الجمعة، 6 يناير 2012

قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة - الطعن عليه وإلغائه أو تأييده - إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب، إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد، البناء على الأرض محل عقد الإيجار، رغم استئجارها كان كأرض فضاء، ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة، يُعد تعدياً - التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني، لا يعد سنداً لوضع اليد - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه - وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً - وقف التنفيذ



قرار إزالة  التعدي على أملاك الدولة - الطعن عليه وإلغائه أو تأييده - إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب، إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد، البناء على الأرض محل عقد الإيجار، رغم استئجارها كان كأرض فضاء، ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة، يُعد تعدياً - التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني، لا يعد سنداً لوضع اليد - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه - وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً  - وقف التنفيذ


مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

تقرير طعن
أنه في يوم ....................... الموافق ........../ ........../2012م
حضر أمامنا أنا/ ............................................... مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة الأستاذ/ .................................................................... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، بموجب التوكيل رقم 1993 "ح" لسنة 2007 مكتب توثيق الأهرام النموذجية، ومواطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – بالجيزة.
"قــــرر"
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الرابعة) أفراد والصادر بجلستها المنعقدة في 22/11/2011 وذلك في الدعوى رقم 20076 لسنة 56 قضائية "قضاء إداري" والذي قضي منطوقه بما يلي: "بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
ضـــــــــد
1-   السيدة/ سعاد *****             (المطعون ضده أولاً)
2-   الأستاذ/ عبد الوهاب *****     (المطعون ضده ثانياً)

"الـوقـائـــع"
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن المطعون ضدهما كانا قد عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبا في ختامها بقبول الطعن شكلاً والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 406 لسنة 2002 المؤرخ 8/7/2002 والصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام هيئة الأوقاف المصروفات والأتعاب.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها إنه صدر القرار المطعون فيه رقم 406 لسنة 2002 متضمناً إزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف ونعيا على القرار مخالفته للقانون لأن العين التداعي مؤجرة وليست مغتصبة وصادر لها ترخيص رقم 209 لسنة 1976 لتشغيل الأخشاب بالإضافة لسداد الإيجار لهيئة الأوقاف واختتما صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها آنفاً.
وبجلسة 28/11/2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 
وتداولت الدعوى بعد ورودها من المفوضين علي النحو المبين بمحاضر جلستها لنظر الشق (الموضوعي( طلب الإلغاء إلى أن قررت المحكمة بجلسة 18/10/2011 حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/11/2011 وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها القاضي  منطوقه: "بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وحيث أن الطاعن بصفته لم يرتض هذا الحكم فإنه يطعن عليه وذلك لم تضمنه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وإنه يقيم طعنه على الواقعات والأسباب الآتية:

"أسباب الطعن"
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، من عدة أوجه:
الوجه الأول: عدم قبول الدعوي المطعون في حكمها  لرفعها من غير ذي صفة:
حيث إن الثابت إن قرار الإزالة محل الدعوي صادراً ضد  كلاً من/ عبد الكريم وزكريا التاجوري ولم يكن صادراً في مواجهة المطعون ضدهما. وبالتالي فإن المطعون ضدهما ليسوا أصحاب صفة  في اختصام هيئة الأوقاف المصرية بشأن قرار الإزالة محل الطعن مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم قبول الدعوي المطعون في حكمها لرفعها من غير ذي صفة وهو دفع متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.

الوجه الثاني: إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب – إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد – البناء على الأرض محل عقد الإيجار – رغم استئجارها كان كأرض فضاء – ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة – يُعد تعدياً:
حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إدارياً المقررة بالنص المشار إليه – فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال المشار إليها – فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق وعليه التزام مركزه القانوني المستمد من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، ويُعد من قبيل التعدي – خاصة إذا كان هذا السند القانوني المقرر لوضع اليد لم يتناول حكماً لمعالجة هذا التعدي والجزاء المترتب عليه. ولما كان البائع للمطعون ضده وهو عبد اللطيف .... إنما يستند في وضع يده على أرض هيئة الأوقاف ومن ضمنها المساحة محل النزاع إلى وجود علاقة ايجارية بينه وبين هيئة الأوقاف تبرر وضع يده – فإن وضع اليد استناداً إلى تلك العلاقة إنما يقتصر فقط على إيجار أرض فضاء تتيح للمستأجر استغلالها دون البناء عليها بغير اتفاق مع الهيئة أو تصريح منها – فالبناء على أرض ليست مملوكة له وبغير تصريح وموافقة المالك يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية ويخرج عن أحكام السند القانوني وهو التأجير إلى وضع قانوني آخر فيه دوام واستقرار – على نحو لا يمكن الجهة الإدارية مالكة الأرض من استرجاع أرضها وإنهاء العلاقة الإيجارية وحتى لو تم استرجاعها فإنها تتحمل تكاليف المباني والمنشآت لتسامحها في إقامتها إن هي تسامحت في ذلك – ولا يمكن القول في هذا النطاق بأنه كان على هيئة الأوقاف أن تلجأ إلى القضاء المختص وفقاً للعلاقة الإيجارية لحسم مسألة التعدي المشار إليها – فالأمر في هذه الحالة مآله إلى رفض الدعوى إن لم يتضمن عقد الإيجار حكماً يعالج هذه المسألة وهو الأمر الغالب لتغايره مع طبيعة العلاقة الإيجارية – وهي نتيجة لا يتصور أن تكون من أهداف المشرع في سبيل المحافظة على أموال هيئة الأوقاف – فضلاً عن أن الأمر في هذه الحالة لا يعني كونه تشجيع المتعدي بالبناء وتجاوز حدود العلاقة مع الجهة المالكة بتملك الأرض رغماً عن الجهة مالكة الأرض". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/6/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 44 : 46).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت أرض التداعي مؤجرة كأرض فضاء، وقد نص عقد إيجارها على الحظر على المستأجر إشادة أي مباني على تلك الأرض، وقد قام المستأجر وورثته من بعده بمخالفة ذلك الحظر الوارد في عقد الإيجار وأقاموا بتشييد مبان على الأرض المؤجرة بما يعد تعدياً عليها ومن ثم يجوز لهيئة الأوقاف المصرية إصدار قرار إداري بإزالة ذلك التعدي الواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث: التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني – لا يعد سنداً لوضع اليد:
        حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة جهة الإدارة سلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده – أما إذا استند واضع اليد حسب الظاهر من الأوراق والمستندات التي تفيد وجود حق له على هذه الأملاك فإنه تنتفي حالة التعدي على تلك الأموال ولا يجوز بالتالي للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد قيامه بسداد مقابل الانتفاع أو تقديمه طلباً لشراء الأرض محل التعدي – إذ أن هذا أو ذاك لا ينشئ لواضع اليد مركزاً قانونياً حيال العقار ولا ينفي عنه صفة التعدي طالما لم تتم الموافقة على الشراء، ولا يغل يد الجهة الإدارية عن إزالة التعدي ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية دون حاجة لبحث ركن الاستعجال". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4030 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 19/6/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 121 و 122).
        كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "وبتطبيق ما تقدم على الحالة الراهنة، وإذا لم يقدم المطعون ضدهم سنداً لملكيتهم للأرض محل القرار المطعون فيه، وما ساقوه في هذا الشأن بوضع اليد لمدة سبعين عاماً لا يصلح سنداً لذلك – فإن أملاك الدولة أياً ما كانت الجهة الإدارية لا تتملك بالتقادم، وإذا كان اكتمال المدة قبل العمل بالقانون المدني فإنه كان يتعين على المطعون ضدهم إثبات وضع اليد بضوابطه وشروطه وهو ما لم يحدث، ومن ثم يتعين طرح الأدلة بتملكهم للأرض محل النزاع كذلك فإن قيامهم بسداد رسوم انتفاع أو إثبات أسمائهم في الضرائب العقارية لا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق قانوني ذلك أن مقابل الانتفاع لكفالة حصول الدولة على ريع من استغلال أملاكها ولا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق قانوني". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 686 لسنة 47 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/8/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 122 و 123).
        ومن ثم، فإن زعم المطعون ضدهم بأنهم يسددون مقابل انتفاع بعين التداعي وتقديم صور ضوئية لإيصالات سدادها – تجحدها هيئة الأوقاف المصرية – لا يكفي سنداً لوضع يدهم على أرض التداعي ولا ينفي عنهم صفة الغصب، وعليه يكون صدور قرار إداري بإزالة تعديهم على أرض التداعي قد صدراً صحيحاً وله ما يبرره قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الرابع: سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه:
        لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال". (نقض مدني في الطعن رقم 2029 لسنة 56 قضائية – جلسة 28/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 673 – فقرة 2).
        لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي عول على ما أورده في حيثياته من أنه: "وحيث إنه في ضوء نكول الجهة الإدارية ولم تبد ثمة دفع أو دفاع تدحض به ما جاء بعريضة الدعوى رغم إعلانها قانوناً بذلك وهو ما يعد قرينة لصالح المدعين ودليلاً على سلامة ادعاءاتهم. مما يضحى القرار الطعين لم يوافق صحيح حكم القانون وجديراً بالإلغاء"؟!! فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال لا سيما وإن الجهة الإدارية لم يصلها أصلاً أية إعلانات أو إخطارات لحضور الجلسات في الدعوى المستأنف حكمها وبالتالي لم تتمكن من المثول أمام هيئة مفوضي الدولة أو المحكمة حتى صدور الحكم المطعون فيه.

الوجه الخامس: العلاقة التعاقدية انتهت بتوجيه إنذارات رسمية على يد قلم المحضرين بإنهاء عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني، واستمرار وضع يد المطعون ضدهم على أرض التداعي بعد إعلانهم بهذه الإنذارات تعد وضع يد غاصب يتعين رفعها:
        لما كان عقد إيجار أرض التداعي، هو عقد إيجار أرض فضاء، خاضع لأحكام القانون المدني، وقد انتهت المدة المحددة لسريان ذلك العقد، واستمر الطرفان في تنفيذه، بما يعني إنه قد تجدد ضمنياً لمدد غير محددة، ومن ثم يكون لأي من طرفي العقد إذا هو نبه على الآخر في المواعيد المنصوص عليها في ذلك العقد طبقاً لاتفاق الطرفين وطبقاً لأحكام المادة 563 من القانون المدني، وعليه، فبعد إعلان المطعون ضدهم بإنذار رسمي على يد محضر برغبة الهيئة في إنهاء عقد الإيجار وعدم الرغبة في تجديده، فإن استمرار وضع يد المطعون ضدهم على أرض التداعي بعد إعلانهم بهذا الإنذار إنما يكون وضع يد غاصب يتعين رفعها.
حيث إنه من المقرر قانوناً أنه: "ويعتبر التنبيه عملاً قانونياً لأنه إرادة تتجه إلى إنهاء عقد الإيجار وهو عمل قانوني يصدر من جانب واحد لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يحتاج فيه إلى قبول الطرف الأخر فهو يتم بمجرد إعلان أحد الأطراف لإنهاء العقد إن لم يقبله ويترتب عليه بمجرد تمامه أي بمجرد إعلانه إلى الطرف الأخر إنهاء العقد دون توقف على إرادة من وجه إليه التنبيه". (لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" للدكتور/ سليمان مرقس - الجزء الثالث في العقود المسماة - المجلد الثاني "عقد الإيجار" - الطبعة الرابعة 1993 القاهرة - بند رقم 262 و 263 – صـ 682 : 685).
كما إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "انتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق وتغيير تخصيصه كسوق عمومي - أثره: انتهاء الحقوق التي تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم في شغل بعض أماكن بالسوق - استمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدي على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقانون". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2241 لسنة 29 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 1/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 142 – فقرة 1. المصدر: "برنامج أحكام المحاكم العليا" – إصدار: "المجموعة الدولية للمُحاماة والاستشارات القانونية" – تحت عنوان: أملاك دولة، إزالة التعدي على أموال الدولة).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً، قد إستند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض فى  نهاية مدة الإجارة وأن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه. ولا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر، فإن فى عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الإستخلاص". (نقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 18 قضائية – جلسة 15/12/1949 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 98 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية عند قيد الطعن الماثل إن عقد إيجار مورث الطاعنين هو عقد إيجار أرض فضاء خاضع لأحكام القانون المدني وإن مدته انتهته واستمر الطرفان في تنفيذه ومن ثم يعد العقد غير محدد المدة ينتهي إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بعدم الرغبة في تجديده واستمراره في المواعيد المنصوص عليها في المادة 563 مدني وفي الموعد المتفق عليه في عقد الإيجار، وإذ نبهت هيئة الأوقاف على ورثة المستأجر بعدم رغبتها في تجديد واستمرار العقد فإن ذلك العقد يكون قد انتهى، وإذ استمر ورثة المستأجر في وضع يدهم على أرض التداعي بعد انتهاء عقد إيجارها فإن وضع يدهم يعد وضع يد غاصب يجيز لهيئة الأوقاف المصرية إزالته بالطريق الإداري، ومن ثم يكون قرار إزالة التعدي المطعون فيه قد صدر موافقاً لصحيح القانون ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

طلب وقف التنفيذ
حيث تنص المادة 50 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة علي أنه: "لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
ومن المُقرر قانوناً أن دور المحكمة الإدارية العليا عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية. ويُشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير المحكمة الإدارية، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة الإدارية العليا وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة إلى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم". (نقض مدني جلسة 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه مُرجح إلغائه لما انطوى عليه من مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وكان يترتب على وقف تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، لذا فإن الطاعن بصفته يلتمس من عدالة المحكمة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل حِفاظاً على أموال وحقوق أعيان الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله تعالى.
        ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني، ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطاعن بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
وكذا لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) القضاء لها في الطعن الماثل بما يلي:

"بناء عليه"
        يلتمس الطاعن بصفته – بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومن ثم إحالة الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،