الجمعة، 11 مارس 2011

حالات حجية الأحكام الصادرة ضد البائع في مواجهة المشتري منه

 حالات حجية الأحكام الصادرة ضد البائع في مواجهة المشتري منه
المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه، يعتبر دائناً عادياً للبائع، ومن ثم يحاج المشتري بالأحكام التي تصدر ضد البائع متعلقة بالعقار المبيع.
فمن المقرر قانوناً أن الأحكام ليست حجة على الخصوم فيها فحسب، وإنما هي حجة كذلك على خلفهم العام.  كما إنها حجة على الخلف الخاص بشرط أن يكون الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت إلى الخلف الخاص وأن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت (وسجلت صحيفتها) قبل انتقال العين إلى الخلف الخاص (بتسجيل عقد البيع). (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 – بند 366 – صـ 618).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له". (الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984. مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الأول – صـ 630). 
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له". (نقض مدني في الطعن رقم 2049 لسنة 53 قضائية – جلسة 12/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 228. ونقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كان صحيحاً أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري في هذه الحال لا يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له في هذا الفرض. إلا أن مجرد تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير أكثر مما هو للبائع له". (نقض مدني في الطعن رقم 1540 لسنة 70 قضائية – جلسة 17/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 52 – الجزء الثاني – 907).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

صحيفة دعوى إبطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة

صحيفة دعوى إبطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة 
بجلسة ******** أصدرت لجنة القسمة "الثانية" (المُشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف) حكمها في المادة رقم ** لسنة **** (الخاصة بوقف ****** الأهلي) والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة، ومن حيث إنه قد تبين للجنة أن الأرض محل المزايدة قد أعلن عنها عدة مرات واتخذت إجراءات النشر والبيع أكثر من مرة ولم يتقدم بجلسة المزايدة المحدد لها جلسة اليوم سوى هيئة الأوقاف المصرية وقد حضر بعض طالبي القسمة الذين وافقوا على البيع للهيئة نظير مبلغ مقداره ستمائة ألف (ــ/600.000جم).
فقد قررت اللجنة  إيقاع البيع على مساحة 8س 11ط 14ف (أربع عشر فداناً وأحد عشر قيراطاً وثمانية أسهم) المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ ******** ونشرة البيع إلى الهيئة المشار إليها بمبلغ ستمائة ألف جنيه (ـ/600.000جم) ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه (ـ/3.000جم) مصروفات إدارية وقد سددت القيمة البالغة ستمائة ألف جنيه (ـ/600.000جم) بالشيك رقم ******** بتاريخ ******** على المصرف الإسلامي الدولي".
        وبعد جلسة البيع بالمزاد سالفة الذكر، ورسو المزاد على الطالب بصفته، وعند اتخاذ الطالب بصفته لإجراءات نقل ملكية قطعة الأرض الراسي عليه مزادها إذ به يفاجئ بأن العديد من المستحقين في الوقف الأهلي (البائعين – المعلن إليهم من الأول حتى الثاني والثلاثون) قد سبق لهم أن تصرفوا بالبيع في أجزاء وقطع عديدة ضمن المساحة الراسي عليه مزادها بحكم مرسى المزاد المتقدم ذكره، بل إن العديد من المشترين السابقين من المستحقين في الوقف الأهلي المذكور قد قاموا بالفعل بتسجيل عقود شرائهم تلك، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشهر رقم **** لسنة **** والمشهر رقم **** لسنة ***** والمشهر رقم ***** لسنة ***** والمشهر رقم **** لسنة ***** هذا فضلاً عن شهر العديد من صحف دعاوى صحة التعاقد، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الدعوى رقم **** لسنة **** قليوب الجزئية والدعوى رقم **** لسنة **** والدعوى رقم **** لسنة **** مصر القديمة والدعوى رقم **** لسنة **** شمال القاهرة الابتدائية. مما يحول دون إمكانية قيام الطالب بصفته بنقل ملكية جميع المساحة الراسي عليه مزادها رغم سداده كامل قيمة المبلغ الذي قدر بمعرفة المستحقين ولجنة القسمة على ما هو ثابت بحكم مرسى المزاد والمبين منطوقه بصدر هذه الصحيفة.
        ولما كان هذا التصرف من جانب المستحقين في الوقف الأهلي المبيع بالمزاد العلني يعد بمثابة غش واضح وتدليس صريح بما يبطل التصرف لما انطوى عليه من غش وتدليس أوقع لجنة القسمة الثانية في غلط جر الطالب بصفته إلى التقدم المزايدة على صفقة البيع المذكورة وسداد ثمنها بالكامل دون أن يتمكن من نقل ملكية الأرض المبيعة إليه وبالتالي عدم الانتفاع بها، فضلاً عن عدم إمكانية تسلمها ووضع يده عليها، بما يحق معه والحال كذلك المطالبة ببطلان حكم مرسى مزاد بيعها إليه واعتباره كأن لم يكن ما يترتب على ذلك آثار.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. فإذا كان الحكم قد أعتمد على هذه القاعدة في قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون".
(نقض مدني جلسة 9/2/1956 منشور بمجموعة القواعد القانونية – الجزء الثالث – صـ 266 قاعدة 26. ونقض مدني جلسة 7/1/1960 السنة 11 صـ 16).
كما قضت محكمة النقض بأن:
"أطراف الخصومة في التنفيذ لهم رفع دعوى ببطلان حكم إيقاع البيع إذا كان مبنياً على الغش أو كانت إجراءات التنفيذ صورية".
(نقض مدني في الطعن رقم 812 لسنة 48 قضائية – جلسة 5/12/1982).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع في التنفيذ العقاري لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإن مجرد صدوره وتسجيله لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والبطلان وعدم النفاذ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش أو بإجراءات صورية".
(نقض مدني في الطعن رقم 2136 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1986).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم بإيقاع بيع أعيان التداعي إلى الطالب بصفته قد تم بالمخالفة لقاعدة إن الغش يبطل التصرفات. حيث إن المستحقين (البائعين – المعلن إليهم من الأول حتى الثاني والثلاثون) قد أدخلوا الغش على لجنة القسمة "الثانية" عند قسمة أعيان الوقف الأهلي المستحقين فيه، وأوقوعها في غلط جوهري بطرح أعيان التداعي للبيع بالمزاد العلني وقبض ثمنها بالكامل على الرغم من سبق قيامهم هم ببيعها للغير الذين قاموا بتسجيل عقود شرائهم وإقامة دعاوى صحة تعاقد وشهر صحفها قبل تاريخ جلسة البيع بالمزاد العلني.
مما يحق معه – والحال كذلك – للطالب بصفته الاعتصام بعدالة القضاء للحكم له ببطلان حكم مرسى المزاد القاضي بإيقاع بيع أعيان التداعي على الطالب بصفته (والصادر بجلسة ********) واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد كامل الثمن الذي دفعه الطالب بصفته في ذات جلسة إيقاع البيع، طبقاً لما تنص عليه المادة 142/1 مدني من إنه:
"في حالتي  إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد".
فمن المقرر – في هذا الخصوص – في قضاء محكمة النقض أن:
"العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه أعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وإذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها. وكان الثابت إنه حُكِمَ بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن (المتنازل إليه) للتدليس، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة".
(نقض مدني جلسة 27/2/1974 السنة 25 صـ 450).
ومن ثم، يحق للطالب بصفته المطالبة – مع بطلان حكم مرسى المزاد – رد كامل قيمة الثمن الذي دفعه كاملاً بذات جلسة إيقاع البيع، فضلاً عن الفوائد القانونية لذلك المبلغ من تاريخ إيقاع البيع وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً. وفقاً لنص المادة 226 مدني والتي تنص على أنه:
"إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به, كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية".
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..
"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه،  إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الكائن مقرها بشارع بيرم التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بالقاهرة. وذلك أمام الدائرة (...............) مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليهم جميعهم (في مواجهة المعلن إليه الأخير بصفته) الحكم ضدهم:
"ببطلان حكم إيقاع بيع أرض التداعي، الصادر من لجنة القسمة "الثانية" بوزارة الأوقاف – في المادة رقم ** لسنة **** – بجلسة ********، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: إلزام المعلن إليهم بأن يردوا إلى الطالب بصفته مبلغاً وقدره ستمائة ألف جنيه (ـ/600.000جم – ثمن الأرض المبيعة المدفوع بالكامل بجلسة إيقاع البيع) بالإضافة إلى مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف جنيه (-/3.000جم – تم دفعها كمصاريف إدارية)، مع الفوائد القانونية لإجمالي تلك المبالغ بسعر فائدة قدره 5% من تاريخ دفعها في ******** وحتى تاريخ ردها كاملة رضاءً أو قضاءً. مع  إلزام المعلن إليهم عدا الأخير بصفته بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الطالب بصفته،،،