الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

مسائل في الميراث: 1- بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات في الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم




المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.
22 رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يوليه سنة 1949 م.

المبادئ:
1-    بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات في الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2-    بانحصار الارث في الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الرُبع فرضاً بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقي بالسوية بينهن.

سُئِلَ:
توفى المرحوم (س) بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتي بيانهم وهم: زوجتاه، وبنتا أخته لأبيه، وابن ابن عمته الشقيقة، وابن ابن عمته الشقيقة الثانية، وأولاد خاله الشقيق، وبنت خاله الشقيق الأخر، وبنت خالته الشقيقة، وبنت خالته الشقيقة الأخرى، وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة، فما نصيب كل وارث من المذكورين في تركة المتوفى المذكور.
أجاب:
لزوجتي المتوفى من تركته الرُبع فرضاً، بالسوية بينهما، لعدم وجود الفرع الوارث. ولبنتي أخته لأبيه الباقي، بالسوية بينهما، ولا شيء لأبني أبني عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتي خالتيه الشقيقتين، لأنهم جميعاً من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع، وبنتي الأخ من الصنف الثالث المُقدم في الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم.