الخميس، 20 سبتمبر 2012

أسانيد طلب التدخل الهجومي




الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوى الماثلة:
حيث تنص المادة 126 من قانون المرافعات على أنه:
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
كما تنص المادة 127 من قانون المرافعات على أنه:
"تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل، ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه".
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
"التدخل الهجومي هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه، كما إذا كان هناك نزاع على ملكية عين بين شخصين فيتدخل شخص ثالث طالباً الحكم بالملكية له في مواجهة الخصمين الأصليين وكتدخل الدائن في الدعوى بين المدين والغير طالباً بطلان التصرف موضوع الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ إضراراً بحقوقه فالمتدخل اختصامياً خصم حقيقي للخصوم الأصليين فهو يطالب بحق ذاتي له في صورة طلب عارض لا يلزم أن يرفعه بصحيفة دعوى كما إنه يجوز طلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة غير أنه يشترط لقبول هذا التدخل فضلاً عن شرط المصلحة توافر ارتباط بين الدعوى الأًصلية وطلب التدخل. ويترتب على التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار عز الدين الدناصوري - الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 126 - صـ 708).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله: من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة؛ وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 3081 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/3/2001 المستحدث في قضاء محكمة النقض – صـ 176).
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض:
"المقرر أن المتدخل هجوميا يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات،  وبالتالي فإنه يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 135 لسنة 56 قضائية – جلسة 27/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الأول – صـ 737 – الفقرة 2).

التطبيق: ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق