الخميس، 2 فبراير 2012

منطقة أوقاف الإسكندرية .. موجبات رفع دعوى تثبيت الملكية .. وما يبدى فيها من طلبات أخرى





هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.







للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة القضايا             الموقر
        بالإشارة إلى تأشيرة سيادتكم على كتاب منطقة أوقاف الإسكندرية الرقيم 192 والمؤرخ 12/1/2012، بخصوص مراجعة هيئة قضايا الدولة في موضوع الدعوى الفرعية المطلوب إقامتها في الدعوى الأصلية رقم 1350 لسنة 2008 مدني جزئي المنتزة ضد/ ورثة: حسن أحمد محمد زيان، بإقامة دعوى تثبيت ملكية لأرض التداعي.
        نفيد سيادتكم بالآتي:
·   إن وزير الأوقاف مختصم في الدعوى سالفة الذكر (المدعى عليه الأول بصفته)، وتحضر عنه هيئة قضايا الدولة (كما تحضر عن وزير الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فضلاً عن حضورها عن هيئة الأوقاف المصرية).
·   إن موضوع الدعوى الأصلية، وموضوع الدعوى الفرعية التي تقام من هيئة قضايا الدولة، هي: "تثبيت ملكية"، وبالتالي تختص بها وزارة الأوقاف التي تمثلها هيئة قضايا الدولة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بالمنازعات الخاصة بملكية الأوقاف، حيث تختص الهيئة فقط بأعمال الإدارة والاستثمار والتصرف.
·   كما تأكدنا من صحة ما ذكرته هيئة قضايا الدولة من أن: المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، على أنه: "إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجنة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص". ومن ثم، فإن تناول الطلبات المتعلقة بالملكية إنما هي من اختصاص وزير الأوقاف والتي تنوب عنه هيئة قضايا الدولة، ولا شأن – قانوناً – لهيئة الأوقاف المصرية بذلك.
·   إن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى المتقدم ذكرها، والمرفق صورة للنتيجة النهائية فيه، كما أثبت إن أرض التداعي "أصلاً" ملك هيئة الأوقاف المصرية (يقصد جهة الوقف)، إلا أنه أثبت كذلك قيام الإصلاح الزراعي بتوزيع "الانتفاع بالتملك" بها على مورثين بعض المدعين وآخرين غير ممثلين في الدعوى. وأن المزارعين سددوا جزء من أقساط ثمنها (حوالي عشرة أقساط) وامتنعوا عن سداد باقي الأقساط، كما أثبت الخبير أنه في عام 1973 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم هيئة الأوقاف المصرية أعيان النزاعي بما عليها من مزارعين "المملكة للمستأجرين". وبالتالي فإن هذا التقرير – بما أثبت فيه – ليس قاطع الدلالة في إثبات ملكية الوقف حالياً لأرض النزاع ولا نفي ملكية المدعين حالياً لأرض النزاع، وإنما أثبت إنها كانت مملوكة "في الأصل" للأوقاف وقام الإصلاح الزراعي بتمليكها للمزارعين الذين لم يسددوا باقي أقساط ثمنها. فضلاً عن إن المدعين أشاروا لتملكهم أعيان التداعي بموجب عقود مشهرة أرقام 4664 لسنة 1960 ورقم 767 لسنة 1961 ورقم 668 لسنة 1961، وبالتالي فإن قيام هيئة قضايا الدولة بدعوى فرعية بطلب تثبيت ملكية أطيان التداعي للأوقاف، هو طلب له وجاهته وبسبب المبرر قانوناً.
·   وعليه، أرى – لدى الموافقة – تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف الإسكندرية بمخاطبة هيئة قضايا الدولة، بأنه لا مانع لديها من إقامة الدعوى الفرعية بطلب تثبيت ملكية الوقف لأطيان التداعي، مع ملاحظتين:
-   الأولى: أن يتم تعديل الطلبات من/ طلب تثبيت ملكية "هيئة الأوقاف المصرية" لأطيان التداعي، إلى/ طلب تثبيت جهة الوقف (وقف/ الخديوي إسماعيل الخيري) – الذي يمثله قانوناً ويتنظر عليه وزير الأوقاف بصفته – لأطيان التداعي.
حيث إن جهة الوقف، لها شخصية قانونية اعتبارية خاصة، طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون المدني، والتي تقضي بأن: "الأشخاص الاعتبارية هي: ... 3- الأوقاف ...".
كما إن الممثل القانوني لجهة الوقف، هو: ناظر الوقف، والناظر على الأوقاف الإسلامية الخيرية هو: "وزير الأوقاف"، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 لسنة 53 و 296 لسنة 1954 ونص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه". (نقض مدني في الطعن رقم 620 لسنة 40 قضائية – جلسة 27/3/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 792 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض كذلك إن: "للوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين، وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 73 لسنة 3 قضائية – جلسة 26/4/1934 مجموعة عمر 1ع – صـ 370 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض أيضاً أن: "من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه  واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف و مصلحة كل من أعيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1904 – فقرة 2).
ومن ثم يكون تثبيت الملكية لجهة الوقف (وقف/ الخديوي إسماعيل الخيري) وليس تثبت الملكية لهيئة الأوقاف المصرية لا سيما وأن وزارة الأوقاف المختصة بدعاوى الملكية مختصمة وممثلة في تلك الدعوى. 
-   الثانية: إضافة طلب – إن وافقت هيئة قضايا الدولة المهيمنة على شئون الدعوى – بما يلي:
أ‌.  بمحو وشطب المشهرات أرقام 4664 لسنة 1960 (في 25/1/1960)، ورقم 767 لسنة 1961 (في 26/12/1961)، ورقم 668 لسنة 1961 (في 26/12/1961)، المشار إليهم بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية رقم 2076 لسنة 2008 قبل إحالتها للمحكمة الجزئية برقم 1350 لسنة 2008 مدني جزئي المنتزة. مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
ب‌.  بإخلاء المدعى عليهم فرعياً من عين التداعي وإلزامهم بردها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية (التي تتولى قانوناً، بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف، إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها)، حتى لا نضطر لإقامة دعوى ثانية بتلك الطلبات لاستلام أعيان التداعي، لا سيما وأن الحكم – فقط – بتثبيت الملكية هو حكم تقريري وليس حكم إلزام وبالتالي فهو (في حال صدوره) لا يقبل التنفيذ الجبري.
هذا، ما تبين لنا من مطالعة الأوراق، ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه محققاً لمصلحة الوقف الخيري.
والرأي النهائي مفوض لسيادتكم،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق