الثلاثاء، 25 مارس 2014

مذكرة دفاع في تظلم من أمر منع من السفر




أولاً- توافر شرط الخشية من الفرار من الدين:
نعت المتظلمة على أمر منعها من السفر بعدم توافر مظنة فرارها من سداد الدين المترصد في ذمتها لكونها كويتية الجنسية،وزعمت إنها لذلك لا يخشى فرارها خارج البلاد وعدم العودة. وهذا الزعم مردود عليه بأن المشرع الكويتي لم يجعل من الجنسية الكويتية مانعاً من إصدار الأمر بمنع السفر.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
( ( المشرع لم يجعل من الجنسية الكويتية مانعاً من إصدار الأمر بمنع السفر ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 799 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 10/3/2004).
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
( ( لما كان الثابت أن الدين المطالب به الذي صدر من أجله أمر المنع من السفر محقق الوجود حال الأداء بما يبعث على الظن بفرار المدين من الدين،ولا ينال من ذلك كون المستأنف ضده كويتي الجنسية أو أن له أسرة تقيم في الكويت لأن القانون لم يفرق بين جنسية وأخرى في مجال إعمال أحكامه فضلاً عن أن المستأنف ضده لم يقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً حتى يمكن القول أنه جاد في تظلمه،الأمر الذي ترى معه المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن أمر منع المستأنف ضده من السفر له ما يسوغه جديراً بتأييده ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 984 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 2/6/2004).
هذا من ناحية،ومن ناحية ثانية فإن نص المادة 297 مرافعات لا تتناول فرضية "فرار المدين خارج البلاد" وإنما تتناول فرضية "فرار المدين من الوفاء بالدين" إلى أن ينقضي.
ومما يقطع بتوافر الخشية من فرار المتظلمة من الدين،عدم مبادرتها  إلى الوفاء بقيمة الدين الملتزمة به (ولو جزئياً) منذ صدور أمر الأداء ضدها في عام 2004 (وليس كما زعمت في صحيفة تظلمها الماثل 2014) أي منذ أكثر من عشرة أعوام كاملة (علماً بأن المعاملة سبب وسند الدين المترصد في ذمتها ناشئ قبل سنوات عديدة سابقة على صدور أمر الأداء ضدها ولكن لتقاعسها ومماطلتها في السداد اضطرت الشركة الدائنة إلى اللجوء للقضاء لإلزامها بسداد الدين المترصد في ذمتها)،وكل هذه قرائن ساطعة على تهربها من سداد ذلك الدين المترصد في ذمتها.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
( ( لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي وتأييد أمر منع الطاعن من السفر وتأييد أمر منع الطاعن من السفر على سند من أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن مدين للشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ الذي صدر من أجله أمر منع السفر، وخلت الأوراق من ثمة دليل على سداد الدين المحكوم به وهو دين محقق الأداء – ولو جزئياً –  طوال مدة أربع سنوات بما يقطع بمظنة فراره من الدين وتعمده الهرب من خصومة التنفيذ ورتب على ذلك توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر محل النزاع وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه بما يضحى النعي عليه بهذا السبب جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 1163 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 3/1/2006).
ومن ناحية ثالثة،فإن منازعة المتظلمة للشركة المتظلم ضدها الأولى وما عانته من اللدد في الخصومة من المتظلمة ومماطلتها ومحاولتها الدائمة للتنصل من الوفاء بالتزاماتها تجاهها،وكل ذلك يثبت توافر شرط "الخشية من فرار المتظلم من الوفاء بالدين".
حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
( ( مظنة فرار المدين هو المعول عليه لصدور الأمر بالمنع من السفر وليس التيقن من ذلك وهي تستخلص من واقع ما يفصح عنه مسلكه في الخصومة أو امتناعه عن الوفاء وما أتبعه من اللدد في الخصومة ) ).  
(الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990).
وهدياً بما تقدم،وبالبناء عليه،ولما كان الثابت بالأوراق مماطلة وتسويف وتقاعس المدينة/المتظلمة عن الوفاء بالدين المترصد في ذمتها طيلة عشر سنوات كاملة منذ صدور أمر الأداء ضدها (علماً بأن تاريخ نشوء الدين في ذمتها سابق على تاريخ صدور أمر الأداء ضدها بسنوات عديدة إلا أنه أمام تقاعسها عن السداد ومماطلتها وتسويفها في الوفاء بذلك الدين اضطرت الشركة الدائنة إلى اللجوء للقضاء لإلزامها قضاءاً بالوفاء بذلك الدين) وهو ما أفصح عنه مسلكها في الخصومة وامتناعها عن الوفاء وما أتبعته من اللدد في الخصومة كل ذلك يقطع بمظنة فرارها من الدين وهي المعول عليها في استصدار أمر منعها من السفر،بما يكون معه الأمر قد صدر صحيحاً مبرئاً من كل عيب ويكون النعي عليه بالتظلم الماثل على غير أساس. 

ثانياً- توافر شرط القدرة على سداد الدين:
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
( ( المقصود بالقدرة على الوفاء التي هي مناط إصدار الأمر ألا يكون المدين عاجزا كليا عن الوفاء بل تتحقق القدرة ولو كان قادراً على الوفاء بجزء من الدين ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990).
كما درجت محاكم الكويت على القضاء بأنه:
( ( لو لم تكن للمتظلم موارد مالية كافية لمواجهة نفقات السفر لما كان قد سعى هذا السعي لإلغاء الأمر بمنعه من السفر، وكان الأولى به بدلا من ذلك أن يوفي من تلك النفقات دين المتظلم ضدها الأولى، والقول بغير ذلك فيه ضياع للحقوق، وإنه لو لم يكن لديه سوء النية ومظنة الفرار من سداد الدين لبادر بسداد الدين أو بتقديم كفالة مالية أو شخصية معتمدة، وإن هو لم يفعل واستعصم بالطعن على ذلك الأمر فإن مظنة الفرار بالدين قائمة بما يتعين معه القضاء برفض التظلم ) ).  
(الحكم رقم 777 لسنة 2002 تظلمات/5 – بجلسة 13/11/2002).
وهدياً بما تقدم،وبالبناء عليه،ولما كانت المتظلمة تطلب إلغاء أمر منعها من السفر لتقوم بالسفر للخارج،بما يتكبده ذلك من مصاريف ونفقات،كان الأولى بها أن تسدد منها الدين المترصد في ذمتها ولو جزئياً،والقول بغير ذلك يفتح الباب على مصرعيه للتهرب المدينين من الديون المترصدة في ذمتهم وأكل أموال الناس بدون وجه حق.
وإذ زعمت المتظلمة أنها ترغب في إلغاء أمر منعها من السفر لكي تقوم بالسفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة. وهذه الحُجة المزعومة مردود عليها بأن المستقر عليه شرعاً أن أداء منسك العمرة إنما هو "سنة" بينما أداء الدين "فرض"،ومن المعلوم شرعاً كذلك أن أداء "الفرض" مقدم على أداء النفل أو التطوع أو "السنة"،"فالدين" لا يسقط حتى في حال وفاة المدين بل يترصد في تركته ولا يوزع ميراثه إلا بعد سداد الديون،فلا يعقل "شرعاً" أن يترك المدين الفرض بعدم سداد الدين المترصد في ذمته ثم يذهب – وحاله كذلك – إلى أداء سنة غير مفروضة عليه. ثم إنه يتوجب على الحاج أو المعتمر قبل السفر لأداء المناسك أن يطلب السماح من أصحاب الحقوق عليه حتى تقبل منه المناسك، فالحقوق المتعلقة بالعباد لا يغفرها حجاً ولا عمرة. 

ثالثاً- عدم توافر حالات سقوط أمر المنع من السفر:
وإذ جاءت اعتراضات ومزاعم المتظلمة في تظلمها عبارة عن مجرد أقوال مرسلة لم يقم الدليل على أيا منها، فضلا عن مجافاتها لصحيح القانون،ومن ثم فإن تظلمها الماثل يكون قد جاء على غير سند من القانون خليقا بالرفض وبتأييد قرار المنع من السفر المتظلم منه واستمرار سريان أمر المنع من السفر الصادر بحق المتظلمة حتى توفي الدين المترصد في ذمتها بدلا من إنفاق أموالها على سفرياتها للخارج – أو أن تقدم المتظلمة كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر – أو أن تودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مساو للدين وملحقاته ويخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه – وذلك كله وفقا لما تقضي به المادة 298 من قانون المرافعات.
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
( ( مفاد نص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه متى صدر أمر المنع من السفر فإنه يظل ساري المفعول ضد المدين حتى ينقضي دينه قِبل دائنه الذي استصدر الأمر بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك يسقط الأمر بقوة القانون – ولو كان الدين لم ينقض – في أحوال منها: أن يودع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مساو للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 211 لسنة 97 مدني – جلسة 22/6/1998).
وإذ لم تقم المدينة المتظلمة باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 298 من قانون المرافعات،فلا مناص من رفض تظلمها وتأييد الأمر المتظلم منه واستمرار سريان الأمر بمنعها من السفر.
لما كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه قضاء أنه:
( ( لما كان امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الدين منذ حلول ميعاد استحقاقه حتى اليوم ورغبته في السفر والتي أقام من أجلها تظلمه الماثل يدل على جدية الأسباب التي تدعو إلى خشية فراره من أداء الدين إلى أن ينقضي وذلك بالرغم من ثبوت قدرته على الوفاء به طبقا ليساره الثابت من امتلاكه الموارد الكافية لمواجهة نفقات السفر الذي يسعى إلى رفع المنع من أجله والذي يشكل عقبة له في تحقيقه، فضلا عن أن المتظلم لم يقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً، الأمر الذي ترى معه المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية إن أمر منع المتظلم من السفر له ما يسوغه. ومن ثم يكون التظلم المطروح قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض موضوعا وتأييد الأمر المتظلم منه ) ).  
(الحكم في التظلم رقم 3397 لسنة 2010 تظلمات/4 –  بجلسة 7/4/2010).
       وبالبناء على ما تقدم،فإن أمر منع المدين من السفر – المتظلم منه – قد جاء موافقاً لحقيقة الواقع وملتزماً صحيح القانون،ويكون النعي عليه بالتظلم الماثل غير سديد.