الأحد، 19 يونيو 2011

من عناصر تقدير أتعاب المحامي - من حكم المحكمة الدستورية العليا


من عناصر تقدير أتعاب المحامي – من حكم المحكمة الدستورية العليا

يتعين أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التي قام بها - فى إطار عقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها - معقولاً، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغاً فيه، مرهقاً الموكل فى غير مقتضى، وألا كان تقديره تحكمياً مجاوزاً الأسس الموضوعية التي يتعين أن يتحدد على ضوئها، توصلا إلى تقديره دون زيادة أو نقصان، وبعيدا عن شبهة الممالأة أو التحامل، ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التي أداها، وأن يقدر بمراعاة أهميتها، وعلى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، ويندرج تحتها بوجه خاص:
-        القيمة الفنية لهذه العمال،
-   والجهد الذي بذله المحامى فى إنجازها عمقاً وزمناً  والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته فى تنفيذها،
-        وصعوبة أو تعقد الأعمال التي أداها ومظاهر تشعبها،
-        والنتائج التي حققها من خلالها،
-        وما عاد على الوكيل منها من فائدة،
ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامى هي ذاتها مناطاً لتحديد  أجره، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها، ودون ذلك، فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عدوان على الحقوق المالية للموكل، وهى حقوق حرص الدستور على صونها، ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديدا منصفا، وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطا وحصرها، وإن جاز أن يكون من بينها:
أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامى، وكان لازما لإنجاز الأعمال التي وكل فيها.
ثانياً: جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها.
ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية.
رابعاً: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى.
خامساً: الأجر المقرر عرفا مقابلاً لها.
سادساً: القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامى لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك أملتها ظروفها.
سابعاً: النتائج التي يكون محاميه قد بلغها فى شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها.
ثامناً: مكانه المحامى ومقدرته وشهرته العامة.
تاسعاً: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها فى الزمان.
عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين فى الدعاوى المماثلة.
حادي عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها.
(المصدر: حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية "دستورية" – جلسة 12/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 174. والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه، وكذلك ما قررته من ألا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق