الأحد، 11 مارس 2012

القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977



جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2012

أولاً- القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977



القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
(نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 في 8 سبتمبر سنة 1977)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول 
في إيجار الأماكن

الفصل الأول 
أحكام عامة

مادة 1 :
فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي (الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حالياً) والقوانين المعدلة له.
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلياً أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

مادة 2 :
لا تسري أحكام هذا الباب على:
أ‌.  المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل.
ب‌.       المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.

مادة 3 :
يحظر على المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء.
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان.

مادة 4 :
تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية:
أ‌.     أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون.
ب‌.       أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
ت‌.       ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني.
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً.

مادة 5 :
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 6 :
يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة  ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.

مادة 7 :
للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة.
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه.
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير (القرار 99 لسنة 1978).
(حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 42 في 16/10/1997 : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 في مجال تطبيقها بالنسبة لتبادل الوحدات السكنية).

مادة 8 :
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض.
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال، وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدني.
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي سبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه غلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك  أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 15/11/1997 : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد).

مادة 9 :
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن والقانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

الفصل الثاني
في تقدير وتحديد الأجرة

مادة 10 :
يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحدات وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن في قراراتها وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير.
وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له.

مادة 11 :
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم  بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباني وأسس تكاليفها التقديرية وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.

مادة 12 :
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة إخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة.

 مادة 13 :
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

مادة 14 :
تقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ‌.  صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
ب‌.       مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.

مادة 15 :
يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) لحين البناء، وتقدير قيمة المباني وفقا لتكلفة الفعلية وقت البناء، وذلك دون التقييد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المباني المبين بالموافقة  الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ.
أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص.
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل.

مادة 16 :
يعاد قيمة تقدير الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المباني أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.

مادة 17 :
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد.

مادة 18 :
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة  الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
ويحلف المهندس يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.

مادة 19 :
على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتابة موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجر.

مادة 20 :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
ويكون حكمها غير قابل لطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.

مادة 21 :
إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده.
وفي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبنى.

مادة 22 :
يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 23 :
(ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بالمادة 19 فقرة أخيرة. اعتباراً من 28/7/1981).

الفصل الثالث
في التزامات المؤجر والمستأجر

مادة 24 :
اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة، أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون .
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العد بكافة طرق الإثبات.
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المحالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة العقد الأول.

مادة 25 :
لا يجوز أن يزيد  مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.

مادة 26 :
لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد.

مادة 27 :
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحق عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة.
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند للمخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة.
وفي المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات.

مادة 28 :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها.
ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة وذلك بعد إنذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب.
ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري.
ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاً أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر.
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة.

مادة 29 :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
       (الفقرة الثانية من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر في 26/3/1997 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
       حكمت المحكمة الدستورية العليا في:
·  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 14 في 6/4/1995 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار "المسكن" لصالح أقاربه "بالمصاهرة" حتى الدرجة الثالثة.
·  القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
·  القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 16/1/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
·  القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 في 6/3/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار "المحل التجاري" لصالح ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته.
·  القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 في 14/8/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي "نسباً" حتى الدرجة الثالثة.
·  القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 14/11/2002 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أ, الترك، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره).

مادة 30 :
استثناء من حكم المادة (604) من القانون المدني تشري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

مادة 31 :
(أُلغيت بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 المادة 18 الفقرة الأخيرة).

مادة 32 :
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل.
ويجوز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن  غير السكنية، بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم حق العودة  ،وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصاً للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير  مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

مادة 33 :
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياً كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية:
-   قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.
-   إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.
-   إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
-   في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانوناً.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

مادة 34 :
تخفض الأجرة الشهرية بمقدار 5% (خمسة في المائة) بحد أدنى مقداره مائتان مليم بالنسبة إلى شاغلي الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969، كما يسري هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص في عقد الإيجار على التزام المستأجر بها، على ألا يسري هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944.
ويجوز لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخير، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقاً للأوضاع المبينة في المادة السابقة.

مادة 35 :
يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها.

مادة 36 :
يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية.

مادة 37 :
في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه القمة من شاغلي المباني مباشرة وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة.
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار.
وإذا ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدي قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصماً مما يستحق المؤجر لديه وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات.

مادة 38 :
يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى، وأن يستخدم مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك وذلك في المناطق ووفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة.
وتطبق أحكام المادة (61) بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه، وفي حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إدارياً وعلى نفقة المخالف  فضلاً عن العقوبة المقررة.

الفصل الرابع
في إيجار الأماكن المفروشة

مادة 39 :
لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكاً واحداً.
واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية:
أ‌.  التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لإحدى العاملين بها من الأجانب، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية.
ب‌.       التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص.
ت‌.       على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فإنه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة.
ث‌.       كما يكون لمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها، وإلا أعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.

مادة 40 :
لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:
أ‌.  إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة. وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني، وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.
ب‌.       إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالراحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغاير لمهنته أو حرفته.
ت‌.       إذا أجر المكان المؤجر كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم.
ث‌.       التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم. وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون أو ينقلون إليها.
ج‌. في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ، ب ) من المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة في نفس المدينة.
ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجري وحدات الأماكن الخالية.  
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة 40 منه).

مادة 41 :
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكاناً مفروشاً أو جزءاً منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مصري، أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبياً ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصرياً، ومدة الإيجار والأشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق.

مادة 42 :
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.

مادة 43 :
لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 و 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة.
ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات.

مادة 44 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 و 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها  قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجير الأمان المفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي نص عليها هذا القرار.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 في 24/4/2003 : بعدم دستورية نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط المادة 45 منه).

مادة 45 :
في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:
أ‌.  أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
ب‌.       مائتان في المائة (200%) عن الأماكن المنشاة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.
ت‌.       مائة وخمسون في المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.  
ث‌.       مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة 40 منه).

مادة 46 :
يحق للمستأجر الذي يكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج  وثبت عدم عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود ( أ، ب، جـ، د ) من المادة 31 من هذا القانون.
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشرة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 13/11/2003 : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
       كما حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 221 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 13/3/2005 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977).  

مادة 47 :
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقاً لأحكام هذا الفل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلي بحسب الأحوال، ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 48 :
لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين.
على ألا تسري أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول، وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقاً لحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي  والمناطق الحرة.

الباب الثاني
في هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها
وفي المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

الفصل الأول
في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل واسع

مادة 49 :
يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحد أنه وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
أ‌.  أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها.
ب‌.       ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (50%) من مجموع مسطحاته.
ت‌.       أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة باجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفاً جنيه أيهما أكبر.
ث‌.       أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء.

مادة 50 :
لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم.
فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به، ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين.
وإذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء في المواعيد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أ وبناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق، جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.

مادة 51 :
لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص.
صدرت عدة قرارات تستثني النقابات العمالية والمؤسسات الصيدلية وغيرها.
أما غير ذلك من المباني المؤجر للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هذا الفصل على أن

مادة 52 :
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء.
ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله، وأن يسرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم.
فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكناً، وإلا كان له الحق في تعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة (49) بالإضافة إلى حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء، وذلك كله دون إخلال بحقه في المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 53 :
إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو شرع في البناء ثم تعمد عدم إتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقاً لنص المادة (1148) من القانون المدني.
ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.

مادة 54 :
لمستأجري الوحدات التي هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك. وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضاً آخر مساو للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون.
ويلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام البناء بإنذار على يد محضر، يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء.
وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في ذلك.
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد.

الفصل الثاني
في شان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
(صدر القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر "أ" في 11/5/2008، وقد نصت المادة الثالثة منه بإلغاء الفصل الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1997).

مادة 55 :
تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة.
وتبين القرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التي تعتب رمن أعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق أحكام هذا الفصل.

مادة 56 :
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة  لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً.

مادة 57 :
تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة. وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة.
ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها.

مادة 58 :
يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الامتناع عن تسليم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال.
وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشات التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها.

مادة 59 :
لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن.
ونفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد آجلاً لتنفيذ حكمها.

مادة 60 :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.
وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.
ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وان يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.

المادتان 61 :
(ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بالمادة 9 فقرة أخيرة).

المادتان 62 :
(ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المادة 10 فقرة 3).

مادة 63 :
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعلين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانوناً ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.

مادة 64 :
على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء  كان للجهة الإدارية المختصة بشون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أية إجراءات.

مادة 65 :
يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة، من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه على الفور.
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.
(المواد من 55 : 65 ملغاة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المادة الثالثة منه)

الباب الثالث
في شأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية

مادة 66 :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، والقانون رقم 46 لسنة 1986 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه، يعفي شاغلو المساكن من أداء الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات.
كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلك إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات.   
كما يعفى أصحاب العقارات التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي.
(ألغيت هذه الضرائب جميعها بالقانون رقم 157 /1981).

مادة 67 :
تسري الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتباراً من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969، وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهرياً فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية.

الباب الرابع
في شأن تمليك العقارات

الفصل الأول
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك

مادة 68 :
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية.
ويخطر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء، التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة (10%) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة.
ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 (بشأن صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي).

مادة 69 :
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن السداد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقاً للقواعد العامة.

مادة 70 :
يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما رخص لهم في إنشائه بقصد التمليك.
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء، أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية. وذلك بعد الوفاء احتياجات الإسكان المخصص للتأجير.
ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة.

مادة 71 :
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمداً عن استكمال الوحدات المبيعة أو  المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض.

مادة 72 :
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
في إتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق
(صدر القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر "أ" في 11/5/2008، وقد نصت المادة الثالثة منه بإلغاء الفصل الثاني من الباب الرابع للقانون رقم 49 لسنة 1977).

مادة 73 :
إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكاً واحداً ولو تعددوا.
ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضواً  في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضواً في الإتحاد.

مادة 74 :
يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاماً نموذجياً لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن إدارتها (صدر القرار رقم 109 لسنة 1979).
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه وتنظيم استعملهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الإتحاد وقواعد تحديده.
وعلى إتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملك العقارات والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 75 :
تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون، والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلي:
أ‌.     قيد الإتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني.
ب‌.                   دعوة الإتحاد إلى الاجتماع لمباشرة  أعماله.
ت‌.       تعيين مأمور مؤقت للإتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقاً لأحكام القانون المدني.
ث‌.       منح المأمور كل أو بعض سلطات الإتحاد إذا قصر أو تراخى في القيام بواجباته.
ج‌. فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن في قرارات الإتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي للإتحاد في شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
(المواد من 73 : 75 ملغاة بالقانون رقم 119 لسنة 2008).

الباب الخامس
في العقوبات

مادة 76 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1 و 8 و 13/1 و 24 و 25 من هذا القانون.
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بسقوط نص المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد).

مادة 77 :
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها.

مادة 78:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا القانون.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام المواد 38 و 52/1 و 53/1 و 54/2 من هذا القانون.

مادة 79 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 60/1 و 64 من هذا القانون، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس.

مادة 80 :
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3/1 و 69 و 70/1 و 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة.
كما يحكم في حالة مخالفة أحكام المادة 3/1 و 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغاً يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين.

مادة 81 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقوم عمداً بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كلياً أو جزئياً إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره أيلاً للسقوط.

مادة 82 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كن من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن أخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، ولو غير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم،  ويفترض علم هؤلاء العقد الصادر من أيهم.
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يبق إلى وضع يده، أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه، قبل استصدار حكم بأفضلية من القضاء المختص، ويفترض على هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 29 لسنة 18 قضائية "دستورية" وبالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 15/1/1998 : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977).

مادة 83 :
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة 84 :
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية

مادة 85 :
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

مادة 86 :
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقما 4 و 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 87 :
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة 88 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 ( 30 أغسطس 1977 ).
(محمد أنور السادات)

...........................................

قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
(نشر بالوقائع المصرية العدد 61 في 14 مارس سنة 1978)
وزير الإسكان والتعمير:
بعد الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي (القانون رقم43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته حالياً).
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي.
       وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة.
قرار
المادة الأولى:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً في 21 صفر 1398 - 30 يناير 1978
(حسب الله محمد الكفراوي)  


اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الباب الأول
المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة

مادة 1 :
حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها في البند "ب" من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار إليه هي:
1- الكوارث الطبيعية.
2- الحروب.
3- انهيارات المباني.
4- الحرائق.
5- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة.
6- إخلاء المساكن أو تغيير محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الإخطار المترتبة علي تنفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص.

مادة 2 :  
تصدر تصاريح الإشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إما بذات المدينة أو القرية التي يقيم السكان فيها أو بمدينة أو قرية أخري بنفس المحافظة بمحافظة أخري.
       ويراعي في إصدار تصاريح الإشغال المؤقت حجم الأسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الأجرة القانونية للمسكن الذي يصرح بإشغاله، ولا تصدر هذه التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام.
       وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الإخلاء.

مادة 3 :  
يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة "7" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في الحالات الآتية:
أولاً- بعد موقع العمل الأصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل إقامته علي نحو يترتب علي إذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات.
ثانياً- مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل أو كلاهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية.
    ولا تثبت هذه الحالة إلا بتقرير قاطع من اثنين من الأطباء المتخصصين يتضمن بياناً تفصيلياً بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها.
ثالثاً- تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل أو لأحدهما مثل تغيير حجم الأسرة بما يترتب عليه من ضيق أو اتساع في السكن الذي يشغله، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانياً وثالثاً في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه سواء في عقار واحد أو بين عقار داخل البد الواحد.
       (حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 42 في 16/10/1997 : بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 والصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية).

مادة 4 :
يشرط في جميع الأحوال لإجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار قبل البدء في إجراءات التبادل.
       وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانياً من المادة "3" يشرط أن يكون قد انقضي علي إقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الأقل سابقة البدء في تلك الإجراءات.
       ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزامات المالية الناشئة عن عقد الإيجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ إتمام التبادل.

مادة 5 :  
يحرر المستأجران راغبي التبادل "5" نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة. ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقاً بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برغبة المستأجر بإبلاغها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل.

مادة 6 :
يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد إيجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل.

مادة 7 :  
في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمنا لإجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة.

الباب الثاني
(الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983)

الباب الثالث
مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

مادة 13 :
علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني أو أجزاء منها من المستوي الفاخر ـ أن تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالأسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي أساس سعر البيع العالمي مضافاً إليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع إخطار مديرية الإسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.

الباب الرابع
تقدير وتحديد الأجرة

مادة 14 :
تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء إرفاقها بطلب الترخيص والمشار إليها في المادتين 10 و 69 من القانون المشار إليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة.

مادة 15 :
يكون إخطار الملاك أو المستأجرين للجنة تحديد الأجرة بالتطبيق لأحكام المادة "13" من القانون المشار إليه، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال.
       ويجب أن يرفق المالك بالإخطار المقدم منه البيانات والمستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني، والأساسيات والتوضيبات الخارجية للمرافق، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور، وكذا بيان بأسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الإخطار.
       وعلي المالك أن يخطر اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أولا بأول بأي تغيير يطرأ علي أسماء المستأجرين وأسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الإخطار، وذلك حتى تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

مادة 16 :
يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق أن يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الأقل أسبوعياً وندب العاملين اللازمين للقيام بالإعمال الإدارية والكتابية فيها.  
       وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقاً للقواعد والأسس التي نص عليها القانون المشار إليه وذلك بعد المعاينة والإطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم إنجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي أساسها موافقة لجنة توجيه استثمار أعمال البناء وترخيص المباني.
       وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم المالك عذراً مقبولاً، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد أن تستثمر في عملية التحديد.

مادة 17 :
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة إذا قدم المالك عذراً مقبولاً. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي هذه الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة.
       وعلي اللجنة أن تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمدخل وما شابهها علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها.

مادة 18 :
تدون إجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها وسكرتيرها.

مادة 19 :
يجب علي اللجنة أن تصدر قرارها الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها.
       ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض أساس تحديدها للأجرة، كما يجب أن يتضمن القرار توزيع الأجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها. وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم.

مادة 20 :
يحرر قرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
       ويبلغ رئيس اللجنة الجهة القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الأجرة وتعلق صورة القرارات لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الإطلاع في مقر اللجنة علي قراراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد أداء الرسم المستحق.

مادة 21 :
ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها إن وجدت.

مادة 22 :
يجوز أن يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن:
أ‌.  ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة.
ب‌.       أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
       وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الأجرة بالتقدير المذكور.

الباب الخامس
إيجار الأماكن المفروشة

مادة 23 :
تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي أحياء.
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الإيجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين "39و 40" من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية.
وعن مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلي طلب قيد عقد الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اقرب.

مادة 24 :
يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب أن يتضمن إقرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين "39و 40" من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية.

مادة 25 :
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية. ومحل إقامته ومدة الإيجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده.

مادة 26 :
تتولي الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب في الأسبوع الأول من كل شهر بما  يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق.

الباب السادس
هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها

مادة 27 :
تتبع أحكام المواد "8 : 12" من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء أو تعمد عدم إتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء أو تكملته علي حساب المالك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه.

مادة 28 :
علي المالك فضلا عن إخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقاً لأحكام المادة "54" من القانون المشار إليه أن يخطر مديرية الإسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام إعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويصدر رئيس المجلس المحلي من أعضائه أربعة منهم للنظر في أبرام عقود شغل الأماكن الجديدة لمستأجرين الذين أبدوا رغبتهم في ذلك طبقاً للمادة "54" من القانون المذكور.
ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي أساس الأسبقية في أبرام عقود إيجار وحدات العقار المهدومة المماثلة للوحدات الجديدة، وذلك إذا تم إعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الأولوية في شغل الوحدات الجديدة إذا تم إعدادها دفعة واحدة علي أساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومة، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية.
       وفي جميع الأحوال تحرر عقود الإيجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر أعمالها ما تتخذه من إجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن.

الباب السابع
المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

مادة 29 :
يعتبـر من أعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة "55" من القانون المشار إليه الأعمال الآتية:
1- تدعيم وترميم الأساسات المعيبة.
2- ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الأجزاء المتآكلة أو المتفككة منها.
3- تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لا جزاء المبني.
4- تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تأكل مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها.
5- إصلاح وترميم التالف في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي إلي تسرب المياه للحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات.
6- إصلاح وترميم التالف من الأرضيات إذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة أو تعريض سكان الأدوار السفلي كلها أو بعضها للخطر.
7- استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها.
8- إصلاح أو استبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي إلي حوادث حريق أو تعريض الأرواح للخطر.
9- إصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والأعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة أو المدفونة ـ واستبدال الأجهزة والأدوات التالفة بها.
10-     أعمال البياض والدهانات التي تستلزمها إعادة الحالة إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم أو الصيانة.

مادة 30 :
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة "57" من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالأعمال الكتابية والإدارية باللجنة.
وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم إليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والإجراءات الأخرى التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والإجراءات التي تتخذ لإعلانها لذوي الشأن والإجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم أو بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.

مادة 31 :
تقدم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريراً بنتيجة المعاينة التي أجرتها علي المنشآت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار إليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة أيام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك.
ويجب أن يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك وأسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهة المذكورة للمحافظة علي الأرواح أو الأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً كلياً أو جزئياً.

مادة 32 :
تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعاً لفحصه وعليها أن تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وتعلن اللجنة قرارها إلي ذوي الشأن محرراً علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقاً للأحكام المقررة في المادة "58" من القانون المشار إليه.

مادة 33 :
يخطر المالك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ، وعليه إنجاز أعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحددة لذلك.
وعلي كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم والصيانة إخطار الجهة وطلب اعتماد التكاليف مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب.
وعلي الجهة المذكورة أن تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثامن
استثمارات ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك

مادة 34 :
تكـون أولوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة "68" من القانون المشار إليه للمباني أو أجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والأفراد بقصد التمليك علي أساس أسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهة المختصة.
وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور.

مادة 35 :
تسري أحكام المادة "13" من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محلياً للمرخص لهم في إقامة مبان لو أجزاء منها بقصد التمليك.

...........................................

تم بحمد الله وعونه. 

رجاء: 
في حالة العثور على أية أخطاء .. نرجو إرشادنا إليها لتصويبها
وجزاكم الله كل خير،،،




هناك 3 تعليقات:

  1. السلام عليكم هل هناك قوانين خاصة تحل الاشكال في بعض الالتزامات بين المؤجر والمستاجر التي تعذر تنفيذها بسب الحروب.

    ردحذف
  2. الرجاء صورة من القرار 110 لسنة 1987 الصادر من مجلس الوزراء وتعديلاته

    ردحذف
  3. شكراً جزيلاً وافراً

    ردحذف