الكسب ومدى الخسارة تقدره محكمة الموضوع بمعيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل العقد دون شخص المدين وظروفه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 8 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها: حدوث خسارة فادحة تحل باقتصاديات العقد وتخل به إخلالاً جسيما. تقدير الجسامة. من سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن مفاد النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، وانه يشترط لأعمال نظرية الظروف الطارئة، حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 9 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
الظروف الطارئة. ماهيتها. تقدير إرهاق المدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. رخصة لمحكمة الموضوع. علة ذلك وشروطه.
تفصيل القاعدة :
مقتضى المادة 198 من القانون المدني أنه إذا حدثت ظروف طارئة غير متوقعة تتهدد المدين بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان، فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة طرفي العقد أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن ينقص في مدى التزام المدين أو أن يزيد في الالتزام المقابل، وعلى النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليهما، وتدخل القاضي في هذه الحالة رخصه من القانون يجب لاستعمالها شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير مدى الإرهاق الذي أصاب المدين من جراء الحادث الطارئ مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، مرده الاعتبارات الموضوعية لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 10 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. صيرورة تنفيذ التزام المدين مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بحيث يسبب له خسارة فادحة. معيار تلك الخسارة. موضوعي وليس ذاتياً.
- تقدير مدى الخسارة من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
تفصيل القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة كما نشأت في مجال روابط العقود الإدارية أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ولا يملك المتعاقد لها دفعا، وكان من شأنها وأن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا إلا أنها تجعله مرهقا، أثقل عبئا وأكثر كلفه، فتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة، تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، فيكون للمتعاقد الضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها، بتعويضه عنها تعويضا جزئيا، وهو ذات المعنى الذي أخذ به المشرع في القانون المدني بالنص في المادة 198 منه على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله.." مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذ التزام المدين، نتيجة الحادث الطارئ، مرهقا إرهاقا شديدا، يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل، والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ، فتنقلب اقتصاديات العقد، وتختل اختلالا جسيما، فلا يكفي لإعمال هذه النظرية نقصان الربح أو فوات الكسب ومعيار الخسارة في هذه الحالة معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد، ليس ذاتيا بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، كما أن تقدير مدى الخسارة على النحو المتقدم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق، وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 159 - رقم الصفحة 259
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شرطها : وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وأن يكون من شأنها أن يصبح تنفيذ الالتزام شديد الإرهاق للمدين فيهدده بخسارة فادحة. سلطة القاضي حينئذ في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعه عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز القاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، أن وقعت نازلة، استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام. وأن ظل ممكنا - شديد الإرهاق للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه لا يجوز للقاضي بناء على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وللقاضي، في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل إلى النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليها....وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيفا من شدة القانون وصراحة أحكامه ويطبع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 160 - رقم الصفحة 259
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط.سريانها على أي عقد لم يتم تنفيذه عند حدوث الظرف الطارئ. شروط إعمالها وسلطة محكمة الموضوع في تقدير فداحة الخسارة.
- سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول. جوازية. مثال.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." ولئن كان مفاده على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر أعمالها على عقود المدة فقط بل تطبق أيضا على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، كما لو كان العقد عقد بيع لم يتم فيه سداد كامل الثمن ولم تنتقل ملكية البيع إلى المشتري بالتسجيل كما هو الحال في الدعوى إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسيما، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول وفقا لتلك النظرية وعلى ما يبين من صريح النص سلطة جوازية يستعملها أو لا يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أعمال نظرية الظروف الاستثنائية على التزامات الطاعنة في العقد موضوع الدعوى مستندا في ذلك من بين ما استند إليه إلى ما جاء بأسبابه من قوله "أنه وإن كانت العقارات الاستثمارية أثناء الاحتلال لم يكن لها سعرا في السوق لتوقف النشاط الاقتصادي وقتئذ إلا أنه وقد تم بفضل الله تحرير البلاد وعادت الحياة الطبيعية إليها وعادت حركة بيع وشراء العقارات واستثمارها واستغلالها فلم يعد ثمة مجال لأعمال هذه النظرية " وكان هذا الذي قرره الحكم وخلص منه في حدود سلطته التقديرية إلى عدم توفر موجب تطبيق أحكام تلك النظرية على واقعة الدعوى، دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإنه لا يعيبه من بعد ما وقع فيه من خطأ في القانون بما قرره من خروج العقد موضوع الدعوى من مجال تطبيق حكم المادة 198 من القانون المدني، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لما هو مقرر من أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تميزه متى كان سليما في نتيجته.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 161 - رقم الصفحة 260
..................................
موجز القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة أن يجد أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه تجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة. نقصان الربح أو فوات الكسب. لا يكفي.
- فوات الكسب أو مدى الخسارة. تقديره موضوعي.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قوام نظرية الظروف الطارئة أنه إذا جدت أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ولا يملك المتعاقد لها وقفا ومن شأنها وأن لم تجعل من تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا أن تجعله أثقل عبئا وأكثر كلفه مما ينزل بالمتعاقد خسارة فادحة، يختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما بما يكون معه للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة بتعويضه جزئيا، مما مؤداه أنه يشترط لأعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذ التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقا إرهاقا شديدا يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة في التعامل فتقلب اقتصاديات العقد وتختل اختلالا جسيما. ومن ثم فإن نقصان الربح أو فوات الكسب ومدى الخسارة تقدره محكمة الموضوع بمعيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل العقد دون شخص المدين وظروفه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 163 - رقم الصفحة 261
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. حدوث خسارة فادحة تخل باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً. تقدير الجسامة. من سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن مفاد النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسيما وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 164 - رقم الصفحة 261
..................................
موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا أثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة. لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق التنفيذ بإخطار رب العمل فوراً وإلا كان مسئولاً. ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلسا للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها، فيتعين احتساب السعر المتفق عليه أعمالا لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من أرض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها، ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 324 - رقم الصفحة 312
..................................
موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا اثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة: لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق التنفيذ بإخطار رب العمل فورا وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها اثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلسا للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها فيتعين احتساب السعر المتفق عليه إعمالا لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب علي ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من ارض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 3 - رقم الصفحة 943
..................................

الأضرار غير العادية

موجز القاعدة :
الضرر غير المألوف الذي يحق للدائن التعويض عنه بسبب تأخر المدين في الوفاء. مناطه.أن يكون ضررا غير عادى وله صفة استثنائية.
تفصيل القاعدة :
مناط الضرر غير المألوف الذي يحق للدائن التعويض عنه بسبب تأخر المدين في الوفاء- وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- ما يكون ضررا غير عادى وله صفه الاستثناء ولا يكفي في تحققه مجرد حرمان الدائن من استثمار ماله.
مجموعة القواعد القانونية - القسم الثالث - مجلد 2 - القاعدة رقم 48 - رقم الصفحة 1047
..................................
تقدير التعويضات
موجز القاعدة :
قضاء الحكم بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى ناقش كل منها على حدة وبيّن أحقية الطالب فيه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه. لا عيب.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه، ولا يعيب الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل منها على حدة وبين أحقية الطالب فيه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 414 - رقم الصفحة 759
..................................
موجز القاعدة :
القاضي غير ملزم بإتباع معايير معينة بخصوص التعويض المتروك تقديره له. جواز تقدير التعويض الجابر للضرر عن إصابات المضرور جملة.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أنه حيث يكون التعويض عن إصابات المضرور متروكا لتقدير القاضي، أي حكومة عدل، فليس في القانون ما يلزم القاضي باتباع معايير أو طرق معينة في خصومة أو تقدير تعويض مستقل عن كل إصابة على حدة، وبذلك يجوز له أن يقدر التعويض الجابر للضرر الناجم عنها جملة، وكانت إصابة فخذ الطاعن الموضحة بسبب النعي وفقد جزء منفعتها ليس مما يدفع أيهما دية أو أرش مقدر وتقديرا الضرر عنها متروك لتقدير القاضي.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 409 - رقم الصفحة 757
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع ما دام قائما على أسباب سائغة تبرره.
تفصيل القاعدة :
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تقدير قيمة التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 217 - رقم الصفحة 907
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع متى كان لا يوجد نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. مثال: رجوع رب العمل عن عقد المقاولة تعويض المقاول. مصدره القانون.
تفصيل القاعدة :
إذ كان من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب على فيه وكان النص في المادة 688 من القانون الذى على أنه "1- لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا" مؤداه أن المشرع أجاز لرب العمل أن يرجع في العقد ويتحلل من المقاولة على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما نجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل والتزام رب العمل بهذا التعويض مصدره القانون لا عقد العمل.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 219 - رقم الصفحة 907
..................................

تم بحمد الله وعونه

أشرف رشوان

المحامي بالنقض


استشارات قانونية مجانية - الاسم الشخصي والعلامة التجارية


استفسارات قانونية مجانية
س: هل يصح استخدام اسم أحد الأشخاص كعلامة أو سمة تجارية؟
     وما هي الحماية القانونية التي ينظمها القانون للعلامة التجارية؟
ج: ونفيدكم بأنه: يصح أن تكون العلامة التجارية اسم من الأسماء، ولكن القانون يشترط هنا أن يكتب هذا الاسم بشكل مميز، بحيث يصبح هذا الاسم بهذا الشكل علامة تجارية يحميها القانون. فيُشترط لإمكان اتخاذ الاسم كعلامة تجارية أن يتخذ شكلاً مميزاً كأن يوضع في دائرة أو مربع أو أن يكتب بحروف خاصة أو أن ينشأ عن تركيب الحروف في شكل خاص أو أن تكون الحروف بألوان مختلفة، ولا يحمي القانون في هذا المجال إلا الشكل الذي يتخذه الاسم لا الاسم ذاته. والمادة 63 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية اعتبرت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً من أول وأهم العلامات التجارية حيث نصت على أن: "العلامة التجارية هي كل ما يُميز مُنتجاً سلعة كان أو خدمة غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المُتخذة شكلاً مُميزاً ...".
أما الكلمات العادية عندما تدخل في علامة تجارية، فلم يشترط القانون فيها أن تتخذ شكل معين. وبالتالي فهو لا يحميها سواء اتخذت شكلاً مميزاً أم لا، طالما أن العبارة الداخلة فيها والمكونة للعلامة التجارية الجديدة لا تثير لبساً مع العلامة التجارية الموجودة بالفعل.
فكلمة "كريم" – مثلاً – كلمة عادية، ولا يشترط القانون فيها أن تتخذ شكلاً معيناً، بكتابتها بخط معين مثلاً، ويجوز استخدامها من قِبل الكافة، سواء اتخذت شكلاً معيناً أو لم تتخذه، طالما أن العلامة التجارية الداخلة فيها لا تثير لبساً مع علامة تجارية أخرى، وهذا التصرف لا يمثل اعتداء على حق أي علامة تجارية سابقة طالما لم يحدث لبس أو خلط بينهما.
أما استخدام فونط معين في كتابة كلمة كريم، فإذا كان هذا الفونط من تصميم شخص ما فهو ملك له ولا يجوز استخدام هذا الفونط (تجارياً) إلا بموافقته. أما إذا كان الفونط من الفونطات الشائعة الاستعمال في برامج الحاسب الآلي فلا مسئولية على من يستخدمه في تصميم علامة تجارية تدخل فيها كلمة كريم حتى لو كانت هذه الكلمة بهذا الفونط متخذة كعلامة تجارية لمنتج آخر طالما أن العلامة الجديدة لا تحدث لبس أو خلط بين العلامتين التجاريتين.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلا مميزاً، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة، ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي، اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة، ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه في كتابته شكلا مميزاً، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا ولا خطأ في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ (الشبراويشي) هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية". (نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/12/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 763 – فقرة 2).
كما قضت محكمة النقض بأن: "الغرض من العلامة التجارية ـــ على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ـــ هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده في التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 27 قضائية – جلسة 22/11/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1063 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى -  وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1. وفي الطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).
ومن المقرر في قضاء النقض إنه: "وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته". (نقض مدني في الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1577 – فقرة 1).
ومما سبق يتضح أنه يصح أن تكون العلامة التجارية اسم من الأسماء، ولكن القانون يشترط هنا أن يكتب هذا الاسم بشكل مميز، بحيث يصبح هذا الاسم بهذا الشكل علامة تجارية يحميها القانون. والقانون يحمي العلامة التجارية حيث يعتبرها حقاً خاصاً لصاحبها يخوله وحده استعمالها ومنع الغير من استعمالها سواء بتقليدها أو تزويرها من المزاحمين له في صناعته أو تجارته، وفي حالة مخالفة ذلك يقع المسئول عن المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 .
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض




مذكرة تحقيق في المساكنة


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة  "....."  إيجارات

مذكرة تكميلية

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه ثان)
ضد
السيد/ محمود ..... (مُدع)
في الدعوى رقم ...... لسنة ....... إيجارات كلي جنوب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة يوم ........ الموافق ............م للتحقيق.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 21/10/2009 ، وإلى سائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع الدفوع المبداة منا أمام عدالة المحكمة الموقرة في محاضر الجلسات وبمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 21/10/2009 ، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
بجلسة 28/10/2009 قضت عدالة المحكمة الموقرة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة أوراق الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية، ومن بينها شهادة الشهود وقرائن الأحوال، أنه ووالده كانا يُساكنا المستأجرة الأصلية لعين التداعي منذ بدء العلاقة الايجارية وإقامته بعين التداعي دون انقطاع، وللمدعى عليه بصفته النفي بذات الطرق، وحددت جلسة اليوم لبدء التحقيق ...".
وهيئة الأوقاف المصرية تستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الاعتراض على ذلك الحكم التمهيدي بإحالة أوراق الدعوى إلى التحقيق لإثبات "المُساكنة"؛..
أولاً- لكون المدعي نفسه لم يتمسك بها، بل استند في دعواه إلى نص قانوني (خاص بالامتداد وليس المساكنة) وغير منطبق على وقائع الدعوى الماثلة (وهو نص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969) رغم إقراره في صحيفة دعواه أن المستأجرة الأصلية توفيت في تاريخ 21/4/1998 (أي أن الواقعة تخضع لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حددت المستفيدين من ميزة الامتداد القانوني على سبيل الحصر)؛.. 
كذلك لعدم جواز قيام محكمة الموضوع بتغيير سند الدعوى من تلقاء نفسها، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه. فإذا أقيم طلب الحكم بالإلزام على أساس الكفالة التضامنية، فلا يجوز الحكم على أساس المسئولية التقصيرية". (نقض مدني في الطعن رقم 300 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/2/1981). كما تواتر قضاء النقض على أنه: "ليس للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها ودون طلب سبب الدعوى أو تضيف إليه سبباً جديداً. رفع الدعوى بطلب التعويض على أساس المسئولية العقدية. النعي على الحكم الصادر بنفيها بأنه لم يتطرق لبحث المسئولية التقصيرية. نعي على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 184 لسنة 50 قضائية – جلسة 7/3/1983)؛.. 
فضلاً عن أن حياد القاضي وموضوعيته تحول بينه وبين توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو دله على أسانيد قانونية لم يستند هو إليها. حيث أن مبدأ حياد القاضي، من المبادئ الأساسية والأصولية في القانون، ويقصد به أن دور القاضي يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى, ويقتصر دوره على تقدير هذه الأدلة وفقاً للقيمة التي أعطاها القانون لكل دليل. فليس من وظيفة القاضي إذن أن يساهم في جمع الأدلة, أو يستند إلى دليل تحراه بنفسه, وإذا كان يعلم بواقعة معينة تتعلق بالدعوى, فليس له أن يستند في حكمه إلى علمه الشخصي عن هذه الواقعة إذا لم تكن قد قدمت إليه وفقاً للإجراءات التي يتطلبها القانون. ويترتب على هذا المبدأ أن القاضي لا يحكم في المنازعة إلا بناء على الأدلة التي يقدمها إليه الخصوم بالطرق التي رسمها القانون. فلا حق للقاضي في أن يبني حكمه على دليل يستمده بنفسه دون طرحه على الخصوم ولو كان ظاهراً من أوراق الدعوى, ما دام صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدليل لم يتمسك به. كما يترتب عليه أن القاضي غير ملزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه, أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. وقد تواتر قضاء النقض على أن: "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 71 لسنة 42 قضائية - جلسة 12/3/1972 - مجموعة المكتب الفني - السنة 23).
وثانياً- لأن القضاء قد هجر فكرة "المساكنة" أو ما كان يطلق عليها "النيابة الافتراضية" للمتعاقد عن جميع المقيمين معه. تأسيساً على:
1-    أنه من المبادئ القانونية العامة والسائدة والمُسلم بها قانوناً (فقهاً وقضاءاً): "مبدأ نسبية أثر العقد" الذي صاغته المادة 149 من القانون المدني بقولها: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".
2-    وإن تمتع المُساكنين (مع المُستأجر الأصلي) بالإقامة في العين المُؤجرة ترجع إلى قيام المُستأجر الأصلي بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص وقابلة للتغيير والتبديل والتعديل ومتعلقة بالمُستأجر الأصلي ولا شأن للمالك المُؤجر بها.
3-    إن مسالة كيفية استعمال المُستأجر لمنفعة العين المُؤجرة، هي مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني التي تبنى عليها نظرية المُساكنة والنيابة المُفترضة.
4-    وبناء عليه، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أنه:
·  "عقد إيجار المسكن – نسبي الأثر بين عاقديه – المقيمون مع المستأجر من أفراد أسرته – عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين ولو كانت مساكنتهم معاصرة لاستئجار المسكن – لا محل لإعمال النيابة المفترضة". (نقض مدني في الطعن رقم 1463 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/3/1988. وفي الطعن رقم 896 لسنة 51 قضائية – جلسة 27/3/1981. وفي الطعن رقم 320 لسنة 44 قضائية – جلسة 29/3/1978. وفي الطعن رقم 1338 لسنة 57 قضائية – جلسة 26/2/1988)
·  "إقامة الزوج مع زوجته في مسكن والدتها منذ بدء الإيجار لا تكسبه حقاً في البقاء بالعين المؤجرة رغم إرادة والدتها المستأجرة الأصلية، إذ أن زوجته ابنة المستأجرة الأصلية لا تعتبر هي ذاتها مستأجرة أصلية". (نقض مدني في الطعن رقم 1895 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/2/1989).
·  "مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير ومتعلقة به هو و لا شأن للمؤجر بها، و كيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية". (نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 53 قضائية – جلسة 24/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 296 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعي نفسه لم يتمسك بفكرة "المُساكنة"، وكانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سند وسبب الدعوى من تلقاء نفسها، كما أنه ليس من وظيفتها توجيه المدعي إلى يؤيد دعواه أو لفت نظره إلى مقتضيات دفاعه، ولما كانت فكرة المساكنة ذاتها المبنية على نظرية النيابة الضمنية، قد هجرها الفكر القانوني وأحكام محكمة النقض، لا سيما في العلاقات الايجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، على النحو السالف بيانه وللأسباب المتقدم ذكرها، وعليه يكون إثبات أو نفي "المساكنة" غير منتج في الدعوى الماثلة، فأياً كان وجه الرأي فيها فلن تؤثر على الحكم في الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة (بشقيها الأصلي والاحتياطي) قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة – بعد إنهاء التحقيق : " برفضها، مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،