السبت، 21 مارس 2015

تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها – حالاته وإجراءاته ومدى إلزامية رأيها لمحكمة الموضوع بدرجتيها – في قانون الأحوال الشخصية الكويتي




تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها – حالاته وإجراءاته ومدى إلزامية رأيها لمحكمة الموضوع بدرجتيها – في قانون الأحوال الشخصية الكويتي


النيابة تتدخل في الدعوى بإيداع مذكرة برأيها فيها:  
حيث تنص المادة 339 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أنه: "وتعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل النيابة العامة في الدعاوى التي يوجب القانون تدخلها فيها يتم بمجرد إخطارها بها من قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومن تقديم مذكرة برأيها – أياً كان هذا الرأي – وبذلك يتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من عيب البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أودعت مذكرتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يكفي لتحقق غرض المشرع من ضرورة إبداء النيابة الرأي في الدعوى، وأن هذا الرأي لا يقيد المحكمة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس".
(الطعن بالتمييز رقم 152 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 22/5/2005م).
(والطعن بالتمييز رقم 222 لسنة 2005 أحوال شخصية – جلسة 18/2/2007م).


إذا طلبت النيابة استيفاء بعض الأمور، فيتعين إعادة الدعوى إليها – بعد ذلك – لتقول رأيها النهائي في الدعوى:  
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى المطروحة هي من الدعاوى التي أوجبت المادتان 337 و 338/و من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، تدخل النيابة العامة فيها، وكان الثابت أن النيابة العامة ولئن تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدمت مذكرة طلبت فيها استيفاء بعض عناصرها، إلا أن المحكمة مضت في نظرها وفصلت فيها دون إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء رأيها النهائي بعد استيفاء ما طلبته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، ويتعين القضاء ببطلانه، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى قد استنفدت ولايتها، فإنه يتوجب الفصل في الموضوع".
(الطعون أرقام 204 و 205 و 206 لسنة 2000 أحوال شخصية – جلسة 16/6/2001م).


وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام درجتي التقاضي:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "يتعين إدخال النيابة العامة في الدعوى، أمام درجتي التقاضي، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة في الاستئناف، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُغني عن ذلك تدخلها أمام محكمة أول درجة، فإنه يتعين تمييز ذلك الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".
(الطعن بالتمييز رقم 533 لسنة 2006 أحوال شخصية – جلسة 10/12/2001م).


ليس من المطلوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات التداعي ولا في كل جزئية من جزئياتها:  
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "أنه وإن أوجب القانون تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، إلا أنه لا يلزم إبداء رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ولا في كل جزئية من جزئيات النزاع، وإنما يكفي أن تبدي رأيها على أي وجه، فإن ما تمسكت به النيابة العامة في مذكرتها الأخيرة من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لعدم إبدائها الرأي بعد أن طلب المستأنف ضدهم لنصيب في عقار كان مملوكاً لمن زعموا أنه جد لهم، لأن مذكرتها أمام محكمة أول درجة سابقة على إبداء هذا الطلب، يكون في غير محله".
(الطعن بالتمييز رقم 547 لسنة 2005 أحوال شخصية – جلسة 18/2/2008م).


رأي النيابة غير ملزم للمحكمة:  
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن، ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به ما دام أن هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من رأي في الدعوى، فلها أن تأخذ به أو تطرحه، وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له، ولا عليها إن هي التفتت عن رأي النيابة فيما أبدته من طلب إعادة عرض الطاعن على الطبيب الشرعي ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها دون التقيد بهذا الرأي، ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 170 لسنة 2000 أحوال شخصية – جلسة 3/2/2001م).
(والطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 17/10/2004م).

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل النيابة العامة في الدعاوى التي يوجب القانون تدخلها فيها يتم بمجرد إخطارها بها من قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومن تقديم مذكرة برأيها – أياً كان هذا الرأي – وبذلك يتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من عيب البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أودعت مذكرتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يكفي لتحقق غرض المشرع من ضرورة إبداء النيابة الرأي في الدعوى، وأن هذا الرأي لا يقيد المحكمة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس".
(الطعن بالتمييز رقم 152 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 22/5/2005م).


هذا والله أعلى وأعلم،،،