الخميس، 28 يونيو 2012

الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص - عدم جواز عرض منازعاته على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة - مدى حجية فتاوى قسمي الفتوى والتشريع يمجلس الدولة


الوقف وناظر الوقف ووزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف، كلهم يعدوا من أشخاص القانون الخاص وليسوا من أشخاص القانون العام، فيما يتعلق بإدارة واستثمار والتصرف في مال الوقف، وعليه: فلا يجوز عرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:

        لما كانت المادة 66/د من قانون مجلس الدولة تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".

        ومن ثم، فمناط اختصاص قسمي الفتوى والتشريع بالمنازعات التي تنشأ بين الهيئات العامة هو اعتبار كلا منهما "شخص من أشخاص القانون العام"، أما حينما تكون إحدى الهيئات العامة – طبقاً للقانون – كشخص من أشخاص القانون الخاص، فإنه لا يتعين عليها، بل لا يجوز لها، أن تعرض منازعاتها مع أشخاص القانون العام الأخرى على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

لما كان ذلك، وكانت جهة الوقف، والأوقاف، وناظر الوقف، ووزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف في مصر، وهيئة الأوقاف المصرية بصفته نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف، يعدوا كلهم "شخص من أشخاص القانون الخاص" وليسوا من "أشخاص القانون العام".

        حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".

        وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999).

        كما تواترت أحكام المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227).

        وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005). وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

كما "انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام اللوائح الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية على التصرفات التي تجريها الهيئة بوصفها نائبة عن ناظر الوقف، وتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على التصرفات التي تجريها بوصفها هيئة عامة في غير أموال الوقف". (ملف رقم 54/1/355 بتاريخ 23/12/2001). وقد أسست الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رأيها هذا على أساس الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا [بدائرة توحيد المبادئ - المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة] بجلسة 6/5/1999 (المتقدم ذكره) والذي قضى: "بأن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "الأمر الصادر من وزير الأوقاف بصفته ناظراً للأوقاف الخيرية إلى هيئة الأوقاف المصرية التي تتولى إدارة واستغلال أعيان تلك الأوقاف نيابة عنه كي تقوم بتوريد السجاد اللازم من إنتاج مصنع قامت بشرائه من أموال الوقف والتي تعد أموالاً خاصة بنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 سالف الذكر، وقد استخدمت بعض أموال الوقف فى أحد مصارف الأوقاف الخيرية وهى فرش المساجد، ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً(1) وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذلك القانون برمته بما فى ذلك نص المادة 38 منه". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 284 لسنة 24 قضائية "دستورية" – جلسة 29/8/2004).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن ما تقوم به هيئة الأوقاف المصرية بصدد إدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان وعقارات الأوقاف (كنائبة لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف في مصر) إنما تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص وليست شخصاً من أشخاص القانون العام وبالتالي فلا يجوز لها عرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لكونه يختص بالمنازعات الدائرة بين جهات حكومية بعضها البعض، وفي هذا الصدد لا تعتبر هيئة الأوقاف المصرية شخص عام بل تعد من أشخاص القانون الخاص، على نحو ما سلف بيانه.

لا سيما وأنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص ويكون لرأيها صفة الإلزام - هو البديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها - حكمة ذلك - إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة وإنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد، فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائي المقرر قانوناً للمحاكم". (الطعن رقم 2819 لسنة 27 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/1/1984 - مكتب فني 29 - صـ  415).

عدم حجية فتاوى قسمي الفتوى والتشريع:

        وفضلاً عما تقدم، فإن فتاوى مجلس الدولة ليست لها أية حجية أمام القضاء  المختص. حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن:

"نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ... ‎د- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين"، ومؤدى هذا النص أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص. ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ولما كان مناط قبول الدعوى (في مسألة تنازع الاختصاص) هو أن يقوم النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وكان الرأي الذي أبدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لا يعد حكماً، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى". (الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية – تنازع اختصاص" - جلسة 17/1/1981 - مكتب فني 1 - صـ 279). 

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي، هي تلك التى تستمد ولايتها من القانون محدد لاختصاصها، يكون مبيناً لإجراءات نظر الخصومة أمامها، مفصلاً لضماناتها القضائية، ومقيداً أحكامها بأن تصدر على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون عنواناً للحقيقة، متى حازت قوة الأمر المقضي، بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها - إيجابيا كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى نزاع معين، وتتوافر لقراراتها القضائية فى شأن هذا النزاع خصائص الأحكام ومقوماتها، وترقى بالتالي إلى مرتبتها، باعتبارها من جنسيتها، وكان نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات، أو بين بعضها البعض، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع - بتفويض من المادة 167 من الدستور - ولاية كل منها، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها، يعتبر محجوزاً لها وموقوفاً عليها، فقد وجب الارتكان إلى هذه القواعد لإسناد الخصومة القضائية التى وقع التنازع على الاختصاص بصددها، إلى أحق هذه الجهات أو الهيئات بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنه 1972، التى تنص على أن تختص هذه الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: ... (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، وكان من المقرر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ـ لا تعتبر فى ممارستها لهذا الاختصاص، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها فى المسائل التى اختصها البند (د) من المادة 66 قانون مجلس الدولة بنظرها، لا يعدو أن يكون رأيا فى مجال الإفتاء، لا تنعقد به خصومة بين طرفين، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق هذا الرأي بها مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضي أو ضماناته الرئيسية. وأية ذلك أن قانون مجلس الدولة، قد فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبين مهام الإفتاء. ومراجعة النصوص القانونية التى عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى الأحوال التى عينها، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، ولا تحل إحداهما محل الأخرى، أو تقوم مقامها". (الطعن رقم 8 لسنة 15 قضائية "دستورية" - جلسة 4/6/1994 مجموعة المكتب الفني - السنة 6 - صـ 856).

        ومن ثم، لا نرى حجية للفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 3/2/1982 برقم 90/2/276 والمنتهية إلى أنه: "لا يجوز رد الأراضي التي تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء أكان التصرف بتوزيعها بالتمليك أو تخصيصها لبناء مركز التدريب عليها. وأن أحقية هيئة الأوقاف المصرية تنصرف إلى اقتضاء ثمن هذه الأراضي نقداً، وتقدر بقيمتها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي، والعبرة بقيمتها وقت استلامها في عام 1958".





(1) تنص المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية".

وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون


وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون



النصوص القانونية:

تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه:

"لا يجوز - في غير المواد الجنائية - التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".



كما تنص المادة 37/1 من قانون المحاماة على أن:

"للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".



ومن المقرر في الفقه أن:  

وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون:

يوجب قانون المحاماة أن تكون صحف الاستئناف([1]) موقعا عليها من محام مقرر أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف([2]) وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. وأخيراً لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

وإذن فلا يستثنى من هذه النصوص إلا الدعاوى وطلبات أوامر الأداء التي تقل قيمتها عن (50) جنيها فيجوز لرافعها أن يقدمها وأن يوقعها بنفسه ولا تبطل إذا وقعت بمعرفة شخص من غير المحامين، أو بمعرفة صاحبها: أو إذا لم توقع أصلا.

وكذلك لا ضرورة لتوقيع محام على الصحيفة إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين طالما أن المحامي المطلوب توكيله في الدعاوى قد تقدم إلى النقابة بطلب الإذن بقبول الوكالة ولم يصدر الإذن (خلال أسبوعين).

البطلان هو جزاء عدم التوقيع:

والجزاء على عدم توقيع المحامي على الصحيفة أو الطلب([3]) هو جزاء خطير وقد نصت عليه صراحة المادة (87) من قانون المحاماة حيث تقول: "وفي جميع هذه الحالات يترتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام".



أحكام النقض في هذا الصدد:

        "النص في الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها وإذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام أصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لإعلانه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً".

        (نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 948 – فقرة 1).



وأنه: "إذا نصت المادة 4/25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، فقد حددت نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على هاتين الحالتين بمقولة اتحاد العلة في كل. وإذ كان لا يصدق على قائمة شروط البيع وصف صحيفة الدعوى بمعناها المبين في المادة 69 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام، فإنه لا يترتب على عدم توقيعها من أحد المحامين".

        (نقض مدني في الطعن رقم 84 لسنة 32 قضائية – جلسة 7/12/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1826 – فقرة 3).



وأن: "قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى "رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن". وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشـرع من وضـع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور".

        (نقض مدني في الطعن رقم 519 لسنة 35 قضائية – جلسة 2/5/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 703 – فقرة 2).



وأن: "مؤدى الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى، رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن، مما مفاده أن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على صورتها يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع ومن ثم فإن خلو الصورة من التوقيع لا يترتب عليه البطلان".

(نقض مدني في الطعن رقم 589 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/2/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 505 – فقرة 1).



وأن: "النص في المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه "لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله، ومن ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التي وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن".

(نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 428 – فقرة 1).



---



([1] ) سواء في ذلك الاستئناف المرفوع عن حكم جزئي إلى محكمة ابتدائية أو الاستئناف المرفوع عن حكم كلي إلى محكمة من محاكم الاستئناف العليا ـ فالمقصود بذلك صحف الاستئناف المرفوعة أمام أية محكمة باعتبارها محكمة ثاني درجة.
([2] ) فإذا كان الاستئناف مرفوعاً إلى محكمة كلية فيكفي أن يوقع عليه محام مقيد أمام المحاكم الكلية. أما إذا كان مرفوعاً إلى إحدى محاكم الاستئناف العليا فيجب أن يوقع عليه محاكم مقيد أمام تلك المحاكم.
([3] ) المقصود بذلك طلبات أوامر الأداء ـ وهي الطلبات التي أشارت إليها المادة (87) من قانون المحاماة.