الاثنين، 9 يناير 2012

صحيفة طعن أمام القضاء الإداري - للطعن على قرار إداري سلبي - بالامتناع عن تغيير منطوق تكليف عقار التداعي



السيد الأستاذ المُستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة "القضاء الإداري" – بأسيوط
تحية طيبة واحتراماً وبعد...
مُقدمه لسيادتكم/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" الكائن مقره بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - الجيزة. ومحله المُختار: "إدارة قضايا هيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - القاهرة. ومنطقة هيئة الأوقاف بأسيوط الكائن مقرها بالدور الثاني بعمارة المجذوب – ميدان المجذوب – بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.  
ضـــــــــد
1-   السيد/ وزير المالية بصفته (الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية).
2-   السيد/ مدير عام مصلحة الضرائب العقارية.
3-   السيد/ محافظ أسيوط بصفته.
4-   السيد/ وزير العدل بصفته (الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري).
5-   السيد/ مدير عام مأمورية الشهر العقاري بأسيوط بصفته.
6-   السيد/ وزير الأوقاف بصفته.
ويعلن سيادتهم جميعاً بهيئة قضايا الدولة "فرع أسيوط" - والكائن مقرها بالدور السادس بمجمع المصالح الحكومية بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط

* طعناً بالإلغاء على القرار الإداري السلبي الصادر من السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية (مع طلب وقف تنفيذه): بالامتناع عن تغيير منطوق التكليف بجميع أعيان وقف النزاع من/ "أطيان وأملاك وقف أهلي فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي"، إلى/ "وقف خيري".

"الموضوع"
تقدمت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) إلى مأمورية الشهر العقاري بأسيوط بالطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الممتد بالطلب رقم 40 بتاريخ 1/2/2009 ثان أسيوط، وهو عبارة عن عقد استبدال (عقد بيع) مع حفظ حق الامتياز لصالح/ إيهاب مختار جندي وآخرين ضد/ هيئة الأوقاف المصرية، عن أطيان زراعية كائنة ببندر أسيوط والبالغ مساحتها 8س 6ط 1ف (فدان واحد وستة قراريط وثمانية أسهم) بحوض الطحان نمرة 20 قطعة رقم 60 كدستر؛ ومساحة 22س 16ط 1ف (فدان واحد وستة عشر قيراط واثنان وعشرون سهماً) بحوض الطحان نمرة 20 قطعة رقم 59.
وتستند هيئة الأوقاف المصرية في هذا الطلب إلى حجة الوقف الخيري الشرعية، عن وقف/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي، الصادرة من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 14/10/1920م، والمسجلة بوزارة الأوقاف برقم 3037/32 قبلي، وقد روجع هذا الطلب قانوناً وأصبح مقبولاً للشهر وحرر عنه مشروع صالحاً للشهر.
وعند تقديم هذا المشروع لمكتب الشهر العقاري بأسيوط لاستكمال إجراءات التسجيل، فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بأنه تم إيقاف السير في إجراءات تسجيل هذا الطلب، وذلك لتغيير منطوق التكليف من وقف أهلي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى وقف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
        ولما كانت الواقفة/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها ينقسم وقفها إلى نصفين:
النصف الأول: يؤول نصف الوقف إلى زوجها أحمد بك محمد الهلالي ينتفع به مدة حياته فقط، ثم يؤول من بعده إلى الفقراء والمساكين.
والنصف الثاني: يؤول إلى بنت الواقفة/ "آمنة" الشهيرة بـ "دولت" أحمد بك محمد الهلالي، ثم يؤول – بعد وفاة ابنة الواقفة – إلى ذرية ابنة الواقفة وما يرزقها الله من أولاد. وإذا توفيت ابنة الواقفة (الست أمنة الشهيرة بدولت) عقيماً فإن هذا النصف الثاني يؤول – مع النصف الأول، بعد وفاة زوج الواقفة – إلى الفقراء والمساكين إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين.   
        وإذ توفيت الواقفة (الست/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي)، كما توفي زوج الواقفة (أحمد بك محمد الهلالي) في تاريخ 10/6/1929م، ومن ثم فإن النصف الأول من الوقف المذكور يكون قد آل إلى الفقراء والمساكين من المسلمين أينما وجدوا (تنفيذاً لشروط الواقفة وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور). كما توفيت ابنة الواقفة (الست/ آمنة الشهيرة بدولت) في تاريخ 10/5/1945م عن زوجها وعمها فقط، طبقاً لما هو ثابت بإعلام الوراثة الشرعي الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية في مادة الوراثة رقم 177 لسنة 1945م والمقدم صورة منه (برقم 1162 في 31/8/1946) إلى مكتب الشهر العقاري بأسيوط، وهذا الإعلام يقطع بأن ابنة الواقف (الست/ آمنة الشهيرة بدولت) قد ماتت عقيماً ولم تخلف بعدها ذرية أو أولاد، وبذلك يكون النصف الثاني – مضافاً إلى النصف الأول – قد آل إلى الفقراء والمساكين (إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين، تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور)، وبذلك يكون الوقف كله (بجميع أطيانه وأملاكه بجميع نواحيه) قد صار وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
        ولما كانت أطيان وأملاك وقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي مكلفة (برقم 4069/4403) بناحية بندر أسيوط عن المدة من 1989 حتى الآن باسم/ وقف فاطمة هانم أحمد بك الهلالي الأهلي. وهو ما حدا بمكتب الشهر العقاري بأسيوط إلى إيقاف السير في إجراءات تسجيل الطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الممتد بالطلب رقم 40 بتاريخ 1/2/2009 ثان أسيوط (المتقدم ذكره)، وذلك إلى أن يتم تغيير منطوق التكليف في دفاتر وسجلات الضرائب العقارية من وقف أهلي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى وقف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
        وعليه، توجهت هيئة الأوقاف المصرية بعدة طلبات إلى السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية تلتمس فيه من سيادته تغيير منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور، ولكي تتمكن هيئة الأوقاف المصرية من السير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال (البيع) المتقدم ذكره، وللحفاظ على حقوق وأملاك وأموال الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.  
        ولكن هيئة الأوقاف المصرية فوجئت برد السيد الأستاذ/ شوقي محمد أمين مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية يرفض القيام بالتغيير في دفاتر وسجلات الضرائب العقارية في شأن وقف التداعي من "وقف أهلي" إلى "وقف خيري" متذرعاً بوجوب صدور أحكام قضائية تفيد انقراض ذرية الواقفة؟؟!!
        وعليه، فقد قدمت هيئة الأوقاف المصرية إلى مصلحة الضرائب العقارية العديد من الأحكام القضائية صادرة في دعاوى متداولة بشأن وقف التداعي، وثابت في أسباب تلك الأحكام – المرتبطة بمنطوقها ارتباطاً لا يقبل التجزئة – انقراض ذرية الواقفة ورفض دعاوى استحقاق من يزعمون أنهم مستحقين في وقف التداعي. ومن بين تلك الأحكام الحكم الصادر في الدعوى رقم 227 لسنة 1994 مدني كلي أسيوط الصادر بجلسة 29/12/1999 ، والحكم الاستئنافي رقم 278 لسنة 75 قضائية "استئناف أسيوط" الصادر بجلسة 14/8/2000 ، والحكم رقم 1906 لسنة 1996 شرعي كلي شمال القاهرة الصادر بجلسة 26/5/2002 ، والثابت في حيثيات وأسباب تلك الأحكام القضائية وتقارير الخبراء المودعة فيها أنه: "... في عام 1946 صدر حكم محكمة أسيوط الشرعية بأن جميع أعيان وقف فاطمة الهلالي آل للخيرات لوفاة جميع مستحقيه وخلو الوقف من ناظر، وفي عام 1954 تسلمت وزارة الأوقاف جميع أعيان وقف فاطمة الهلالي ومنذ ذلك التاريخ وهي تضع اليد عليها باعتبارها المالكة لذلك الوقف ...".
        وبدلاً من انصياع مصلحة الضرائب العقارية لتلك الأحكام والعمل بمقتضاها – بعد تقديمها لها بناء على طلبها – فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بتصميم مصلحة الضرائب العقارية على قرارها برفض إجراء التغييرات المطلوبة في مكلفة العوائد، متذرعة في ذلك بما ادعته: "... وذلك تأسيساً على نسبية حجية الأحكام".؟؟!! على الرغم من أن دعاوى ملكية وقف التداعي والاستحقاق فيها لا صفة ولا مصلحة ولا اختصاص للضرائب العقارية بها حتى يتم اختصامها فيها.؟؟!! 
        لما كان ذلك، وكان موقف مصلحة الضرائب العقارية بامتناعها عن تغيير منطوق التكليف من "وقف أهلي" إلى "وقف خيري" بجميع أطيان وأملاك وقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي وفي جميع النواحي. هذا الموقف يعد قراراً إدارياً سلبياً يجيز لهيئة الأوقاف المصرية المتضررة منه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بغية القضاء لها بوقف تنفيذ ذلك القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض عنه مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بإجراء ذلك التغيير المطلوب، وكذلك إلزام مصلحة الشهر العقاري بالسير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال سالف الذكر.
        وحيث أن الطعن في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، غير أنه يلزم توافر أركان قيامه وهو أن يكون هناك التزام بإصداره وأن الدعوى الراهنة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، ومن ثم يكون الطعن الماثل مقبول شكلاً.
وحيث إنه من المقرر قانوناً إنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على إنه: "ويعتبر في حكم  القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... وليس من ريب في أن التكييف القانوني السليم للدعوى – هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم مما ترتب عليه عدم الإفادة من المنحة - رغم توافر الشروط - وهي ولا شك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق عام". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 972 لسنة 26 قضائية – جلسة 15/5/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – القاعدة رقم 82 – صـ 578).
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبينة الجديد رقم 196 لسنة 2008 تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة على أنه: "يقصد بمالك العقار أو المنتفع به المكلف بأداء الضريبة – في تطبيق حكم المادة 2 من القانون: 1- من تثبت له ملكية العقار المبني من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلامات الوراثة أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني، أو أي مستند آخر يثبت الملكية".
وإذ قدمت هيئة الأوقاف المصرية ضمن مستنداتها المرفقة بطلب تغيير منطوق مكلفة العوائد (الضرائب العقارية) المفروضة على أطيان وأملاك وقف التداعي – بناء على طلب مصلحة الشهر العقاري، لكي تستمر في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال المتقدم ذكره – قدمت ضمن تلك المستندات إعلامات الوراثة التي تثبت وفاة الواقفة وجميع المستحقين وصيرورة الوقف كله خيرياً، وكذلك الأحكام القضائية وبعضها نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به والثابت فيه إن أطيان وأملاك وقف التداعي قد صارت كلها خيرية، إلا إن مصلحة الضرائب العقارية امتنعت عن إجراء ذلك التغيير بحجة استنادها لنسبية حجية الأحكام وإنها لم تكن طرفاً في تلك الدعاوى الصادر فيها تلك الأحكام، رغم إنها دعاوى ملكية واستحقاق في وقف لا صفة للضرائب العقارية ولا مصلحة لها ولا اختصاص لها بتلك الدعاوى حتى يتم اختصامها فيها. فيكون قرارها السلبي هذا مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
وحيث إن هذا القرار السلبي من جهة الإدارة قد شابه عيب مخالفة القانون حيث امتنعت مصلحة الضرائب العقارية ممثلة فى المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالامتناع عن إجراء التغيير المطلوب في منطوق مكلفة الضرائب العقارية الخاصة بوقف التداعي، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة، كما شاب القرار عيب الانحراف فى استعمال السلطة، حيث قامت جهة الإدارة باستعمال السلطة المخولة لها فى غير الأغراض التى منحت من أجلها، حيث استعملت هذه السلطة فى حرمان الطاعن بصفته – دون مبرر أو مسوغ قانوني – من حقه فى إجراء التغيير المطلوب والسير في إجراءات تسجيل وشهر التصرفات التي يبرمها بمناسبة إدارته واستثماره لأعيان وأملاك وأموال الأوقاف الخيرية طبقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971.
وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها (أو تمتنع عن إصدارها حيث يلزمها القانون بإصدارها) هو قيام خطأ من جانبها، يلحق ضرر بصاحب الشأن، وقيام علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق امتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق مكلفة العوايد (الضرائب العقارية) الخاصة بأطيان وأملاك وقف التداعي (من وقف أهلي إلى وقف خيري) رغم تقديم المستندات المتطلبة قانوناً لإجراء هذا التغيير، وبالمخالفة لأحكام القانون، يمثل خطأ في جانب المطعون ضدهم، حرم الطاعن بصفته من إمكانية السير في إجراءات تسجيل عقد الاستبدال على النحو الوارد ذكره في صدر صحيفة هذا الطعن، وعرض الهيئة المستبدلة (البائعة) إلى رجوع المستبدلين (المشترين) عليها بالتعويضات وفسخ عقد الاستبدال لعدم إمكانية وفاء الهيئة المستبدلة (البائعة) بالتزامها بنقل ملكية الأعيان المستبدلة (المبيعة) لهم بتسجيل وشهر عقد الاستبدال، حيث أوقفت مصلحة الشهر العقاري إجراءات ذلك التسجيل – بعد الحصول على مشروع صالح للشهر – حيث اشترطت لمتابعة السير في تلك الإجراءات القيام بتغيير منطوق التكليف في الضرائب العقارية، وبمطالبة الضرائب العقارية بذلك وتقديم المستندات الدالة على ملكية الوقف الخيري لتلك الأطيان فإن مصلحة الضرائب العقارية امتنعت عن ذلك بزعم إن الأحكام المثبتة لصيرورة الوقف كله خيرياً ليس حجة عليها لكونها لم تكن طرفاً في الخصومة الصادر فيها تلك الأحكام ومتذرعة بنسبية أثر الأحكام، وهو خطأ سبب ضرر للطاعن بصفته على النحو سالف البيان، مما يتعين معه القضاء بتعويضه عن تلك الأضرار التي حاقت ولحقت به من جراء امتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير المطلوب رغم توافر شروطه. 

طلب وقف التنفيذ:
        حيث تنص المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
        وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ "ركن الاستعجال"، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
-   ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه. 
        وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيهأن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/1/1975. وفي الطعن رقم
1235 لسنة 18 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث وأن الجهة الإدارية امتنعت عن القيام بالتغيير المطلوب في منطوق مكلفة وقف التداعي (بعد ثبوت انقراض ذرية الواقفة بأحكام قضائية نهائية) ودون سند من القانون، مما يشكل في حقها قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع يمثل خروجاً على المشروعية وظاهر البطلان ويرجح إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر لوقف التنفيذ.
        ومن حيث أن ركن الاستعجال متوافر أيضاً في طلب المدعي لما في تصرف جهة الإدارة من تعطيل لحجية الحكم وقوته التنفيذية المصونة دستورياً وحرمان المدعي من حقه الذي كشفت عنه تلك الحكم والأوراق والمستندات وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار الطعين.
        ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بالسير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال المتقدم ذكره، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
        * هذا، والغرض من اختصام السيد/ وزير الأوقاف بصفته، أن يصدر الحكم في مواجهته، وليقدم ما عسى أن يكون تحت يده من مستندات تفيد في الدعوى الماثلة.

"بناءً عليه"
        لكل ما تقدم، ولما قد يرى الطاعن بصفته إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، (تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور، ولكي تتمكن هيئة الأوقاف المصرية من السير في إجراءات تسجيل وشهر عقد استبدال عين التداعي)، وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
        ثانياً- وفي الموضوع:
1-   بقبول هذا الطعن شكلاً.
2-   وفي موضوع الطعن:
أ‌.   بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ب‌.  بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدي للطاعن بصفته تعويضاً مناسباً – تقدره عدالة المحكمة الموقرة – عما لحق الطاعن بصفته من جراء تعنت الجهة الإدارية وتصميمها على قرارها السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري".
ت‌.  بإلزام مصلحة الضرائب العقارية بإجراء التغيير المطلوب في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري".
ث‌.  بإلزام مصلحة الشهر العقاري بمتابعة السير في إجراءات التسجيل وشهر عقد استبدال عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة.
ج‌.   إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
عن هيئة الأوقاف المصرية
أ. .................................
المحامي بالنقض


حيثيات حكم إلغاء عقد "مدينتي"



حيثيات حكم إلغاء عقد "مدينتي"

أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري حكما ببطلان عقد البيع الابتدائي وملحقه ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 8 ألاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية على عقد "مدينتي" لا يمنع من تطبيق قانون المناقصات باعتباره القانون العام الذي يحكم كافة مسائل بيع أراضي الدولة والذي يطبق علي كافة الجهات والهيئات الإدارية في مصر.
وأكدت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وباعت الأرض بالأمر المباشر وشددت المحكمة علي أن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشوب بالبطلان في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
ورفضت المحكمة كافة دفوع دفاع مجموعة طلعت مصطفي مؤكدة على اختصاصها بالفصل في الدعوى وعلى توافر الصفة والمصلحة للمهندس حمدي الفخراني (المدعي) بوصفه مواطن تضرر شأنه باقي أفراد المجتمع من تخصيص 8 ألاف فدان لشركة هشام طلعت مصطفي بالأمر المباشر ودون إتباع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تضمن عدم خسارة الدولة مبالغ قد تصل إلى 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
وطالبت المحكمة الحكومة بضرورة إجراء التصرفات المخولة لها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن لحماية النظام القانوني في الدولة باعتبار أن الدولة القانونية هي التي تخضع أنشطتها أيا كانت سلطاتها لقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة مؤكدة على أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً لأحد والدولة القانونية هي التي توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحقوقه وحرياته لنظم السلطة في إطار من المشروعية.
وأكدت المحكمة أنه على جهات الدولة المختلفة حماية المصلحة العامة التي لا يجوز أن تختل ضماناً لمعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها.
وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان يطالب فيها ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وإن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
وتداولت الدعوى على مدار ما يقارب من عام دفع خلالها الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، ولا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع".
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي انتهى إلي بطلان عقد مدينتي مستنداً إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد دفعت بأن العقد تمت مراجعته من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة، وطالبت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.
ومن جانبها قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) في بيان لها ردا على استفسارات البورصة إنه بشأن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي حيث أن هذه القضية نزاع بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية ولا دخل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة) في هذا النزاع, حيث أن العقد بين الشركة وبين الهيئة صحيح، والهيئة قائمة بالوفاء بالتزاماتها والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة، وستقوم الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر:





الزكاة هي الحل



تحل مشكلة الفقر في ‏3‏ سنوات
الزكاة وسيلة للإنتاج وليست للإحسان
تحقيق‏:‏ أ. خالد أحمد المطعني - جريدة الأهرام اليومي - الجمعة 6 يناير 2012

* الزكاة فرضت في الإسلام من أجل التكافل الاجتماعي ولقد كان الدور الأساسي للزكاة إعادة التوازن في المجتمع‏,‏ ولا يخفي علي كل فرد من أفراد المجتمع ما يمر به الاقتصاد المصري هذه الأيام من اهتزاز علي مختلف المستويات, لذا كان السبق للفكر الديني بــ الأهرام في طرح فكرة دفع الزكاة والهبات والصدقات لدعم لاقتصاد علي دار الإفتاء باعتبارها المرجعية الأولي للفتوى في مصر.. وكان الرد منها جواز ذلك ولكن بشروط, أخذنا هذه الفتوى التي شارك فيها أكثر من عشرين عالماً واستغرقت مائتي ساعة عمل وطرحناها علي العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية والاقتصاد الإسلامي وأخذنا آراءهم في كيفية تطبيق هذه الفتوى علي أرض الواقع, إسهاما منا في تقديم ورقة عمل إلي من يهمه الأمر حتى تخرج البلاد من أزمتها الحالية, فكان التحقيق التالي.

في البداية كان لزاماً علينا أن نتذكر ما جاء في فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية حول هذا الموضوع حيث أكد جواز إخراج أموال الزكاة في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم وذلك بشروط ثلاثة:
-   الأول: أن يتحقق من مال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين، كتأمين مورد دائم يحقق لهم الحياة الكريمة؛
-   الشرط الثاني: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة, بل لابد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها وإلا صارت وقفاً وليست زكاة. واشتراط تملك للفقراء يدل عليه ظاهر الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)؛
-   والشرط الثالث: أن نتخذ جميع الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكاً تاماً ولا يصرف ريعها إلا لهم.

وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة علي جواز استثمار أموال الزكاة من قِبل المستحقين بعد قبضها لأن الزكاة إذا وصلت إلي أيديهم أصبحت مملوكة ملكاً تاماً لهم وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك. وبناء عليه فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب وعن طريق تجهيز الجيوش من مصرف "وفي سبيل الله" وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تسهم في علاج الفقراء المرضي.. أما التوسع في صرفها علي بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو من شأن الزكاة, لأن الزكاة شرعت للإنسان لا البنيان وهي من حق الساجد قبل المساجد ويمكن الصرف علي هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.

حملة إعلامية
وفي تصريحات له أكد المفتي إن مقدار ما يجمع من الزكاة في مصر نحو مليار جنيه فقط في السنة من أصل سبعة مليارات جنيه هي مقدار حق زكاة المال في مصر, هذا بخلاف الهبات والصدقات النافلة الأخرى. وأشار المفتي إلي أنه يمكن القضاء علي الفقر في مصر خلال ثلاث سنوات إذا تم التحصل علي أموال الزكاة كاملة. وناشد المفتي كل من تجب عليه الزكاة المسارعة في إخراجها حتى يتم القضاء علي أضلاع مثلث التخلف وهي الفقر والجهل والمرض وطالب بحملة إعلامية لحث الناس علي إخراج الزكاة, خاصة أن حقها لا يسقط من ذمة الواجبة عليه إلي أن يؤديها.

وسيلة للإنتاج
في مستهل حديثه أشار الدكتور علوي أمين خليل أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إلي أن رئيس باكستان في المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي قال: "إننا من خلال الزكاة أمكننا الوصول إلي فئات لم نصل إليها بدونها, وعن طريق الزكاة حققنا إنتاجاً لم نستطع تحقيقه, وبذلك تعتبر الزكاة ليست وسيلة للاحسان بقدر ما هي وسيلة للتنمية والإنتاج, ولم تكن دعوة الإسلام إلي الزكاة دعوة نظرية, ولكنها دعوة عملية قائمة علي التنفيذ والتحديد, ولذلك حدد الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة ومتي تجب والقدر الذي يجب إخراجه والحد الأدنى لها والفئات التي تصرف لها الزكاة".
وأشار إلي إن هناك من الأموال ما يجب فيها العشر كالزروع والثمار التي خرجت من الأرض بغير جهد من الإنسان, فإذا بذل الإنسان جهدا مكلفاً كأن سقي بالآلات مثلاً ففيه نصف العشر وهذا القدر المفروض يتكرر كل زرعة, وهناك مال يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة ويجب ذلك القدر كلما حال الحول وبلغ النصاب كماله طول العام علي أرجح الأقوال ويدخل في عروض التجارة كل مال مستثمر كالمصانع والعمارات والأسهم وغير ذلك.
وهناك مال يجب فيه الخمس وهو ما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً مدفوعاً مثل السبائك والمعادن والبترول وغير ذلك وهو ما يسمي بالركاز وهذا القدر المفروض يجب إخراجه حين الظفر به ومما يؤخذ فيه الخمس أيضا الغنائم وهناك الحيوانات أو ما يعرف بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وقد وضع الإسلام لها نظاماً خاصاً.

مسئولية الدولة
و أكد الدكتور علوي خليل علي أن الحكومة هي التي يجب أن تتولي جمع أموال الزكاة وتوزيعها, ويكون الحاكم خازناً أميناً علي هذه الأموال فيأخذها من حقها ويصرفها إلي حقها وليس له منها إلا أن يأكل بالمعرف إذا احتاج ويستعفف إذ استغني, مشيراً إلي أن من حكمة الإسلام وحرصه الشديد علي مصلحة الفقراء وذوي الحاجات أنه وكل جمع الزكاة لتوزيعها إلي الدولة ولم يوكلها إلي ضمائر الأفراد حتى لا تحدث فوضي في التوزيع.
وأوضح أن في الزكاة شمولاً يكفي لسد جميع احتياجات المجتمع أفراداً وجماعات اجتماعياً وعلمياً واقتصادياً وعسكرياً, ونحن في هذه الأيام ما أحوجنا إلي استثمار أموال الزكاة بالشروط الواردة في فتوى دار الإفتاء حتى يعم الخير علي مستحقي الزكاة وبما يعود علي المجتمع كله من المنفعة العامة ونجتاز الأزمة الراهنة وكم من أزمات مرت علي الأمة أكبر من تلك الأزمة فخرجت منها قوية عفية, وليعلم الجميع أن في الاقتصاد الإسلامي علاجاً ناجعاً لكل المشكلات الاقتصادية.

مؤسسة للزكاة
ولتفعيل الفتوى علي أرض الواقع, يطالب الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة للزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية, ولها ميزانية مستقلة عن الموازنة العامة, تقوم علي تنفيذ فريضة الزكاة جمعاً وتحصيلاً وصرفاً, تنشأ لها فروع في المحافظات, وفي المدن والقرى والمراكز والأحياء, تخضع جميعها لقاعدة مركزية للمعلومات تورد لها الزكاة والهبات والتبرعات, وتنفق الزكاة في مكان جمعها أولاً, ويورد الفائض إلي المركز الرئيسي, وإن احتاجت بعض الفروع تأخذ من المركز الرئيسي، وتقدم تقريرها السنوي للبرلمان المصري ويراقب حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات, وتحسب الزكاة المستحقة علي الفرد علي أساس الإقرار المقدم منه.
أما الشركات بأنواعها, فتخضع لنظام معتمد لحساب الزكاة. وهذه المؤسسة الجديدة يضم لها كل صناديق الزكاة في مصر, لتوحيد الكيان, ويمكن أن تتحول تلك الصناديق إلي فروع محلية, لكن مواردها وإنفاقها خاضعة لسياسات وقرارات وتعليمات وإشراف إدارة المؤسسة, مع المحافظة علي أصل محلية الزكاة ويجوز الطعن علي ربط الزكاة أمام القضاء مثل الضرائب تماماً. ولمؤسسة الزكاة الحق في طلب بعض البيانات من بعض الجهات الاقتصادية, والعاملون في المؤسسة يعاملون كموظفي الضرائب, ويجوز للمكلف أن يؤدي بنفسه نسبة من الزكاة المستحقة عليه (25% مثلاً) لجيرانه وأقاربه, ولا يجوز أن يتجاوز سهم "العاملين عليها" 8/1 الزكاة أي 12.5% وتسري علي مال الزكاة الأحكام المقررة لحماية المال العام, وبيانات الزكاة سرية فيما يتعلق بالأشخاص.

آلية التحصيل
وأوضح الدكتور فياض أن الزكاة المفروضة علي المال, يتم تحصيلها وفقاً للنسب الشرعية, حسب طبيعة هذا المال باعتبار الزكاة تنظيماً اجتماعياً, فالأصل كما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء من بعده, أنه لا يتولى توزيعها من تجب عليهم وإنما الذي يتولى جمعها وتحصيلها المسئول العام المختص الذي يحدده القانون المنظم للزكاة, لأن هذا واجب منوط بمسئولية الإمام في الأمة, وقد صرح النبي (صلي الله عليه وسلم) بذلك عندما كان يأمر بجمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها علي الفقراء, ولأن هذا أيضاً فيه نفي لمعني الإحسان الفردي, والزكاة واجب علي الغني وحق للفقير, فتعطي في كرامة وبدون استجداء, وهذه نقطة هامة جدا, ثم ينظم القانون المختص طريقة جمع الزكاة وتحصيلها حسب المناسب لكل نوع من المال فيجري حساب وتحصيل الزكاة علي الشركات, ومن الأفراد ومن النشاط الزراعي والتجاري والحيواني وعلي الأسهم.

أهل الذمة شركاء
وأضاف الدكتور فياض عبد المنعم أنه يستفيد من تلك المؤسسة كل المواطنين بما فيهم الإخوة الأقباط فالإسلام يكفل حق المواطنين غير المسلمين في الدولة المسلمة باعتبارهم شركاء في الوطن يشاركون في بنائه وفي رخائه وفي الدفاع عنه لذا تقيم شريعة الإسلام مجتمعاً حراً كريماً لكل فرد فيه, في نظام تكافلي متكامل دون تمييز أو طائفية, فالإسلام في أصله ينظر إلي المال علي إنه نعمة يستخلف فيها الإنسان, فالمال مال الله والعباد عباد الله, قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين), وروي أبن زنجويه في كتابه "الأموال" عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق علي أهل بيت من اليهود بصدقة, فهي تجري عليهم. وذهب زفر والزهري وابن شبرمة إلي أن الزكاة تعطي للذمي, واستدلوا علي ذلك بعموم آية الصدقات وبقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين), كما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلي إعطائهم من زكاة الفطر, وعلي ذلك يعطي الفقير الذمي من الزكاة عند تطبيقها علي المستوي القومي في بلادنا وتؤخذ من أغنيائهم بشروط الزكاة وهي معدلات منخفضة للغاية (2.5%), مقارناً بمعدلات الضريبة 20% الآن ومن السهولة تنظيمياً الفصل أو التخصيص إذا أرادوا ذلك بدون إكراه بأي شكل من الإشكال وخاصة مع تطور أجهزة الحاسوب والمعلوماتية, ونشير كذلك إلي أهمية إعمال مبدأ المحلية علي مستوي الأحياء والقرى حتى تكون المعلومات صحيحة والوصول إلي الفقير أيسر وبالصورة التي تنتشله من الفقر نهائياً.

دراسة حديثة
وفي رسالة دكتوراه للباحثة إيمان أحمد محمد خليل كلية دار العلوم بالقاهرة أكدت الباحثة أن علاج التخلف الذي يحيق بالأمة ويوردها المهالك يكون بالتنمية في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الاقتصادي, وهو يعتبر القاطرة التي تجر بقية المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية, والتنمية أحد مقاصد الإسلام عقيدة وشريعة, فرداً وأمة وهو قائم علي منظومة من القيم الأخلاقية وعلي التوازن الدقيق بين موارد الأمة وأوجه إنفاقها.
ولما كانت الزكاة وعاء مالياً يشترط فيه الملك التام والنماء وبلوغ النصاب، وأن يكون زائداً عن الحاجات الأصلية, ويحول الحول عليه أو تستحق عند حصاده كالزروع والثمار أو عند الحصول عليه كالكنوز المدفونة والمعادن, فإن حصيلة الزكاة في مجموع أفراد الأمة تمثل رصيداً هائلاً بالنظر إلي الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وما في حكمهما والثروة التجارية والصناعية والزراعية والحيوانية.
وأشارت الدراسة إلي إن استثمار أموال الزكاة يضمن للفقراء والمساكين نفعهم ومواساتهم بإيجاد وسائل استثمارية تنتج حرفاً دائمة تعينهم وتستوعب احتياجاتهم. كما يضمن زيادة العائد المادي للعاملين عليها وزيادة استيعاب المؤسسات الزكوية لأعداد من أصحاب الكفاءات والخبرات التشغيلية والتسويقية والإغاثية والإعلامية والدعوية والعلمية. بالإضافة إلي استيعاب المؤلفة قلوبهم الذين يستحقون نصيبهم من أموال مؤسسات الزكاة سواء كانوا كفاراً يرغب في دفع أذاهم عن المسلمين, أم يتم دعوتهم ليدخلوا في دين الله, أو حتى حديثي العهد بالإسلام يتم استيعابهم بهذا المال, وهذا من أوجب الواجبات في عصرنا الحاضر الذي انتشرت فيه هجمات الشرق والغرب علي الأمة لإذابة هويتها.

نظام شامل
أضافت الدراسة أن الضمان الاجتماعي الذي يحققه استثمار أموال الزكاة وتعظيم عائدها يهدف إلي اطمئنان كل فرد في الأمة الإسلامية إلي وقوف الدولة بجانبه إذا اعتورته يد المصائب, أو أحاطت به جائحة الفقر والعوز, كما أن هذا الضمان يقوم علي أساس التوزيع العادل المتوازن بين مصارف الزكاة الشرعية هذا في حالة تساوي الأعداد والحاجات, أما إذا اختلفت الأعداد والحاجات فمن العدل أن يصرف لكل صنف ما يفي بحاجته.. وأوضحت إن استثمار أموال الزكاة يضاعف تداول الأموال ويبعث الحركة في الأسواق ويؤدي إلي زيادة الإنتاج ومن ثم ارتفاع معدلات العرض الكلي الإنتاجي فتنتعش الأسواق ويزيد المال مما يوسع دائرة المستفيدين من أموال الزكاة, فيزيد الطلب الكلي الاستهلاكي, مما يحفز المنتجين علي زيادة الإنتاج والاستثمار, فتزيد فرص العمل وتشغيل العمالة, وتزيد حركة المال وتداوله بين الناس بصورة أوسع وأسرع. ويؤدي استثمار أموال الزكاة أيضا إلي تعميق دور الزكاة في إعادة تخصيص بعض الموارد بحيث تنتقل من إنتاج السلع الكمالية التي كانت حصيلة الزكاة ستنفق عليها لو بقيت في أيدي الأغنياء, إلي إنتاج السلع الكفائية التي ينفق عليها أغلب ما يتلقونه من حصيلة الزكاة.

خطوات واجبة
واختتمت الباحثة إيمان خليل دراستها بعدد من الخطوات العملية التي تمكن مؤسسة الزكاة من تحقيق الأدوار التنموية المنوطة لها, تتمثل في:
أولاً: إنشاء مراكز للدراسات والأبحاث الاستراتيجية المؤهلة لدراسة واقع الأمة وإمكانات العالم الإسلامي وطاقاته العقلية وتفتيت العوائق التي تحول دون الاستفادة من هذه الطاقات لتفاديها أو معالجتها ثم وضع خطة تدريجية تقدم فيها الأولويات كل حسب أهميته, ولابد من الإشارة إلي ضرورة الاستفادة من كل ما هو حديث سواء كان أساليب أو وسائل أو مناهج علمية معاصرة ما دام لا يصادم التشريع. ورفع مستوي القدرة الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي وذلك لظهور أنواع جديدة من الأموال, ومجالات الاستثمار وأساليب التحويل وتعقيداته يتطلب مواكبة فقهية لها من خلال وجود آلية للاجتهاد في هذه المسائل, وتفعيل قرارات مؤسسات الاجتهاد الزكوي التي تراكمت عبر السنين للاستفادة منها في مكافحة الفقر ومحوه. وتخصيص جزء من أموال الزكاة في تمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالفقراء باستخدام أساليب التمويل الإسلامية المعاصرة.
ثانياً: التيسير علي أرباب المال عند جبايتها للزكاة فلا تلزم المتصدقين بالصورة التقليدية في الصدقات, وإنما تأخذ بالإجتهادات المعاصرة بحيث تقبل من المتصدق كل ما هو مال سواء كان نقداً أو عيناً أو منفعة أو حقاً ما دام يحقق مصلحة مشتركة للغني والفقير والبعد عن التعصب المذهبي والتقيد بآراء مذهب علي حساب ما تقتضيه مصلحة الفقراء والأموال الواجبة لهم جباية وحفظاً وتوزيعاً.
ثالثاً: تكوين جهاز إعلامي يتبع مؤسسة الزكاة يكون قادراً علي التأثير بشكل متطور ومتنوع بعيداً عن الصور المنفرة والمحزنة أو المغالية المفرطة, وإبراز دور الزكاة في تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز دورها في مواجهة الجهل والأمية ونشر العلم, والمحافظة عليه وتدريب الفقراء علي مهارات فنية جديدة.
رابعاً: تعزيز دور الرقابة علي مؤسسة الزكاة المعاصرة من خلال تعددها وتنوعها ووجوب أن تتضمن الرقابة الشرعية من خلال العلماء المجتهدين الثقات الذين يجمعون بين رسوخ العلم الشرعي وقدرتهم علي استيعاب مقتضيات العصر, ثم الرقابة المالية والإدارية والتي يجب أن يقوم بها أساطين علم الاقتصاد والإدارة المعاصرين الذين يجب أن يستوعبوا جميع النظريات والأطروحات والتجارب المعاصرة وإعادة صياغتها بما يفيد العمل الزكوي الاستثماري ولا يصطدم مع محكمات الشرع واجتهاد المجتهدين المجمع عليه, وأخيراً رقابة الأمة) الرقابة الشرعية الشعبية) التي تراقب عمل المؤسسة فإذا رأت اعوجاجاً أو انحرافاً بادرت بالمساءلة والمحاسبة وإيقاف كل متجاوز عند حدوده أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وحسبة لله ورسوله وللمؤمنين.
خامساً: إنشاء اتحاد عالمي لمؤسسات الزكاة علي مستوي العالم الإسلامي وذلك لتبادل الخبرات والتجارب وتذليل الصعوبات والتعاون في سد العجز والنقص في الوسائل أو الأساليب أو حتى في العنصر البشري. والعمل علي إنشاء بنك عالمي تضخ فيه أموال الزكاة الاستثمارية, وتنتقي فيه أدوات الاستثمار وآلياته بما يتوافق مع محكمات الشرع. وإنشاء جائزة خاصة لأفضل المشاريع الزكوية الاستثمارية, وأفضل الأبحاث لإثراء موضوع استثمار أموال الزكاة, وأفضل مؤسسة, وأفضل العناصر البشرية التي حققت أفضل عائد لاستثمار أموال الزكاة.
سادساً: وضع آليات لتعظيم تمويل مؤسسة الزكاة من خلال تشجيع بعض الأساليب والأدوات الشرعية مثال: تعجيل الزكاة والقروض الحسنة واعتماد عقود المشاركة والمضاربة والإجارة والإستصناع والمزارعة, وكذا عقود المرابحة للآمر بالشراء, وأيضاً عقود السلم ثم التمويل بالصدقات الجارية والوقف والوصية قبل الموت. والاستفادة من عقود الضمانات التي تضمن بها مؤسسة الزكاة أموالها واستثماراتها وتقليل الخسارة المتوقعة ومن هذه العقود: عقود الرهن وعقود الكفالة وعقود التأمين التعاوني.

تم،،،

تحقيق‏:‏ أ. خالد أحمد المطعني - جريدة الأهرام اليومي - الجمعة 6 يناير 2012