الاثنين، 30 يوليو 2012

الدفع بعدم قبول الدعوى الإدارية لعدم سبقها بالتظم المتطلب قانوناً



ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً:

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أنه:
"لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- ...
ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ..."

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 2095 فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني السنة 46 صـ 671 فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى الإدارية الماثلة لم يسبقها بتقديم تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية قبل إقامة الدعوى الماثلة، فإن دعواها الماثلة تكون غير مقبولة لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ضرورة التظلم من قرارات التسكين ، قبل إقامة دعاوى إلغائها


التظلم من قرار التسكين

من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"المواد 10 و 12 و 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تسكين العامل مؤداه وضعه فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته ـ من شأن التسكين التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل ـ مؤدى ذلك: أن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية ويسرى عليها ما يسرى على التسكين، إذا صدرت مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارة المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد ـ على صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - بفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين طالما أن المخالفة لم تنحدر إلى الانعدام - مرجع ذلك هو الحرص على استقرار المراكز القانونية".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 2095 – فقرة 1).

 
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1).

 
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن.
ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللا باستعمال حق التقاضي - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزة الوظيفي وان يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فان للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر فى مركزه القانوني - ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينه من بينها إبداء الرأي فى ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأى استشاري - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية – تطبيق".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 671 – فقرة 1).

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مناط التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية - في القضاء الإداري



مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية

من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية فى حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها فى هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك - أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - تطبيق.
2- فى حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له - تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"ربط المشرع حساب مدة الخبرة العملية السابقة بقرار التعيين فإذا صدر دون أن تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية تكون بذلك قد استنفذت سلطتها فى هذا الشأن - إذا كان ثمة إساءة لاستعمال السلطة يكون للعامل أن يسلك سبيل الطعن على قرار التعيين خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء - أساس ذلك: أن التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية تقوم على أساس المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان الحق مستمداً من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية - إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ للعامل مركزاً قانونياً ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - حدوث تعديل فى النظام الخاص بضم مدة الخبرة العملية السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار مؤداه سريان التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به - تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – القاعدة 171 – صـ 1695 – فقرة 1).
        وقد جاء فيه ما يلي:
كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"المادة 23 من القانون 47 لسنة 1978، المادة 27 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من إعادة التعيين طبقا لحكم المادة 23 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة 27 وفرق بين الآثار المترتبة علي تطبيق هاتين المادتين من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه بها وبأقدميته في هذه الوظيفة يخرج من نطاق المادة 27 وبتحديد مركزه الوظيفي في الوظيفة التي أعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – إن حساب مدة الخبرة العملية السابقة علي التعيين يتعين أن يكون مصاحباً لقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة وأنه إذا ما تم التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة فإن هذه السلطة تكون قد استنفدت ولايتها في حساب تلك المدة ولا تستطيع معاودة استعمال هذه الرخصة في تاريخ لاحق – تطبيق .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2546 لسنة 39 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 126 – صـ 1131 – فقرة 1).
        وقد جاء فيه ما يلي:
 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،