الجمعة، 19 فبراير 2010

الإنذار على يد محضر - ليس مطالبة قضائية - ولا يقطع التقادم - ولا تستحق من تاريخه الفوائد


من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو "المطالبة القضائية"، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.
حيث تنص المادة 448 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على أن: "تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بـالمُطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بـإعلان السند التنفيذي وبـالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى".
وفي هذا الشأن يقول الدكتور السنهوري: "ينقطع التقادم بمطالبة الدائن المدين بحقه مطالبة قضائية، أي بإقامة دعوى بحقه. فلا بد إذن أن يصل الدائن، حتى يقطع التقادم، إلى حد المُطالبة القضائية. فلا تكفي المطالبة الودية ولا بكتاب (خطاب) مُسجل. بل ولا يكفي الإنذار الرسمي على يد مُحضر. وقد كانت لجنة المُراجعة أضافت نصاً يجعل الإنذار الرسمي كافياً لقطع التقادم، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذا النص "لأن ما يقطع التقادم يجب أن يكون التنفيذ أو مقدماته، وليس الإنذار. ولكي تكون أسباب قطع التقادم أكثر دلالة على رغبة صاحب الحق في اقتضائه وتحفزه لذلك، فلا يكفي مجرد إرسال إنذار رسمي من حين إلى آخر". (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث "انقضاء الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 629 – صـ 908 وهوامشها. وكذلك مجموعة الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المدني المصري – الجزء الثالث – صـ 334)
ويُقال في تبرير عدم الاكتفاء بالإنذار الرسمي لقطع التقادم أن من وجه إليه هذا الإنذار ليس مُضطراً إلى الرد عليه، فقد يعتقد أنه غير جدي ما دام صاحبه لم يفرغه في صورة مطالبة قضائية من شأنها أن تجبر المدعى عليه على دفع الدعوى، وقد يعتقد أن صاحب الإنذار بعد أن كف عن المطالبة القضائية عن طريق رفع الدعوى قد عدل عن ادعائه بعد أن تبين أنه غير محق في طلبه. وكما لا يكفي الإنذار الرسمي في قطع التقادم، كذلك لا يكفي "البروتستو" لأنه ليس إلا إنذاراً من نوع خاص. (وسيط السنهوري – المرجع السابق – هامش رقم 4 صـ 909).
هذا، ومن المُُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين". (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953).
حيث أن الإنذار لا يُعد بمثابة "مُطالبة قضائية". فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء، هي بديل عن صحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية". (نقض مدني في الطعن رقم 3263 لسنة 60 قضائية – جلسة 23/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 685 – فقرة 3. وفي الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 257 – فقرة 4).
وهدياً بما تقدم، فإن الإنذار الرسمي على يد مُحضر، لا يعد مطالبة قضائية، ولا يترتب عليه قطع التقادم، وإنما يقطع التقادم هو "المطالبة القضائية" أي المطالبة بالحق بدعوى أمام القضاء. أما الإنذار الرسمي على يد محضر فلا يعد مطالبة قضائية ولا يترتب عليه قطع التقادم.
وما يسري على الإنذار في شأن التقادم، يسري عليه كذلك في شأن استحقاق الفوائد، حيث أن الفوائد لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية، وطالما أن الإنذار لا يعد مطالبة قضائية، فإن الفوائد لا تستحق من تاريخ الإنذار، بل من تاريخ رفع الدعوى القضائية للمطالبة بها.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،