الثلاثاء، 14 يونيو 2011

تعقيب على الإعلان التحذيري بعدم التعامل على وحدات العقارات الكائنة برقم 25 بشارع عزام بحلوان


 إعلان تحذيري
تحذر هيئة الأوقاف المصرية جميع السادة المواطنين من التعامل على وحدات العقارات الكائنة برقم 25 بشارع مسجد عزام بحلوان بالقاهرة، والتي شرعت جمعية إسكان العاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان في البناء عليها وطرحها للبيع للجمهور.
ذلك أن المساحة المقام عليها هذه العمارات محل نزاع قضائي بين هيئة الأوقاف المصرية والجمعية المذكورة ومقام بشأنها الدعاوى أرقام 7 و 10 لسنة 2009 "وقف" كلي جنوب القاهرة بطلب محو وشطب المشهرات أرقام 290 لسنة 2004 و 557 لسنة 2005 و 2962 لسنة 2008 نظراً لأن تلك الأرض مملوكة للوقف الخيري (وقف/ محمد راتب باشا). 
كما إن إعلامات الوراثة التي تم الاستناد إليها في المشهرات سالفة الذكر محل اتهام في الجنحة رقم 3830 لسنة 2009 جنح السيدة زينب، بتهم تزوير إعلامات شرعية واستعمال محرر مزور في الاستيلاء على أموال وأعيان الوقف الخيري.
الأمر الذي تحذر معه هيئة الأوقاف المصرية جميع المواطنين من التعامل بشأن هذه الوحدات (سواء من الجمعية أو من أعضائها المخصص لهم الوحدات) حرصاً على مصالحهم وعدم التغرير بهم، ولن يعتد في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية بأي تصرفات ترد على تلك الوحدات.
............... (انتهى) ...............

* مع ملاحظة أن الأحكام التي ستصدر في مواجهة الجمعية ستكون حجة على المشترين منها الذين لم يسجلوا عقود شرائهم، لأنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إن: "الحكم الذي يصدر ضد البائع، فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع، يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره، على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له". (نقض مدني في الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984. وفي الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986. المصدر: "مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات" – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الثاني – القاعدة رقم 4 – صـ 950، والقاعدة رقم 10 – صـ 951).
       وبالنسبة للذين سجلوا عقود شرائهم، فسيكون ثابت في هوامش التسجيل وجود دعاوى محو وشطب تلك المشهرات الخاصة بالجمعية، وبالتالي فسيكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، كما إن التأشير بوجود دعاوى محو والشطب على عقودهم ينفي عنهم "حسن النية".
ومن ثم فإنه في جميع الأحوال لن يتم الاعتداد بعقودهم في مواجهة هيئة الأوقاف، بينما الأحكام الصادر في الدعاوى المقامة من هيئة الأوقاف المصرية ستكون حجة عليهم. لذا فمن الأجدر بهم – في حال حرصهم على أموالهم، وعدم تعرضهم لمشاكل ومنازعات قانونية مستقبلاً – ألا يقدموا على التعامل على تلك الوحدات. 
وقد أعذر من أنذر.
........................

وبالنسبة للأخ الفاضل/ المشتري المستفسر عما يفعل إزاء الإعلان التحذيري عن عدم التعامل على وحدات العقارات رقم 25 شارع عزام بحلوان. والمقامة على القطعة رقم 25 من 25 كدستر "شارع البحري سابقاً" ومسجد عزام حالياً – شياخة حلوان – قسم حلوان – محافظة القاهرة – حمامات مدينة حلوان/ 55 – ومسطحه 3819.30م2 (فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وثلاثون ديسيمتر لا غير)، وحدوده كالتالي:
الحد البحري: شارع رقم 1 بعرض 7.70م
الحد الشرقي: امتداد شارع منصور بعرض 20.00م بطول 100.00م
       الحد القبلي: شارع مسجد عزام حالياً (شارع البحري سابقاً) بعرض 20.00م بطول 2.50م ويغرب بانكسار بطول 38.00م 
الحد الغربي: شارع مُستجد بعرض 20.00م سور محطة يليه مترو الأنفاق غير محدد العرض ثم يليه سور السكة الحديد بطول 82.50م .
والأخ المشتري المستفسر قد علق على ذلك الإعلان بقوله:
(( يعني أية؟؟ والناس اللي واخدة شقق هناك، وبتدفع أقساطها، هيعملوا أية؟؟  ))
       ورداً على التساؤل اقترح (بصفة شخصية وليس بصفتي ممثلاً لهيئة الأوقاف بأي صفة) على طارح السؤال وجميع الحالات المماثلة له، ما يلي:
-   أن يقوم المشتري بتوجيه إنذار رسمي إلى الجمعية البائعة، ينذرها فيه بوقف تحصيل الأقساط لحين الفصل "نهائياً" في دعاوى محو والشطب المشهرات الواردة على قطعة الأرض المقام عليها العقارات الكائن بها تلك الوحدات.
-   وفي حال عدم استجابة الجمعية البائعة وموافقتها بمضمون هذا الإنذار، يمكن للمشتري أن يقيم دعوى قضائية ضدها يطلب فيها: "الحكم له بأحقيته في حبس باقي الثمن، والدفع بعدم التنفيذ، لحين الفصل نهائياً في الدعويين رقمي 7 و 10 لسنة 2009 "وقف" كلي جنوب القاهرة (بطلب محو وشطب المشهرات أرقام 290 لسنة 2004 و 557 لسنة 2005 و 2962 لسنة 2008 لكون الأرض المقام عليها عقار التداعي مملوكة للوقف الخيري وقف/ محمد راتب باشا)، مع إلزام الجمعية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة". 
-        ويتم تأسيس تلك الدعوى قانوناً على الأسانيد القانونية التالية:
       تنص المادة 246/1 من القانون المدني على أنه: "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا".
       كما تنص المادة 161 من القانون المدني على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".
       كما تنص المادة 457/2 من القانون المدني على أنه: "فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع ... أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى, جاز له (ما لم يمنعه شرط في العقد) أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ...".
       هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 1455 لسنة 53 قضائية – جلسة 14/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 822 – فقرة 6).
       كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "إذا وجدت أسباب جدية يخشى مها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن، حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه". (نقض مدني في الطعن رقم 1758 لسنة 59 قضائية – جلسة 31/7/1990).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
..............................

أما بالنسبة للسادة الذين علقوا على ذلك الإعلان بقولهم:
       (( يعنى أية الكلام ده إن شاء الله؟!!  حسبنا الله ونعم الوكيل )).
       (( أعذر وأنذر مين يا عم أنت؟!! إحنا قمنا بالشراء عام 2009 من جمعية أسكان بورتلاند حلوان وتم تخصيص عدد 270 وحدة سكنية، وجاي تنشر إعلان عام 2011 بعد اكتمال البرج، أبقى قابلني فى المشمش!!  "محمد أحمد عوينات". ))
       فأود أن ألفت نظر سيادتهم إلى ما يلي:
       إن النزعات حول ملكية قطعة الأرض المقام عليها المباني، نزاعات قديمة إلى حد ما، وليست وليدة اليوم، كما إن هيئة الأوقاف المصرية لم تألوا جهداً في حماية والدفاع عن ملكية الوقف الخيري لتلك الأرض، وإنه بمجرد علمها بتسجيل عقد شراء الجمعية لتلك الأرض من الشخص المقام ضده جنحة تزوير إعلامات وراثة والاستيلاء على مال الوقف الخيري (بالجنحة رقم 3830 لسنة 2009 جنح السيدة زينب)، وذلك بالمشهر رقم 2962 لسنة 2008 شهر عقاري القاهرة "مأمورية حلوان" قامت على الفور وزارة الأوقاف بإقامة الدعوى رقم 10 لسنة 2009 "وقف" كلي جنوب القاهرة بطلب محو وشطب ذلك المشهر لكونه صدر بناء على عقود وإعلامات وراثة مزورة ومحل اتهام في جنحة التزوير واستعمال محرر مزور والاستيلاء على مال الوقف الخيري، كما قامت وزارة الأوقاف بشهر تلك الصحيفة في الشهر العقاري على هامش المحرر المشهر المطلوب محوه وشطبه، وبالتالي في تاريخ الدعوى في بداية عام 2009، وبالتالي فإن تسجيل أية عقود تالية سيظهر فيها التأشير بدعوى المحو والشطب المقامة ضده، ولو إن أي مشتري حريص قام بمراجعة الشهر العقاري قبل التعاقد على شراء وحدة في تلك العقارات لظهر له جلياً وجود الدعاوى والمنازعات سالفة الذكر على كافة التعاملات الواردة على قطعة الأرض المملوكة لجهة الوقف الخيري (وقف/ محمد راتب باشا).
       كما إنه بمجرد قيام الجمعية المشترية لقطعة الأرض، بوضع لافتة على تلك الأرض تفيد صدور ترخيص بالبناء عليها، قامت هيئة الأوقاف المصرية بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الجمعية بعدم الشروع في البناء، كما قامت هيئة الأوقاف المصرية بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء الترخيص الصادر بالتصريح للجمعية بالبناء مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولو إن أي مشتري حريص قام بالتوجه إلى الشئون القانونية بالجمعية لعلم بوجود ذلك النزاع، كما إنه لو توجه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء لعلم بوجود الدعوى بطلب إلغاء الترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
       وبمجرد شروع الجمعية في حفر الموقع تمهيداً للبناء، على الرغم من كل تلك الإجراءات السابقة، فقد تم تحرير محضر "إثبات حالة" ضدها في قسم الشرطة المختصة.
       كما إنه بمجرد قيام الجمعية بإعلان عن بيع بعض وحدات العقار بالمزاد العلني، قامت هيئة الأوقاف المصرية بتوجيه إعلان تحذيري لجمهور المواطنين تحذرهم فيه من التعامل على أي وحدة من وحدات ذلك العقار، لوجود المنازعات المنوه عنها بذلك التحذير، وقامت هيئة الأوقاف المصرية بنشر ذلك الإعلان التحذيري – على نفقتها الخاصة – في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار في يومين مختلفين ليتحقق علم الكافة بذلك الإعلان، حرصاً من الهيئة على عدم وقوع أي مواطن في مشاكل قانونية مستقبلاً.
       ومن ثم، فإن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مقصرة ولم تألوا جهداً في الدفاع عن ملكية الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع من استولى بدون وجه حق على تلك الأرض، وحذرت الكافة من الوقوع في أي مشاكل قانونية مستقبلاً، وحذرتهم من التعامل على تلك الوحدات لوجود نزاعات قانونية بشأنها.
       وإذا كان البعض يراهن على إطالة أمد التقاضي وتعدد وتفرع وتشعب المنازعات بشأن وقف/ محمد راتب باشا، فإنه من الجدير بالذكر في هذا المقام أنه نتيجة لوجود كل تلك المنازعات القضائية بشأن وقف/ محمد راتب باشا وقطعة الأرض المقام عليها العقار سالف الذكر، ونتيجة للشكاوى العديدة للجهات الإدارية والرقابية في الدولة، فقد امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن توصيل المرافق إلى تلك العقارات، فحتى إذا قام المشترون بتسلم الوحدات المباعة لهم قبل الفصل في النزاعات القضائية المثارة حالياً، فإن هؤلاء المشترين لن يتمكنوا من الانتفاع بتلك الوحدات لامتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق الأساسية إليها من مياه وكهرباء وصرف صحي وتليفونات وغاز وخلافه.
       علماً بأنه في حالة صدور الأحكام القضائية في المنازعات المثارة حالياً لصالح الأوقاف – وهو من المرجح بمشيئة الرحمن، وإن طال زمن التقاضي – فإن الأوقاف ستتملك قانوناً المباني المقامة على قطعة الأرض ملكها، وستتملك الأوقاف تلك العقارات بحسب قيمتها مستحقة الإزالة "أي كأنقاض" وليس كمباني قائمة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت "أيهما أقل"، وذلك كله طبقاً لأحكام التملك "بالالتصاق" المنصوص عليها في القانون المدني؛..  
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أنه: "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامه مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت".
       كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مالك الشيء الأصلي هو الذي يملك الشيء التابع، فملكية الأرض يستتبعها ملكية ما يُقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المُقام عليها، وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 923 ، 924 ، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض حتى لو تم ذلك برضائه وموافقته أو كان ترخيص البناء باسم من أقامه، وأن حُسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء أو الأرض التي أُقيم عليها، وإنما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 2066 لسنة 53 قضائية – جلسة 20/5/1987).
ومن ثم، فمن المرجح أن تقوم الأوقاف – بعد تملك المباني المقامة على أرضها بالالتصاق – بطرح تلك الوحدات للبيع بالمزاد العلني لصاحب أعلى سعر، حيث إن بيوع الأوقاف لا تكون أساساً إلا بالمزاد العلني، أما المتعاملين مع غير هيئة الأوقاف المصرية فلا شأن لهم بالهيئة ولا بالوحدات التي تتملكها، وهم وشأنهم مع الجهات التي تعاملوا معها، لا سيما وإنهم قصروا في تقصي حقيقة العقار المبيع فلم يرجعوا إلى الجهات المختصة كالشهر العقاري والجهة مناحة الترخيص بالبناء أو حتى قسم الشرطة التابع له عين التداعي، أو لهيئة الأوقاف المصرية مالكة الأرض، أو حتى الشئون القانونية بالجمعية البائعة للاستفسار عن وجود أية منازعات بشأن تلك الوحدات من عدمه، وبالتالي فلا يحق لأي منهم توجيه أي لوم إلى هيئة الأوقاف المصرية التي أبرئت ذمتها في مواجهة الكافة، ومن يخالف ذلك التحذير – بعد كل ما سبق – فلا يلومن إلا نفسه.  
وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،،،
اللهم هل بلغت، اللهم فأشهد.

......................


السيد الأستاذ المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية
تحية تقدير واحتراماً لسيادتكم
سبق وأن قامت هيئة الأوقاف المصرية بتحذير بعدم التعامل على الوحدات السكنية التابعة لجمعية الإسكان بشركة أسمنت حلوان على الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وعنوانها 25 شارع عزام بحلوان نظراً لأن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف (وقـــف/ محمد راتب باشا الخيري).
سيدي الفاضل المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية هناك عدة تساؤلات هامة أرجو من سيادتكم الإجابة عليها.  

س1 : ما هو الموقف القانوني لأعضاء الجمعية الذين قاموا بشراء وحدات سكنية فى هذا المبنى المخالف بدون علمهم بأن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، أي أنهم حسني النية، حيث أن المبنى بدأ العمل فيه سنة 2009 فى حين أن تحذير الهيئة قد تم فى سنة 2011 ؟
الموقف القانوني لهؤلاء المشترين إنهم يشترون مباني مقامة من الغير على أرض مملوكة لجهة الوقف الخيري، فعقد شرائهم ينظم العلاقة بينهم كمشترين وبين الجمعية البائعة لهم، والالتزامات الناشئة عن هذه العقود التزامات شخصية فيما بين المشترين والجمعية، ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بكل تلك الالتزامات، فهي مالكة الأرض، وستتملك المباني وفقاً لأحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني، ومن المرجح أن تعلن عن بيع وحدات تلك العقار بالمزاد العلني، حيث إن بيوع الأوقاف لا تكون إلا بالمزاد العلني، ولا شأن لها ولا التزام عليها بأي شيء فيما يخص المشترين من الجمعية، فهم يشترون ملك الغير، وهذا التصرف لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي. والزعم بحسن النية يستلزم إبداء قدر من الحرص والحيطة، حيث إن العقد المشهر الذي اشترت به الجمعية تلك الأرض ممن يدعى/ عماد سعد عبده (وهو المشهر رقم 2962 لسنة 2008 جنوب القاهرة، بتاريخ 14/9/2008 مكتب جنوب القاهرة - مأمورية حلوان) مقام بشأنه دعوى محو وشطب (بالدعوى رقم 10 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة) وهي مقيدة ومتداولة منذ يناير 2009 بمجرد شهر العقد وقبل أن تضع الجمعية حتى لافتة على الأرض أو طوبة واحدة فيها. فإذا قامت الجمعية رغم كل تلك الدعاوى المثارة (ومنها دعوى إلغاء ترخيص البناء وغيرها) بالبناء على ملك الغير وهي تعلم بذلك، ثم قامت بالبيع للغير الذين لم يكلفوا أنفسهم مجرد الإطلاع في الشهر العقاري على بيانات عقد البيع المشهر الخاص بملكية الجمعية للأرض المقام عليها البناء، رغم التأشير بالدعاوى المحو والشطب المقامة بشأنها والنزاع الجلي على ملكية أرض التداعي، فهذا ما يطلق عليه "عدم الحرص والحيطة" ولا يطلق عليه "حسن نية".

س2 : إذا كانت الأرض موضوع النزاع بين  الهيئة وجمعية الإسكان بشركــــــــة الأسمنت (بورتلاند) بحلوان مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية باعتبار الأرض وقف خيري (محمد راتب باشا)، فلماذا لم يتم فرض حراسه قضائية على الأرض محل النزاع أمام محكمة الأمور المستعجلة للحصول على حكم قضائي لمنع التعدي على هذه الأرض أي قبل بناء مساحه بما يقرب من 22 قيراط بعدد 11 طابق، فأين كانت هيئة الأوقاف من هذه المهزلة وتورط أعضاء الجمعية ومن المسئول عن هذه الكارثة من هيئة الأوقاف ؟ 
هيئة الأوقاف قامت بالطعن على قرار الجهة الإدارية بالترخيص بالبناء، وما زال الطعن متداول بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري، كما قامت برفع دعوى محو وشطب المشهر الخاص بالجمعية، وهناك أكثر من دعوى قضائية مثارة بشأن هذا الوقف وأعيانه منذ عام 1997 وما زالت متداولة بالجلسات حتى الآن، وهذه المهزلة (كما تسميها) المتسبب فيها بعض الأشخاص قاموا بتزوير أوراق رسمية تفيد انتسابهم للواقف وتصرفوا في تلك الأعيان لآخرين قاموا بدورهم ببيعها للجمعية التي قامت بالبناء على الأرض رغم إنذارها رسمياً وإقامة العديد من الدعاوى ضدها بشأن ملكية الأرض وعدم أحقيتها في البناء ولكنها بشببولكنها لم تبال وقامت بالتصرف فيها للغير الذين لم يتحروا الدقة والحيطة والحذر عند تعاملهم مع الجمعية.

س 3 : لماذا لم يتم إبلاغ الرقابة الإدارية عن قيام المسئولين بجمعية الإسكان بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بالبناء على الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وكذلك الموظف أيا كان درجته بالهيئة عن تورطه عندما علم بذلك البناء المكون من 11 طابق المقام سنة 2009 فى حين أن التحذير الخاص بالهيئة تم فى 2011 مما تسبب فى كارثة لا يعلمها إلا الله لأعضاء الجمعية حيث قاموا بدفع أكثر من ثلاثون مليون جنيه لشراء الوحدات السكنية ؟ .
الهيئة قامت بإبلاغ جميع الجهات الرقابية، التي قامت بتحرياتها وأصدرت تقارير اتهام بشأن العديد من الأشخاص وقدمتهم للمحاكمة الجنائية التي ما زالت متداولة حتى تاريخه. أما بالنسبة للجمعية فعندها عقد مشهر، ولكنه مقام بشأنه دعوى محوه وشطبه ومؤشر بذلك في سجلات ودفاتر الشهر العقاري وأي مشتري حريص سيعرف ذلك بمجرد الإطلاع على دفاتر الشهر العقاري. علماً بأن الدعاوى والمنازعات كلها مقامة قبل أن تضع الجمعية طوبة واحدة في الأرض، ولكنها مع ذلك لم تبال واستمرت في البناء والبيع للغير، دون انتظار كلمة القضاء في هذا الشأن، كما إن المشترين منها لم يكلف واحد منهم نفسه مغبة الذهاب إلى الشهر العقاري للإطلاع على بيانات العقد المشهر للجمعية البائعة له حيث سيجد بالتأشير الدعاوى المقامة بشأنه.

س4 : لماذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة بواقعه جريمة البناء على ملك الغير وأيضا بيع ملك الغير للسادة الأعضاء ؟ .
تم إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التزوير والبيع، كما تم إقامة العديد من الدعاوى القضائية بهذا الشأن، ونيابة الأموال العامة هي التي قررت تقديم المتسببين للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام (حيث يعد مال الوقف الخيري مال عاماً لا يجوز التعدي عليه ولا كسب ملكيته أو أي حق عيني عليه بالتقادم وفقاً للقانون). أما بالنسبة للجمعية فمعها عقد مشهر، ولكنه مقام بشأنه دعوى محو وشطبه لصدوره بناء على محررات مزورة محل نظر أمام المحكمة الجنائية.

س5 : إذا كانت الأرض محل النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية فلماذا لم يتم عرض سندات الملكية أو صورته على الفيس بوك لكي تقطع الشك باليقين ويعرف أعضاء الجمعية من هو المالك لهذه الأرض حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعيه إسكان شركة اسمنت بورتلاند بحلوان ؟ .
مستندات الملكية لا تعرض على الإنترنت بل توثق في الشهر العقاري، وحجة الوقف المثبتة لملكية الوقف لأعيان التداعي مسجلة منذ عام 1907، أما عقد المشهر للجمعية فقد تم بناء على محررات مزورة ثبت تزويرها والأشخاص الذين قاموا بذلك قدمتهم نيابة الأموال العامة للمحاكمة وما زالت محاكمتهم متداولة حتى الآن.

س 6 : لماذا لم يتم إبلاغ حي حلوان بأن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية لكي يتخذوا الإجراءات القانونية ضد جمعية الإسكان بشركة بورتلاند بحلوان ؟
تم تقديم العديد من البلاغات والشكاوى وإقامة العديد من الدعاوى بهدف إلغاء ترخيص البناء الصادر للجمعية، وبالفعل قام الحي مؤخراً – بعد وضوح الرؤية لديه، ومعرفته بشأن المنازعات المتعلقة بالعقد المشهر للجمعية – بوقف الترخيص بتوصيل المرافق لذلك العقار، أي إنه لن يتم إدخال المرافق العمومية إليه سواء ماء أو صرف صحي أو كهرباء أو غاز أو تليفونات أو أي شيء.

نرجو من سيادتكم عنوان هيئة الأوقاف المصرية واسم المستشار القانوني ورقم تليفون المستشار القانوني حتى نتمكن من المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأمور .
ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية كائن في العقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة، ويمكنكم مقابلة السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (اللواء/ ماجد غالب) في الدور الثاني من العنوان المشار إليه، ومن المرجح إنه سيعمل على جمعكم مع مختلف المعنيين بالأمر من مستشارين قانونيين وغيرهم. وأرقام تليفونات الهيئة هي: 188 54 333 و 337 54 333 وفاكس رقم: 327 51 333 وموقع الهيئة على الإنترنت هو:
www.hyatelawqaf-eg.org

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
أحد أعضاء جمعيه الإسكان
شركة الاسمنت بورتلاند حلوان
الثلاثاء 28 يونيو 2011  الخامسة بعد الظهر

ولسيادتكم جزيل الشكر،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض