الأحد، 11 مارس 2012

قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981

 
جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2012

ثانياً- قانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981



قانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

أولا ـ في شان قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:

مادة 1 :
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي ألا تقل المساحة المؤجرة لهذا الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الأماكن أحكام المادة "13" عدا الفقـرة الأخيرة منها والمادة "14" والفقرة الأولي من المادة "15" والفقرة الثانية من المادة "68" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيماً لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 12/5/2002 : بعدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إنه على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض على ثلثي مساحة مباني العقار).

مادة 2 :
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلي الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقاً لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمداً عن إعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
       ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقاً لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

مادة 3 :
تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن.
أ‌.  ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة.
ب‌.       أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
       ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الأجرة لأحكام هذا القانون.
       وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة.

مادة 4 :
يتولى مالك المبني تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس.
       فإذا ابرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحدد فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط إلا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس.
       وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

مادة 5 :
إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون.
       ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان إمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها.
       ولا تسـري علي هـذه الطعون أحكام المادتين "18 و 20" من القانون رقم 49 لسنة 1977.

مادة 6 :
يجوز لمالك المبني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية:
1 ـ أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب.
2 ـ أن يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الإيجار، وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.
       ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء.
       ولا تسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة.

ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة:

مادة 7 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير إغراض السكني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو دخلت عليها تعديلات جوهرية.
       ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده. ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.  
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961.
(جـ) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
(د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.

مادة 8 :
تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار.
       وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق أول زيادة.

مادة 9 :
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي:
1- إذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة "7" كافياً يتم الترميم والصيانة منها.
2- إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي:
( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني.
(ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني.
(جـ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني.
       وإذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلي قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.
       ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
       وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
       ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة.
       وتلغي المادة "61" من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.  
       (ألغيت المادة 9 بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد).

مادة 10 :
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم.
       وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الإداري.
       وتلغي أحكام المادة "62" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من أعباء الضريبة علي العقارات المبنية:

مادة 11 :
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لأغراض السكني والتي أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد.
       ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الأماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.

رابعاً ـ في شأن العمل علي توفير المساكن

مادة 12 :
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون.

مادة 13 :
يحظر علي الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش في كل مبني مكون من أكثر من وحدة يرخص في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الأولي م المادة الأولي. ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك.
ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى ولو كان مسجلاً وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة.
       وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة.
       (الفقرة الثالثة من المادة 13 ملغاة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1991).
       (كما حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 12/5/2002 : بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبسقوط باقي فقراتها).

مادة 14 :
يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

مادة 15 :
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي.
وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.

مادة 16 :
يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع "أ" في 15/4/2004 : بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها في حالة استمرار عقودها المفروشة.
       كما حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع "أ" في 15/4/2004 : بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أحقية مستأجري المستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها مفروشة في الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد).

مادة 17 :
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.
       وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
       وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
       ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 14/4/2002 : بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية).

خامساً ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية

مادة 18 :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
       ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو لاطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجرة من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
       إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب العامة.
       ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وتلغي المادة "31" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 في 18/2/1999 : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981).

مادة 19 :
في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني تزاد الأجرة القانونية بنسبة:
1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.
4 ـ 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.
       ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه.
وتلغي المادة "23" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 4/3/2000 : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى.
       كما حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 4/5/2008 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر جزء من العين).

مادة 20 :
يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين.
       وعلي المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا ابدي رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها.

مادة 21 :
يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً ـ بغير موافقة المالك - علي شقة واحدة في نفس المدينة.
ويعتد في تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلي.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع في 24/4/2003 : بسقوط المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981).

مادة 22 :
تعطي أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص.
       وإذا أقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه.

سادساً- في شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية

مادة 23 :
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة، أو يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها. ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً.
       ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدي إلي الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
       ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولاً عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.

مادة 24 :
فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.
       ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلي صاحب الشأن، وأداء مثلية إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوي.

مادة 25 :
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
       وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلي ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.
       وفي جميع الأحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلي من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

مادة 26 :
لا تسري أحكام المادة "9" من هذا القانون علي الأماكن التي تحتاج إلي ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حالياً في شأن ترميمها وصيانتها.

مادة 27 :
تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني غير التجارية.
ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 في 18/5/1989 : بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة.
       كما حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8 في 19/2/1998 : بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبسقوط فقرتها الثانية).

مادة 28 :
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوي الفاخر.

مادة 29 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401 ـ  27 يوليو 1981.


...........................................


قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
رقم 766 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981
( نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981 )

الفصل الأول
في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن

مادة 1 :
تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا الفصل "المباني المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما عدا الإسكان الفاخر، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب أو بمعرفة اللجان بحسب الأحوال.
       وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكني المنصوص عليها في المادتين "1 و 13" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لأغراض السكني.
       ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات أو أي وحدات منها أن يقدم صاحب الشأن إلي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهة المختصة بشئون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لأغراض السكني.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية" والصادر بجلسة 12/5/2002 : بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 766 لسنة 1981).

مادة 2 :  
يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة "1" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر.

مادة 3 :  
يقصد بالإسكان الفاخر في تطبق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاً- الموقع:  
يحدد موقع الإسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر أو علي النيل أو التي تتميز باعتدال المناخ أو بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص.
ثانياً- المكونات والمسطحات.
ثالثاً- مواصفات التشطيب.
( أ ) أعمال البياض:
البياض الخارجي:
(ب) الأرضيات.
(جـ) الشبابيك والأبواب.
(د) الأعمال الصحية.
(هـ) المداخل والسلالم.
(و) أعمال الكهرباء.

مادة 4 :
يقصد بالإسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاًـ المكونات والمسطحات.
ثانياً- مواصفات التشطيب:
1 ـ البياض الداخلي.
2 ـ النجارة.
3 ـ الصحي.
4 ـ السلالم.
5- درابزينات السلالم والشرفات.
7 ـ أعمال الكهرباء.

مادة 6 :
فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي، يقصد بالإسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاً- المكونات والمسطحات.
ثانياً- مواصفات التشطيب:
1 ـ البياض الداخلي.
2 ـ البياض الخارجي.
3 ـ الأرضيات.
4 ـ النجارة.
5 ـ الأعمال الصحية.  
6 ـ السلالم.
7 ـ درابزينات السلالم والشرفات.

مادة 7 :
1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصصة للسلالم والمصاعد.
       علي انه في حالة إقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم أو مصعد داخلي تحسب مساحة السلم أو المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة.
2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق أحكام المواد السابقة المساحة المخصصة للممارسة الحياة اليومية.
3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 إلا إذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% (خمسة في المائة) من المساحة المقررة.

مادة 8 :
يجب أن يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات إثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني إلي مستوي غير الصادر به الترخيص.

مادة 9 :
يتم تحديد الأجرة بالنسبة إلي الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ـ عدا الإسكان الفاخر ـ علي أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الأراضي التي تخصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي لمشروعات الإسكان أو ما يخصص لمباني الخدمات اللازمة لها علي الأسس الآتية:
( أ ) الأراضي التي تخصص للإسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية.
(ب) الأراضي التي تخصص للإسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة محدودة من الربح.
وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الأراضي التي تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بأغلى سعر بطريق المزاد العلني.
       وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد أسعار مستويات الإسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في أعمالها تبعا لظروف كل محافظة.

مادة 10 :
تحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الانتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح.
       أما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الانتفاع المشار إليها، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران.
       وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجرة المبني، علاوة علي قيمة المباني، قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، فإذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي أساسه يعاد تحديد الأجرة وفقاً للوضع الجديد.
       وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الأجرة من قيمة الأرض إلا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل.
       ويعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين علي الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة التقدير بقصد أجرة المباني المستجدة فقط.
       ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها (بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي) ومستوي الدور وصقع الوحدة.

مادة 11 :
لا تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لإنارة السلم أو لتشغيل المصعد أو المصاعد أو اجر العاملين القائمين علي تشغيلها.
       ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لأحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من إنارة السلم، وتشغيل المصعد.
       وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة.
       علي انه بالنسبة إلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد أو الحد الأدنى لأجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الأدوار التي يقف بها المصعد عدا الأول والأرضي.

مادة 12 :
يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهة الإدارية المختصة بالوحدة المحلية.

مادة 13 :
إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب إلي لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تحديد أجرة المكان المؤجر. وعلي المستأجر أن يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل إليه فيه إخطارات اللجنة وإلا كانت الإخطارات المرسلة إلي عنوانه بالعقار صحيحة.

مادة 14 :
يكون إخطار المستأجر للجنة تحديد الأجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول.
علي المالك ـ فور تلقيه الإخطار ـ أن يقدم إلي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال.
وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان أسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الإخطار.

مادة 15 :
يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة "12" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالإعمال الإدارية والكتابية فيها .
وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك بعد المعاينة والإطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم إنجازه ومطابقته الصادرة علي أساسها ترخص المباني.
وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة أن تستمر في عملية التجديد.

مادة 16 :
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة إذا قدم المالك عذرا مقبولا، فإذا انقضت هذه المدد دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من أعمال وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة.
فإذا قام المالك باستكمال هذه الأعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الأعمال المستكملة وذلك دون إخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الأعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك. وعلي اللجنة أن تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها.

مادة 17 :
تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من أعضائها وأمين السر.

مادة 18 :
يجب علي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها.
ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استندت إليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض والأساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي أساها تحديدها للأجرة كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة أحكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار.

مادة 19 :
يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ أمانة اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الأجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة.
       ولكل ذي مصلحة الإطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لأمانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المقرر.

مادة 20 :
ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها أن وجدت.

مادة 21 :
يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تم ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب.
2- ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا علي أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى المنصوص عليه فيما يلي أيهما اقل:
500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي.
1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط.
2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط.
3- أن يعطي المستأجر إيصالا بمبلغ مقدم الإيجار يوضح به كيفية خصمه من الأجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم، ويشمل الإيصال موعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.

الفصل الثاني
في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

مادة 22 :
تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الأعمال اللازمة لإقامة المبني وإعداده صالحا للاستعمال أو من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول إذا قام بالبناء مقاول.
ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعماري عن أي تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني.

مادة 23 :
بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، يلتزم المالك بالإنفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لإجراء أعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية.

مادة 24 :
في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الإنفاق من الحصيلة المشار إليها أو عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم أو عدم وجود هذه الحصيلة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 25 :
في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة العامة ما يلي:
1- تدعيم وترميم الأساسات المعيبة.
2- ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها.
3- تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تآكل مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها.
4- تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبني.
5- إصلاح التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح الذي يؤدي إلي تسرب المياه لحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات.
6- استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها.
7- إصلاح واستبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح للخطر وكذا إضاءة مدخل المبني والسلالم.
8- إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والأعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة واستبدال الأجهزة والأدوات والأجزاء التالفة بها.
9- أعمال الإصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد.

مادة 26 :
في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي:
1- إصلاح درج السلم المكسورة أو المتآكلة ، وكسوة الأرضية في السلالم والمداخل.
2- أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة.
3- استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل.
4- نزح الآبار والبيارات ومصارف المياه.

مادة 27 :
تطبق أحكام المادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة إلي المبالغ لآتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ أحكام المادة "38" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 28 :
يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد أو أكثر بما يأتي:
1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص. وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له.
2- أن يتعاقد علي أعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الأعمال، وان يخطر الجهة المختصة المحافظة بهذا التعاقد، وإذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها، تعين عليه إخطار الجهة المشار إليها بهذا التغيير.
3- أن يعين عاملا أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الإصلاح والصيانة.
4- أن يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل إثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالإصلاح.
5- أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه.
وفي حالة إبلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل أو عطل، ولم تقم خلال ست ساعات بإرسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات أخري، مع اخذ إيصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم إدراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة.

مادة 29 :
تشمل أعمال الإصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد:
1- الإصلاح الدوري ويقصد به إزالة أي عطل أو خلل يطرأ دون حاجة إلي قطع غيار.
2- الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتربيت) بصفة دورية.

مادة 30 :
للمالك أن يطلب إلي محكمة الأمور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره.

الفصل الثالث
في شأن القروض التعاونية
( هذا الفصل ألغي بموجب القرار رقم 508 لسنة 1982 الصادر من وزير التعمير والإسكان والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 229 في 10/10/1982).

مادة 51 :
تلغي القرارات الوزارية أرقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار إليها، كما يلغي كل حكم مخالف.

مادة 52 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ).
(المهندس حسب الله الكفراوي)


...........................................


تم بحمد الله وعونه.

رجاء:
في حالة العثور على أية أخطاء .. نرجو إرشادنا إليها لتصويبها
وجزاكم الله كل خير،،،

هناك تعليق واحد:

  1. حكم القانون في تغيير المستأجر النشاط من تصليح احذيه إلى نشاط تجاري دون علم المالك تحرير العقد في عام 1987

    ردحذف