الأحد، 26 فبراير 2012

ضم مدة الخدمة السابقة



السيد الأستاذ/ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة واحتراماً وبعد...
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ................................................................. المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية. والمقيم في: ......................................................................................................................           (مدعي)
ضـــــــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه)
وأتشرف بعرض الآتي
المدعي الأستاذ/ ................................................................. المحامي يعمل بوظيفة "محام" بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية.
        وحيث أن المدعي خريج كلية الحقوق جامعة ....................... دفعة عام ........... وتقدم للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ........................... حيث قيد بها تحت رقم ..................... وظل يمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ. وقد تم قيده أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ............................... .
        وحيث إنه بموجب القرار رقم ................... المؤرخ ................................ تم تعيين المدعي بوظيفة "محام" بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وتسلم العمل بها بتاريخ ..................... .
        وحيث تقدم المدعي بتاريخ ............................. بطلب إلى المدعى عليه بصفته، قيد برقم ................. لضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين، إلا أنه رفض ذلك، مما حدا بالمدعي إلى التظلم من ذلك الرفض، بالتظلم المقدم بتاريخ .......................... إلا إن تظلمه تم رفضه، فتقدم إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم .............. لسنة .............. والتي أصدرت توصيتها بجلسة ................... بأحقية الطالب في ضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين. وإذ لم يستجب المدعى عليه لتنفيذ تلك التوصية، مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته فيها.
        ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى "التسويات" و "المطالبات المالية" التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات مواعيد دعاوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
        وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن:
"تحسب مدة الخبرة المكتسبة عملياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".
        وحيث أن مفاد ذلك النص أن: "قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص في المادة 27 المشار إليها على حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فيمنح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تحسب له بحد أقصى خمس علاوات دورية بغض النظر عن العدد الفعلي لسنوات الخبرة العملية السابقة وذلك بالضوابط والأوضاع التي تقررها لجنة الخدمة المدنية مع مراعاة كافة الشروط المنصوص عليها وأهمها شرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين معه بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر". (لطفاً، يراجع في ذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ملف 16/3/298 – جلسة 3/12/1986 – الموسوعة الإدارية الحديثة – الجزء 38 – صـ 445). 
        ومن حيث إنه عملاً بالتفويض التشريعي الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 – سالفة الذكر – أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 5547 لسنة 1983 (في 20/11/1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 21/11/1983 بالعدد 264 من الوقائع المصرية) بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين – المعدل بالقرار رقم 71 لسنة 1988 – ونص في المادة الأولى منه على أنه:
        "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المدد الآتية:-
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
3-   مدة الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
5-   ...
6-   ...
7-   ...".
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه:
        "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:-
1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامة ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
2- مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف.
3- المدة التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.
4- مدة العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:-
أ‌.      ألا تقل المدة السابقة عن سنة.
ب‌. أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة علم الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين".
وينص البند رقم "5" من هذه المادة – وهو البند المستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989 (المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 23 بتاريخ 26/1/1989) – على أن:
"مدة العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين فيها الموظف، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين".
وتنص المادة الخامسة من القرار المذكور على أنه:
"تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به ... واعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".
هذا، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن: "المادة 27 فقرة ثانية تضمنت حكمين:
الأول- وخاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة الوظيفية ذاتها.
والثاني- يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة عن ذلك، وناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع القواعد المنظمة للأمر، حيث صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية مبيناً المدد التي تدخل في حساب مدة الخبرة العملية ومن بينها المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة وغيرها من الجهات التي عددها نص البند "1" من المادة الأولى من القرار المشار إليه، ولم يفرق المشرع في النص – بعد التعديل – بين كون هذه المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحو ما كان يجري عليه قبل تعديله بالقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988، الأمر الذي يقطع – إزاء إطلاق عبارات النص – بحساب هذه المدة الأخيرة كاملة في أقدمية العامل متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن، ومن ثم فلا وجه للقول بأن مقتضى التعديل المشار إليه أن المشرع لم يعد يعبأ بمثل هذه المدة كمدة خبرة سابقة للعامل تحسب في أقدميته إذ أن ذلك ينطوي على تخصيص النص بلا مخصص وحرمان العامل من حق قرره له القانون دون نص يقرر ذلك صراحة". (لطفاً، يراجع في ذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ملف رقم 86/3/859 جلسة 7/2/1993).
ومن المقرر قانوناً أنه: "يدخل في حساب مدة الخبرة المدد التي يقضيها العامل بوحدات الحكم المحلي وغيرها مما ورد ذكرها بشرط اتصال المدة واتفاقها مع طبيعة العمل وكذلك مدد التمرين وذلك بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك والمدد التي تقضى في حكومات الدول العربية مع مراعاة نفس الضوابط المتعلقة بوجوب أن تكون مدد الخبرة السابقة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين عليها العامل والمقصود بهذا الشرط أن يتماثل العملان حتى يتسنى إفادة العامل من الخبرة التي يكتسبها خلال عمله السابق في عمله الجديد وذلك لأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة إنما تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي سابق، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على الوظيفة الجديدة، الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند التعيين". (لطفاً، يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 791 لسنة 3 قضائية – جلسة 24/5/1970 – مجموعة مبادئ الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً – الجزء الثاني – صـ 2377).
وقد تطلب أخيراً القرار المشار إليه قيد إجرائي يجب مراعاته ليمكن الاستفادة من مدة الخبرة السابقة، وهو القيد الذي يتعلق بضرورة مراعاة قيام العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بذكر مدة الخبرة أو الخدمة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك (الاستمارة 103 ع.ح) وذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائياً فيها.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي له مدة خبرة سابقة في مجال المحاماة من .............................. حتى .............................. ونظراً لعدم قيامه بإثبات تلك المدة بالاستمارة 103 ع.ح فقد رفضت جهة الإدارة ضم تلك المدة لمدة خدمته الحالية بها.
وحيث إنه من المقرر أنه: "إذا أوجبت جهة الإدارة على المتقدم لشغل الوظيفة تقديم الاستمارة 103 ع.ح بدون ذكر مدد الخبرة السابقة، فإن هذا الشرط هو شرط لم ينص عليه القانون ويؤدي لحرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توافر شروط شغلها في حقه، بمجرد استعماله لحقه في ذكر مدة الخبرة السابقة، ومن ثم فإن ذكر غير الحقيقة في هذا البيان غير الجوهري لا يؤثر في قرار التعيين، ولا يمكن حمل الإقرار بعدم ذكر مدة الخبرة السابقة في معنى التنازل عن حسابها، بحسبان أن حساب مدة الخبرة العملية إذا توافرت موجباته يمثل مركز قانوني مستمد من صريح نص القانون، والمركز القانوني لا يمكن التنازل عنه". (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – ملف 86/3/1993 – جلسة 5/3/1993).
وحيث إن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد خاطبت المدعي على محل إقامته بشأن مسوغات التعيين المطلوبة وضمنت من بينها "تقديم استمارة 103 ع.ح بعدم وجود مدة خدمة سابقة"، كما ضمنت من بين مسوغات التعيين "تقديم إقرار بعدم وجود مدة خدمة سابقة"، ومن ثم فإن عدم قيام المدعي بذكر مدة خدمته السابقة كان يرجع لإجبار جهة الإدارة على عدم ذكرها بالاستمارة 103 ع.ح المعدة لذلك وأجبرته كذلك على تقديم إقرار بعدم وجود خبرة سابقة له، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الشرط التحكمي وبحث مدى أحقية المدعي في ضم تلك المدة من عدمه بغض النظر عن كونه لم يذكرها بالاستمارة المعدة لذلك حيث إن عدم ذكرها كان يرجع لإجبار جهة الإدارة له على ذلك قصراً وفي حالة امتناعه عن تنفيذ ذلك لا تقبل تعيينه بها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق عام ................... والثابت من الشهادة المعتمدة من نقابة المحامين تفيد قيد المدعي بجدول المحامين المشتغلين بها في الفترة من .......................... حتى .......................... ، وتم قيده بالجدول الابتدائي بتاريخ .......................... إلى أن تم تعيينه بالهيئة في تاريخ .......................... بوظيفة محام ثالث، وحيث إن المدة المطالب بضمها تتعلق بممارسة مهنة حرة صادر بالاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهي فترة تالية لتاريخ قيد المدعي بعضوية نقابة المحامين، ومن ثم فقد توافر في حق المدعي شروط ضم تلك المدة لمدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المقرر قانوناً أن: "اتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الحالي لا يعني التماثل والتطابق من كافة الوجوه، وإنما يعني التماثل من حيث الاستعداد والإمكانيات والتأهيل فيه متماثلاً في الطبيعة مع العمل الجديد". (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1169 لسنة 14 قضائية – جلسة 20/2/1974).
كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود زميل يعد قيداً عليه في حساب هذه المدة، الأمر الذي يترتب عليه وجوب القضاء له بأحقيته في ضم مدة الخدمة التي قضاها بالمحاماة ضمن مدة خدمته الحالية. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية الصادر في الدعوى رقم 128 لسنة 46 قضائية، دائرة وزارة المالية وملحقاتها، بجلسة 23/12/2001. وحكم المحكمة الإدارية لوزارة المالية في الدعوى رقم 1016 لسنة 47 قضائية – جلسة 25/8/2002).
ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها، وهي:

"وبناءً عليه"
        لكل ما تقدم، ولما قد يرى المدعي إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الحكم له في الدعوى الماثلة بما يلي:
1-   بقبول هذا الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع: "بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في المدة من ......................... حتى ......................... لمدة خدمته الحالية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته بالوظيفة المعين عليها إلى تاريخ ......................... واستحقاقه العلاوات والفروق المالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان".
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المدعي
الأستاذ/ .................................
المحامي
بهيئة الأوقاف المصرية  




هذا، والله أعلى وأعلم،،،