الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

مذكرة دفاع – حجية الصور الضوئية – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات – المحررات واجبة الشهر – صحف دعاوى الفسخ والرجوع والإبطال يجب شهرها – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – شروط وحالات إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده – حجية المحرر الرسمي – إنكار المحرر الرسمي لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير.



مذكرة دفاع – حجية الصور الضوئية – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات – المحررات واجبة الشهر – صحف دعاوى الفسخ والرجوع والإبطال يجب شهرها – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – شروط وحالات إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده – حجية المحرر الرسمي – إنكار المحرر الرسمي لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير.


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مذكـرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                           (المدعى عليها الثالثة)

ضــــــد

السيد/ صفوت **********                              (مدعي)


في الدعوى رقم 1352 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة يوم ***** الموافق ***/***/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/4/2011م، طلب في ختامها الحكم له: "ببطلان عقد الاستبدال المؤرخ 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة، والمحرر بين المدعى عليهما الأول والثاني وبين المدعى عليه الثالث بصفته، بخصوص العقار رقم *** بشارع الفواطية، قسم الموسكي، بالقاهرة. مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يمتلك عين التداعي (وهي العقار رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالقاهرة، والبالغ جملة مساحته 73م2 "ثلاثة وسبعون متراً مربعاً" تحت العجز والزيادة)، وذلك عن طريق الميراث الشرعي عن مورثه والذي آلت إليه الملكية بموجب الحجة الشرعية المؤرخة 1207هـ والمشهرة برقم 101 لسنة 1977 شهر عقاري جنوب القاهرة.
وإذ زعم المدعي بأن هيئة الأوقاف المصرية قامت ببيع عقار التداعي إلى المدعى عليهما الأول والثاني بموجب عقد البيع المؤرخ في 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة، وإذ زعم المدعي إن هذا البيع قد صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق، ومدعياً لملكيته لعقار التداعي، ونافياً ملكية جهة وقف/ صفي الدين لاوندي لهذا العقار، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
        وقد المدعي تأييداً لدعواه حافظة مستندات – عند قيد صحيفة الدعوى الماثلة – طويت على مجرد صور ضوئية لعقد الاستبدال محل الدعوى الماثلة وصورة ضوئية لما يزعم إنه حجة وقف لم يقدم أصلها أو صورة رسمية طبق الأصل منها، وهيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة. هذا، وقد أجلت عدالة المحكمة الموقرة نظر الدعوى أكثر من مرة ليقدم المدعي أصول المستندات المجحودة ولتقديم كشف من الضرائب العقارية تفيد بمقدار ربط الضريبة العقارية "العوايد" على عقار التداعي إلا أن المدعي نكث عن تقديم أي من تلك المستندات التي طلبتها منه عدالة المحكمة الموقرة.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/6/2011 وجه المدعي، بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة، طلباً عارضاً: "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم سند ملكيتها للعقار رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالقاهرة"، على سند من الزعم بعدم ملكية هيئة الأوقاف لعقار التداعي.

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك الصور الضوئية وعدم التعويل عليها في الإثبات في الدعوى الماثلة. 

2- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُدعى عليه الرابع بصفته:
        حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".
كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الرابع بصفته) أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء أو في صلاتها بالغير، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة رئاسة المدعى عليه الرابع بصفته ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط. وعليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الرابع) قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.
علماً بأنه من المقرر في قضاء النقض أن:
"المادة 115/1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984.
مشار إليه في: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدين الدناصوري - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 115 مرافعات - صـ 650).
حيث إنه من المقرر قانوناً:
ن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).

3- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات:
حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن:
"ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ...".
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أن:
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أو تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم".
كما تنص المادة 11 من ذات القانون على إنه:
"عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
كما تنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى".
ومن المقرر فقهاً أن:
"المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التوفيق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون لجان التوفيق، ومن ثم فلجوء صاحب الشأن إلى المحكمة مباشرة دون عرض النزاع على لجان التوفيق ودون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المقرر فقهاً كذلك أن:
"صياغة نص المادة الحادية عشر سالفة البيان جاءت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للمنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قد أصبح وجوبياً حيث رتبت هذه المادة جزاء على مخالفة ذلك وهو عدم قبول الدعوى.
ولا يقتصر الوجوب على مجرد تقديم الطلب، بل يجب الانتظار إلى حين فوات ميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة خلالها في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الشأن اللجوء إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة في منازعة خاضعة لأحكام هذا القانون دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المذكورة يترتب عليه عدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
        فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها يعتبر دائماً مطروح على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الأصلية والطلب العارض ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة مما يؤشر على سلوك المدعي هذا الطريق الإجرائي، ومن ثم يكون قد تنكب الدرب السديد مما يجعل اتصال المحكمة بهذه الدعوى قد وقع على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة قد صادف صحيح القانون لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر.

4- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها:
حيث تنص المادة 934/1 مدني على أنه:
"في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المُتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المُبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري".
كما تنص المادة 65/3 من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها".
كما تنص المادة 103/3 من قانون المُرافعات على أنه:
"إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابةً أو شفاههً - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق".
كما تنص المادة 126 مُكرر من قانون المُرافعات على أنه:
"لا يُقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه".
كما تنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ...".
كما تنص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ...".
كما تنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه:
"يجب التأشير في هامش سجل المُحررات واجبة الشهر بما يقام ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المُحرر الأصلي لم يُشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المُشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص المادتين 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانوني الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 44 قضائية جلسة 10/6/1980 مجموعة المكتب الفني السنة 31 صـ 1707 فقرة 2).
ومن المسلم به قانوناً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، ألا أنه دفع متعلق بالنظام العام لأن الباعث إلى تقريره - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، بل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعرُض له وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الصحيفة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع ومن ثم لا يجوز لها أن تأمر بضمه إلى الموضوع.
ومن المقرر قانوناً – وعلى ما جرت به شروح الفقهاء – أنه:
"متى تم تسجيل المُحررات المُثبتة للتصرفات سالفة الذكر، فإن الدعاوى المُتعلقة بالطعن في هذه التصرفات سواء بالصحة أو النفاذ أو بالبطلان أو بالفسخ أو بالإلغاء أو بالرجوع، تكون واجبة الشهر، فتقدم صحيفتها للتأشير بها في هامش تسجيل هذه المُحررات، فإن كان المُحرر لم يسجل سجلت صحيفة الدعوى نفسها..
ومن ثم، تخضع دعاوى الطعن في التصرف للتسجيل أو الشهر وهي دعاوى البطلان والإبطال والصورية والفسخ والإنفساخ والرجوع في الهبة والدعوى البولصية وعدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ تصرف المريض مرض الموت في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة وحل الشركة وانحلالها ونقض القسمة الاتفاقية للغبن ودعاوى صحة ونفاذ التصرفات ودعاوى صحة الإقرار، وبتسجيل صحيفة تلك الدعاوى تغل يد البائع عن التصرف، وبالتأشير على هامشها بالحكم الصادر فيها تنتقل الملكية إلى المُشتري".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للمُستشار/ أنور طلبه – الجزء الخامس – طبعة 2001 – صـ 303 ).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
"... قد رفع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اللبس في هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المُحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يُشهر على النحو المُبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المُشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستثناء المُشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده".
(نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 35 قضائية – جلسة 4/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 375.
مشار إليه في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة 3125 – صـ 1186 و 1187).
لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المدعي في الدعوى الماثلة إنه يهدف إلى استصدار حكم ببطلان تصرف ناقل للملكية مشهر بالشهر العقاري طبقاً لصحيح القانون، إي إنها تتضمن منازعة بشأن حق من الحقوق العينية العقارية ورغم ذلك لم تُشهر صحيفة الدعوى الماثلة، مما يحق معه - والحال كذلك - لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، مما مفاده أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون فيكون جديراً بالقبول والقضاء بمقتضاه، لاسيما وأنه دفع متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به عدالة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.

5- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الطلب العارض بإلزام الهيئة بتقديم مستند تحت يدها لعدم توافر شروط التمسك بذلك الطلب:
        حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده..
أ‌.         إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌.     إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌.     إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".
ولما كانت المادة 21 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"يجب أن يبين في هذا الطلب:
1-   أوصاف المحرر الذي يعنيه.
2-   فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.  
3-   الواقعة التي يستدل به عليها.
4-   الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
5-   وجه إلزام الخصم بتقديمه".
ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"... بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – فقرة 3).
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه:
"وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – فقرة 4).
وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – فقرة 1).
وأخيراً استقر قضاء النقض على أنه:
"لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد  تقديمه".
(نقض مدني في الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – فقرة 1).
لما كان ما تقدم، وكان الطلب العارض من المدعي بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم مستند تحت يدها، لأنه - حتى في حالة وجود مثل هذا المستند بالفعل - لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن هذا المستند المطلوب ليس مشتركاً بين الهيئة المدعية والخصم المدعى عليه أصلياً. فضلاً عن أنه لا يجوز  إجبار خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد  تقديمه على النحو ما سلف بيانه، ومن ثم يكون الطلب العارض المبدى من المدعي أصلياً قد جاء على غير سند من القانون جديراً بعدم قبوله، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

6- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الأصلية لثبوت ملكية عقار التداعي لها، بموجب مشهرات متعددة في تواريخ مختلفة، وعدم ثبوت ملكية المدعي بأي عقد رسمي مشهر:
        وعلى الرغم من عدم صحة الطلب العارض المبدى من المدعي بإلزام الهيئة بتقديم سند ملكيتها لعقار التداعي، فإن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 25/6/2011 حافظة مستندات طويت على صور رسمية طبق الأصل من مستندات رسمية لقرار نظر وزارة الأوقاف على وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري الصادر بتاريخ 28/4/1901م، وعقد الاستبدال المشهر برقم 521 لسنة 1966 والصادر عن وزارة الأوقاف بصفته ناظراً على وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري، واستكشاف رسمي صادر عن غرفة الحفظ بمحافظة القاهرة مأمورية العوايد ثابت فيها أن عقار التداعي مكلف حتى عام 2009 باسم وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري، وعقد استبدال عين التداعي للمدعى عليهما الأول والثاني والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري الموسكي بعد أن استكمال جميع إجراءات الشهر العقاري التي تثبت وتتأكد من أن عقار التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ولا ملكية للمدعي على تلك العين، وجميع تلك المستندات مستندات رسمية لها حجيتها لدى الكافة ولا يجوز جحدها إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت مستندات رسمية مثبتة لملكيتها لعقار التداعي، بينما المدعي لم يقدم ما ثبت مزاعمه بملكيته لذلك العقار، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى غير صحيح القانون خليقة بالرفض.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بما يلي:
1-   بصفة أصلية:
أ‌.  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع بصفته.
ب‌. وبالنسبة للمدعى عليه الثالث بصفته، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات.
2-   وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة.
3-   وعلى سبيل الاحتياطي الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
أ‌.      بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى.
ب‌. برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض.
4-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،


هناك تعليقان (2):