هيئة أسواق المال تعدل قانونها، بعد صدور
قانون الشركات الجديد
أعلنت هيئة أسواق المال تعديل أحكام
المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5)
من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق
المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها أجرت
التعديل على هذه المواد لتعارضها مع أحكام المواد (171) و(172) و(175) من القانون
رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات الذي ألغى في مادته الرابعة المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون
الشركات وتعديلاته.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية الجديدة
للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته صدرت في ظل سريان أحكام قانون الشركات السابق
مؤكدة حرصها على مواكبة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وجميع التشريعات واللوائح اللاحقة على صدورها
والمرتبطة بتنظيم المواضيع ذات الصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق