الثلاثاء، 8 مارس 2011

حق الركوب في القانون المدني المصري

حق الركوب في القانون المدني المصري
كان نظام السُفل والعُلو هو النظام السائد في ملكية الطبقات في عهد التقنين المدني القديم (التقنين المدني الوطني الصادر في 28 أكتوبر سنة 1883)، حيث كان التقنين المدني القديم يعرف ملكية الطبقات في صورة "السُفل والعُلو"، وهي الصورة التي نقلها عن الفقه الإسلامي. وتتلخص في أن يكون صاحب السُفل وصاحب العُلو مالكاً لطبقة بنائه ملكية خالصه، حوائط وأرضية وسقفاً ونوافذ وأبواباً، ويملك صاحب السُفل الأرض التي يُقام عليها البناء كُله، أما صاحب العُلو فله حق "القرار" على السُفل فقط.
وقد استبقى التقنين المدني الجديد (رقم 131 لسنة 1948 الصادر في 16 يوليو سنة 1948 والساري ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949) استبقى ملكية السُفل والعُلو كما كانت في التقنين المدني القديم، ونقل من هذا التقنين النصوص الخاصة بهذا الموضوع، في المواد من 859 : 861 مدني..
فنصت المادة 859 مدني على أن:
" 1 - على صاحب السُفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العُلو.
  2 - فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السُفل، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المُستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة ".
كما نصت المادة 860 مدني على أن:
" 1 - إذا أنهدم البناء وجب على صاحب السُفل أن يُعيد بناء سُفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السُفل إلا إذا طلب صاحب العُلو أن يُعيد هو بناء السُفل على نفقة صاحبه.
  2 - وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السُفل من السُكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على أذن في إيجار السُفل أو سُكناه استيفاءً لحقه".
وأخيراً نصت المادة 861 مدني على أن:
"لا يجوز لصاحب العُلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يُضر بالسُفل".
ومن تلك النصوص يتضح أن التزامات صاحب السُفل هي:
أولاً - أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العُلو. وذلك لمصلحة العُلو واحتفاظاً له بحق "القرار" على السُفل، وإذا تعدد مُلاك السُفل، كانوا مسئولين بالتضامن عن هذا الالتزام. (استئناف مختلط 9 نوفمبر سنة 1933 م 46 ص 24).
ثانياً - أن يُعيد بناء السُفل إذا أنهدم. ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان إنهدام البناء بخطأ صاحب العُلو أو بغير خطأه:
فإذا كان بخطأه، رجع صاحب السُفل عليه بالتعويض الواجب، ولم يكن ملزماً بإعادة بناء السُفل. ولكنه إذا أعاد بناءه فعلاً، رجع لصاحب العُلو حقه في القرار على السُفل بعد أن يكون قد دفع التعويض لصاحب السُفل، ومن ثم يجوز له أن يبني علوه من جديد مُستقراً على السُفل.
وإن كان إنهدام البناء بغير خطأ صاحب العُلو، سواء كان الإنهدام بخطأ صاحب السُفل أو بغير خطأه، فإن على صاحب السُفل أن يُعيد بناء سُفله، لأن لصاحب العُلو حق القرار عليه. فيُعيد صاحب العُلو بناء علوه مُستقراً على السُفل، بعد أن أعاد صاحبه بناءه.
وإذا كان السُفل آيلاً للسقوط دون أن ينهدم، فلصاحب العُلو أن يستصدر من السُلطة الإدارية المُختصة أمراً بهدم السُفل، ثم يُطالب بإعادة بنائه على الوجه الذي قدمناه.
والتزامات صاحب العُلو تنحصر في: عدم الارتفاع بالبناء أو زيادة العبء بحيث يُضر بالسُفل.
(المرجع: الوسيط في شرح القانون المدني - للأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الثامن "حق الملكية" - طبعة 1967 القاهرة - بند 613 : 620 - ص 1007 : 1017).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،