الخميس، 31 مايو 2012

نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.


نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.


باسم الشعب

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارة
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد المقنن            نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد عبد الوهاب    نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ هشام سلامة               مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة                        أمين السر
************
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية
المقامة من/
سامح سعد محمد الجندي عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا
ضـــــــد
1.   وزير العدل.
2.   رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة "بصفتهما"
الوقائــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية (فى حالات: رفض الدعوى، وعدم القبول، وسقوط الحق فى الدعوى)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010/2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شارحاً لدعواه أنه (عن نفسه وبصفته) أقام الدعوى رقم 3369 لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل ائتماني لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات ائتمانية فى صورة تمويل اعتمادات مستندية بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنية واستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونية إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ سبق سدادها وقيامه باحتساب فوائد مخالفة للقانون، وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة تأسيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبانه يقع عليه عبء الإثبات، وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقدير المقيد برقم 76 لسنة 2010/2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنية رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنية رسم صندوق خدمات.
وأضاف المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعدلة المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة "وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به" ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به، وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم الحكم بشيء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها.
وينعى المدعي مخالفة الكتاب الدوري للدستور وصريح الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون الرسوم القضائية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وبجلسة 8/3/2011 قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم:  
أصلياً- بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.  
احتياطياً- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.  
وعلى سبيل الاحتياط- برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات فى أي حالة.
وبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيه مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها - بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم - أن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وأنه لما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31/1/2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستئداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتي يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمة الاقتصادية فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استئداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدوري يكون قد استجمع مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق على إقامتها وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً: أولهماـ ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع؛ وثانيهما- ركن الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدارها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية. وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به ...".
ومن حيث أن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن: "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية، يسوى الرسم على أساس ألف جنية فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".  
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن: "المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائياً برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى". (طعن رقم 1339 لسنة 55 قضائية - جلسة 27/4/1989).
ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى التى أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك والتي تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49310 جنية بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.
ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ـ القرار المطعون فيه ـ فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استئداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هي الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم النسبي بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.
ومن حيث أنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبية من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقض له بشيء.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة 



القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها



القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي
(والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 284 بتاريخ 26/12/1959)

الباب الأول
في الأوقاف التي تديرها الوزارة

المادة الأولى:
"تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
أولاً- الأوقاف الخيرية، ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة، وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف، كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
ثانياً- الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
ثالثاً- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
رابعاً- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
خامساً- الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر في الإقليم الجنوبي لوزارة الأوقاف إدارتها (بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة).
سادساً- كما تتولى وزارة الأوقاف المساجد، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح". (الفقرة "سادساً" مضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 124 بتاريخ 31/5/1960). 

الباب الثاني
في لجنة شئون الأوقاف

المادة الثانية:
"تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة شئون الأوقاف" تؤلف من:
وزير الأوقاف رئيساً، وكيل وزارة الأوقاف، مفتي الإقليم الجنوبي، وكيل وزارة الخزانة، وكيل وزارة الأشغال، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكيل وزارة الإصلاح الزراعي، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، وكيل وزارة الصناعة، مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من درجتهما يعينهما وزير العدل، مدير عام بلدية القاهرة، أعضاء.
وتنعقد اللجنة بدعوة من الرئيس، بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الأوقاف، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس".

المادة الثالثة:
        "تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية:
أولاً- طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقدير وفرز حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار اسمي، والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة.
ثانياً- إنهاء الأحكار.
ثالثاً- .....
رابعاً- تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
خامساً- الموافقة على عزل ناظر الوقف.
سادساً- المسائل الأخرى التي يرى وزير الأوقاف عرضها عليها لأخذ رأيها فيها.
وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من أهل الخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه المسائل وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها".

المادة الرابعة:
"تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا القانون، ما لم يطلب أحد ذوي الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون".

الباب الثالث
في الأعيان التي في حراسة الوزارة

المادة الخامسة:
        "اعتباراً من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف التى انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت في حراستها رسماً بنسبة 10% من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان. ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن ويكون قراراه نهائياً".

المادة السادسة:
        "يحجز من صافي ريع مباني الأوقاف المشار إليه في المادة السابقة مبلغ سنوي يعادل 4% يخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهي حراسة الوزارة. فإذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن في ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف. وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التي تبين في اللائحة التنفيذية".  

الباب الرابع
في محاسبة النظار والوكلاء

المادة السابعة:
        "على كل من يتولى إدارة وقف، سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر، أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حساباً سنوياً في شهر يناير من كل سنة. ويجب أن يكون الحساب مفصلاً مشتملاً على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها. ويبين في اللائحة طرق حصر لهذه الأوقاف وإحصائها والطريقة التي يقدم بها الحساب. وفيما عدا الهيئات المشكلة بقرار جمهوري أو المصالح الحكومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم الحساب في الميعاد، ويترتب على الحكم عزله من النظارة أو الوكالة".

المادة الثامنة:
        "على النظار والوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسماً قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب، وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص في أغراض البر العام".

المادة التاسعة:
        "يعتبر فائض الريع أمانة تحت يد النظار والوكلاء وعليهم إيداعه خزانة الوزارة عند تقديم الحساب إذا كان معترفاً به في كشف الحساب وفي خلال عشرة أيام من تاريخ إخبارهم بذلك إذا ظهر نتيجة فحص الحساب".

الباب الخامس
في المساجد

المادة العاشرة:
"يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية".

المادة الحادية عشر:
"يستصدر وزير الأوقاف قراراً جمهورياً بإقامة الجُمع والعيدين في كل مسجد تنشئة الوزارة أو تنشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته".

الباب السادس
في تسجيل الوقفيات وما يتعلق بها

المادة الثانية عشر:
"ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصاً من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها.
        ويجري تسجيل هذه الإشهادات والأحكام في سجلات الوزارة طبقاً لما يقرر في اللائحة التنفيذية، كما تقوم الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التي ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع أخذ صور من الإشهاد بدون مقابل".

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة الثالثة عشر:
        "تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف الأهلية المنتهية، أما الأوقاف الخيرية التي تقوم بإدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام باعتبارها جميعها وحدة واحدة مضافاً إليه جميع الحصص الخيرية في الأوقاف الأهلية المنتهية".

المادة الرابعة عشر:
        "لا يجوز لأعضاء لجنة شئون الأوقاف أو لأي موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطياناً أو عقارات لغير سكناه، وفي هذه الحالة (حالة السكنى) يشترط الحصول على ترخيص من الوزير وإلا كان العقد باطلاً، ويجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه".

المادة الخامسة عشر:
        "على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقاً على أوقافهم للجهات التي تديرها، ومن يخالف ذلك يعرض أمره على الجهة المختصة لعزله".

المادة السادسة عشر:
"ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف، ويستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة".

المادة السابعة عشر:
"يلغى القانون رقم 36 لسنة 1946 والمواد 14 و 15 و 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1957 كما يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون".

المادة الثامنة عشر:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري".

---


الاثنين، 28 مايو 2012

الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين ( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )


الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض
على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين
( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )

الأصل العام:
من القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر".
فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي" رواه البخاري ومسلم.
وللبيهقي بإسناد صحيح: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
وتنص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي على أن: "من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه إثباته، كذلك من يدعي التخلص من التزامه يجب عليه أن يثبت الوفاء به أو أن يثبت الواقعة التي أدت إلى انقضائه".
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية – جلسة 7/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 581 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية جلسة 10/11/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 صـ 891 فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدعي أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 118 فقرة 4. ونقض مدني في الطعن رقم 79 لسنة 55 قضائية جلسة 24/6/1986 مجموعة المكتب الفني السنة 37 صـ 734 فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما  يدعيه، أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن، وهي غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحي دفاعه والرد عليها استقلالاً". (نقض مدني في الطعن رقم 1910 لسنة 51 قضائية جلسة 8/3/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 760 فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة  - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى". (نقض مدني في الطعن رقم 1361 لسنة 52 قضائية جلسة 28/5/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 446 فقرة 2).

 البينة على من يدعي خلاف الأصل:
        ولكن قاعدة "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر" تحول بساطتها دون مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل. فقد يقع أن المدعي، حتى في الدعوى التي رفعها، لا يُكلف بالإثبات، بل يُكلف خصمه وفقاً لطبيعة وضع كل منهما.
        فمن رفع دعوى على جاره يطالبه بسد المطل، لا يُكلف – وهو المدعي في الدعوى – بإثبات أن جاره فتح المطل دون أن يكون له حق  ارتفاق، بل الجار – وهو المدعى عليه – هو الذي يثبت أن له حق ارتفاق، يجيز فتح المطل. ففي هذا المثال يقع عبء الإثبات على المدعى عليه لا على المدعي. لأن طبيعة الوضع تقضي بخلو العقار من حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلحة عكس ذلك.
        وكذلك فمن يرفع دعوى على خصمه يطلب الحكم لها فيها ببراءة ذمته من دين أو التزام يطالبه به خصمه، فالمدعي في دعوى براءة الذمة لا يُكلف بإثبات براءة  ذمته، بل على خصمه المدعى عليه أن يثبت أن ذمة المدعي مشغولة بدين له لم يف به. لأن طبيعة الوضع تقضي بأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي  خلاف الثابت أصلاً إثبات ما يدعيه من انشغال الذمة.
        ومن ثم، فإن القول بأن المدعي هو الذي يحمل عبء الإثبات لا يستقيم في جميع الفروض، فوجب إذن البحث عن قاعدة تكون أكثر انضباطاً. وقد وضعت قاعدة في هذا الصدد من شقين، تستجيب لطبائع الأشياء. فقيل إن: "من يتمسك بالثابت أصلاً لا يُكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو يقع عبء إثبات ما يدعيه". ذلك أن من يتمسك بالثابت أصلاً، وإن كان من الجائز ألا يكون عل حق من ناحية الواقع والعدالة، إلا أنه من ناحية القانون – ومن أجل استقرار التعامل – يجب أن يحمى، فيترك على الأصل دون أن يتكلف عناء أي إثبات. هذا هو الشق الأول من القاعدة. أما من يدعي خلاف الأصل، فهو يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة "بقاء الأصل على أصله"، فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون. وهذا هو الشق الثاني.
        وهنا نرى الفقه الإسلامي يستجيب لهذا المبدأ. فمن قواعده المقررة أن: "الأصل براءة الذمة"، وأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته"، وأن "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وأن "الأصل في الصفات العارضة العدم"، وأن "ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه"، وأن "المنكر هو من يتمسك ببقاء الأصل".
        وقد قضت محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – بأن: "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه، سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1808 لسنة 50 قضائية – جلسة 3/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – ع2 – صـ 759).
        وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: "تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "مؤدى نص المادة 172 / 1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ، والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات، فيكون عليهم عبء إثبات ذلك، إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضى بأن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر، والمراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر، سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 282 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "النص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها. ومن مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته". (نقض مدني في الطعن رقم 58 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/2/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 366 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة". (نقض مدني في الطعن رقم 38 لسنة 45 قضائية – جلسة 12/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 232 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير". (نقض مدني في الطعن رقم 107 لسنة 40 قضائية – جلسة 2/6/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 505 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1088 لسنة 48 قضائية جلسة 24/5/1984 مجموعة المكتب الفني السنة 35 صـ 1410 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه، فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن "المغتصب" بوصفه مدعياً خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية جلسة 14/12/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 330 فقرة 1).

في نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة:
        وفي نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة من كل التزام. فمن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه. ومن يدعي خلاف الأصل، بأن يدعي ديناً في ذمة الغير قِبله، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين. فمن ادعى أنه أقرض آخر مبلغاً من المال عليه أن يثبت عقد القرض. ومن طالب آخر بثمن مبيع عليه أن يثبت عقد البيع. والشريك الذي يطالب شريكه بنصيبه في الخسارة عليه أن يثبت عقد الشركة وأن يثبت مقدار الخسارة التي لحقتها.
ويتفرع على ذلك مواقف عدة يختار القانون فيها وضعاً يعتبره هو الأصل، فمن تمسك به لا يُكلف بإثبات شيء، ومن ادعى خلافه فعليه عبء الإثبات. مثل ذلك: "الأهلية"، فالأصل أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون (المادة 109 من القانون المدني المصري تنص على أن: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون").
ومثل ذلك أيضاً: "عيوب العقد"، فالأصل أن يكون العقد سليماً من العيوب، ومن يدعي أن بالعقد عيباً عليه إثباته. ومثل ذلك أخيراً: "إجازة العقد القابل للإبطال"، فالأصل عدم إجازة العقد، ومن يدعي أنه أُجيز عليه أن يثبت هذه الإجازة.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – أن: "الأصل هو براءة الذمة، وعلى من يدعي انشغالها إثبات ذلك". (نقض مدني جلسة 24/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 190. ونقض مدني في الطعن رقم 6485 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة، وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز – بعد بلوغه سن الرشد – عقد البيع الذي عقده وهو قاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة، لا يكون قد خالف قواعد الإثبات". (نقض مدني جلسة 26/11/1953 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 203. ونقض مدني جلسة 15/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 162).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عند فتح الاعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 624 لسنة 42 قضائية – جلسة 14/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 752).
وقضت محكمة النقض المصرية بأن: "الإيجار من الباطن، أو التنازل عن الإيجار، إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي والغير في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً". (نقض مدني في الطعن رقم 678 لسنة 50 قضائية، جلسة 28/11/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1057 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها، وإذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر وهو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه". (نقض مدني في الطعن رقم 1325 لسنة 50 قضائية جلسة 4/6/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 1714 فقرة 4).

وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو الظاهر:
        وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو "الظاهر". فالحائز للعين لا يطالب بإثبات ملكيتها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك. والخارج الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خلاف ذلك الظاهر، فعليه هو يقع عبء الإثبات. ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائماً في دعوى الملكية.
        وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عيني. فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر لا يطالب بإثباته. ومن يدعي خلاف الظاهر، بأن يدعي مثلاً أن له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن على العين، كان عليه أن يثبت هو قيام الحق الذي يدعيه، ولو كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية (كدعوى نفي حق ارتفاق، أو دعوى سد مطل مثلاً)، لأنه يدعي خلاف الظاهر.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه. وإذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وتسليمه العين مشتراة، وكان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل وأنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى ولا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه، وكان الظاهر فى هذه الحالة مؤيداً دعوى المدعى ونافياً لدفاع المدعى عليه، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 57 لسنة 21 قضائية جلسة 29/4/1954 مجموعة المكتب الفني السنة 5 صـ 819 فقرة 1).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "من يدعي الملكية لنفسه، يكون هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 1514 لسنة 48 قضائية – جلسة 8/6/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 213 لسنة 25 قضائية – جلسة 11/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 148).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وأراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، فيجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي طبقاً للقواعد العامة في الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 45 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1470).

والثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً:
        وقد يحل محل الأصل في نطاق الحقوق الشخصية ومحل الظاهر في نطاق الحقوق العينية وضع يفرض القانون وجوده عن طريق قرينة قانونية يقيمها. فيكون الثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً.
        مثل ذلك: أن يرفع المضرور دعوى تعويض على المكلف برقابة قاصر صدر منه عمل غير مشروع أصاب المدعي بالضرر، وقد كان القياس يقتضي أن يثبت المدعي، فوق العمل غير المشروع الصادر من القاصر، تقصيراً من المكلف بالرقابة في تأدية واجبه. ولكن القانون فرض أن هذا التقصير قد وقع بمقتضى قرينة قانونية أقامها ضده (الفقرة 1 من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز"). فلا يكلف المدعي إثبات التقصير، وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه فيثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية (الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية").
        وكذلك الحال في مسئولية حارس الحيوان عن الحيوان، وفي مسئولية حارس البناء عن تهدم البناء، وفي مسئولية حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، كل هؤلاء فرض القانون في جانبهم التقصير، فمدعي التعويض لا يكلف بإثبات تقصيرهم، بل لا يسمح لهم القانون أن يثبتوا أنهم قاموا بواجب الرعاية لأن قرينة التقصير هنا قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس (المادة 176 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "حارس الحيوان ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه". وتنص الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني المصري على أن: "حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً ما لم يثبت الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه". وتنص المادة 178 من القانون المدني المصري على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاص").
        والمدعي بدين لا يكلف إثبات سببه المشروع، لأن القانون فرض أن يكون لكل دين سبب مشروع، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فعليه أن يثبت أن الدين سببه غير مشروع (الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: "كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك").
كذلك يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، حتى يقيم المدين الدليل على ما يخالف ذلك (الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: "ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صوريه السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه").
        والتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين، قرينة على الوفاء، فينتقل عبء الإثبات من المدين إلى الدائن، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يقم بوفاء الدين (المادة 19 من قانون الإثبات تنص على أن: "التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين").
        والوفاء بقسط من الأجرة، قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، فينتقل عبء إثبات عدم سداد الأقساط السابقة إلى الدائن المؤجر (المادة 587 من القانون المدني المصري تنص على أن: "الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك").
        وكذلك ما تنص عليه المادة 224 من القانون المدني المصري من أنه: "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر".
        وكذلك ما تنص عليه المادة 916 من القانون المدني المصري من أن: "(1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. (2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. (3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادراً عن سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه".
 وكذلك تنص المادة 917 من القانون المدني المصري على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
وأيضاً تنص المادة 922 من القانون المدني المصري على أن: "(1) كل ما على الأرض  أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له. (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض  قد خوله أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها".
ومن هذه الأمثلة نرى أن القرينة القانونية إذا كانت قابلة لإثبات العكس، إنما تنقل عبء الإثبات ممن يتمسك بها إلى خصمه. أما إذا كانت غير قابلة لإثبات العكس فإنها تعفي من يتمسك بها من الإثبات إعفاءً نهائياً ولا تقتصر على نقل عبء الإثبات.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب، فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه". (نقض مدني في الطعن رقم 267 لسنة 56 قضائية جلسة 17/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 148 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مفاد المادة 917 من القانون المدني أن المشرع أقام في حالة احتفاظ المتصرف بحيازة المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة قرينة قانونية على أن التصرف في حقيقته وصية، وهذه وإن كان من شأنها إعفاء الطاعن من  إثبات أن التصرف مضاف إلى ما بعد الموت إلا أنها قابلة بدورها لإثبات العكس بحيث يجوز للمتصرف إليه نفيها بإثبات جدية هذا التصرف وتنجيزه". (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 49 قضائية – جلسة 25/1/1983).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "تقضي المادتان 338 و 339 من القانون المدني القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعاً أو رهناً وبأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت  العين المبيعة في حيازة البائع بأية صفة من الصفات، وهاتان القرينتان من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطع في الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس". (نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 27 قضائية – جلسة 3/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 75).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهي غير متعلقة بالنظام العام، بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الالتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات ومن بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني والتي أعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر". (نقض مدني في الطعن رقم 743 لسنة 49 قضائية جلسة 11/1/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 166 فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "حُسن النية مفترض، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه". (نقض مدني في الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 1324 فقرة 3).

كذلك، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً:
        ومن يتمسك بما هو ثابت "أصلاً" أو "ظاهراً" أو "فرضاً" يمكنه أن يتمسك بما هو ثابت "حكماً". فهو لا يكلف بالإثبات، بل من يدعي خلاف ما هو ثابت حكماً هو الذي يحمل عبء الإثبات.
        حيث أن: "البينة على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فرضاً أو ظاهراً". (نقض مدني في الطعنين رقمي 128 و 252 لسنة 34 قضائية – جلسة 24/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 19).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "صاحب العمل الذي يمتنع عن إعادة العامل الموقوف عن عمله رغم الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه، يفترض فيه التعسف في فصل العامل، ويقع عليه عبء إثبات توافر المبرر لهذا الفصل، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً". (نقض مدني جلسة 4/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 236).
        وكذلك الحال فيمن يتمسك بما هو ثابت "فعلاً"، لا يكلف هو أيضاً بالإثبات، وإنما يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً. والثابت فعلاً هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية، حقيقةً أو ضمناً.
        مثل ذلك: دائن يرفع دعوى الدين على مدينه، فيدعي خلاف الأصل، وهو براءة الذمة، فعلى الدائن إذن عبء إثبات الدين. فإذا ما أثبته حقيقة وفعلاً، بأن قدم سند مكتوب مثلاً، فلا يجوز للمدين أن يدعي وفاء الدين، أي خلاف ما ثابت حقيقة وفعلاً إلا إذا حمل عبء إثبات ما يدعيه خلاف الثابت فعلاً.
        ولو أن المدين، في المثال الذي قدمناه، لم يكلف المدعي بإثبات الدين حقيقة، بل دفع الدعوى بانقضاء الدين بالمقاصة، كان هذا بمثابة إقرار ضمني منه بالدين، فيكون الدين ثابتاً "ضمناً"، وعلى المدين إذن عبء إثبات انقضاء الدين بالمقاصة لأنه يدعي خلاف ما هو ثابت "ضمناً".
        ومن ثم، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً، حقيقةً كان هذا الثبوت أو ضمناً.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل – في نطاق الحقوق الشخصية – هو براءة الذمة من كل التزام، فمن يدعي أنه يداين شخصاً فإنه يكون مدعياً خلاف الثابت أصلاً، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات مصدر هذا الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 940. ونقض مدني في الطعن رقم 6385 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألقى على عاتق ورثة الطاعنين إثبات ما يدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعنين رقمي 459 و 471 لسنة 46 قضائية – جلسة 25/4/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 579).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "من المقر أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادةً أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 556 لسنة 41 قضائية – جلسة 31/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 823. ونقض مدني في الطعن رقم 1137 لسنة 48 قضائية – جلسة 18/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 985).  

استخلاص مبدأ عام فيمن يحمل عبء الإثبات:
        ونستطيع بعد ما تقدم أن نضع المبدأ الآتي: كل من يتمسك بالثابت حكماً (أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً)، أو بالثابت فعلاً (حقيقةً أو ضمناً)، لا يقع عليه عبء الإثبات. وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الثابت حكماً أو فعلاً، لأنه يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه. وغني عن البيان أن تحديد من يحمل عبء الإثبات "مسألة قانونية" تخضع لرقابة محكمة النقض.
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل خلوص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه، فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التي قيدها وكيله في دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التي قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل. فهي تخضع ولا بد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها، فيتعين على الموكل وورثته  إثبات قبض الوكيل للمال الذي يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال في شئون الموكل أو مصيره إليه، فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه اعتمد المبالغ التي وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التي كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها، فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذي آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التي قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع رقم 165 صـ 375 فقرة 2).
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 47 صـ 58 : بند 53 صـ 68 وهوامشها).

مصير الالتزام حتماً إلى الانقضاء:
        الحق الشخصي، أي الالتزام، بخلاف الحق العيني، مصيره حتماً إلى زوال، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية. والأصل براءة الذمة، أما انشغالها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم.
        وأسباب انقضاء الالتزام – في القانون المدني المصري وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني – تنقسم لثلاث أقسام:
        القسم الأول: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه عيناً، أي بقضاء نفس محل الالتزام. وهذا القسم لا يشمل إلا "الوفاء". وهو الطريق المألوف لقضاء الدين، وما عداه ليس أصلاً مثله بل بديلاً عنه.
        القسم الثاني: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه، لا بالوفاء عيناً، بل بما يعادل الوفاء، ويشمل: "الوفاء بمقابل" و "التجديد" فهو يقضي التزاماً قديماً بالتزام جديد، و "المقاصة" فهو يقضي التزاما بالتزام يقابله، و "اتحاد الذمة" فهو يقضي الدين عن طريق أن يصبح المدين نفسه دائناً بهذا الدين.
        القسم الثالث: ويتضمن انقضاء الالتزام دون أن ينفذ المدين لا عيناً ولا بمقابل، ويشمل: "الإبراء" إذ ينزل الدائن عن حقه دون مقابل، و "استحالة التنفيذ" بسبب أجنبي، إذ يقضي  السبب الأجنبي الالتزام دون تعويض أو أي مقابل آخر، و "التقادم المسقط" إذ ينقضي الالتزام بمضي مدة معينة دون أن ينفذ عيناً ولا بمقابل.
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 351 صـ 509 و بند 356 صـ 512).
        فإذا ما أثبت الدائن، قيام الالتزام، على النحو المتطلب قانوناً، انتقل عبء الإثبات إلى المدين، ليثبت انقضاء الالتزام، بأحد أسباب الانقضاء المتقدم ذكرها، بالطرق المقررة قانوناً، فإن نجح في ذلك برئت ذمته من الدين المطالب به، وإلا قضي بإلزامه بأدائه للدائن.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه". (نقض مدني في الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 1099 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، فانه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه، وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أشترى بضاعة من الطاعنين وأقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة، وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن، فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين". (نقض مدني في الطعن رقم 206 لسنة 20 قضائية – جلسة 18/12/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 207 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 929 فقرة 1). 
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه (ليثبت وفائه بالدين)، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 2809 لسنة 57 قضائية جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 22 فقرة 1).

الوفاء المبرئ للذمة:
        (لطفاً، يرجى مراجعة نصوص "الوفاء المبرئ للذمة" في المواد من 323 إلى 349 من القانون المدني المصري، للأهمية)
        وفي خصوص تطبيق أحكام تلك المواد (سالفة الذكر)، قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق، فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق. وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 762 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 828 – فقرة 3).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مفاد نص المادتين 332 و 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر (كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور". (نقض مدني في الطعن رقم 1395 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 189 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك". (نقض مدني في الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 752 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق". (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "من صدر عليه حكم نهائي قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم، ولا يمكن الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه، خصوصاً وأن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائي". (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "ولئن كانت المادة 342 / 2 من القانون المدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه، إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً". (نقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 211 – فقرة 3).

الوفاء الغير مبرئ للذمة:
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية، فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به، وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة، ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به". (نقض مدني في الطعن رقم 171 لسنة 33 قضائية – جلسة 16/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 406 – فقرة 3).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعه لأية وجهة أخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 63 لسنة 7 قضائية – جلسة 28/4/1938 مجموعة عمر 2 – صـ 333 – فقرة 2).
        (لطفاً، يرجى مراجعة أحكام "العرض والإيداع" – المبرئ للذمة – المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المواد من 487 حتى 493).

دعوى براءة الذمة:
        من المقرر في الفقه أن: "دعوى براءة الذمة التي تقام من الممول طالباً براءة ذمته من الضرائب المستحقة عليه، هي دعوى تقريرية سلبية، تؤكد علي وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به, وأن الحكم الصادر فيها لا يصلح سنداً تنفيذياً لأنه لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين". (لطفاً، المرجع: "مبادئ القضاء المدني" – للدكتور/ وجدي راغب – طبعة 1986 – صـ 132).
        ومن المقرر في الفقه كذلك أن: "دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود. لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية "déclaratoire". ومن أمثلتها: دعوى براءة الذمة ودعوى نفي وجود حق ارتفاق. والقضاء التقريري الصادر في مثل تلك الدعاوى يحوز (بمُجرد صدوره) حجية الأمر المقضي، وذلك بالنسبة لما يتضمنه من تأكيد وجود أو عدم وجود الرابطة القانونية أو المركز القانوني أو الواقعة القانونية، فإذا قضي ببراءة ذمة المدين من دين مُعين، أو ببطلان عقد من العقود، أو بتقرير أن المُدعي مصري الجنسية، أو بتأكيد أن التوقيع على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فإن هذا القضاء يحوز حجية فيما قضى به. ولا يجوز بعده رفع دعوى أمام القضاء بخصوص نفس الحق أو الواقعة القانونية إلا أن تكون دعوى إلزام. كما لو قضي بأن التوقيع هو للمدين، فإنه يُمكن استناداً إلى هذا القضاء التقريري رفع دعوى للمُطالبة بأداء الدين. وإذا قضي بصحة عقد، فإنه يمكن استناداً إلى هذا القضاء رفع دعوى للمُطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى – عندئذ – مُقيدة بما قرره القضاء التقريري". (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 : 72 – صـ 131 : 140).
        ومن المقرر قانوناً أن تقادم الدين يكون "بالمطالبة القضائية" التي يرفعها الدائن على المدين للمطالبة بإلزامه بأداء الدين المترصد في ذمته. أما الدعوى التي يرفعها المدين على الدائن، سواء للمطالبة ببراءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضائه بأي سبب من أسباب ولو بالتقادم، فإنه لا يترتب عليها قطع مدة التقادم. حيث يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، وأن دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين لا يعتبر اعترافاً منه بالدين ينقطع به التقادم. (في هذا المعنى: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 629 صـ 912 هامش 3).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "المدين إذا رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين، ولا ينقطع التقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية – جلسة 17/11/1938 مجموعة عمر2 – رقم 144 – صـ 428).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت. كما إن تمسك الدائن في تلك الدعوى بالدين ليس هو التنبيه الرسمي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون المدني (القديم)، وهو لا يغني عن التنبيه ولا عن التنفيذ، لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/1/1946 مجموعة عمر 5 – رقم 24 – صـ 50).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين استنادا إلى براءة ذمته من دين الجرة المنفذ به وإلى أن الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع، لا تقطع مدة تقادم دين الأجرة المنفذ به، إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، كما أن هذه الدعوى وإن تضمنت منازعة موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه، وبالتالي فلا يعتبر رفعها مانعاً يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه". (نقض مدني في الطعن رقم 88 لسنة 32 قضائية – جلسة 27/10/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – الجزء الثالث – صـ 1588 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض". (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 5 قضائية جلسة 20/6/1935 مجموعة عمر 1 صـ 883 فقرة 3).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية، خطأ فى القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 134 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 688 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المادة 214 من القانون المدني (القديم) تنص على أنه "على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين". فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه. فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل، فهي تخضع ولابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها. فيتعين على الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه. فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه أعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها. فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع رقم 165 صـ 375 فقرة 2).

قواعد تحمل عبء الإثبات ليست من النظام العام، يجوز الاتفاق على مخالفتها ونقل عبء الإثبات، صراحة أو ضمناً:
        والقواعد التي قدمنا في "عبء الإثبات" قل أن تعتبر من النظام العام، لأن الكثير منها لم يوضع إلا لحماية الخصوم. فمن الجائز إذن، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، أن يتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على ما يخالفها. فيجوز لخصم لم يكن في الأصل مُكلفاً بإثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها، فإذا أجابه القاضي إلى طلبه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأنه غير مكلف قانوناً بالإثبات، ذلك أن تطوعه لإثبات الواقعة مع سكوت خصمه يكون بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه، فيلزمه أن يضطلع بهذا العبء.
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 57 - صـ 76 وما بعدها).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بتحديد محل الإثبات وعبئه وطرقه لا تعتبر من النظام العام لأنها مقررة لحماية الخصوم، ومن ثم يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالفها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، فيجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات من المكلف به أصلاً إلى الطرف الآخر في الخصومة، صراحة أو ضمناً. فإذا كان الخصم قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم الذي أجابه إلى طلبه على أساس إنه كان متطوعاً في إثبات ما هو غير ملزم بعبئه". (نقض مدني في الطعن رقم 960 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/5/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 615. ونقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 38 قضائية جلسة 1/1/1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 صـ 106 فقرة 4).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الاتفاق على تعديل القواعد المتعلقة بطرق الإثبات قد يكون مقدماً، كما يمكن أن يستدل عليه أثناء سير الدعوى، فالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة من الدفوع التي يجب إبداؤها قبل التحقيق، فعدم تمسك الخصم به قبل سماع شهادة الشهود، يفيد النزول عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 2187 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/5/1986. ونقض مدني في الطعن رقم  2138 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/5/1985).
        كما قضت محكمة النقض المصرية أن: "ما ورد بالمادة 917 من القانون المدني، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون، فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت، وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التى  يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً، والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره. ومتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد ارتضوا الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ونفذوه بسماع شاهدهم، ولم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعي - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 36 قضائية، جلسة 11/3/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 289 – فقرة 2).  
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين: أولهما- هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما- إحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه. ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما استنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه. والقواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام، ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفاً قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 187 لسنة 32 قضائية - جلسة 29/11/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 929 فقرة 1). 
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 89 لسنة 41 قضائية – جلسة 9/6/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1307 – فقرة 4).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، مما يجوز الاتفاق على مخالفتها، صراحة أو ضمناً، ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له، إلا أن شرط ذلك: أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1631 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 356. ونقض مدني في الطعن رقم 2124 لسنة 55 قضائية – جلسة 19/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – الجزء الثاني – صـ 948).

هذا، الله أعلى وأعلم،،،