الأربعاء، 26 أكتوبر 2011

الوجيز في خطابات الضمان المصرفية وفقاً للتشريع المصري وأحكام النقض بشأنها


الوجيز في:
"خطابات الضمان المصرفية"  
وفقاً للتشريع المصري

النصوص التشريعية، من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 :
مادة ( 355 )
1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص "يسمى الآمر"، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر "يسمى المستفيد"، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.
2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

مادة ( 356 )
يجوز للبنك أن يطلب تأميناً مقابل إصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع أو تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

مادة ( 357 )
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.

مادة ( 358 )
لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمرأو إلى علاقة الآمر بالمستفيد.

مادة ( 359 )
1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.
2- يلتزم البنك بأن يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.

مادة ( 360 )
إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.

وتلك كافة النصوص الواردة في قانون التجارة لتنظيم خطاب الضمان.

المذكرة الإيضاحية للقانون:
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد، فيما يخص خطاب الضامن، ما يلي:
"يتميز خطاب الضمان – وإن كان ضماناً في الواقع – باستقلاله قانوناً وبُعده تماماً عن عقد الكفالة، فإذا كانت الكفالة تُنشئ على الكفيل التزاما تابعاً لا التزام الأصيل فإن خطاب الضمان يُنشئ على الضامن التزاما مُستقلاً ومُنفصلاً عن الالتزام المكفول. ويترتب على هذا الاستقلال أنه لا يجوز للبنك الضامن أن يمتنع عن وفاء التزامه استنادا إلى سبب مُستمد من علاقته بالآمر، أو مُستمد من علاقة الآمر بالمُستفيد، لاستقلال العلاقات عن بعضها وهذه روح خطاب الضمان وما يُفرق بينه وبين الكفالة التي يُنظمها القانون المدني، وهذا الاستقلال هو روح خطاب الضمان ولُبه، ولذا نصت المادة 355 عليه في تعريفها لخطاب الضمان، فقالت خطابات الضمان تعهد مكتوب من بنك، بناء على طلب شخص يُسمى الآمر بدفع مبلغ مُعين أو قابل للتعيين لشخص آخر يُسمى المُستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المُدة المُعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي مُعارضة.
        فمتى طلب المُستفيد من البنك الوفاء بتنفيذ تعهده، حصل عليه فوراً، ويكون على الآمر أن يلجأ هو إلى القضاء بعد ذلك ليشكو إذا كان المُستفيد حصل على ما ليس من حقه أو على أزيد من حقه، فيُجنب المُستفيد عبء مُقاضاة المدين أولاً بل يكون على الآمر عبء التقاضي بعد حصول المُستفيد على النقود". (لطفاً، المُذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد).

من شروح الفقهاء:
        من المُسلم به قانوناً (فقهاً وقضاءً) أن خطاب الضمان هو خاتمة لسلسلة من الروابط التعاقدية تتدرج كالتالي:
1- يُبرم المُقاول (مثلاً) عقد مُقاولة مع رب العمل، ويُسمى هذا العقد هنا بـ "عقد الأساس" وفيه يتعهد المُقاول بناء على طلب رب العمل بتقديم ضمان مصرفي لدى الطلب ويُحدد مضمونه ومحتواه بدقة.
2- وتنفيذاً لهذا الالتزام يتولى المُقاول إصدار أمره، ولذا يُسمى هنا بـ "الآمر" إلى بنكه ليُصدر البنك تعهداً أمام رب العمل، الذي يُسمى هنا بـ "المُستفيد"، بأن يدفع البنك للمُستفيد بمُجرد الطلب مبلغاً نقدياً مُعيناً. ويُؤذن للبنك بأن يُقيد في حساب العميل الآمر، المبلغ، عندما ينفذ الضمان، بإذن نهائي منه لا رجعة فيه، بالإضافة إلى عمولة يتقاضاها البنك من العميل الآمر نظير إصداره خطاب الضمان. وهذه العلاقة الثانية التي تربط العميل الآمر بالبنك تُسمى بـ "فتح الاعتماد بالضمان".
3- وتنفيذاً لهذا الوعد بالضمان يتعهد البنك شخصياً، طبقاً للتعليمات التي أُعطيت له من عميله الآمر، أمام رب العمل "المُستفيد" بأن يدفع له لدى أول طلب (أو بمُجرد الطلب) مبلغاً نقدياً مُعيناً. وهذه العلاقة القانونية الثالثة تُسمى بـ "خطاب الضمان".
        وهذه الروابط التعاقدية الثلاثة: (عقد الأساس – وفتح الاعتماد – وخطاب الضمان ) مُرتبطة اقتصاديا ولكنها مُستقلة ومُنفصلة تماماً قانونياً.
        فخطاب الضمان هو تعهد بدفع مبلغ نقدي في حدود مُعينة، يقوم بالنظر إلى عقد الأساس، بوصفه ضماناً له ولتنفيذه، ولكنه يُنشئ التزاما مُنفصلاً عن العقد المضمون، ويتميز بعدم جواز الاحتجاج بالدفوع المُستمدة من عقد الأساس، فالبنك يلتزم بالدفع لدى أول طلب من المُستفيد دون أن يكون للبنك أن يتمسك بالدفوع المُستمدة من روابط قانونية أخرى بل ورغم مُعارضة العميل الآمر لأي سبب. (لطفاً، المرجع: "خطابات الضمان المصرفية" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – طبعة 1991 القاهرة).
فيُقصد باستقلال التزام البنك قِبل المُستفيد عن علاقة هذا الأخير بالعميل أنه لا أثر لدفوع العميل قِبل المستفيد على التزام البنك المُباشر قِبل المستفيد.
كما لا أثر على التزام البنك من الإبراء الصادر من المُستفيد إلى العميل ولا يجوز للبنك الامتناع عن الدفع للمستفيد بناء على أسباب يُبديها العميل تبرئ ذمته قِبل المُستفيد، ذلك أن التزام البنك مُستقل عن علاقة العميل بالمستفيد. ويكون على العميل مُقاضاة المستفيد فيما قبضه دون وجه حق بناء على العلاقة الأصلية بينهما.
حيث أن البنك يوفي بالتزام شخصي مُستقل عن العلاقة بين العميل والمستفيد، وإنما يجوز للعميل الرجوع على المستفيد لاسترداد ما قبضه من البنك إذا كان لديه ما يبرر هذا الرجوع كما إذا كانت العلاقة أبطلت أو فسخت.
فالعميل هو الذي يبدأ بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المُستفيد من البنك. (لطفاً، المرجع: "الأسس القانونية لعمليات البنوك" – للدكتورة/ سميحة القليوبي – طبعة 1992 القاهرة – ص 157 وما بعدها وهوامشها).

أحكام النقض في خطابات الضمان المصرفية:
        إلتزام البنك بدفع (أو تسييل) خطاب الضمان للمُستفيد لدى أول طلب منه، هو إلتزام شخصي ومُستقل، فالبنك يدفع دينه هو لا دين غيره.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المُبرم بين البنك والمدين المُتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمُستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة مُنفصلة عن علاقته بالعميل، إذ يلتزم البنك بمُقتضى خطاب الضمان وبمُجرد إصداره ووصوله إلى المُستفيد بوفاء المبلغ التي يُطالبه به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام في حدود إلتزام البنك المدين به، ويكون على المدين (عميل البنك الآمر) أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمُستفيد أو أن مديونيته لا تُبرر ما حصل عليه المُستفيد".
(نقض مدني في الطعن رقم 2084 لسنة 58 قضائية – جلسة 29/5/1989.
وفي الطعن رقم 1013 لسنة 50 قضائية – جلسة 30/12/1985.
وفي الطعن رقم 342 لسنة 49 قضائية – جلسة 23/12/1980).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
        "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له، يحكمه خطاب الضمان، ما دام هو في حدود إلتزام البنك المبين به، كما أن البنك مصدر الخطاب، لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، ذلك أن إلتزام البنك في هذا لحسابه إلتزام أصيل، ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما ولا صلة للمستفيد بها، كما أن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي بين عميله والمستفيد منه، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين المُتعاملين".
(نقض مدني في الطعن رقم 648 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/4/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 صـ 395).

كما قضت محكمة النقض بأن:
        "خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود إلتزام البنك المبين به ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل. ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المُطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته".
(نقض مدني في الطعن رقم 1189 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 صـ 473).

كما قضت محكمة النقض بأن:
        "خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود إلتزام البنك المبين به ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك".
(نقض مدني في الطعن رقم 294 لسنة 35 قضائية – جلسة 27/5/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 صـ 811 ).

كما قضت محكمة النقض بأن:
        "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمُقتضاها".
(نقض مدني في الطعن رقم 7304 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 صـ 1125).

كما قضت محكمة النقض بأن:
        "البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قِبَل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله. فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب أعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان".
(نقض مدني في الطعن رقم 370 لسنة 29 قضائية – جلسة 14/5/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 صـ 691).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
        "من المُقرر أنه وإن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل".
        (نقض مدني في الطعن رقم 911 لسنة 47 قضائية – جلسة 31/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 صـ 426.
وفي الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية – جلسة 11/2/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 صـ 470).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
        "من المُقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعبارته هي التي تحدد إلتزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها، وحتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطـاب، وجب عليه الدفع فوراً، بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات. وفى ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوت فيه والمتفق على تحديده مقدماً. ويسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل".
(نقض مدني في الطعن رقم 1342 لسنة 49 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 صـ 2097)

كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان، وإن صدر تنفيذاً  للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، إذ يلتزم البنك وبمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له، يحكمه خطاب الضمان، ما دام هو في حدود إلتزام البنك المبين به، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان، لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، بل إن إلتزام البنك في هذا لحسابه إلتزام أصيل، ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما، ولا صلة للمستفيد بها، وللبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالي أو دون غطاء، أو بضمان رهن في حدود المعاملات القائمة بين العميل والبنك، وهو الذي يقدر وحده مصلحته في كيفية تغطية خطاب الضمان".
(نقض مدني في الطعن رقم 106 لسنة 37 قضائية – جلسة 14/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 صـ 401).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
"ومن حق المُستفيد أن يُطالب بقيمة خطاب الضمان ما دام ساري المفعول، ومعنى سريان الضمان خلال مُدة مُعينة أن: "البنك يلتزم بالدفع فوراً إذا طُولِبَ بالوفاء خلالها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1013 لسنة 50 قضائية – جلسة 30/12/1985.
ونقض مدني جلسة 27/5/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 صـ 811).

أحكام نقض مُتنوعة في خطابات الضمان المصرفية:
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض كذلك أنه:
"من المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان، وإن صدر تنفيذاً  للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، إذ يلتزم البنك وبمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له، يحكمه خطاب الضمان، ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان، لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، بل إن التزام البنك في هذا لحسابه التزام أصيل، ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما، ولا صلة للمستفيد بها، وللبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالي أو دون غطاء، أو بضمان رهن في حدود المعاملات القائمة بين العميل والبنك، وهو الذي يقدر وحده مصلحته في كيفية تغطية خطاب الضمان".
(نقض مدني في الطعن رقم 111 لسنة 40 قضائية – جلسة 14/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – الجزء الأول – صـ 401 – فقرة 1).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"مُؤدى نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر، وأبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته، وأدى هذا التصرف، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار. وإذ كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء، وهى براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 312 لسنة 37 قضائية – جلسة 16/5/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 صـ 919)

كما قضت محكمة النقض بأنه:
"من المُقرر أنه وإن كان البنك – مُصدر خطاب الضمان – يلتزم بسداد قيمته إلى المُستفيد بمُجرد مُطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل الآمر".
(نقض مدني جلسة 31/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 صـ 436 .
ونقض مدني جلسة 16/11/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 صـ 1583).

كما قضت محكمة النقض بأن:
        "خطاب الضمان – كباقي الأوراق التجارية – له استقلاليته وكفايته الذاتية، بمعنى أن: "الوفاء به لا يتوقف على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل، ولا يُغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المُستفيد منه".
        (نقض مدني في الطعن رقم 1342 لسنة 49 قضائية – جلسة 12/12/1980).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 و 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر".
(نقض مدني في الطعن رقم 411 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 صـ 1115).  

كما قضت محكمة النقض بأن:
"متى كان خطاب الضمان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استنادا إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1293 لسنة 48 قضائية – جلسة 8/3/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 صـ 295).  

كما قضت محكمة النقض بأن:
"حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب إليه وعمله به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به، بحيث يسقط هذا الحق إذا لم تصل المطالبة إلى البنك المصدر للخطاب حتى نهاية التاريخ المحدد به، ولا يعد تسليم الخطاب من قِبل المستفيد إلى البنك  المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلاً عنه إلا إذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق أو اقترن تسليمه إلى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أرتكن إلى أن تسليم المطعون ضده لخطاب الضمان في 5/7/1989 بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلاً عن هذا الخطاب لأنه طالب بقيمة هذا الخطاب بتاريخ 25/6/1989 وعاود هذا الطلب بخطابه المؤرخ 29/6/1989 وذلك قبل انقضاء مدته المبينة به، فإن ذلك كافياً لإقامة الحكم المطعون فيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 7304 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1125).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"أنه وإن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه إلى الحصول على موافقة العميل إلا أنه يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل أو الوفاء للمستفيد بقيمته إلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان وإلا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء".
(نقض مدني في الطعن رقم 5176 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/7/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 صـ 1114).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة "الطاعنة" وبإيداع قيمتها أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها"، إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسبانه استثناء لا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فانه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سنداً لقضائه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1975 لسنة 66 قضائية – جلسة 12/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 صـ 1514).

تم بحمد الله وعونه،،،

أشرف رشوان

إخراجنا من الدعوى بلا مصاريف - مذكرة دفاع



محكمة روض الفرج الجزئية
دائرة/ 2 إشكالات تنفيذ

مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (مستشكل ضدها أولى)

ضـــــد

السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار                       (مستشكل)


في الإشكال العكسي رقم 25 لسنة 2011 إشكالات تنفيذ روض الفرج
والمحدد لنظره جلسة الأربعاء الموافق 26/10/2011م للمرافعة.

الوقائع
سبق أن أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد كل من السيدتين/ حورية محمد عبد الغفار و السيدة/ منى محمد حلمي وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء له بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (السيدتين سالفتي الذكر) من عين التداعي (وهي الشقة رقم 1 بالعمارة "ب" بحرية، مدخل رقم 2، بمساكن الترعة البولاقية، بالخازندارة الخيرية، المعطاة رقم 386، بقسم الساحل، محافظة القاهرة)، مع إلزامهما بتسليم عين التداعي إليه. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى (السيدة/ حورية محمد عبد الغفار) هي شقيقة المدعي (السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار) وكان قد استضافها في شقة التداعي المؤجرة له من الأوقاف (بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1963)، وحيث نما إلى علم المدعي (المستأجر الأصلي) أن شقيقته التي استضافها في عين التداعي قد لجأت هي وأبنتها (السيدة/ منى محمد حلمي) إلى هيئة الأوقاف المصرية (المالكة والمؤجرة لعين التداعي) بطلب يرغبان فيه تحرير عقد إيجار لهما عن عين التداعي إلا أن هيئة الأوقاف المصرية رفضت ذلك، وإذ طلب المستأجر الأصلي من شقيقته وأبنتها مغادرة عين التداعي إلا إنهما رفضا ذلك، مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
كما سبق للسيدة/ حورية محمد عبد الغفار أن أقامت الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، ضد شقيقها السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء لها بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين هيئة الأوقاف المصرية (المالكة لعين التداعي) بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/11/1963. وذلك على السند من القول بأنها كانت تساكن المستأجر الأصلي لعين التداعي إلا أن عقد الإيجار تحرر باسمه هو فقط كما إنه قد ترك لها عين التداعي منذ عام 1969 واتخذ لنفسه سكناً آخر وبقيت هي في عين التداعي وتزوجت فيها وأنجبت أولادها فيها وظلت تسدد أجرة تلك العين من مالها الخاص لهيئة الأوقاف المصرية، وإذ طالبت هيئة الأوقاف بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعي فامتنعت، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المذكورة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 2/3/2009 قررت عدالة محكمة الموضوع ضم الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إلى الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وبجلسة 26/5/2009 وجهت هيئة الأوقاف المصرية أدعاءً فرعياً في الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، بغية القضاء لها بفسخ عقد إيجار عين التداعي وإخلاء المدعى عليهم منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وذلك استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ثبوت تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للغير بدون علم أو موافقة كتابية صريحة من هيئة الأوقاف المصرية المالكة المؤجرة.
وبجلسة 26/10/2009 قضت محكمة الموضوع بما يلي:
أولاً- في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً- وفي الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة: برفضها، وألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
ثالثاً- في الدعوى الفرعية: برفضها، وألزمت المدعي بصفته المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
        وقد أسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه ثبت لدى عدالة محكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي قد استضاف شقيقته في العين المؤجرة لظروف خاصة بها وانتقل هو للإقامة مؤقتاً لدى أبنه لظروف خاصة به، إلا أنه لم يثبت لديها وجود نية لدى المستأجر الأصلي في ترك العين المؤجرة لشقيقته أو تنازله عنها لها بأي صورة من الصور.
        هذا، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، بالحكم الصادر بجلسة 12/4/2010، في الاستئنافين رقمي 8458 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال" (المقام من هيئة الأوقاف المصرية)، والاستئناف رقم 8567 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال" (المقام من/ حورية محمد عبد الغفار ومن/ منى محمد حلمي)، والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
        ولم يتم الطعن على ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض من قِبل هيئة الأوقاف المصرية، وبذلك صار ذلك الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ في مواجهتها.
        وإذ أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار إشكالاً عكسياً في تنفيذ برقم 25 لسنة 2011، بغية الحكم له (في مادة تنفيذ موضوعية) بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة والمؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي 8458 و 8567 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال".
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها، سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، أو بدعوى مبتدأه بغية الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما قد يلحق الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه. (لطفاً، قرب ذلك: المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – التعليق على المادة 312 – صـ 687).
        وتداول الإشكال العكسي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 تدخل السيد/ طارق محمد حلمي انضمامياً إلى المستشكل ضدهما الثانية والثالثة (حورية محمد عبد الغفار "والدته" و منى محمد حلمي "شقيقته")، مطالباً برفض الإشكال العكسي الماثل، فضلاً عن القضاء له (في مادة تنفيذ وقتية) بوقف تنفيذ الحكم المراد تنفيذه وذلك لحين الفصل نهائياً في الدعوى المقامة منه برقم 1173 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة، والتي يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم المراد تنفيذه في مواجهته لعدم تمثيله أو اختصامه فيه رغم حقوقه الثابتة على عين التداعي (وهو ما يجعل إشكاله الفرعي "إشكالاً من الغير"، ويجعل تدخله في الإشكال الماثل تدخلاً هجومياً وليس انضمامياً).
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن "مبدأ نسبية أثر الأحكام" يقضي بأن الأحكام القضائية لا تكون حجة إلا على من كان مختصماً فيها ولا تكون لها أية حجية ضد الخارج عن نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم القضائي ولم يكن ممثلاً فيها بأية صفة. ذلك أن حجية الأحكام (طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات) إنما هي أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 وما بعدها).
        وتداول الإشكال الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 دفعت المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظر الإشكال الماثل، وإحالته لمحكمة الساحل الجزئية للاختصاص حيث إن عقار التداعي المراد التنفيذ عليه يتبع قسم الساحل وليس قسم روض الفرج.
        وتحدد لنظر الإشكال جلسة 14/9/2011 ثم قصرت لجلسة 24/8/2011 – بناء على طلب المستشكل – وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الإشكال لجلسة اليوم (الموافق 26/10/2011) لاستكمال المرافعة وللمذكرات الختامية.

الدفاع
        لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المراد تنفيذه والخصومة الصادر فيها إنما تتعلق بالمستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بهذا النزاع، حيث إن الحكم المراد تنفيذه صادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة، المقامة من المستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة والقاضي: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (وهما المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية (المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
        ومن ثم، فلا علاقة لهيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ ذلك الحكم الصادر لصالح المستشكل (بإخلاء المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من عين التداعي، أو عدم تنفيذه، أو وقف تنفيذه، أو أياً ما كان الحكم بشأنه  (سواء في الشكل أو الاختصاص أو الموضوع، بالرفض أو بالقبول).
        فهيئة الأوقاف المصرية ليست خصماً حقيقياً في ذلك النزاع، وإنما اختصمت فيه ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، وهي لم تدفع تلك الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم يلزمها الحكم الصادر فيها بشيء، ومن ثم فهيئة الأوقاف المصرية تعد خصماً غير حقيقي في منازعة التنفيذ المثار بشأن تنفيذ ذلك الحكم، وعليه فهي تطلب إخراجها من تلك المنازعة الماثلة وعدم إلزامها بأية مصاريف فيها. وذلك استناداً إلى ما سبق وإلى ما يلي:
من المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في تحديد الخصوم هو بتوجيه طلبات جدية إليهم، فإذا رفعت الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهة أحد الخصوم، فإن ذلك لا يؤدي إلي اعتبار الخصم الصادر الحكم في مواجهته خصماً حقيقياً في النزاع". (نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة 32 قضائية - جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 17).
        ومن المقرر في قضاء النقض أن: "الاختصام في المواجهة لا يجعل الخصم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن الأحكام نسبية فلا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين". (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية - جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 - قاعدة 115 - صـ 731. وفي الطعن رقم 387 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/2/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 175).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لا تحوز الأحكام حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى، ومن يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقض له أو عليه بشيء لا يعتبر خصماً حقيقياً فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1130 لسنة 50 قضائية - جلسة 8/3/1984).
كما أنه من المُقرر وفقاً لنص المادة 184 مرافعات أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مُقابل أتعاب المُحاماة".
ولما كان من المستقر عليه فقه وقضاءً أن: "مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها". (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدين الدناصوري وعكاز - طبعة 1987 - صـ 501).
     كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 2186. ومشار إليه في: "تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء" - للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز - الجزء الأول - صـ 1159).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق ومن وقائع المنازعة الماثلة أن اختصام هيئة الأوقاف المصرية (المستشكل ضدها الأولى) هو اختصام مواجهة، حيث لم توجه إليها طلبات وهي لم تدفع الدعوى الماثلة بثمة دفع أو دفاع كما إن الحكم المراد تنفيذه لم يقض عليها بشيء، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – أن تطلب إخراجها من الدعوى الماثلة وعدم إلزامها بأية مصروفات فيها – حيث إنها لا شأن لها بموضوع النزاع الدائر فيها – ويكون هذا الطلب قد وافق حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الإشكال الماثل: "بإخراجها من الدعوى، وعدم إلزامها بأية مصروفات".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،