الأحد، 11 مارس 2012

القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

 
جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2012


رابعاً- القانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
والقانون رقم 14 لسنة 2001
بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
والمذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون 6 لسنة 1977
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.




القانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
(نشر بالجريدة الرسمية - بالعدد 12 "مكرر" - في 26 مارس سنة 1997)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
       يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".

المادة الثانية:
       استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها".

المادة الثالثة:
       تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:
-   ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
-   وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
-   وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
-   وثلاثة  أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر.

المادة الرابعة:
       تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الخامسة:
       ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417هـ - الموافق 26 مارس سنة 1997م.
(حسني مبارك)

...........................................

القانون رقم 14 لسنة 2001
بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
(الجريدة الرسمية - العدد 13 "تابع" - في 29 مارس سنة 2001)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
       يستبدل بنص الفقرة الأخيرة  من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، النص الآتي:
"ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
-       (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977.
-   (1%) بالنسبة للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1422هـ - الموافق 29 مارس سنة 2001م
حسني مبارك

...........................................


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
(نشر بالجريدة الرسمية - العدد 28 "مكرر" - في 16 يوليو سنة 1997)

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدني
وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين و 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 52 و 55 لسنة 1958 و 168 لسنة 1961 و 169 لسنة 1961، و7 لسنة 1965.
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

* قــــرار *

الباب الأول
أحكام عامة 

الفصل الأول 
تعاريف

مادة 1 :
في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 – المشار إليه – يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
أولاً- "مؤجرة": يستأجرها شخص طبيعي، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة 52 من القانون المدني، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات.
ثانياً- "موت": وفاة الشخص الطبيعي .
ثالثاً- "المستأجر": من أستأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث واحد كان أو أكثر، ذكوراً وإناثاً، ويعتبر مستأجراً كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر والمصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانوناً.
رابعاً- "المستأجر الأصلي": آخر شخص طبيعي أستأجر العي ابتداء، واحد كان أو أكثر، ذكوراً وإناثاً، وليس من استمر لمصالحه عقد الإيجار، ويعتبر مستأجراً أصلياً كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
خامساً- "قوانين إيجار الأماكن": القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
سادساً- "الأجرة القانونية الحالية": آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 مسحوبة وفقاً لما يلي:
-   التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
-   تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً – طعن عليه أو لم يطعن – وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/7/1981.
-   في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
-   تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 – المذكور – الذي ارتضاه المستأجر، أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مباني العقار – المرخص في إقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خالياً لغير أغراض السكنى، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1 والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة 19 من ذلك القانون.
-   ولا عبرة – في كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
-       ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
سابعاً- "الأماكن المنشأة": العين المؤجرة التي أنشئت، إذ العبرة في معرفة القانون لذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة حديثة، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين – كلياً أو جزئياً – إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما.

الفصل الثاني
نطاق السريان تنفيذاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1977

مادة 2 :
تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين، ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.

الباب الثاني
أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

مادة 3 :
يعمل بأحكام هذا الباب في شان استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.

الفصل الأول
الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977

مادة 4 :
يعمل بأحكام هذا الفصل اعتباراً من 9/9/1977

مادة 5 :
لا يستمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين.

مادة 6 :
لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر

مادة 7 :
إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثاً للمتوفى، وان يكون من الآتي بيانهم:
-       زوجات المستأجر وزوج المستأجر، قُصراً وبلغاً.
-   الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني أبناء وأحفاد وأجداد وإخوة ذكوراً وإناثاً من قُصر وبُلغ 
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك احد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصياً أو وكيلاُ رسمياً.

الفصل الثاني
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي

مادة 8 :
اعتباراً من 27/3/1977 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب الحق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فان مات احد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

الفصل الثالث
حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحفظ حق جاوزت قرابته الدرجة الثانية

مادة 9 :
يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، التعريف الوارد في البند (ثالثاً) من المادة 1 من هذه اللائحة.

مادة 10 :
استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 7 من هذه اللائحة يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في 26/3/1977 تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها. وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة 7 المشار إليها، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.

الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

مادة 11 :
مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة، يعمل بأحكام هذا الباب في شان تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.  

مادة 12:
 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
(أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع:
-   ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل 1/1/1994
-   وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961
-   وأربعة  أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973
-   وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 7/10/1973 وحتى 9/9/1977.
(ب) وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10/9/1977 حتى 30/1/1996 بنسبة 10%.

مادة 13 :
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/ من كل عام تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.

مادة 14 :
لا يستحق للمالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى.

مادة 15 :
لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزداد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه وأجر الحارس والضرائب العقارية والرسوم وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.

مادة 16 :
يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانوناً لاعتبارات يقدرها ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقاً للقانون.

الباب الرابع
حكم وقتي بتعديل الأوضاع

مادة 17 :
على كل المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوم من تاريخ العمل به.

مادة 18 :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشره.
(حسني مبارك)

...........................................

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون 6 لسنة 1977
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

        تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، علي ما يلي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال".
وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.
ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الأجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.
وكانت القضية الأخيرة المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها "اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكني علي إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر أو كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها".
وان الشرع آثر أن ينقل منفعة العين إلي ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو الهدنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها، وخلص الحكم إلي قوله "إن ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق أو في غيره، ثم من بعدهم إلي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الأول".
وحرصا علي تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة، حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الأثر علي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي، ووصولا إلي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد رئي إعداد مشروع القانون علي النحو التالي:
ـ يستبدل بنص القفرة الثانية من المادة 29 المشار إليها ، النص الآتي:
        فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستـوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
ـ يستمر العقد، بصفة استثنائية، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار إليه في صدر القفرة الأولي من المادة الأولي من القانون ـ الدرجة الثانية، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في البقاء في لعين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
ـ وتحدد الأجرة القانون لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون.
"وتستحق زيادة سنوية في الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية".
ـ تسري أحكام القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المشار إليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996.
ـ يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

...........................................


تم بحمد الله وعونه.

رجاء:
في حالة العثور على أية أخطاء .. نرجو إرشادنا إليها لتصويبها
وجزاكم الله كل خير،،،



هناك تعليقان (2):

  1. يا جماعه حرام يعنى الواحد يستنى مائتين سنه علشان يرتاح من الؤجرين تعمل ايه يعنى الزياده العشر امثال او ال 10 فى المائه و كمان لما يموت اهله يورثه مكانه مره واحده يعنى مائه سنه كمان و هم بيكسبو دهب مين عنده محل تجارى مبيكسبش حسبى الله و نعم الوكيل ده على الاقل لما يموت قولوا اهله يورثه المكان خمس سنين فقط حتى

    ردحذف
  2. الظلم ظلمات يوم القيامة.اتقوا اللة فى انفسكم واعطوا الحقوق لاصحابها

    ردحذف