الأربعاء، 26 أغسطس 2015

متى يكون السكوت أو الصمت أو الكتمان .. غشاً أو تدليساً




تنص المادة 152 من القانون المدني الكويتي (الشريعة العامة للمعاملات) على أنه:
       "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به".
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد الآخر بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً مخالفاً للواقع والحقيقة بغية دفعه إلى التعاقد معه، ويعتبر الكذب والكتمان في مقام الحيلة، ويكون الكتمان تدليساً إذا كان الأمر الذي بقى مكتوماً من الأهمية بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله، تأثيراً جوهرياً، وأن يعرفه المدلس، ويعرف خطره، ويتعمد مع ذلك كتمه على المتعاقد معه، وإلا يعرفه المتعاقد المدلس عليه، ولا يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر، وكانت عناصر الغش والتدليس، وتقدير ما يثبت به، هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كان استخلاصها في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 و 481 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 593 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 28/5/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 349 لسنة 2006 مدني/3 – جلسة 22/11/2006م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلى عقد، ما كان ليرتضيه على نحو ما وقع، لولا انخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته، ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة إلا إذا انطوى على قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 10/5/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 756 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 19/5/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 918 و 921 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "النص في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن "يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف، ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش من الموظف"، يدل على أن حق الحكومة في استرداد ما دفعته دون وجه حق للموظف يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الصرف ما لم يكن الموظف قد ارتكب غشاً أو تدليساً، ففي هذه الحالة لا يسري التقادم. ومن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقداً أمراً يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة، ويكون الكتمان تدليساً إذا توافر في الأمر الذي بقي مكتوماً:
1-   أن يكون هذا الأمر من الأهمية، بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله، تأثيراً جوهرياً.
2-   أن يعرفه المدلس، ويعرف خطره، ويتعمد مع ذلك كتمه على المتعاقد معه.
3-   ألا يعرفه المتعاقد المدلس عليه، ولا يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 672 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "قاعدة الغش والتواطؤ تفسد التصرفات قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ويجب على من يدعي الغش والتواطؤ أن يقدم الدليل على وجوده أو يطلب من المحكمة إثباته بوجه قانوني".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1418 لسنة 2005 تجاري/3 – جلسة 22/4/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 934 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 4/3/2006م ]]

هذا، والله أعلى وأعلم،،،