الخميس، 20 سبتمبر 2012

جواز ضم الحائز مدة سلفه لمدة حيازته




يحق للطالب أن يضم لمدة حيازته مدة حيازة سلفه،
تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني، والتي تقضي بأنه:
"يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً".
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية، جلسة 2/1/1996 مجموعة المكتب الفني، السنة 43، الجزء الثاني، صـ 1045، فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 75 لسنة 37 قضائية، جلسة 23/12/1971 مجموعة المكتب الفني، السنة 22، صـ 1107، فقرة 2).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق