الخميس، 8 ديسمبر 2011

المستحدث من أحكام النقض المدني - العام القضائي 2001 / 2002



محكمة النقض
المكتب الفني

من المبادئ التي قررتها الدوائر التجارية والضرائب بمحكمة النقض
من أول أكتــــــــوبـــــر 2001  :  حتــــــى 30 سبتمبــــــر 2002

إعــــــــــــــداد
المستشار/ محمود حسن التركاوي
الرئيس بالمحكمة/ محمد أحمد خلف
الرئيس بالمحكمة/ محمد رضا رشوان

إشــــــــــراف
المستشار/ أمين محمد طموم رئيس المجموعة التجارية

..................................





بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
منذ أنشئت محكمة النقض في 2 مايو سنة 1931 وهي تؤدى عظيم رسالتها المقدسة في محراب القانون تقعد القواعد وترسى المبادئ الحاسمة لكل خلاف وتنير السبيل في تفسير القانون وتطبيقه وتسد النقص في التشريع، ولأن القانون من صنع البشر والاختلاف في القضاء في المسألة القانونية الواحدة واقع لذا كانت محكمة النقض وهى على قمة النظام القضائي تمارس مهمتها الجليلة في توحيد أحكام القضاء بقواعدها السامية في نفوس القضاة والمتقاضين حيال تطبيق القانون وتفسيره وبالتالي وحدة القانون الوطني ذاته الأمر الذي يحقق في النهاية مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، غير أن الأمر كما لاحظ الفقيه الفرنسي André Tune في البحث الذي اختتم به مؤتمر باريس الذي عقد في سنة 1978 حول دور محكمة النقض في القانون المقارن "أن من العبث البحث بين الأنظمة القضائية المختلفة لرسم معالم محكمة نقض مُثلى "Ideale" إن وجود محكمة نقض واحدة لا يضمن في حد ذاته وحدة القضاء، ذلك أن تعدد دوائرها وهو أمر تحتمه كثرة الطعون وتنوعها يتيح الفرصة أمام اختلاف أحكامها. وقد حاولت بعض البلاد مثل لكسمبورج واليونان تجنب ذلك بأن اعتبرت محكمة النقض هيئة واحدة  تنظر الطعون في المسائل المدنية والجنائية على سواء، بل ذهبت بعض البلاد مثل فرنسا وايطاليا إلى الأخذ بنظام الدوائر المتخصصة في فرع من فرعى القانون العام والخاص وقد أخذت مصر بهذا النظام وعلى ذلك جرى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 17 لسنة 1976، بينما أخذت ألمانيا بنظام التخصص الدقيق وذلك بتخصيص كل دائرة من الدوائر المدنية العشر لمحكمتها الفيدرالية بنوع معين من القضايا المدنية، فخصت الدائرة الأولى مثلا بمسائل الملكية التجارية والتمثيل التجاري والنقل والثانية بالأوراق التجارية والشركات والتاسعة مثلا بمسائل تعويض ضحايا الاشتراكية الوطنية.
وهنا يثور السؤال كيف يمكن التغلب على ما يمكن أن  ينجم عن تعدد الدوائر من اختلاف في قضائها؟ والإجابة أن هناك عدة وسائل لمواجهة هذه المشكلة أخذت الأنظمة القضائية المختلفة ـ ببعضها أو بكلها وهذه الوسائل هي:
أن يلحق بالمحكمة مكتب فني للإشراف على جدول المحكمة يتولى عرض الطعون المتماثلة والمرتبطة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على المحكمة وذلك لنظرها أمام دائرة واحدة، وهو ما تأخذ به مصر (مادة 5 قانون السلطة القضائية).
أن يتاح لقضاة المحكمة العليا (النقض) بصفة عاجلة الوقوف على كافة الأحكام المتعلقة بالمسائل القانونية المطروحة عليها.
ويتم ذلك بتوفير وسيلة للإطلاع على هذه الأحكام.
        وقد ذهبت الأنظمة القانونية المختلفة لتحقيق هذا الهدف مذاهب شتى، ففي النمسا أنشئ سنة 1854 سجل للأحكام Registre des decisions تقيد فيه الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.
ثم أنشئ في سنة 1872 نظام فهرست الأحكام Repartoire des decisions الذي أوجب تدوين ملخص بكافة أحكام المحكمة العليا غير أن الأسلوب الحديث للإطلاع يتمثل في نظام تبويب الأحكام، وقد أخذت بهذا النظام إيطاليا حيث أنشأت مركزاً لتبويب ملخص بكافة أحكام محكمة النقض يسمى Ufficio del Massimario. وقد أقيم في فرنسا نظام مماثل بموجب المادة 10 من قانون 23 يوليه سنة 1974.

وفي مصر:
        يقوم المكتب الفني لمحكمة النقض باستخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها (المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية).

نظام قوائم الطعون:
Ufficio del Ruolo Office des listes des Pourvois
وقد ألحقت إيطاليا بمحكمة النقض مكتباً يسمى مكتب قوائم الطعون يقدم لكل دائرة عند بدء نظرها للطعن ومع ملف الطعن ملخص بكافة الأحكام الصادرة من أي دائرة أخرى من دوائر المحكمة متعلقة بالمسألة القانونية المعروضة عليها لضمان علم قضاة المحكمة بها.
        وكما لاحظ الفقيه Peter Neu  أن نظام تبويب الأحكام وقوائم الطعون لا يجدي في حالة رغبة الدائرة العدول عما سبق أن قررته هي أو قررته دائرة أخرى من مبادئ قانونية أو أن تحسم خلاف نجم عن اجتهاد قضاتها، لذلك كان الأمر يقتضى اتخاذ تدابير أخرى لتجنب هذا الاختلاف في ذات المسالة القانونية فأخذت ألمانيا بنظام الدائرة الكبرى والدوائر الكبرى المجتمعة على غرار ما قضت به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المصري من الإحالة إلى كل من الهيئة العامة للمواد الجنائية والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية كل في مجاله والهيئتين العامتين مجتمعتين.
        كلمة أخيرة في هذا الصدد إن توحيد أحكام القضاء وإن كان هدفاً مشتركاً تسعى كل محكمة نقض إلى تحقيقه فإنه يبدو في النهاية مسألة نسبية يساهم في تحقيقها، خلافاً لما سبق، الدور الذي تلعبه محكمة النقض في الأنظمة المختلفة بالنسبة لتفسير القانون ومدى زمام المبادأة بالطعن للخصوم (هذا ما قرره بحق العالم الجليل الفقيه الدكتور/ أحمد صاوي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة في كتابه الذي شرفني بإهدائه لي منذ حوالي عشرات سنوات (نطاق رقابة محكمة النقض على قاض الموضوع في المواد المدنية والتجارية ـ دار النهضة العربية القاهرة).
        وهكذا يبين الدور الأعظم لقضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية كل على حده وقضائهما مجتمعتين حسماً لكل خلاف توحيداً لأحكام القضاء المصري وإنارة السبيل لإحقاق الحق وإقامة العدل ويأتي بعد ذلك الدور الخلاق الذي يقوم به المكتب الفني لمحكمة النقض في استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها وتصنيفها وتبويبها ونشرها على الكافة لتسهيل مهمة القاضي والباحث لذا كان تعيير مسمى هذا المكتب في فرنسا من مكتب الفهرس المركزي الذي أنشئ في 23/7/1947 إلى مكتب الوثائق والدراسات وما يقوم به بحق يجعله مكتب للتوجيه والمساعدة في الأحكام.
        وعود إلى المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية وما يقوم به كما سلف البيان فإنه قد بدأ العمل بخطته الطموحة ـ التي أقرها قاضي القضاة وشيخهم المستشار الجليل/ فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ في نشر جميع الأحكام الصادرة من الهيئة العامة أو الهيئتين مجتمعتين والمستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض خلال العام القضائي الماضي 2001/2001.
        وقد قدمنا أيضا ً لما نشره المكتب الفني من منطوق الأحكام الصادرة في العامين الماضيين من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين وكذلك أحدث التشريعات وموضعها في الجريدة الرسمية في ذات الفترة ليسهل الرجوع إليها.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى زملائي السادة المستشارين الأجلاء أعضاء المكتب الفني المصري على ما بذلوه من جهد خلاق في شهر أكتوبر سنة 2002 في سبيل تحقيق خطة المكتب الفني الطموحة العاجلة وأدعو الله لسيادتكم بالتوفيق والسداد لإكمال المسيرة بذات الهمة والدقة في التنفيذ أثابهم الله خير الجزاء.  
والله من وراء القصد
المستشار/ عبد المنعم دسوقي
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

..................................





أولاُ- المواد المدنية

"الإقرار"
المبدأ:
        أولاً :
 المواد التجارية إثبــــــــــــــــــــــــــــاتالإقرار المعتبر. شرطه. أن يكون صادراً من المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه، وجواب أن يكون ذلك على سبيل الجزم واليقين تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية.
( الطعن رقم 245 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في حقه على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر من الشخص من عبارات تفيد رغبته في تسوية النزاع طالما إنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه.

"اختصاص"
المبدأ:
        اختصــــــــــــــــــــــــــاصإقامة دعوى من المطعون ضدها بطلب أصلي بصحة ونفاذ كل من عقدي تخارج وعقد بيع جدك وطلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ عقد بيع. عدم تجاوز قيمة هذه العقود جميعها النصاب الجزئي. مؤداه. اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظرها قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى. مؤداه. قضائه ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة قيمياً وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. لا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها بأحقيتهما في حصة في المحل موضوع التداعي لدخوله ضمن القيمة المقدرة بالعقود سالفة البيان والتي لا تجاوز  نصاب المحكمة الجزئية.
( الطعن رقم 9180 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/11/2001 )
القاعدة:
        لما كان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: ... 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ..." والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلى من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972 ، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم  بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.

"إحالة"
المبدأ:
        الإحالة إلى المحكمة المختصة. وجوبها في المنازعات الداخلية الوطنية البحتة . تعلق الأمر باختصاص دولي. أثره. لا إحالة. علة ذلك.
( الطعن رقم 8810 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/11/2001 )
القاعدة:
        مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لا ن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً.

المبدأ:
        وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم. الاستثناء. صدور حكم قطعي في هذه الدعاوى أو تأجلت للنطق بالحكم فيها. المادة 12 من القانون 23
لسنة 1992.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        إذ نصت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 على أن
"على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" فإن مؤدى هذا النص أن المشروع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت في هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة.

المبدأ:
        القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام. سريانها عل محاكم الاستئناف. المادة 240 من قانون المرافعات. أثر ذلك. وجوب إعمال محاكم الاستئناف حكم المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        لما كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات انه تسرى على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فانه يتعين على محاكم الاستئناف إعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 قضائية قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بور سعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فانه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً في اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

إعـــــــــــــــــــــــــــلان "إعلان"
المبدأ:
ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة تعجيل الدعوى. كيفية احتسابه. المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت إليها تلك الصحيفة ومحل من يراد إعلانه بها. مؤداه. عدم جواز الاعتداد بموطن طالب الإعلان في هذا الشأن. علة ذلك.
( الطعن رقم 1350 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 12/3/2002 )
 القاعدة:
        ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين على إلا يعتد في ذلك بموطن طالب الإعلان خارج هذين المحلين لان هذا الميعاد ليس ميعاداً للحضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوى بتاريخ 6 مارس 1982 فعجلت مورثة المطعون ضدهم السير فيها بصحيفة معلنة إلى الطاعنين في 8 مايو سنة 1982 بعد أن كان قد مضى على صدور قرار الشطب ميعاد يزيد عن الستين يوماً المحددة بنص المادة 82 من قانون المرافعات وكانت المحكمة التي أودعت فيها صحيفة التعجيل من الشطب هي محكمة بور سعيد الابتدائية وكان مقر الخصم المراد إعلانه "الطاعنين" هو مدينة بور سعيد ذاتها فانه لا يجوز بحال أن يحتسب ميعاد مسافة طبقا للمادة 16 كما سلف بيانه وإذ تمسك الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كان لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد خالف ذلك النظر برفضه الدفع يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

"أعمال تجارية"
وكيل بالعمولة
المبدأ:
        أعمـــــــــــــــــــــــال تجــــــــــاريـــــــــــــةالوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة. يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله. مؤدى ذلك. اعتباره الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه. أثره. له الرجوع على كل منهما بما يخصه دون أن يكون لأي منهما أن يرجع على الآخر بشيء.
( الطعن رقم 320 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 11/4/2002)
القاعدة:
        مفاد نص المادتين 81 ، 82 من قانون ن التجارة الملغي ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الأخر بشيء.

المبدأ:
الشخص الذي يعير اسمه. هو وكيل عمن أعاره. اعتبار وكالته مستترة. كون وكالته بالعمولة فان جميع الحقوق والالتزامات التي تنشأ من تعاقده مع الغير تضاف إليه وحده. عدم جواز تنصله من آثار تصرفه القانوني مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل. علة ذلك.
( الطعن رقم 320 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 11/4/2002)
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه في الظاهر مع إنه في الواقع شأن الموكل وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فانه في علاقته بالغير فان جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضا المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من آثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ انه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فان هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له.

"إفلاس"
المبدأ:
        إفــــــــــــــــــــــــلاستعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو احد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوى المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة. انقضاء ذلك الميعاد. أثره. اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
( الطعن رقم 876 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 22/4/2002 )
القاعدة:  
        مؤدى النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخاً مؤقتاً عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو احد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها أن وجدت وما يراه بشان قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً، واستقراراً للمعاملات حدد المشروع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/12/1999 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 3/2/1997 أي بمدة تزيد على سنتين، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدراً دفاع الطاعن في هذا الشأن فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

"أمر أداء"
المبدأ:
        أمـــــــــــــــــــــــــر أداء التظلم من أمر الأداء. مؤداه. للمتظلم أن يبدى فيه طلبات عارضة وان يدخل ضامناً في الدعوى. للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر فها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته. علة ذلك. عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. المادة 207 من قانون المرافعات.
( الطعن رقم 3533 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 8/1/2002 )
القاعدة:
        مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق في أن يبدى في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامناً في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة ـ المتظلم ضدها ـ لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العرض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العرض ـ الدعوى الفرعية ـ المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فانه يكون خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

"بنوك"
خطاب الضمان
المبدأ:
        بنـــــــــــــــــــــوكخطاب الضمان. ماهيته.
( الطعنان رقما 4181 لسنة 62 قضائية ، 4183 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 23/10/2001 )
القاعدة
        خطاب الضمان ـ مشروطاً أو غير مشروط ـ هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة.

المبدأ:
استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامهما. لازمه أمران:
-   أولهما: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة المستفيد والبنك فقط. علة ذلك. المادة 359 من قانون التجارة الجديد.
-   ثانيهما: عدم قبول الدعاوى التي تحول دون الوفاء لمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه. المادة 358 من قانون التجارة الجديد.
( الطعنان رقما 4181 لسنة 62 قضائية ، 4183 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 23/10/2001 )
القاعدة
أن كل من العميل (الآمر) والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه ـ المستفيد والبنك ـ وليس بإرادة العميل (الأمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً: وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمر) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداء بأية معارضة. إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضي على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهى في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان.

المبدأ:
        حصول المستفيد دون حق على مبلغ الضمان. مجاله. دعوى مستقلة لاحقة بين العميل الأمر والبنك.
( الطعنان رقما 4181  لسنة 62 قضائية ، 4183 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 23/10/2001 )
القاعدة:  
حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد.

المبدأ:
        اعتداد الحكم في قضائه بمد أجل خطاب الضمان على أمر خارج عن علاقة البنك بالمستفيد تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة الآمرة على مد أجله رغم التحقق من إخطار البنك للمستفيد بموافقته على ذلك المد بتاريخ لاحق على إبداء المستفيد رغبته في المطالبة بقيمة الضمان. خطأ.
( الطعنان رقما 4181  لسنة 62 قضائية ، 4183 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 23/10/2001 )
القاعدة:
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر استندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك
"المطعون  ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

"تزوير"
المبدأ:
        تـــــــــــــــزويــــــــــــــرالتزوير. ماهيته.
( الطعن رقم 511 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 11/12/2001 )
القاعدة:
        من المقرر أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات أو أختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات أو كلمات.

"تنفيذ"
المبدأ:
        تنــــفيــــــــــــــــــذأحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. المادة 277 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.

"جمارك"
المبدأ:
        جمـــــــــــــــــــــارك المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بإخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة. مناطه. كون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل. تخلف ذلك. أثره. عدم تمتعها بالإعفاء. المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
( الطعن رقم 233 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 14/3/2002 )
القاعدة: 
        النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ... ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شان المنشات الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لان يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.

المبدأ:
        الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية من آلات ومعدات لازمة لإنشائها وتشغيلها. وجوبها متى توافرت شروطه. لا ينال من ذلك ما قررته المادة 1 من القانون 186 لسنة 1986 من حق وزير المالية في الإعفاء الكلي من الضريبة الجمركية لجهات محددة على سبيل الحصر ليس من بينها المنشات الفندقية والسياحية.
( الطعن رقم 233 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 14/3/2002 )
القاعدة:
        لم يترك المشرع ـ كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة ـ تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشات الفندقية والسياحية.

المبدأ:
        إقامة الحكم المطعون في قضاءه على ما نص عليه قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع. لا ينال منه إشارته إلى قضاء سابق لمحكمة النقص صدر في ظل مرسوم سابق. دلالة ذلك. الاسترشاد بذلك القضاء السابق دون تطبيق ذلك المرسوم.
( الطعن رقم 6304 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 14/3/2002)
القاعدة:
        لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضائه بعدم قبول الدعوى على ما نصت عليه المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع، لا ينال من ذلك إشارته إلى قضاء لمحكمة النقض صدر في ظل المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذي صدر نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعنى أنه طبق هذا المرسوم وغاية الأمر انه استرشد بذلك القضاء.

المبدأ:
        النص في القرار بقانون رقم 5 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته على أن يتم تمويل موارده من حصيلة رسم يفرض على شراء أو نسج الخيوط المحلية ورسم يؤديه مستوردو الخيوط المستوردة تحصيله مصلحة الجمارك. صدور القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها ناصاً على إلغاء ذلك القرار بقانون مع إعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله بما يجعل مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه. أثره اعتبار مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ذلك الرسم من الطاعنة استناداً للقانون رقم 22 لسنة 1958. خطأ. علة ذلك.
( الطعن رقم 4865 لسنة 61 قضائية ـ جلسة 9/4/2002 )
القاعدة:
        مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضى به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية والزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري أنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين في المادة 25 منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشاة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشات الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم  يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده انه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فانه قد أعاد ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشات الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشات الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بادئه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم ـ محل النزاع ـ من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/1983 وحتى 27/10/1985 التالية لنفاذه في حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غيرة ملزمة بأدائه وفقاً له فانه يكون معيباً.

المبدأ:
        إعمال التعويض الجمركي مقابل الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) من ق 118 لسنة 1975 أو القرارات المنفذة لها. من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه قبل رفع الدعوى الجنائية. لا محل للتصالح لإعماله. المادة 15/2 من القانون 118 لسنة 1975. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية. صحيح.
( الطعن رقم 7714 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 10/6/2002 )
القاعدة:
        النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "الوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ... " يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية وانه لا محل للتصالح لأعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان والزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فانه لا يكون قد خالف القانون.

المبدأ:
        مصلحة الجمارك. سلطتها في تقدير قيمة البضاعة المستوردة وصولاً إلى الثمن الحقيقي لها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. نطاقها. إعمال مصلحة الجمارك لتلك السلطة بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي والضرائب المستحقة وتحصيلها ثم الإفراج عنها. أثره. استنفاد سلطتها في هذا الشأن وعدم جواز إعادة تقدير قيمة البضاعة أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق. علة ذلك. المواد 5 ، 21 ، 22 ، 23 ، 43 ، 50 ، 54 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963.
( الطعن رقم 245 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
        لما كان البين من استقراء المواد 5 ، 21 ، 22 ، 23 ، 43 ، 50 ، 54 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة 54 سالفة الذكر بالقواعد المنظمة لتحليل العينات ـ والسارى العمل به حتى الآن ـ إن المشرع ولئن منح مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها وذلك دون اعتداد بما ورد من بيان بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود، وخولها في سبيل ذلك حق معاينة البضائع وتحليليها لدى المعامل الكيماوية الحكومية للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدى مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية والتأكد من منشئها، واتفاق ذلك كله مع ما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها تمهيداً لقبول دخولها للبلاد وتحديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة عليها وأجازت لذوي الشأن حق الاعتراض على نتيجة تحليل البضاعة خلال أسبوع وإلا أصبحت نهائية إلا انه متى أعملت هذه المصلحة سلطتها على هذا النحو بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وتحصيلها والإفراج عنها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق طالما كان في مكنتها التحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة موضوع التقدير.

المبدأ:
        إخضاع مصلحة الجمارك المادة المستوردة أثر تحليلها للبند الجمركي فئة 10% بعد صيرورة نتيجة التحليل نهائية وتحصيلها الرسوم الجمركية والضرائب ثم الإفراج عنها أثره. اعتماد الحكم المطعون فيه على تحريات الشرطة وخطاب من كلية الزراعة في إخضاع المادة المستوردة للبند الجمركي فئة 30% دون تحليل لها. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
( الطعن رقم 245 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزارة الصحة ـ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ـ قامت بتسجيل المستحضر المسمى
(
NEW RAID MATS) باسم الطاعنة وصرحت لها باستيراد المادة ـ محل الخلاف ـ كمادة مكونة له وتولت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تحليلها إثر وصولها للبلاد وانتهت إلى أنها مادة أولية تدخل مع مجموعة مواد أخرى في تصنيع المنتج النهائي المسجل سالف الذكر فقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها تبعاً لذلك للبند الجمركي رقم 29/16 فئة 10% بعد أن أصبحت نتيجة هذا التحليل نهائية بعدم الاعتراض عليها ثم تولت تحصيل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عليها والإفراج عن الرسالة إلا أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والرسوم استناداً لتحريات أجرتها اتخذت إجراءات ضبط أوراق الملف الجمركي الخاص بتلك البضاعة وأعادت فحصه وتحقيق وقائعه والحصول على خطاب من كلية الزراعة حرر بمعرفة احد أساتذتها أوضح فيه أن المسمى الأول للمادة المستوردة هو اسم تجاري لمبيد حشري يستخدم في مكافحة الحشرات المنزلية وان المسمى الثاني له فهو مشتق لحامض "كربو كسيلي" وهو ليس مادة محددة وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في إحدى المدونات العلمية وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ما ورد بتحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وما جاء بخطاب كلية الزراعة ـ آنف البيان ـ في اعتبار المادة المستوردة محل النزاع من المواد المعدة للبيع مباشرة دون تحليل لها لمعرفة كنهها والقول بوجوب إخضاعها للبند الجمركي رقم 38/8/10/9 فئة 30% وبإلزام الطاعنة بسداد الفارق بعد أن استنفدت مصلحة الجمارك سلطتها التقديرية في تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي وإجراء تحليل لها عن طريق الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة بغير اعتراض من ذوى الشأن ثم بيان قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عن تلك المادة دون تحفظ فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.

دعـــــــــــــــــــوى "دعوى"
المبدأ:
        وجوب التحقق من انعقاد الخصومة في الدعوى. كيفيتها. تمام المواجهة بين الخصوم. إعلان المدعى. عليه إعلانا صحيحاً بالصحيفة أو بحضوره الجلسة طواعية. تخلف المحكمة عن مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
( الطعن رقم 899 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
يتعين على المحكمة ألا تقضى في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من تمام المواجهة التي تُعد مناط انعقاد الخصومة فيها وذلك إما بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوى توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون فإن تخلت عنه أضحى حكمها الصادر في الدعوى باطلاً.

المبدأ:
        جواز التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في صحيفة الاستئناف إذا لم يحضر الخصم إجراءات نظر  الدعوى المبتدأة.
( الطعن رقم 1354 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
        لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى المبتدأة بقيد صحيفتها بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 وورد به أن موطنه بمركز ابشواى فأرتد إعلانها مؤشراً عليه أنه يقيم بمركز سنورس فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة تالية لإعلان الطاعن بأصل الصحيفة في موطنه الجديد إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بإعلانه في 6 من نوفمبر سنة 1990 مع تابعه في هذا الموطن بما مؤداه تخلف إعلانه بصحيفة الدعوى خلال الميعاد الذي حددته المادة 70 من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن لم يحضر جميع مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع باعتبار الدعوى المبتدأة كان لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة بسبب راجع إلى فعل المطعون ضده يتحقق به مقومات قيامه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع والتفت عن أعمال سلطته التقديرية في توقيع هذا الجزاء وتعرض لموضوع الاستئناف مباشرة وقضى بعدم جوازه لتعلقه بحكم صادر بناء على يمين حاسمة وهو أمر يمتنع عليه إلا بعد الفصل في ذلك الدفع فانه يكون معيباً.

"رهن"
المبدأ:
        رهـــــــــــــــــــن إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمينه قواعد فيها خروج عن الأحكام  الواردة في باب الرهن التجاري في القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة في قانون المرافعات. لازمة. استمرارها نافذة حتى بعد صدور القانون 17 لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968. لا ينال من ذلك النص في عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
        لما كان قانون التجارة الملغى الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 والذي طبقت قواعده على الواقع في الدعوى ـ يعد كل منهما في خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التي تسرى أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجاري إلا أن المشرع رأى ـ لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشترى والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العامة الواردة في باب الرهن التجاري في القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة في قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك النص في عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التي لا تنصرف في عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت في القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إذ لكل منها مجاله.

"علامات تجارية"
المبدأ:
        عـــــــــلامـــــات تجـــــــــــاريــــــــة الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة 1 من القانون 57 لسنة 1939. عدم ورودها على سبيل الحصر. مؤدى ذلك. دخول أغلفه العبوات ذات الألوان الخاصة في عدادها. شرطه. أن يكون شكلها متميزاً ومبتكراً.
( الطعن رقم 2762 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 23/4/2002 )
القاعدة:
        لما كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل في عدادها أغلفه العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة.

المبدأ:
        إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده لعلامة التجارية التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين اقتصر على السعر وألون دون اعتداد بباقي عناصر تكوينهما وكذلك  دون اعتداد بقرار إدارة العلامات التجارية باستبعاد الرسم من تسجيل العلامة تفادياً من الالتباس. خطأ وقصور.
( الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 14/5/2002 )
القاعدة:
        لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدى إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، والى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

"قانون"
المبدأ:
        قـــــــــــــــــانـــــــــــــون ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 في عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة مؤداه شمولها المحاكم بكافة درجاتها.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        لما كان المشرع حين نص في المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون" قد استخدم عبارات واضحة وجلية اتسمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها.

"قضاء مستعجل"
المبدأ:
        قضـــــــــــــــاء مستــــعجــــــــــل التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة. أساس ذلك. اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتي أو تحفظي. مؤداه. عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/2 مرافعات. أثره. اعتبار ميعاد استئنافه أربعون يوماً.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
        لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في  تظلم من أمر على عرضة صادرة من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري ـ موضوع النزاع ـ بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن ـ المطعون ضده الأول ـ باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة ف قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

المبدأ:
        إسناد المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني خروجاً على الأحكام العامة في ق المرافعات في هذا الشأن. أثره. وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إصدار قاضى الأمور الوقتية أمر على عريضة ببيع ورهن المحل التجاري بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية وقرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الخاص بتوزيع العمل عن العام القضائي الذي صدر الأمر في خلاله. صحيح.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
        لما كانت المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 قد أسندت إلى قاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في قانون المرافعات ـ وعلى نحو ما ورد في الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيداً بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ في توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر في خلاله ـ لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استناداً إلى هذه الصفة فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

المبدأ:
        قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الأمر الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية لصدوره من قاضي غير مختص محلياً. قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها. إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع. خطأ. وجوب إعادتها إلى محكمة أو ل درجة للفصل في موضوعها.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
        لما كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محلياً بنظره وهو قضاء منها في دفع شكلي وفقاً لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل في الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها يكون معيباً.

"نقل"
المبدأ:
        نقــــــــــــــــــــــــل اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. المادة 153 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990. مفاده. عدم قبول دليل آخر خلافه استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.
( الطعن رقم 131 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 9/4/2002)
القاعدة:
        مفاد نص المادة 153 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 الذي أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار السفينة في ظله على أن "لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طناً" مفاده أن اشتراط المشرع أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها ذلك القدر محرراً بالكتابة هو عدم قبول دليل آخر خلافه لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية الوارد ذكرها في المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت الصور الضوئية للمحررات العرفية التي أدعت المطعون ضدها أنها تتضمن ما يفيد تعاقدها على استئجار السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذه المحررات اكتفاء بما قرره من أن منازعة الطاعنة في مطابقة الصور لأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعنة في التمسك بوجوب التحقق من وجود الدليل الكتابي لإثبات عقد إيجار السفينة محل النزاع.

المبدأ:
        الإضراب والإغلاق والإيقاف اعتبار كل منها مانعاً من تنفيذ التزام الناقل بالتسليم أو تأخيره م 4/3 معاهدة بروكسيل. أثره. تحمله عبء إثبات أن ذلك يرجع لإحداها.
( الطعن رقم 903 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 23/4/2002)
القاعدة:
        مفاد نص المادة 4/3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وانه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقاً لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه.

المبدأ:
        تمسك الشركة الطاعنة بان التأخير في تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه في الموعد المتفق عليه يرجع إلى إضراب عمال ميناء الوصول وتقديم الدليل على علم الشاحن به. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. قصور.
( الطعن رقم 309 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 23/4/2002 )
القاعدة:
        لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير في تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه في  ميناء الوصول "سالونيك" في الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب في ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليه، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع  على مجرد القول بان ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب في ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، والى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فانه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل.

المبدأ:
        التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام. ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. أثر ذلك. تقدير التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل إن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقة. م 22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببرتوكول لاهاي سنة 1955.
( الطعن رقم 157 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
        مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي المعدل ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593 ، 644 لسنة 1955 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، إنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.

المبدأ:
        التنبيه الصادر من المرسل إلى الناقل الجوى لبيان مدى أهمية محتويات الرسالة. جواز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك عن أهمية الرسالة ومحتوياتها. علة ذلك. خلو اتفاقية فارسوفيا عن تحديد شكل خاص لهذا التنبيه.
( الطعن رقم 157 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
        لما كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فانه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.

................................





ثانياً- المواد الضريبية

"استئناف"
المبدأ:
        استئنــــــــــــــــــــافقيام وحدة السبب في الطلبات الموجهة إلى المطعون ضدهم جميعاً. قضاء محكمة أول درجة برفضها ضد بعضهم وبإعادة الدعوى للخبير. مؤداه. صيرورة الحكم غير منهي للخصومة برمتها. أثر. عدم جواز استئنافه على استقلال من بعضهم.
( الطعن رقم 9206 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 27/11/2001 )
القاعدة:
        لما كانت طلبات الطاعن في الدعوى 580 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة حسبما حصله الحكم المطعون فيه هي براءة ذمته قبل المطعون ضدهم جميعاً من مبلغ 240 ألف جنيه مع إلزام المطعون ضدهما الأولين بان يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه وكان في شأن وحدة السبب على هذا النحو في الطلبات الموجهة إلى المطعون ضدهم جميعاً قيام وحدة بينها لا انفصام لها تشملها جميعاً فإنه يترتب على ذلك أن قضاء محكمة أول درجة في هذه الدعوى بتاريخ 28/6/1987 برفضها قبل البنوك المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير وبإعادة الدعوى للخبير يضحى غير منهي للخصومة برمتها ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة والمبينة بالمادة 212 مرافعات فلا يجوز استئنافه على استقلال بل يكون ذلك مع الحكم المنهي للخصومة كلها.

المبدأ:
        فصل محكمة أول درجة ضمنياً في شق من النزاع، قضاء في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها في خصومة.
( الطعن رقم 5985 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 23/4/2002 )
القاعدة:
        المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان المستفاد من بيانات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد فصلت ضمنياً في شق من النزاع المطروح عليها فان هذا الفصل يعد قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع ويتعين عليها إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوعها برمته وإلا تعيدها أول درجة.

"ضرائب"

"الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة"
المبدأ:
        الضريبة على إيرادات رؤؤس الاموال المنقولةإعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. شرطه. أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال. علة ذلك. المادة 4/1 ، 7 من القانون 157 لسنة 1981.
( الطعن رقم 5371 لسنة 63 قضائية ـ جلسة 26/11/2001 )
القاعدة:
        مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "يعفى من الضريبة ... 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح الشركات ... 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد"، أن المشرع أعفى في الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.

المبدأ:
        الإعفاء من ضريبة شركات الأموال  المنصوص عليه بالمادة 118 من القانون 157 لسنة 1981. شرطه. أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة خاضعة لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها طبقاً للقانون.
( الطعن رقم 5371 لسنة 36 قضائية ـ جلسة 26/11/2001 )
القاعدة:
        يدل النص في المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 انه اشتر ط للاستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون.

المبدأ:
        إعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة طبقاً للمادة 4/7 القانون 157 لسنة 1981. أثره. خضوعها للضريبة على شركات الأموال طبقاً للمادة 118 من القانون المذكور.
( الطعن رقم 5371 لسنة 63 قضائية ـ جلسة 26/11/2001)
القاعدة:  
        لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة ـ إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة ـ وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر.

"الضريبة على التصرفات العقارية"
الضـــــريبـــــة علـــــــى التصـــــرفــــــات العقـــــــــاريـــــــــة المبدأ:
إخضاع كل عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أياً كانت طبيعة هذه المباني للضريبة على التصرفات العقارية. يستوي أن تكون تلك الأراضي فضاء أم زراعية وسواء قام مالك الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة التصرف. عدم اشتراط بيع الأرض بعد القيام بأعمال التمهيد. علة ذلك. المادة 32/3 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973.
( الطعن رقم 4568 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 22/11/2001 )
القاعدة:
        النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 "تسرى الضريبة على أرباح ... الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء ويبيعونها" يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من إعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث أن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم ارض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسرى عليها حال أن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 23/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

"الضريبة على المرتبات"
الضـــــــريبـــــــة علـــــــى المــــــــرتبــــــات المبدأ:
        الضريبة على المرتبات. عدم وجوب الإخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب. انطباق أحكام المادة 72 من القانون 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك الأحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط. أساس ذلك.
( الطعن رقم 864 لسنة 65 قضائية - جلسة 10/12/2001 )
القاعدة:
        وإذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر الربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وان كان المشرع قد بين بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا انه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع.

المبدأ:
        تصنيف المحكمة الطاعن ضمن طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً. إخطار المأمورية الطاعن بالربط بكتاب بمسجل بعلم الوصول. أثره. انفتاح باب الطعن أمام اللجنة بهذا الإخطار أيا كان شكله. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب. خطا في تطبيق القانون. أساس ذلك.
( الطعن رقم 864 لسنة 65 قضائية - جلسة 10/12/2001 )
القاعدة:
        وإذ كان الطاعن ـ وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة ـ من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ـ وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت الطاعن بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فان هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه ـ طالما أن المشرع لم يحدد  شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فان إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسرى في شان الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ـ بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

المبدأ:
        موثق عقود الزواج لغير المسلمين. موظف عام. أساس ذلك. ما يتقاضاه من أجر مقابل توثيق عقود الزواج لغير المسلمين. خضوعه للضريبة على المرتبات.
( الطعن رقم 5111 لسنة 65 قضائية - جلسة 13/5/2002 )
القاعدة:
        إن موثق عقود الزواج لغير المسلمين موظفاً عمومياً هو الآخر باعتبار أن العمل الذي يؤديه يتماثل مع العمل الذي يؤديه المأذون الشرعي ويكون ما يتقاضاه من أجر مقابل توثيق عقود الزواج لغير المسلمين يخضع أيضاً للضريبة على المرتبات وهي ضريبة على كسب العمل ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية.

المبدأ:
        شرط قيام حجية الأمر المقضي توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. تغير الظروف الواقعية في الدعويين. مؤداه. اختلاف الموضوع فيهما. المقرر أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا  إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف احد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية في الدعويين اختلاف موضوع فيهما.
( الطعن رقم 517 لسنة 57 قضائية - جلسة 11/6/2002 )
القاعدة:
        لما كان الحكم المحاج به رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بان ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته في سنة المحاسبة فانه يدخل في نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقاً لتغيير الظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر في دعوى لاحقة في خصوص تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة.

"الضريبة على الدخل العام"
المبدأ:
        الضـــــــريبـــــــة العــــــامـــــة علـــــــى الــــــدخــــــــــل شهادات الاستثمار المجموعة (ج). كونها بطبيعتها لا تودع بالبنك فضلاً عن إمكان استرداد قيمتها. أثره. عدم جواز خصم قيمتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
( الطعن رقم 3701  لسنة 65 قضائية ـ جلسة 27/5/2002 )
القاعدة:
        لما كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها في البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة في هذه الشهادات تنص على أن: 1- ... 2- لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب 3- لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التي يعلن عنها، ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وان إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقاً في وجوب خصم المبالغ التي يشترى بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموعة الإيرادات فانه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه.

المبدأ:
        الضريبة العامة على الدخل. خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاثة ألاف جنيه. شرطه. إيداعها احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فها لمدة ثلاث سنوات متصلة. تخلف ذلك. أثره. زوال الإعفاء المذكور. المادة 99/4 "ب" القانون 157 لسنة 1981.
( الطعن رقم 3701  لسنة 65 قضائية ـ جلسة 27/5/2002 )
القاعدة:
        مؤدى النص في المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 في الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات في المادة السابقة ... المبالغ التي يشترى بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهماً وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنوياً وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في احد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً أن يتم إيداعها في احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة.

"ضريبة الدمغة"
المبدأ:
        ضـــــــريبـــــــة الــــــدمغـــــــــــة ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الأذنية وعقود فتح الاعتماد. المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها. دلالة ذلك. اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الآخر. أثره. عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلاً للعملية الأخرى. علة ذلك.
( الطعن رقم 2713 لسنة 57 قضائية ـ جلسة 12/3/2002 )
القاعدة:
        لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة إنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاءً جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52 ، 57 ، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الأذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاءً مستقلاً عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتداداً منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلاً للعملية الأخرى أو ضماناً لها.

المبدأ:
        المؤسسات الصحفية القومية. ملكيتها للدولة ملكية خاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. المادة 25 القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة. مجلتي الإذاعة والتلفزيون والشعر وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة. مؤدى ذلك. عدم اعتبارهما من الجهات الحكومية. أثره. عدم تمتعهما بالإعفاء من ضريبة الدمغة المقررة بالمادة 12 القانون 111 لسنة 1980. المادة 1 القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
( الطعن رقم 1752 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 10/6/2002 )
القاعدة:
        أن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قد نص في المادة 22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة إلا انه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحيفة قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون على أن تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، ومؤدى ذلك مجلتي الإذاعة والتلفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا نطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة.

"الربط الضريبي"
المبدأ:
        الــــــــربـــــط الإضــــــــافــــــــي الربط الإضافي. وجوب إخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب. وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس وأوجه النشاط التي ينبني عليها كل من الربط الإضافي والأصلي. تخلف ذلك. أثره. البطلان.
( الطعن رقم 7248  لسنة 65 قضائية - جلسة 27/5/2002 )
القاعدة:
        مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب إتباع إجراءات معينة في حالة الربط الإضافي، وهي أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التي ينبني عليها كل من الربط الإضافي والربط الأصلي ويخطر به الممول. لما كان ذلك، وكان الثابت من النموذج (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبي والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع إنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافي عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول (المطعون ضده) لنشاطه في مقاولات صب الخرسانة المسلحة في سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التي بنى عليها الربط الإضافي والربط الأصلي عن سنوات النزاع فضلاً عن إنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده في سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهي صائباً  لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب، فان النعي عليه يكون في غير محله.

المبدأ:
        الربط الإضافي المادة 154 القانون 157 لسنة 1981. شرط تحققه. وجود زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به بعد خصم المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة. لمصلحة الضرائب إجراء ذلك الربط على أساس الضريبة الأعلى سعراً توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبتت فيه هذه الزيادة.
( الطعنان رقما 750 ، 868 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
        مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به ـ بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات، وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة، الحق في إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعراً توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم أخر إقرار ثروة تثبتت منه هذه الزيادة.

المبدأ:
        عدم إجراء الربط الإضافي عن ثروة ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب الممول أو زوجته أو أولاده القصر. شرطه. تمام التحويل عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. المادة 154 القانون 157 لسنة 1981.
( الطعنان رقما 750 ، 868 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 25/6/2002 )
القاعدة:
        رأى المشرع إلا يُعتد بالزيارة الطارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

"إجراءات ربط الضريبة"
المبدأ:
        إجــــــــــــراءات ربـــــــــط الضــــــــــريبــــــــــةإجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل. هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المادة 106 القانون 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية.
( الطعن رقم 4690 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 22/10/2001 )
القاعدة:
        لما كان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان، أن المشرع أحال في شان إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

المبدأ:
        وفاة الممول خلال السنة. التزام الورثة أو وصي التركة أو المصفى بتقديم إقرار بإيراداته عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة اشهر منها. تخلفهم عن تقديم ذلك الإقرار خلال الميعاد. أثره. لا جزاء. علة ذلك. التزام الورثة بتقديم الإقرار في الميعاد مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول.
(الطعن رقم 4120 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 11/3/2002 )
القاعدة:
        تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 99 من هذا القانون وان يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه ..." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة اشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفي أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة اشهر من تاريخ الوفاة وان يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون ..." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ..." يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وان أوجبت على ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى ـ في حالة وفاة الممول خلال السنة ـ أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة اشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها في فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر في حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة ـ ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار في الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول.
( قارن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 9934 لسنة 65 قضائية الصادر بجلسة 10/7/2002 والذي انتهت فيه إلى سريان الجزاء المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بعدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد على كافة الممولين سواء الممسكين للدفاتر والسجلات أو غير الممسكين لها ).

المبدأ:
        إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. هي ذات إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. المادة 86 قضائية 157 لسنة 1981 و 47 من اللائحة التنفيذية.
( الطعن رقم 7695 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 27/6/2002 )
القاعدة:
        مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال في شان إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

"لجان الطعن الضريبي"
المبدأ:
        لجـــــــــــان الطعـــــــن الضــــــــريـــــبـــــــيعدم اشتراط مراعاة مدة معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار. المادتان 159 القانون 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982.
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 13/12/2001 )
القاعدة:
        لما كان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كان لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة" والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على "أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد جلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول"  يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن خطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل انعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا انه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه في 22/1/1992 ولتخلفه عن الحضور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وانتفاء العذر أصدرت قرارها باعتبار طعنه كان لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على مقولة أن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

المبدأ:
        القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن باعتبار طعن المطعون ضده كأن لم يكن. لازمه. إعادة الأوراق إلى اللجنة دون المأمورية.
( الطعن رقم 455 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 8/1/2002 )
القاعدة:
        لما كان القرار الضريبي المطعون فيه قد صدر باعتبار طعن المطعون ضده كان لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت إخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحددة لنظر طعنه أمام لجنة الطعن فانه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها في موضوع النزاع لا إلى مأمورية الضرائب التي فضت يدها من نظره.

المبدأ:
        لجان الطعن الضريبي. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي أثره امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية. قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم. عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة.
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 27/6/2002 )
القاعدة:
        جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فان ما تصدره من قرارات بمقتضى  صفتها المذكورة يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت في اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة.

"الإعفاءات الضريبية"
المبدأ:
        الإعفــــــــــاءات الضــــــــريبيــــــــة المشروعات المنشاة وفقاً للقانون 43 لسنة 1974. عدم خضوعها لأحكام القرار بقانون 12 لسنة 1977. أثره. عدم تمتعها بالإعفاءات الواردة به. المادة 2 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المناطق الحرة لمدينة بور سعيد.
( الطعن رقم 6577 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
مؤدى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في تعليقها على هذه المادة من أنه "ورغبة في إبقاء المشروعات المرخص بها وقت العمل بالمشروع أو بعد ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي خاضعة لهذا القانون وحده دون أحكام المشروع فقد نصت المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكامه على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور" مفاده عدم خضوع لمشروعات المنشأة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 لأحكام القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 وبالتالي عدم التمتع بالإعفاءات الواردة به، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في أنها أنشئت كشركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 على نحو ما جاء في مذكراتها المقدمة لخبير الدعوى الأخير فان تعييبها قضاء الحكم المطعون فيه في شأن استبعاد تطبيق الإعفاءات الواردة في القانون رقم 12 لسنة 1977 عليها تكون على غير أساس.

المبدأ:
        المشروعات المرخص بإقامتها طبقا للقانون 43 لسنة 1974. عدم خضوعها في شان ما يلزمها من مستلزمات إنتاج وآلات وقطع غيار ووسائل النقل اللازمة لطبيعة نشاطها للحصول على ترخيص أو لإجراءات العرض على لجان البت. إعفاء تلك المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية. خضوعه للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفقاً لما تقتضيه المصلحة القومي. المادة 15 ، 16/4 القانون 43 لسنة 1974.
( الطعن رقم 6577 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
        مؤدى ـ نص المادتين 15 ، 16/4 من القانون رقم 34 لسنة 1974 أن المشروعات التي يرخص في إقامتها طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تخضع في شأن استيراد ما يلزمها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل النقل اللازمة  لطبيعة نشاطها لإجراءات العرض على لجان البت إلا أن إعفاء أي منها من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها إنما يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه المصلحة القومية والحرص على رواج المنتج المحلي من الأدوات والمهمات البديلة وهو الأمر الذي طبق على الطاعنة فعلا بالنسبة للإعفاءات السابق صدورها والمقدم صورة منها بأوراق الدعوى إذ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 737 لسنة 1986 بتقرير بعض الإعفاءات استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1985 بالتفويض في بعض الاختصاصات كما أصدر قراراً آخر يحمل رقم 1261 لسنة 1987 بإعفاءات أخرى استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بالتفويض في بعض الاختصاصات.

المبدأ:
        قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف على سند من عدم تمتع الطاعنة بالإعفاءات المقررة على الآلات إلا في نطاق ما يقرره رئيس الجمهورية دون اعتداد بقرارات لجنة ترشيد الاستيراد التي تقتصر على الموافقة على استيراد تلك الآلات من حيث الصنف دون بحث الإعفاءات الجمركية التي لا شأن لها بها. صحيح.
( الطعن رقم 6577 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
        لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف على سند من عدم تمتع الطاعنة بالإعفاءات المقررة على الآلات والمعدات وغيرها ـ محل الخلاف ـ من الضرائب والرسوم الجمركية إلا في نطاق ما يقرره رئيس الجمهورية وفقاً للحق المخول له بموجب حكم الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 وما تمليه المصلحة القومية ودون اعتداد بما انتهت إليه قرارات لجنة ترشيد الاسترداد بشان موافقتها على استيراد الآلات محل النزاع والتي اقتصرت على الموافقة عليها من حيث الصنف دون بحث الإجراءات الاستيرادية أو الإعفاءات الجمركية التي لا شان لها بها.

"التقادم الضريبي"
المبدأ:
        التقـــــــــــادم الضــــــــريبــــــــــي بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة. المساواة بين تلك الحالات الثلاث في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بها. علة ذلك. تحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وتغيراته التي تؤثر في إجراءات الربط وبداية تقادم حق الحكومة. أثر ذلك. بداية مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشاة من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل مثلما يبدأ تقادم حقها من تاريخ علمها ببدء النشاط. علة ذلك. المادتين 133 ، 176 /2 القانون 157 لسنة 1981.
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        النص في المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطا غير تجارياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشاة والنص في الفقرة الثانية من  المادة 176 على انه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط" يدل على أن المشرع قد سوى ـ في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشاة وذلك كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر فيه ـ إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشياً مع نهجه المشرع في التسوية ـ في خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب ـ بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة من تاريخ علم مصلحة الضرائب ببدء نشاط الممول لا تبدأ مدة تقادم المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشاة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً.

المبدأ:
        اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها في ذمة الممول. مفاده. وجوب البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة. انقضاء مدة التقادم الخمسي دون اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة.
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
        إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها.

المبدأ:
        اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسي للضريبة دون تاريخ علم المأمورية بذلك التنازل. خطأ.
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 28/2/2002)
القاعدة:
لما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وان كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشاة بتاريخ 22/3/1986، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة 1986 والمقدم في 31/3/1987 ـ وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم ـ ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشاة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في 31/3/1987 ـ ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة في 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة في 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشاة موعداً لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المبدأ:
        وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. إبداء الممول ملاحظاته عليه خلال شهرين من تاريخ تسلم الإخطار. مؤدى ذلك. اعتبار ذلك الميعاد واقف لتقادم الضريبة طوال هذه المدة. عودة التقادم من تاريخ إبداء الممول ملاحظاته أو انقضاء الشهرين دون اعتراض.
( الطعن رقم 917 لسنة 57 قضائية ـ جلسة 14/5/2002 )
القاعدة:
        مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 24 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أوجب على مصلحة الضرائب إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدى ما عساه يعن له من ملاحظات عليها خلال شهرين من تاريخ تسلم الإخطار بحيث إذا وافقت المصلحة على هذه الملاحظات أنحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب مما مؤداه أن ميعاد الشهرين المحدد لإبداء الممول ملاحظاته على النموذج 18 ضرائب هو ميعاد واقف لتقادم الضريبة موقف لسريانه طوال هذه المدة ولا يعود إلى السريان إلا منذ أن يبدى الممول ملاحظاته خلالها أو تنقضي بالكامل دون اعتراض منه، فيكون للمصلحة الحق من بعد في ربط الضريبة وإخطاره بها ومطالبته بأدائها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قد ناقشت مورث المطعون ضدهم عن نشاطه بتاريخ 24/12/1973 وهو ما ينطوي على إخطار منه لها بمزاولته النشاط الخاضع للضريبة تبدأ منه مدة التقادم التي انقطعت بإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب عن السنوات من 1971 وحتى 1974 بتاريخ 22/3/1977، ثم أوقف سريانه خلال الفترة التالية لهذا التاريخ حتى قام مورث المطعون ضدهما بإخطار المصلحة باعتراضه على عناصر ربط الضريبة الواردة بالنموذج 18 ضرائب في 9/4/1977 ـ والذي يبدأ منه مدة تقادم جديدة ـ وإذ قامت مصلحة الضرائب بإخطار ورثته ـ المطعون ضدهما ـ بربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب عن ذات سنوات المحاسبة بتاريخ 4/4/1982 وسلم لهما وفق إقرارهما المرفق بملف الضرائب في 5/4/1982 أي قبل اكتمال مدة التقادم، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما خلصا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنوات المحاسبة بالتقادم يكون قد خالف القانون.

"قوة الأمر المقضي"
المبدأ:
        قـــــــــوة الأمـــــــــر المقضـــــــــي اقتصار قضاء الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق على خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي. مؤداه. حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه دون عناصر التقدير التي تناولها قرار لجنة الطعن.
( الطعن رقم 1343 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
        لما كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم 1337 لسنة 1995 ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة المستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة ـ أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87 / 165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلاً من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقاً لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ـ وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة ـ فان هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً "بالاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار.

المبدأ:
قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير عمله لضريبة كسب العمل. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى تلك المسالة بأي دعوى تالية لا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين. ما دام الأساس فيهما واحداً.
( الطعن رقم 517 لسنة 57 قضائية ـ جلسة 11/6/2002 )
القاعدة:
        لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه الماذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة في النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي في تلك المسالة فانه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها في أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً.

تم بحمد الله وتوفيقه،،،