الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

تثبيت ملكية بالتقادم – التقادم المكسب للملكية – شروط وضع يد المدة الطويلة المكسبة للتقادم – وجوب شهر صحيفة تثبيت الملكية بالتقادم – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم – عدم جواز تغيير الحائز لسند حيازته بإرادته المنفردة.

تثبيت ملكية بالتقادم – التقادم المكسب للملكية – شروط وضع يد المدة الطويلة المكسبة للتقادم – وجوب شهر صحيفة تثبيت الملكية بالتقادم – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم – عدم جواز تغيير الحائز لسند حيازته بإرادته المنفردة.

محكمة مصر القديمة الجزئية
الدائرة المدنية

مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية             (المدعى عليها الثانية)

ضـــــد

السيد/ عرفة محمد عرفة وآخر            (مدعيان)


في الدعوى رقم 49 لسنة 2011 مدني جزئي مصر القديمة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعيين عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2011م، طلبا في ختامها الحكم لهما: "أصلياً- بتثبيت ملكيتهما على العقار رقم 883 بشارع كورنيش النيل، مصر القديمة، بالقاهرة، والمبين الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى، بالتقادم الطويل المكسب للملكية لأكثر من أربعين عاماً. ثانياً- عدم نفاذ التصرفات التي تمت على العقار. ثالثا واحتياطياً- ندب خبير في الدعوى لبيان عناصرها الواقعية والمادية، مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إن ملكية عين التداعي قد آلت إليهما بالميراث الشرعي عن والداهما (السيد/ محمد عرفة حسين رحمه الله) الذي تملك -  على حد زعمهما – لعقار التداعي المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ قامت هيئة الأوقاف المصرية المالكة الحقيقية لعقار التداعي – والذي كانت تؤجره لمورث المدعيان – باستبداله (بيعه) للغير وتسجيل عقد الاستبدال (البيع) برقم 196 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة بتاريخ 10/2/2011، وذلك بعد تسليم عقار التداعي بالفعل للمستبدل (المشتري) بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 28/9/2009م. مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الماثلة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
        وقدم المدعيان تأييداً لدعواهما عدة كشوف عوايد وصور لمستندات خاصة بمصلحة الضرائب العقارية للزعم بأن تسجيل تكليف العقار - الذي كان مؤجراً لمورثهم من الأوقاف - باسم مورثهم يفيد ملكيته لعقار التداعي؟!!

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعيين:
قدم المدعيان صوراً ضوئية لمستنداتهما بحوافظ مستنداتهما المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعيين في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعيان في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهما الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منه، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. مما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
        * هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن كشوف العوايد لا تعد سنداً لكسب الملكية أو إثباتها، فالملكية – في العقارات – لا تثبت ولا تنتقل، لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير، إلا بالتسجيل وشهر التصرفات الناقلة للملكية (كعقد البيع أو الهبة)، أما مجرد كشف العوايد فهو لا يعد سنداً لإثبات أو كسب ملكية أعيان التداعي.
        ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون مفتقدة لسندها الصحيح في جميع الأحوال، خليقة بالرفض، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها:
حيث تنص المادة 65/3 من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها".
كما تنص المادة 103/3 من قانون المُرافعات على أنه:
"إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابةً أو شفاههً - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق".
كما تنص المادة 126 مُكرر من قانون المُرافعات على أنه:
"لا يُقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه".
كما تنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ...".
كما تنص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ...".
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص المادتين 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانوني الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 44 قضائية جلسة 10/6/1980 مجموعة المكتب الفني السنة 31 صـ 1707 فقرة 2).
ومن المسلم به قانوناً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، ألا أنه دفع متعلق بالنظام العام لأن الباعث إلى تقريره - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، بل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعرُض له وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الصحيفة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع ومن ثم لا يجوز لها أن تأمر بضمه إلى الموضوع.
ولما كان البين من طلبات المدعيان في الدعوى الماثلة إنه يهدف إلى استصدار حكم بتثبيت ملكية وعدم نفاذ تصرفات عقارية مشهرة بالشهر العقاري، إي إنها تتضمن منازعة بشأن حق من الحقوق العينية العقارية ورغم ذلك لم تُشهر صحيفة الدعوى الماثلة، مما يحق معه - والحال كذلك - لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، مما مفاده أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون فيكون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تُطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين، لاسيما وأنه دفع متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به عدالة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.

هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
        لما كانت عين التداعي مملوكة للأوقاف، وكانت المادة 970/2 من القانون المدني تحظر كسب ملكية الوقف التقادم، بنصها على أنه:
"لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومن المقرر في الفقه أن:
"ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم".
(لطفاً، راجع : للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 - صـ 1379).
ومن المقرر قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
"حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957".
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 227).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذا كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تُكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عُمِلَ به اعتبارا من 13 يوليه سنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22 أكتوبر 1961 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف شائعة فيها".
(نقض مدني جلسة 10/6/1980 مجموعة أحكام النقض - السنة 31 - رقم 317 - صـ 1698).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كانت أعيان التداعي مملوكة للأوقاف، فلا يجوز للمدعي الزعم بكسب ملكيتها بالتقادم، مهما استطالت مدة وضع يده عليها – على فرض صحة مزاعمه بوضع يده عليها أصلاً. لا سيما وإنه من المقرر قانوناً إنه في دعاوى تثبيت الملكية يتعين على عدالة محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكونها واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأن الحيازة استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادي والمعنوي - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ، ولا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط وتحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعي - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1715 لسنة 58 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 25).

لا يجوز للمستأجر تغيير سند حيازته:
        وفضلاً عما تقدم، فإن مورث المدعيان كان يستأجر عقار التداعي من الأوقاف، ومن ثم لا يجوز له ولا لورثته من بعده تغيير سند حيازتهم لعقار التداعي.
حيث تنص المادة 972 مدني على أنه:
"ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة. ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير".
فلا يستطيع الحائز العرضي (أو ورثته) أن يكسب بالتقادم ملكية العين، إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت هذه الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا التحول.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء التاسع "أسباب كسب الملكية الحيازة " الطبعة الثانية 1993 القاهرة - بند 272 الفقرة الثانية - بصفحة 1139).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا يجوز لمن كانت حيازته عرضية أن يتملك الوقف بالتقادم، فلا يجوز للواقف ولا لناظر الوقف أو المستأجر أو المحتكر أن يتمسك بذلك".
(نقض مدني 28 فبراير سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 232 صـ 616.
وراجع أحكام أخرى متعددة مشار إليها في : "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء التاسع "أسباب كسب الملكية الحيازة " الطبعة الثانية 1993 القاهرة - بند 376 صـ 1377 و 1378 وهامش 1 بذات الصفحتين).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"وضع يد المحتكر وورثته من بعده على الوقف هو وضع يد مؤقت لا يُكسبه ملكية الوقف".
(نقض مدني 10 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام النقض 14 رقم 7 صـ 84 . وراجع : المرجع السابق نفس الموضع).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"وضع اليد بسبب وقتي معلوم، غير أسباب التمليك المعروفة، لا يعتبر صالحاً للتمسك بكسب الملكية إلا إذا حصل تغيير في هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية. والمفهوم من قواعد التملك بمضي المدة الطويلة ومن باقي الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى أثنين: أن يتلقى ذي اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه. وإذن فمستحق الوقف أو الناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية باعتبار أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف. فحكم المادة 79 من القانون المدني (القديم) يسري بداهة عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 4 قضائية جلسة 28/2/1935 . مشار إليه في المرجع السابق صـ 136.
وفي الطعن رقم 76 لسنة 5 قضائية جلسة 23/4/1936 . مشار إليه بالمرجع السابق صـ 137).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الحائز العرضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على  خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، وتقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 51 قضائية جلسة 7/11/1984 مجموعة المكتب الفني السنة 35 صـ 1803 فقرة 3).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مورث المدعيين يستأجر عين التداعي من الأوقاف ومن ثم فلا يجوز له ولا لورثته من بعد تغيير سند حيازتهم في وضع اليد والزعم باكتساب ملكية عقار التداعي، وتكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، فضلاً عما سبق بيانه من أن أعيان الأوقاف لا يجوز كسب ملكيتها أو أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً لنص المادة 970/2 مدني.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.  
وفي جميع الأحوال: إلزام المدعيان بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،

اختصاص - عدم اختصاص ولائي - قرار إداري - طبيعة القرار الإداري وتعريفه - وقف - الأوقاف عند إبرام التصرفات تعد شخص من أشخاص القانون الخاص - عدم خضوع الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات

اختصاص ولائي – قرار إداري، ماهيته – الأوقاف شخص من أشخاص القانون الخاص – عدم خضوع الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات.

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف

مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها الأولى)

ضـــد

السيد/ عمار صالح محمد عمار (طاعن)


في الطعن رقم 6547 لسنة 49 قضائية "قضاء إداري"
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق  4/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة بشأن عقد البيع، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور قرار إداري من هيئة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، كما زعم خضوع هيئة الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان مطلقاً على نحو ما سنبينه لعدالة هيئة المفوضين في الدفاع على النحو التالي:

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: استناداً لما يلي..
1 – عدم صدور قرار إداري من الهيئة الأوقاف يجوز الطعن عليه:
لما كان من المقرر قانوناً أن نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية".
        وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لسنة 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 985 – فقرة 6).
        لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تصدر أية قرارات إدارية، ولم تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان يجب عليها اتخاذها، ومن ثم فإنه لا محل للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع المبرم مع هيئة الأوقاف يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 109 مرافعات ينص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة أو الولاية من النظام العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن فيه ، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - شرح المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).

2 – هيئة الأوقاف المصرية تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص:
        حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".
        هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
        هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا، توحيد مبادئ" – بجلسة 6/5/1999).
        وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
ومن ثم، فإن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور حول تنفيذ التزامات الطرفين عن عقد بيع الأرض الزراعية موضوع الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إحالة الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المختصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.

3 – عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وحيث أن أشخاص القانون الخاص والأموال الخاصة لا يخضع كليهما لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
حيث تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983. (المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات). لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات بإتباع أحكامه عند التصرف في أموالها ـ لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه". (الطعنان رقما 980 و 1494 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
        كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "... البين من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف أنه ناط بوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها من أن تمتد إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها حرمة، ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف، وكلا من الناظر والنائب يمارس هذه الإدارة كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري ... ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذلك القانون برمته ...". (لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 284 لسنة 24 قضائية "دستورية" – جلسة 29/8/2004).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من الثابت يقيناً وقانوناً أن هيئة الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإبرام وتنفيذ عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان من الواجب عليها اتخاذها، وهي لا تخضع كذلك في تصرفاتها (باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم فإن استناد الطاعن في صحيفة طعنه الماثل إلى نصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات لينتهي إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الطعن الماثل، يكون هذا الاستناد قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون وتكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. 

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة هيئة المفوضين الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي القانوني – على ضوء ما ورد بهذه المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،