الاثنين، 4 يونيو 2012

صحيفة استئناف حكم صادر في طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار – حالات جواز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات اللجنة القضائية للأحكار - تحديد مبدأ سريان التقادم في حالة ما إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن – عدم جواز قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن – مواعيد السقوط، ومتى تعتبر إجراءات إنهاء الحكر قد انتهت مستوفية أركانها وشروطها – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.


صحيفة استئناف حكم صادر في طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار – حالات جواز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات اللجنة القضائية للأحكار - تحديد مبدأ سريان التقادم في حالة ما إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن – عدم جواز قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن – مواعيد السقوط، ومتى تعتبر إجراءات إنهاء الحكر قد انتهت مستوفية أركانها وشروطها – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.


"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف التالية"
        بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعويين رقمي ***** و ***** لسنة ****** مدني كلي جنوب القاهرة، من الدائرة *** مدني، بجلسة ******م، والقاضي في منطوقه:
        "أولاً- بقبول الطعنين شكلاً.
         ثانياً- بقبول تدخل كل من/ ******** انضمامياً للمدعين في الدعوى رقم ****** لسنة ******* مدني كلي جنوب القاهرة.
         ثالثاً- بعدم قبول تدخل كل من/ ******** .
        رابعاً- وفي الموضوع الدعويين: بإلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة ********، والقضاء مجدداً: بإلزام المدعى عليه بصفته بالتوقيع على عقد الاستبدال عن حصة قدرها ستة قراريط والتي تعادل مساحة 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متراً مربعاً ونصف المتر المربع) مشاعاً بالعقار رقم ** بشارع *****، قسم الموسكي، والموضح بصحيفة الدعوى، وذلك بحق أربعة قراريط لورثة المرحوم/ *******، وبحق اثنين قيراط لورثة المرحوم/ ******، وألزمت المدعى عليه بصفته بمصاريف كلا من الدعويين، وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى".
الموضوع
        تخلص وقائع الدعوى رقم ****** لسنة ****** مدني كلي جنوب القاهرة، في أن المدعين فيها – المعلن إليهم من الأول حتى العشرين – عقدوا الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ******، طلبوا في ختامها الحكم لهم:
"بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام هيئة الأوقاف المصرية ممثلة لوزير الأوقاف بصفته، بالتوقيع على عقد البيع النهائي لحصة قدرها 6ط (ستة قراريط) تعادل 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متر مربع ونصف المتر المربع) مشاعاً بالعقار رقم *** بشارع *******، قسم الموسكي، بالقاهرة، على زعم بأن مورثهم قام بسداد كامل الثمن السابق تقديره بمعرفة هيئة الأوقاف، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة".  
        وقال المدعون – المعلن إليهم من الأول حتى العشرين – شرحاً لدعواهم المستأنف حكمها أنهم تقدموا للجنة القضائية للأحكار (المُشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة) بطلب يلتمسون فيه إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير عقد استبدال لهم عن عين التداعي، مستندين في ذلك إلى صدور قرار وزير الأوقاف بصفته رقم 95 لسنة 1955 بتاريخ 7/2/1955 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 5 في تاريخ 19/1/1967 والقاضي بإنهاء حكر عقار التداعي. كما زعم المدعون بأن هيئة الأوقاف المصرية أخطرتهم في 22/5/1975 بإنهاء حكر عقار التداعي، بعد أن قدرت هيئة الأوقاف في تاريخ 5/4/1975 مبلغ 2310جم (ألفان وثلاثمائة وعشرة جنيهات) لاستبدال حكر عقار التداعي وطلبت منهم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ إخطارهم، أو سداد خمس قيمة البدل مقدماً وتقسيط الباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية، وذلك بعد أن قررت لجنة شئون الأحكار في جلسة 27/1/1974 الموافقة على إتمام إجراءات الاستبدال للحصة موضوع النزاع، وقد تم اعتماد ذلك القرار من اللجنة العليا للأحكار بجلسة 29/10/1974، وقد قام مورثهم بسداد كامل قيمة صفقة الاستبدال بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات تحت حساب صفقة الاستبدال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار اللجنة القضائية للأحكار "المطعون فيه" لمخالفته لما سبق، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها، بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
        وبالنسبة لوقائع الدعوى رقم ***** لسنة ******* مدني كلي جنوب القاهرة، المنضمة للدعوى المتقدم ذكرها، فتخلص في أن المدعين فيها – المعلن إليهم من الحادي والعشرين إلى السادس والعشرين – قد عقدوا الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ *******، طلبوا في ختامها الحكم لهم:
        "بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع: بإلغاء القرار اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 27/6/2010، والقضاء مجدداً بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتوقيع عقد الاستبدال عن حصة قدرها 6ط (ستة قراريط) تعادل 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متراً مربعاً ونصف المتر المربع) مشاعاً في أرض العقار رقم *** بشارع *****، قسم الموسكي، مقابل الثمن المسدد من مورثهم، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة".
        وقال المدعون شرحاً لدعواهم المنضمة أنه بموجب قرار إنهاء الحكر رقم 90 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 7/2/1955 تم إنهاء الحكر عن حصة التداعي، وكانت لجنة شئون الأحكار قد سبقت وأن أصدرت قرارها بجلسة 27/1/1974 بالموافقة على إتمام إجراءات الاستبدال للحصة محل التداعي على كلا من: ******  بحق 4 قيراط و ******* بحق 2 قيراط وذلك باعتبارهما منتفعين ظاهرين، وقد تم اعتماد ذلك القرار من اللجنة العليا للأحكار بجلسة 29/10/1974، وكانت اللجنة التقدير قد قدرت سعر المتر الواحد من الأرض بمبلغ 100جم (مائة جنيه) في تاريخ 5/4/1975، وتم إخطار الصادر لصالحهما قرار الاستبدال في 25/5/1975 بالقرار وقيمته بمبلغ 725/1.869جم (ألف وثمانمائة وتسعة وستون جنيهاً وسبعمائة وخمسة وعشرون مليماً)، وهو يمثل قيمة البدل والرسوم المقررة، وقد رأت الجهة الإدارية أن السداد بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1960 وأن إجراءات الاستبدال لم تستكمل بصفة نهائية ومن ثم عرضت الأوراق على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 التي قدرت سعر المتر من الأرض في تاريخ 9/5/2010 بمبلغ 40.000جم (أربعون ألف جنيه) ومبلغ 100جم (مائة جنيه) للمباني، وإذ لم يرتض المدعون – المعلن إليهم من الحادي والعشرين حتى السادس والعشرين – بهذا القرار، مما حدا بهم إلى إقامة طعنهم المستأنف حكمه، بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين معاً – بعد ضمهما لبعضهما، للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً – بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ****** تدخل فيها كل من المعلن إليهما السابع والعشرين والثامن والعشرين كخصوم منضمين للمدعين – باقي المعلن إليهم – في طلباتهم المتقدم ذكرها.
        ومن ثم، تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة ***** قضت محكمة أول درجة في الطعنين سالفي الذكر بحكمها المتقدم ذكره.
        وقد أسس الحكم المستأنف قضائه في خصوص رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل، على سند من أنه إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته، بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الحكم المستأنف أسس قضائه فيما يخص إلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار على سند من تطبيق خاطيء لقوانين إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
ومن ناحية ثالثة فإن الحكم المطعون فيه تجاوز نطاق الطعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار بقضائه بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتوقيع على عقد استبدال عين التداعي.  
        ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وما وصمه من القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فالطاعن بصفته يطعن عليه بالاستئناف الماثلة لتلك الأسباب، وللأسباب التالية:

"أسباب الطعن"
مقدمة لازمة في "جواز الاستئناف":
        لما كان من المقرر قانوناً أن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية في حدود النظام الذي رسمته لها قوانين خاصة (باعتبارها محكمة طعن) مثل الطعن على قرارات لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أو الطعن على قرارات اللجنة القضائية للأحكار (كحالة النزاع الماثل)، فإنه إذا فصلت المحكمة الابتدائية في طلبات تجاوز حدود سلطتها ونطاق الطعن كما رسمه لها القانون، فإن قضائها في هذه الحالة يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
        "انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الابتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق. فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - ولأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلباً جديداً متميزاً عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات، وإذ فصلت المحكمة الابتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها قابلاً للاستئناف".
        (نقض مدني في الطعن رقم 233 لسنة 35 قضائية – جلسة 6/5/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 724 – فقرة 2).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
        "إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلاً على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945، وأصدرت قرارها فيه، انحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الاستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد وقدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات، وإذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية وقضت المحكمة بتلك الفوائد، فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضاً على اللجنة فعلا، ولم تفصل فيه، ويكون قضاؤها فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة، ذلك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945، ووفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الابتدائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، و قضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون".
        (نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 37 قضائية – جلسة 4/1/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 18 – فقرة 3).
        كما قضت محكمة النقض بأنه:
        "مفاد نصوص المواد 5 و 6 و 12 من القانون رقم 43 لسنه 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشروع قد خول اللجنة القضائية المُشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصاً قضائياً في المسائل المبينة بها ومن تقدير ثمن الأرض والفصل في كافة  المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو مُعجلة وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق".
(نقض مدني في الطعن رقم 1374 لسنة 59 قضائية – جلسة 10/6/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 633).
وبمفهوم المخالفة لحكم النقض الأخير، فإنه إذا جاوزت المحكمة الابتدائية نطاق الطعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار (سواء بإلغائه إذا كان مخالفاً للقانون أو بتأييده إذا كان موافقاً لصحيح القانون)، وتمثل تجاوزها هذا فيما قضت به من إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير عقد استبدال للمطعون ضدهم، وهذا الطلب لم يكن مطروحاً على اللجنة القضائية للأحكار ولم تفصل فيه، وإنما طرح فقط ولأول مرة أمام المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه حينما فصل في هذا الطلب الجديد فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطاته ونطاقه الذي حدده له قانون إنهاء الأحكار، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة ولأحكام النقض المتقدم ذكرها، وعليه يكون الاستئناف الماثل جائز قانوناً.   

أسباب الاستئناف
السبب الأول – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله من عدة أوجه، نبينها على النحو التالي:

الوجه الأول – من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
        أسس الحكم المستأنف قضائه برفض الدفع بسقوط حق المدعين - المعلن إليهم - في التمسك بعقد استبدال عين التداعي، بالتقادم الطويل، على سند من القول بأنه: "إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته" ؟!!!
        وهذا القول من الحكم المستأنف مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن:
"المشرع قد عنى بالنص على مبدأ سريان التقادم، إذا كان ميعاد استحقاق الدين متوقفاً على إرادة الدائن، كما هو الأمر في "سند مستحق الأداء عند تقديمه"، أي عندما يتقدم بد الدائن للمدين مطالباً بالوفاء. فنصت الفقرة الثانية من المادة 381 مدني على أنه: "إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته". فجعل النص مبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء، سواء طالب بالوفاء أو لم يطالب، حتى لا يتحكم الدائن في الوقت الذي يبدأ فيه سريان التقادم. والوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء يكون عادة وقت نشوء الالتزام، ما لم يثبت الدائن أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بالوفاء إلا في تاريخ لاحق.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد: "وإذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن – كما هو الشأن في سند مستحق الوفاء عند الإطلاع – بدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة، أي من يوم إنشاء الالتزام، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب بالدين إلا في تاريخ لاحق".
(لطفاً، مجموعة الأعمال التحضيرية ج3 – صـ 325 وما بعدها. ومشار إلي ما سبق كله في مرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 618 – صـ 880 وما بعدها وهوامشها).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المعلن إليهم، على فرض قيامهم بسداد مستحقات صفقة الاستبدال بالمقادير وفي المواعيد المقررة قانوناً، فإنهم يكونون دائنين للأوقاف بالتوقيع على عقد الاستبدال، ويكون مبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكنون فيه من المطالبة بالوفاء، سواء طالبوا بالوفاء أو لم يطالبوا، حتى لا يتحكموا في الوقت الذي يبدأ فيه سريان التقادم. ومن المقرر قانوناً أن الوقت الذي يتمكن فيه الدائنون من المطالبة بالوفاء يكون عادة وقت نشوء الالتزام، ما لم يثبت الدائنون أنه لم يكن في استطاعتهم المطالبة بالوفاء إلا في تاريخ لاحق، وهم لم يثبتوا شيئاً من ذلك، وعليه يكون مبدأ سريان التقادم هو وقت نشوء الالتزام، وإذ لم يطالب الدائنون بالوفاء إلا بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على وقت نشوء الالتزام فإن مطالبتهم تكون قد سقطت بالتقادم الطويل.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بل وعكس الآية، فقال بأن: "الأوقاف هي الدائنة بتحرير عقد الاستبدال"؟!! ورتب على ذلك قوله: إن أوراق الدعوى مستنداتها "قد خلت مما يفيد إعلاناً من وزير الأوقاف أو الهيئة المدعى عليها بعدم الموافقة على تحرير عقد الاستبدال للمدعين"؟!! فضلاً عن إنه، في جميع الأحوال، فإن ميعاد نشوء الالتزام، كأصل عام، هو الوقت الذي يتمكن فيه الدائن، أياً ما كان، في المطالبة بالوفاء. وعليه فإن الحكم المستأنف يكون - والحال كذلك - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مجدداً بسقوط حق المدعين – المعلن إليهم – في الدعوى المستأنف حكمها بالتقادم الطويل.


الوجه الثاني – من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
        إن قرارات اللجنة القضائية للأحكار، هي بمثابة أحكام قضائية تحوز الحجية، والطعن عليها يكون - وفقاً لقانون إنهاء الأحكار - أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المحكور. ومن ثم، فإن المحكمة الابتدائية تعد بمثابة محكمة طعن، وليس باعتبارها محكمة أول درجة، وبالتالي: فلا يجوز إبداء طلبات جديدة أمامها لم تكن معروضة على اللجنة القضائية للأحكار المطعون على قرارها أمام المحكمة الابتدائية. وهذه قاعدة عامة في خصومات الطعن ومتعلقة بالنظام العام وتقضي بها عدالة المحكمة من تلقاء نفسها.
        حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، إن:
"النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد"؛ يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد (الموروث) مستقل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذي طلبه المضرور أمام محكمة أول درجة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1995 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – فقرة 7).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأصل أن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها. وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة .... إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه، وكان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه وأطرافه وأحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس".
        (نقض مدني في الطعن رقم 1703 لسنة 57 قضائية – جلسة 22/11/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 741 – فقرة 2).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان اختصاص اللجنة القضائية للأحكار وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ينحصر في: " تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي 1- تحديد المُحتكر أو المُنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المُحتكر أو خلفه 2- تقدير ثمن الأرض 3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غِراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني"، ولم تتطرق اللجنة القضائية للأحكار لطلب إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتوقيع عقد استبدال للمدعين، فلم يبدى أمامها – لكونه يخرج عن اختصاصها – وبالتالي لم تبحثه ولم تفصل فيه، وعليه فما كان يجوز للمحكمة الابتدائية، في خصومة الطعن أمامها على قرار اللجنة القضائية للأحكار، أن تقبل إبداء طلب جديد أمامها لم يسبق إثارته أمام اللجنة القضائية المطعون على قرارها، لأنه وفقاً للقواعد العامة في خصومات الطعن لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن، وهذه القاعدة قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام وتقضي بها عدالة المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه  وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مجدداً بعدم جواز إبداء طلب جديد "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتوقيع عقد استبدال" لأول مرة أمام محكمة الطعن.

الوجه الثالث – من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
        لما كانت الأحكار، بما تُمثله من قيد على ملكية الوقف الخيري للأعيان المُحكرة، تعد قيداً يحول بين الوقف وبين استغلال تلك الأعيان الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على مجالات الخير الواسعة التي توجه إليها أموال الأوقاف الخيرية، لذلك فقد توالى صدور عدة قوانين مُتعاقبة بقصد الانتهاء من تصفية حق الحكر على الأعيان الموقوفة بدءاً من القانون رقم 649 لسنة 1953 ثم القانون رقم 295 لسنة 1954 ثم القانون رقم 92 لسنة 1960. وكانت عناية المُشرع بإصدار تلك القوانين المُتعاقبة كلها تتوخى تصفية الأحكار الموجودة وذلك خلال أجل مُعين، ولكن الإخفاق حالفها دائماً بسبب تعدد اللجان التي تتولى عمليه إنهاء الأحكار ومنها لجنة التثمين ثم لجنة الأحكار ثم اللجنة العليا للأحكار ثم لجنة القسمة، مما حمل المُشرع على دمجها جميعاً في لجنة واحدة فقط هي "اللجنة القضائية للأحكار" المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي تنص على أن: " تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي 1- تحديد المُحتكر أو المُنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المُحتكر أو خلفه 2- تقدير ثمن الأرض 3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غِراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني"، ولقد حرص هذا القانون الأخير على تخويل تلك اللجنة القضائية الوحيدة دون غيرها الاختصاص بفحص المُستندات المُقدمة من المُحتكر ومن الأوقاف وبتحديد حقوق كل من الطرفين بصفة كاملة، مع جواز الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع.
وحيث أنه من المُقرر قانوناً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 (في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة) أنه: "على مُحتكر العقار، وكل ذي شأن، أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر في الوقائع المصرية إلى منطقة الأوقاف المصرية التابع لها العقار، ببيان على النموذج المُعد لذلك يشتمل على اسمه وصناعته وبيان العقار وما عليه من بناء أو غراس وحقوقه على العقار ورغبته في فرز حصة له في الأرض تعادل التعويض المُقرر له أو استبدال باقي الأرض ويرفق بهذا البيان المُستندات المُثبتة لحقه".
وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أنه: "يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاث أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، وذلك بشرط أن يبدي رغبته في الاستبدال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار صدور اللجنة إذا صدر في حضوره أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته. وإذا تم الطعن في قرار اللجنة فيتم تسوية باقي مستحقات كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر وفقاً لما يصدر به الحكم النهائي طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس إدارة الهيئة".
وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن: "يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك ويُشهر العقد".
        وتنص المادة الثانية عشر من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أنه: "إذا طلب المُحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجنة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 المُشار إليه، فعليه أن يودع قيمتها خزانة منطقة الهيئة المختصة، وإذا كان الاستبدال بالتقسيط فيودع المُحتكر 20% من الثمن المُقدر بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من زيادة يُقسط وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".
        ولم يخالف القانون الأخير رقم 43 لسنة 1982 ما كان يقضي به القانون السابق عليه، رقم 92 لسنة 1960، حيث كانت المادة الخامسة من القانون السابق تتضمن ذات الحكم، وهو: أن يتم سداد الثمن أو معجله خلال الموعد القانوني المنصوص عليه فيهما، وهو ثلاثون يوماً.
لما كان ما تقدم، وكان ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون.
فميعاد السقوط ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد السقوط لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بخلاف التقادم المُسقط.
وميعاد السقوط يغلب أن يكون قصيراً، على خلاف مواعيد التقادم، ويغلب أيضاً أن يتولى النص التشريعي نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط. إلا أن معيار التفرقة بينهما هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد. فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم، فهو ميعاد تقادم. وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة، فهو ميعاد سقوط. ومن ثم يكون ميعاد السقوط عنصراً من عناصر الحق يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه.
        ومن مواعيد السقوط ما يُعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. ومنها ما لا يُعتبر من النظام العام، فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ولا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. ومواعيد السقوط تكون من النظام العام أو لا تكون، تبعاً لما إذا كانت تحقق مصلحة عليا للمجتمع بأسره أو كانت مقصورة على حماية لمصالح الأفراد. فميعاد دعوى الاستغلال مثلاً يمكن اعتباره من النظام العام، أما ميعاد دعوى نقض القسمة للغبن فيبدو أنه لا يعتبر من النظام العام.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزامات بوجه عام" – المُجلد الثاني: "انقضاء الالتزام" – الطبعة الثانية 1984 القاهرة – بند 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).
        لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة – المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1960 – تنص على أن: "يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، وذلك بشرط أن يبدي رغبته في الاستبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا صدر في حضوره، أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته".
        كما تنص المادة الثانية عشر من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أنه: "إذا طلب المُحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجنة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 المُشار إليه، فعليه أن يودع قيمتها خزانة منطقة الهيئة المختصة، وإذا كان الاستبدال بالتقسيط فيودع المُحتكر 20% من الثمن المُقدر بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من زيادة يُقسط وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".
        كما تنص المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أنه: "لهيئة الأوقاف المصرية الحق في الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت المصلحة في ذلك مع صرف ريع ثمن الأرض وقيمة البناء أو الغراس للمحتكر، وذلك وفقاً للقيمة التي قدرتها اللجنة المُشار إليها في المادة الخامسة، على أن تبدي الهيئة رغبتها في ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائياً".
        كما تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أنه: "يُتبع في شأن الأحكام التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك".
ويتضح مما تقدم، أن ميعاد الـ 30 يوماً المنصوص عليه في المادتين السابعة والثامنة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982، والمادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1960، هو ميعاد سقوط، لكونه الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون.
        وعليه، فإن إجراءات الاستبدال لا تكون قد تمت إلا بسداد الثمن أو معجله خلال مدة الثلاثون يوماً التي حددها القانون، كما أن الذي يتم بعد هذا الميعاد لا يصحح تلك الإجراءات، وذلك لأن الميعاد نص عليه المشرع، ففي حالة عدم السداد تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وليس عليها الانتظار لحين السداد. لما كان ذلك، وكان ما سدده المحتكر (المعلن إليهم) قد تم بالمخالفة للقانون 43 لسنة 1982، ومن قبله القانون رقم 92 لسنة 1960، ومن ثم يحق لوزير الأوقاف أو من ينيبه عدم الموافقة على التوقيع على عقد الاستبدال، وتكون دعوى إلزامهم بتوقيع عقد الاستبدال قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
        (لطفاً، راجع، قرب ذلك: الحكم رقم 1667 لسنة 2001 مدني كلي شمال القاهرة، الصادر بجلسة 31/12/2005، في الدعوى المُقامة من/ سمر لويس ميخائيل ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية. من الدائرة 39 مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية).
        ويؤيد ما سبق، ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض من أن:
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن ينتهي الحكر بقرار من وزير الأوقاف على أن يتم إنهاء جميع الأحكار في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفاده أن المشرع استلزم لإنهاء الحكر من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف وإتباعاً للإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا هو رتب على عدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائماً".
(نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 53 قضائية – جلسة 13/11/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 311 – صـ 1589).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
        "تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 - بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة - على أن: "عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد"، وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة، وتترتب على صدوره ذات الآثار التى تترتب على انعقاد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى البيوع، ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال ينشأ حق المُستحكر فى خمس الثمن، إذ يُعتبر هذا العقد سنده فى المطالبة بنصيبه فى ثمن العين المستبدلة، أما قبل تمام الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المُستحكر فى النصيب المذكور قد نشأ حتى يمكنه خصمه من كامل الثمن الذى رساَ به مزاد العين المستبدلة".
وقد جاء بذات الحكم أيضاً ما يلي:
        "يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويُشهر العقد، وعندئذ يكتمل المركز القانوني للمحتكر بصيرورته مالكاً للأرض التي يقر عليها – وبموجب هذا العقد، والذي استقر قضاء النقض على اعتباره عقد بيع أجري بطريق المزايدة ويترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري – أما قبل تمام عقد الاستبدال بتوقيع الوزير عليه فلا يكون هناك حق للمحتكر في الأرض المحكرة".
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 - صـ 499 - فقرة 2).
        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها، زاعماً بأن: "المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية لم تفرق بين ما إذا كان سداد الثمن أو معجله قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1960 أم بعد ذلك الميعاد ..."، فإنه يكون – والحال كذلك – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب "إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتوقيع عقد استبدال عقار التداعي للمعلن إليهم".

السبب الثاني – القصور في التسبيب
ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع
        لما كانت هيئة الأوقاف المصرية قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بنفي مزاعم المدعين – المعلن إليهم – المتمثلة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافياً بالحكم الاستئنافي رقم 1663 لسنة 103 قضائية "استئناف القاهرة"، والتي زعموا أن هذا الحكم قد أثبت تمام عقد الاستبدال، بينما بمطالعة الصورة الضوئية للحكم الاستئنافي المقدم من المدعين – المعلن إليهم – يتضح بجلاء من مطالعة الحكم المذكور أنه – على عكس ما زعمه المعلن إليهم – لم يثبت تمام عقد الاستبدال بل أثبت على وجه القطع واليقين أن عقار النزاع ما زال وقفاً خيرياً وبالتالي لا يجوز اكتساب ملكيته أو أي حق عيني آخر عليه بالتقادم تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني (لطفاً، برجاء مطالعة صـ 6 من الحكم الاستئنافي المذكور).
ومؤدى إثبات الحكم – الذي يستند إليه المعلن إليهم – إن أرض التداعي هي وقف خيري لا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم، أنه لم يعتد باستبدال تلك الأرض لعدم انتهاء إجراءات استبدالها بتوقيع وزير الأوقاف على العقد وشهره طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1960 ومن ثم فإن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإعادة طرح حكر ذلك العقار على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالقانون رقم 34 لسنة 1982 لعدم انتهاء الحكر عليه طبقاً للقانون السابق عليه رقم 92 لسنة 1960، فإن هذا الإجراء يكون قد تم صحيحاً وسديداً ويكون النعي عليه على غير سند صحيح من القانون جديران بالرفض، وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المستأنف لم يقسطه حقه إيراداً أو رداً عليه، بما يصمه بالقصور في التسبيب، ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتوقيع عقد استبدال أرض التداعي، لكونها وقف خيري، كما هو ثابت بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به.  
        لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقرر قانوناً، ومن ثم يكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، أثناء نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة محكمة الاستئناف الحكم لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

"وبناء عليه"
        أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة، والكائن مقرها بدار القضاء العالي، بوسط مدينة القاهرة، بميدان الإسعاف، وذلك أمام الدائرة (............) مدني/عقود، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة، في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....................... الموافق ........../ ........../2012م، ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم بما يلي:
        "إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً:
        بصفة أصلية: بسقوط حق المدعين في التمسك بعقد الاستبدال بالتقادم الطويل.
        وبصفة احتياطية: بعدم جواز إبداء طلب جديد (طلب إلزام هيئة الأوقاف بتوقيع عقد استبدال) لأول مرة أمام محكمة الطعن.
        وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة القضائية للأحكار. وبرفض طلب "إلزام هيئة الأوقاف بتوقيع عقد استبدال عقار التداعي".  
        وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،