السبت، 20 فبراير 2010

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب

محكمة ...
الدائرة ...

مذكرة

بدفاع/ .... (مُدع)

ضد

السيد/ ... (مُدعى عليه)
في الدعوى رقم .... لسنة .... تعويضات .... ..... والمحدد لنظرها جلسة يوم ... الموافق ... للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
        إلا إننا نوجزها في عجالة مفادها أن: ... (موجز الوقائع) ...

ثانياً- الدفاع

        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة وجميع مذكرات دفاعنا المقدمة فيها ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
أولاً- حالات عدم حجية حكم الجنائي أمام القاضي المدني:
تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".
فإذا حكمت المحكمة الجنائية بالبراءة لأن القانون الجنائي لا يعاقب المتهم لانتفاء الركن المعنوي لديه، كعدم ثبوت القصد الجنائي مثلاً، مع ثبوت الواقعة مادياً، فلا تكون لهذا الحكم حجية أمام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض. ويكون لهذا القاضي أن يحكم بالتعويض على أساس القانون المدني. (لطفاً، المرجع: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 القاهرة – بند 787/6 – صـ 1170 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة "ضرب عمد" على أساس تخلف القصد الجنائي، فليس ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض على أساس وجود إهمال من الفاعل أدى إلى إصابة المجني عليه وحدوث ضرر لديه من جراء إصابته". (نقض مدني جلسة 10/3/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 صـ 558- رقم 76. ونقض مدني جلسة 24/2/1982 في الطعن رقم 1616 لسنة 48 قضائية).
وقد قضت محكمة النقص بأنه: "إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر". (نقض جلسة 21/5/1945 في الطعن رقم 1066 لسنة 15 قضائية).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغ بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيل التسرع في الاتهام أو قصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه والإحالة". (نقض جلسة 11/1/1965 في الطعن رقم 1601 لسنة 34 قضائية – مجموعة أحكام النقض – السنة 16 – صـ 45).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "من المقرر انه إذا ثبتت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فانه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه". (نقض جلسة 11/6/1995 في الطعن رقم 29196 لسنة 59 قضائية).
ومن ثم، فإن الحكم ببراءة المدعى عليه في جنحة البلاغ الكاذب لانتفاء الركن المعنوي من أركان هذه الجريمة، واستناداً إلى أن حق الشكوى مكفول للجميع، هذا القضاء لا يحوز الحجية أمام القاضي المدني الذي يتعين عليه استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المدعى عليه بالتعويض عنه من عدمه، لا سيما إذا كان استعمال هذا الحق (الحق في الشكوى) صادراً بتسرع في الاتهام وبقصد الإساءة إلى سمعة المدعي وأهله، أو على أقل تقدير صادراً عن رعونة وعدم تبصر وعدم ترو، وإذ ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم فقد التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته.  
ثانياً- عناصر المسئولية التقصيرية:
        تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
        ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.  
1-   الخطأ:
من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
2-   الضرر:
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً". (نقض مدني في الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
3-   علاقة السببية: 
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" المُجلد الثاني: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" الطبعة الثالثة 1981 القاهرة بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
تقدير التعويض:
        وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
        كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التطبيق: وهدياً بما تقدم، ... (يتم تطبيق الوقائع على القواعد القانونية المتقدم ذكرها) ...

ثالثاً- الطلبات

        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي الحكم له بطلباته الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أياً ما كانت،،،
ملحوظة: يراعى تقديم الأدلة والإثباتات الكافية لإثبات الضرر (لا سيما المادي) ومقداره، حتى يقضى به، وكذلك عدم المبالغة في تقدير الضرر الأدبي، لأن مبلغ التعويض الذي سيرفض القضاء لك به ستلتزم بمصاريفه باعتبارك خاسر الدعوى أو هذا الشق منها.

هذا، والله أعلى وأعلم.

هناك 7 تعليقات:

  1. اسامة سعد عمرانالأربعاء, 16 يونيو, 2010

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    السيد الاستاذ - اشرف رشوان
    ادو ان اشركم سيادتكم على هذا الموقع المتميز وعلى تميز شخصكم الكريم حيث اننى استفدت من مذكراتكم وصياغتها عظيم الاستفادة وارجو من سيادتكم المزيد والمزيد منها وايضا مجموعة من صيغ الدعاوى والمذكرات ونتمى لكم دوام التوفيق باذن اللة
    تلميذكم اسامة سعد عمران المحامى بدمنهور
    osama_avo@hotmail.com

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    استاذي الفاضل / أشرف رشوان
    جزاك الله عنا خيراً ؛ فلا أقدر لك حجم استفادتي بمعلوماتك القيمة .
    آدام الله عليك صحتك وعافيتك وزدتنا دائما بكل ماهو مفيد .
    تمنياتي لحضرتك بدوام العافية :)

    ردحذف
  3. جزاك الله خيراا

    ردحذف
  4. عندي سؤال استاذي بالجامعه يحضر لنا با اختباراتنا كتابة مذكرات دون ان اعرف موضوع القضيه لكي ارتب الادله والسنتدات من المواد فهل ذلك صحيح ؟

    ردحذف
  5. أرجو أن تعطني مثلاً على ما ورد بسؤالك حيث إنني استغربه جدا.. ولك الشكر

    ردحذف
  6. انا من المعجبين جدا بسيادتكم
    اريد موبايل حضرتك للتواصل معكم موبايلى 01271760146

    ردحذف
  7. نا من المعجبين جدا بسيادتكم
    اريد موبايل حضرتك للتواصل معكم موبايلى 01271760146

    ردحذف