الخميس، 24 يناير 2013

لمحات قانونية : التعويض المؤقت أساس المطالبة بالتعويض النهائي



التعويض المؤقت أساس المطالبة بالتعويض النهائي

من المقرر في قضاء محكمة التمييز "الكويتية" أنه:
(( من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره ، إلا أنه قد أحاط بالمسئولية بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه ، كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً. وليس من صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل ، يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ، ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة )).
(الطعن بالتمييز رقم 224 لسنة 2006 مدني/2 – جلسة 5/3/2007).
(والطعن بالتمييز رقم 750 و 797 لسنة 2004 تجاري – جلسة 2/4/2005).
(والطعن بالتمييز رقم 437 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 19/1/2004).

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
(( ... وعملاً بالفقرة الثانية "أ" من المادة 450 من القانون المدني أنه "إذا حكم بالحق ، وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى به تكون خمس عشرة سنة". وأن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره – يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته ، إذ به تستقر المُساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً ، ولا يسوغ – في صحيح النظر – أن يُقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي ، يخضع لما يخضع له ويتقادم بما يتقادم به. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المطعون ضده الأول حصل على حكم نهائي حائزاً لقوة الأمر المقضي بالتعويض المؤقت عن الأضرار موضوع التداعي ، ومن ثم فإن دعواه هذه التي أقامها ابتغاء استكمال هذا التعويض وتعيين مقداره – وقد حكم نهائياً بأحقيته فيه – تكون بمنأى عن السقوط الذي اعتصم به الطاعنان ، إذ أصبحت المدة الجديدة المقررة لعدم سماعها خمس عشرة سنة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً )).
(الطعن بالتمييز رقم 331 لسنة 2001 مدني/1 – جلسة 30/5/2005).

كما قضت محكمة التمييز بأن:
(( الحكم بالتعويض المؤقت يقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان عناصر التعويض ، ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على التعرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه ، على إنه غير معين المقدار ، فهي لا تحدد الضرر في مداه وعناصره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 194 و 686 لسنة 2005 تجاري بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وصار باتاً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض مؤقت مقداره ــ/5,001د.ك فإن الحكم قد أرسى مبدأ مسئولية الطاعنة بكافة أركانها من "خطأ" و "علاقة سببية" حاز حجية في الدعوى الماثلة التي تطالب فيها المطعون ضدها بالتعويض النهائي واستكمالاً بما قضي به ، وتبعاً لذلك لا يبقى إلا بحث الضرر في مداه وعناصره )).
(الطعن بالتمييز رقم 765 و 768 لسنة 2011 مدني/2 – جلسة 11/11/2012 – لم ينشر بعد).

كما قضت محكمة التمييز بأنه:
(( وإن كان يجوز للمضرور الذي حصل على حكم بالتعويض المؤقت أن يرفع دعوى لاحقة بطلب استكمال التعويض الجابر لما أصابه من أضرار ، إلا أن عليه أن يقدم الدليل على ذلك. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ، ولها في هذا النطاق سلطة تقدير ما يقدم إليها من أدلة وبينات ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق )).
(الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/11/1999).

كما قضت محكمة التمييز بأنه:
(( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء برفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية لانتفاء المسئولية التقصيرية مانع من المطالبة بتعويض آخر عن ذات الأساس أمام المحكمة المدنية )).
(الطعن بالتمييز رقم 570 و 731 لسنة 2005 مدني/2 – جلسة 30/5/2007).

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
(( إذا كانت المحكمة الجزائية لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة "عملاً بنص المادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية" – فإن هذا القضاء غير مُنه للخصومة في موضوع تلك الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها ، لذا فإنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنفه "طبقاً لنص المادتين 200 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ونص المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية" )).
(الطعن بالتمييز رقم 210 لسنة 1997 جزائي – جلسة 23/3/1998).

كما إنه من المقرر في قضاء النقض الجنائي أنه:
(( لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفي لتقدير التعويض الذي قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد ، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به )).
(نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – فقرة 6).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
(( من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، ولا على المحكمة من بعد ، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي ، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً )).
(نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لسنة 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – فقرة 2).

هذا ، والله أعلى وأعلم ،  ،  ،   

لمحات قانونية : حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل محدد - لا يعد قفلاً لباب المرافعة إلا بانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات



باب المرافعة لا يُعد "مقفولاً" إذا حجزت الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات
إلا بانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات، 
جواز إبداء طلبات جديدة أو تقديم استئناف فرعي في المذكرات المقدمة في ذلك الأجل

 

 من المقرر في قضاء محكمة التمييز "الكويتية" أنه:
(( من المقرر قانوناً – في حالة ما إذا أمرت المحكمة بحجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين – فلا يُعد باب المرافعة مقفولاً إلا بانتهاء هذا الأجل – ويحق لهم إبداء طلبات يجيزها القانون في المذكرة المقدمة – فقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – والتي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بنص المادة 147 منه – على أن تقديم المذكرات يكون بإيداعها إدارة الكتاب – أو التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه صورتها – ومن ثم يكون تقديم الطاعن لاستئنافه الفرعي قد تم في الأجل وبالإجراءات المقررة قانوناً )).
(الطعن بالتمييز رقم 231 و 232 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 4/5/1997).



لمحات قانونية : أنواع الأجازات - بدل السكن - الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي




موظف – أجازة – بدل سكن – الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي أو المرفقي
**************************
برئاسة سيد على الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
----  1  ----
إن الأجازات الاعتيادية هي فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وقد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالي؛ حيث تقول الأجازة منحة، فلرؤساء المصالح الحق فى منح الأجازات أو رفضها أو تقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة، إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف فى حالة المرض التى يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدى واجبات وظيفته على خير وجه؛ ومن أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى: أجازة عارضة وأجازة اعتيادية وأجازة مرضية، كما حددت المادة 67 مدى استحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه "يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتي: 1- ثلاثة شهور بمرتب كامل. 2- ثلاثة شهور بنصف مرتب. 3- ثلاثة شهور بربع مرتب. وتمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص". وقد بينت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الاعتيادية، وذكرت فى الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هي الحالة الوحيدة التى تجيز للموظف أن يطالب باحتساب مدة المرض التى زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الاعتيادية، فنصت هذه الفقرة على أنه "وفى حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الاعتيادية على ستة شهور". وتحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة"، ولقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى ذلك؛ حيث نصت على أنه: "للموظف الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك".
----  2  ----
إن سكنى موظفي التفاتيش فى المساكن المقامة فى مقار عملهم هي من الميزات المتعلقة بالموظفين فعلاً لا حكماً، فكل من يكلف بأعمال وظيفة من وظائف تفاتيش مصلحة الأملاك يكون من حقه أن يقيم فى المساكن المبينة فى مقر التفتيش، فإن لم يكن ثمة مسكن مبنى فيها، تعين أن يصرف للموظف بدل سكن مقدراً على أساس النسبة المئوية المحددة من المرتب، وذلك بالتطبيق لأحكام لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1954.
----  3  ----
إن القاعدة التقليدية فى مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحي أو المرفقي faute de service الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وبين الخطأ الشخصي faute personnelle الذي ينسب إلى الموظف؛ ففي الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها، ولا يسأل الموظف عن أخطائه المصلحية، والإدارة هي التى تدفع التعويض، ويكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة قاصراً على القضاء الإداري. وفى الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً، فيسأل عن خطئه الشخصي، وينفذ الحكم فى أمواله الخاصة. ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته و عدم تبصره. أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ و للصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً. فالعبرة بالقصد الذى ينطوي عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه. وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأ يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام، ويكون خطأ الموظف هنا مصلحياً. أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، كالموظف الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة "المادة 123 من قانون العقوبات"، فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً ويسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 928 لسنة 4 قضائية – جلسة 6/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 1435).