الجمعة، 26 فبراير 2010

الاشتراط لمصلحة الغير

الاشتراط لمصلحة الغير
* تنص المادة 154 من القانون المدني على أنه: "
1-    يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2-    ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3-    ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخص في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مُستقبلاً أو يكون مُستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره". (الطعن رقم 533 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/4/1969).

* كما تنص المادة 155 من القانون المدني على أنه: "

1-     يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2-     ولا يترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة".
        ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا جعل شخص من شخص آخر مُستحقاً لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين – فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المُستحق، ولا يرتب حقاً للمُستحق قِبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساط التأمين، إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمُستحق على المُشترط. وليس هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها". (الطعن رقم 29 لسنة 16 قضائية – جلسة 9/1/1947).
* وتنص المادة 156 من القانون المدني على أنه:
"يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مُستقبلاً أو جهة مُستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يُعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مُستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة".
        وعليه، فإن الاشتراط لمصلحة الغير (وهو هنا اتحاد الملاك) في عقود البيع التي تبرمها هيئة الأوقاف ليست ملزمة للهيئة ولا مصلحة مباشرة لها فيها.
فضلاً عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد وجه مناقضة للهيئة لاحتفاظها بالمبالغ المسددة لها تحت حساب الصيانة في الأرصدة الخاصة بالهيئة.
كما أن وزارة المالية تضع العديد من الصعوبات عند محاولة فتح حساب من الهيئة باسم اتحادات الملاك لا سيما التي لم تنشأ بعد.
وكل ذلك يوقع الهيئة في مشاكل ومناقضات وصعوبات هي في غنى عنها ولا طائل لها من ورائها.
        كما أنه من الناحية القانونية فإن البند الثالث عشر المنصوص فيه على ضرورة سداد نسبة الصيانة هو وفق التكييف القانوني له اشتراط لمصلحة الغير (وهو اتحاد الملاك) ولا مصلحة مباشرة للهيئة في تحصيل تلك النسبة كما أنه لا مسئولية عليها إن لم تحصل هذه النسبة واتحاد الملاك وشأنه مع ملاك الوحدات في يخص صيانة الوحدات التي يمتلكونها.
        وفضلاً عما تقدم، فإن مشترين الوحدتين محل الفتوى الماثلة قدموا صورة ضوئية من إيصال سداد اشتراكات صيانة مسددة منهم لصالح اتحاد الملاك. وعليه نرى أنه في جميع الحالات ليس من صالح الهيئة عرقلة إجراءات التعاقد مع المشترين لهاتين الوحدتين بسبب المطالبة بسداد نسبة الـ 2% صيانة، ومن ثم فلا نرى سبب جوهري يدعونا للتمسك بسداد تلك النسبة وسواء كان قد تكوين اتحاد ملاك من عدمه، كما أنه لا توجد مسئولية على الهيئة إن هي لم تحصل تلك النسبة. 
        أما بالنسبة لمسألة مراجعة العقد من الناحية القانونية فستتولى الشئون القانونية لمنطقة أوقاف القاهرة ذلك عند عودة ملف الفتوى الماثلة إلينا بعد الاعتماد، وذلك للاختصاص.
أما مسألة بحث العقد ومراجعته من الناحية المالية فهذا ليس اختصاص الشئون القانونية وعلى المنطقة الرجوع إلى جهات الاختصاص بالهيئة لمراجعته مالياً.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،