السبت، 19 مارس 2011

مذكرة دفاع في شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض

مذكرة دفاع في شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ
في طعن بالنقض – أمام محكمة النقض

محكمة النقض
دائرة/ "الضرائب"

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                    (طاعنة)

ضـــــــــــد

السادة/ وزارة المالية                        (مطعون ضدها)



في الطعن بالنقض رقم 14344 / 79 قضائية "ضرائب"
والمحدد لنظر الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ جلسة 16/3/2011م للمرافعة

الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الطعن الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الطعن، وإلى سائر الأوراق، منعاً من التكرار وحِِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والأسباب والأسانيد المبداه منا بصحيفة افتتاح الطعن الماثل، ونعتبرها جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونؤكد في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:
تنص المادة 251/2 من قانون المرافعات على أنه:
"... يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ...".
ومن المقرر في الفقه أن:
"دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان: أولهما: أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن؛ وثانيهما: أن يقدم قبل تمام التنفيذ.
كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض، وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 – صـ 443).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"تنفيذ الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ. عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بوقف تنفيذه".
(نقض مدني في الطعن رقم 971 لسنة 46 قضائية – جلسة 2/5/1983).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 1924 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/12/1989. ونقض مدني في الطعن رقم 3499 لسنة 61 قضائية – جلسة 15/3/1992).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى) كانت يختص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية مال الوقف للإنفاق من ريعه على تنفيذ شروط الواقفين وعلى مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، كانت تلك الإدارة في الأصل من اختصاص "وزارة الأوقاف" التي لم تكن تخضع في ذلك النشاط لأية ضرائب من أي نوع، على الرغم من أن قانون تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لسنة 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أنه:
"اعتبار من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بنسبة 10% من أصل  إيراداتها ...".  
ثم في فترات تاريخية معينة عهد المشرع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع تلك الإدارة إلى وزارة الأوقاف بعد أن تحصل المحليات والهيئة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من ذلك الريع نظير أعمال الإدارة.
حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية على أن:
"تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك نظير إدارتها وصيانتها
كما تنص المادة 14 من ذات القانون المذكور على أن:
"... تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إيجار هذه الأراضي إلى وزارة الأوقاف بعد خصم 10% منه نظير مصروفات الإدارة ...".
وكالحال مع وزارة الأوقاف لم تكن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها هذا لأية ضرائب من أي نوع. ثم رأى المشرع إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة تلك الأوقاف ثم سداد ريعها إلى وزارة الأوقاف لتقوم بدورها بتنفيذ شروط الواقفين والانفاق على مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، حيث تنص المادة الأولى من لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف".
ومن ثم فهي هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح وكان يتعين عدم إخضاعها للضريبة كما كان الحال من قبل مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات عندما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به حالياً هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل عليه هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من إيرادات ناتجة عن مصدر دخل واحد (هو ريع العقارات)، وهذه الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في ظل استحواذ وزارة الأوقاف عليها بالكامل، وظل الحال كذلك في ظل اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وفي ظل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار العقارات المبنية التابعة للأوقاف، كما ظل هذا الوضع "جزئياً" بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية (حيث تختص وزارة الأوقاف بـ 85% من ريع تلك العقارات، وتختص هيئة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي تختص بها وزارة الأوقاف غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي سريان عدم الخضوع على كامل الإيراد باعتبار أن هناك وحدة في طبيعة ومصدر الدخل مما لا يستدعي التفرقة بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تحميل ضريبي على ما يخص هيئة الأوقاف المصرية من دخل يعني بالضرورة ترحيله إلى وزارة الأوقاف وبالتالي إخضاع الوزارة للضريبة بما يتنافى مع القواعد الضريبية والقانونية.
كما إن تبعية هيئة الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة واحدة من الناحية المالية والاقتضادية، بما ينتفي معه وضع أسس مختلفة للمعاملة الضريبية لكل منهما، لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية لا تهدف إلى تحقيق الربح أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض بعد تغطية مصروفات إدارة وصيانة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف.
فطالما كان حصول وزارة الأوقاف ومن بعدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة نظير نظير إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يحدث مطلقاً أن خضعت تلك النسب التي يحصلون عليها للضريبة، بل إن هيئة الأوقاف "القبطية" تحصل حالياً على نسبة من إيرادات الأوقاف القبطية نظير إدارتها لها ومع ذلك لم تخضع مطلقاً للضريبة، فإن إخضاع هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزارة الأوقاف وتؤدي إليها صافي إيرادات تلك الأوقاف وتحصل على نسبة فقط منها نظير إدارتها لها، هذا الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية فقط من دون وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وهيئة الأوقاف القبطية على الرغم من وحدة طبيعة ووحدة مصدر ونشأة تلك الإيرادات  تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع هذه الإيرادات للضريبة فيما يتعلق كذلك بهيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يرجح معه إلغاؤه.
ومن ناحية ثانية، فإن الطبيعة الخاصة والقانونية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تهدف إلى تحقيق غرض وزارة الأوقاف بتنفيذ شروط الواقفين وتحقيق النفع العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف أوجه البر ونشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة.
فضلاً عن أن نص المادة 111/4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يحدد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، حيث لم تحدد الفقرة الرابعة (الخاصة بالهيئات العامة) شروط الإخضاع، مما يجعله نص "مطاطي" غير قابل للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. حيث ورد نص المادة بعبارة: "بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة"، ولكن النص لم يورد تعريفاً أو تحديداً للأنشطة الخاضعة للضريبة (كما فعل حينما تناول تنظيم الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية)، وقد أدى ذلك إلى وجود فراغ تشريعي، ومن الطبيعي أن يفسر هذا لصالح الهيئات العامة وذلك بعدم إخضاعها للضريبة.
لما كان ذلك، وكانت السطلة التشريعية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من الدستور) هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والمتلزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة. وعلى هذا، فإن إتيان المشرع لشروط غامضة غير محددة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يعد شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية هذا النص، وهو مطعون عليه فعلاً بعدم الدستورية في الطعن المقام من الهيئة العامة لمياه الشرب.
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت – في واقعة مماثلة، في الضريبة العامة على المبيعات – وذلك بقضائها بعدم دستورية عبارة: "خدمات التشغيل للغير"، تأسيساً على أن:
"خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد ولم تأت واضحة وصريحة مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً حول تطبيقها حال بيان المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي  تقيم البناء القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي، مما استحال معه بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من الدستور، فوق كونه يمثل اعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون".
(الطعن رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" – جلسة 15/4/2007).
ومن ناحية أخرى، فإن تنفيذ الحكم والمتضمن إلزام الهيئة الطاعنة بسداد مبلغ ـ/44.047.091جم (أربعة وأربعون مليون وسبعة وأربعون ألف وواحد وتسعون جنيهاً) وهو مبلغ ضخم يمثل جزءً لا يستهان به من كامل ميزانية الهيئة الطاعنة ويترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه حرمان الهيئة الطاعنة من ذلك المبلغ الضخم وعوائد واستثماره وريعه وفوائده وعدم استغلاله فيما يعود بالنفع على الهيئة الطاعنة ويعوق مباشرتها لنشاطها الذي من أجله أنشأ المشرع الهيئة الطاعنة.
فضلاً عن أن استرداد ذلك المبلغ الضخم – فيما لو ألغي الحكم المطعون، وهو من المرجح إلغاؤه وفقاً لما أوردناه بصحيفة الطعن بالنقض الماثل – فإن ذلك الاسترداد سيستغرق وقتاً وجهداً ومصاريف لا طائل للهيئة الطاعنة بها. ناهيك عما تتكبده من جراء حرمانها من استغلال ذلك المبلغ واستثماره واستغلال ريعه وفوائده وهو ما يتجلى فيه بوضوح توافر الشرط الأساسي لوقف التنفيذ وهو الخشية من أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه ضرر جسيم يتعذر تداركه، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به.
الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف الطاعنة من عدالتكم الحكم لها: "بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض الماثل".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف،،،

·       الحمد لله.. قضت محكمة النقض - في الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض. 
               ثم بجلسة 7/7/2011 – قضت دائرة الأربعاء تجاري بمحكمة النقض – في الطعن 14344 لسنة 79 قضائية (نقض مدني بأنواعه) بحكمها، في موضوع الطعن، بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة؛ وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2036 لسنة 123 قضائية (المقام من هيئة الأوقاف) بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن السنوات من 1990 إلى 1996، وفي الاستئناف رقم 2189 لسنة 123 قضائية (المقام من وزارة المالية ومصلحة الضرائب) برفضه وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة". 
ولله الحمد، والفضل والمنة لله واحدة.