الاثنين، 13 يونيو 2016

أسانيد دعوى حل وتصفية شركة تجارية



 أسانيد دعوى حل وتصفية شركة تجارية 



= المـوضـــــــوع =
­
بترخيص من الحكومة الكويتية، وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وبموجب عقد تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة، موثق برقم ...... جلد/...... المؤرخ في ............، تأسست شركة ".........." (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المعلن إليها (أولاً)، فيما بين المساهمين فيها وهم: الشركة الطالبة وباقي المعلن إليهم من (ثانياً) حتى (سابعاً).
ولما كانت شركة ......... (المعلن إليها ــ أولاً) قد تجاوزت خسائرها المالية ما يفوق ثلاثة أرباع رأسمالها (أكثر من نسبة 75% من رأس المال).
ولما كانت المادة رقم (53) من النظام الأساسي للشركة المعلن إليها أولاً – بشأن أحكام انقضاء الشركة وتصفيتها – تنص على أن: "تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وبأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1968 وتعديلاته بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقرارات الصادرة لأحكام هذا القانون".
ولما كانت الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركة ......... (المعلن إليها ــ أولاً) قد انعقدت بتاريخ ...........، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحضرها من حملة الأسهم ما نسبته 71.53% من قيمة رأس المال المدفوع، كما حضرها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (المعلن إليه ــ ثامناً).
وكان البند الأول الذي نظرته تلك الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة" هو النظر في تجاوز الخسائر المالية للشركة 75% من رأس المال وعرض الحلول والبدائل.
وبعد المناقشة والرد على استفسارات السادة المساهمين تم التصويت على الحلول والبدائل التالية:
أولاً- إعادة هيكلة الشركة، والعمل على دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي:
        قامت نسبة 30.02% بالتصويت بقبول هذا المقترح، وتعد هذه النسبة أقل من النسبة القانونية المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية وتنفيذ المقترح.
ثانياً- العمل على حل والتصفية للشركة:
        قامت نسبة 35.76% بالتصويت بقبول هذا المقترح، وتعد هذه النسبة أقل من النسبة القانونية المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية وتنفيذ المقترح.
        وعليه، وافقت الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة" لشركة ......... إحالة الموضوع لوزارة التجارة (المعلن إليها - ثامناً) بصفتها الجهة المختصة في النظر في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم أو تراه مناسباً.
        ولما كان قد ورد لشركة ............. كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ في ...............، والذي نوه إلى ضرورة قيام شركة .............. (المعلن إليها ــ أولاً) بتطبيق ما جاء بأحكام المادة رقم (302) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
        ولما كانت المادة 302 من قانون الشركات تنص على أنه: "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة".
        ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "المشرع قصد من إجراء تصفية الشركاء إنهاء نشاطها عن طريق حصر أموالها، واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها، ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً، ويمثل الشركة خلال التصفية مصف قد يتفق عليه الشركاء أو تعينه المحكمة بناء على طلب أحد الشركاء وينوب المصفي عن الشركة في التصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء ويتقاضى ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو قِبل الشركاء بمطالبة الآخرين بتقديم الحصص أو ما تبقى منها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 264/1995 تجاري – جلسة 4/6/1996م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز واستقر على أن: "للمحكمة أن تقضي بحل الشركة إذا طُلِبَ إليها ذلك متى اقتنعت من الوقائع المطروحة عليها أنه لا سبيل غير ذلك، وكل سبب يؤدي إلى استحالة استمرار الشركة يعتبر صالحاً لطلب الحل، كأن يكون وجودها فيه ضرر لكل أو بعض الشركاء أو كان هناك نزاعاً نشب بين الشركاء يصعب معه بقاؤها، وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفي خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 2/1989 تجاري – جلسة 15/5/1989م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت أن شركة .............. (ش.م.ك.مقفلة) "المعلن إليها أولاً" – والتي تشارك فيها الشركة الطالبة مع باقي المعلن إليهم من "ثانياً" وحتى "سابعاً" – قد خسرت أكثر من 75% خمس وسبعون بالمائة من رأس مالها المدفوع، وإذ عجزت الجمعية العمومية الغير عادية "المؤجلة" للشركة عن اتخاذ قرار بتصفيتها، حيث صوتت نسبة 35.76% من الحاضرين فيها بقبول هذا المقترح، ولما كانت هذه النسبة أقل من النسبة القانونية المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية وتنفيذ المقترح. وإذ وافقت الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة" لشركة ................ – والحال كذلك – على إحالة الموضوع لوزارة التجارة (المعلن إليها ثامناً) بصفتها الجهة المختصة في النظر في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم أو تراه مناسباً. ولما كان قد ورد لشركة ................. كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ في .................... ، والذي نوه إلى ضرورة قيام شركة ....................... (المعلن إليها أولاً) بتطبيق ما جاء بأحكام المادة رقم (302) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والتي تنص على أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، فإذا تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة. وتطبيقاً لهذا النص فإن الشركة الطالبة (الشريكة في الشركة المعلن إليها "في أولاً" المطلوب حلها وتصفيتها) لها مصلحة أكيدة في أن تطلب من عدالة المحكمة الموقرة إصدار حكمها بحل الشركة المعلن إليها "في أولاً" وتصفيتها تطبيقاً لصحيح القانون، وحفظاً لحقوق الشركة الطالبة والشركة المطلوب تصفيتها ذاتها وللشركاء فيها بل وللغير أيضاً، لأن في استمرارها بوضعها الراهن الخطر الجسيم على أموال الشركة وكافة الشركاء فيها وعلى حقوق الغير.
وحيث إنه، وعن طلب تصفـية الشركة، فإنه لما كان من المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإن ذلك يستتبع تصفـية أموالها وقسمتها بين الشركاء بالطريقة المبينة فـي عقد الشركة أو فـي نظامها، فإذا لم ترد فـيهما شروط التصفـية وقواعد القسمة تتبع فـي هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية، وهي المواد من (309) وما بعدها.
وحيث أن تصفـية الشركة تعني إنهاء أعمالها بعد انحلالها واستجماع موجوداتها واستيفاء ما لها من حقوق وأداء ما عليها من ديون، تمهيداً لإعداد الرصيد الباقي لتقسيمه على الشركاء، ومقتضى ذلك أن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفـية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل.
وحيث إن نظام التصفـية يستلزم تعيين شخص المصفـي والذي قد يتفق الشركاء على تعيينه فـي عقد تأسيس الشركة أو فـي نظامها، فإذا لم يتفق الشركاء على ذلك تولت المحكمة تعيينه، كما تتولى تحديد سلطاته واختصاصاته فـي حال عدم اتفاق الشركاء على تحديد هذه الاختصاصات أيضاً.
لما كان ذلك، وكانت الشركة الطالبة وعلى النحو السابق بيانه قد انتهت إلى طلب حل الشركة المعلن إليها أولاً" محل النزاع (شركة ................ – شركة مساهمة كويتية مقفلة)، وكان عقد تأسيس الشركة رقم ....... جلد/....... المؤرخ فـي ..........، والعقود المعدلة له قد خلت من النص على طريقة تصفـية الشركة، فمن ثمَّ فإن أحكام قانون الشركات التجارية تكون هي الحاكمة لتصفـية الشركة على النحو الذي تضمنته المواد من (309) وما بعدها من القانون رقم (25/2012).
ولما كانت المادة (312) من القانون المشار إليه قد أناطت بالمحكمة تعيين المصفـي بناء على طلب أحد الشركاء إذا لم يتفقوا على تعيينه؛ فإن الشركة الطالبة تلتمس تعيين المصفـي صاحب الدور مصفـياً قضائياً للشركة؛ وذلك للقيام بإدارتها وجردها.
والغرض من اختصام المعلن إليهما الأخيرين بصفتيهما، هو صدور الحكم بتصفية الشركة المعلن إليها أولاً" في مواجهتهما، ولتقديم ما تحت يدهما من مستندات قاطعة في الدعوى الماثلة، ولكي يقوم كلاهما بالتأشير في كافة السجلات الرسمية بما يفيد حل الشركة المعلن إليها أولاً" وتصفيتها، على أن يقوم الحكم الصادر عن عدالة المحكمة الموقرة مقام توقيع الشركاء فيما يلزم لذلك.
لكل ما تقدم، ولما ستبديه الشركة الطالبة من أسباب وأسانيد وأوجه دفاع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس الشركة الطالبة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
= الطلبـــــات =
أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية بقصر العدل، أمام الدائرة .............. تجاري كلي/........ ، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ....................... الموافق ......./......../2016م لتسمع المعلن إليها أولاً، في مواجهة باقي المعلن إليهم الحكم:
 "بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل، لتندب بدورها خبيراً مختصاً أو أكثر، تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما عسى أن يقدمه له الخصوم من مستندات، والانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها في أولاً، لبيان ما يلي:
1)         حصر التزامات الشركة وديونها وتقدير قيمتها.
2)         حصر موجودات الشركة وأصولها وحقوقها لدى الغير.
3)    حصر خسائر الشركة، وتقدير نسبتها، وبيان سببها، وما إذا كانت تجاوز 75% من رأسمال الشركة المدعى عليها في أولاً من عدمه.
وإجمالاً، تحقيق عناصر الدعوى ودفاع ودفوع أطراف الخصومة، وذلك تمهيداً للحكم بالآتي:
 أولاً:       بحل شركة/ ............... (شركة مساهمة كويتية مقفلة) "المعلن إليها أولاً"، والتي تأسست بموجب العقد الموثق برقم ....../ جلد ..........، في تاريخ .............
ثانياً:       تعيين المصفـي صاحب الدور بالجدول مصفـياً للشركة المذكورة، ليتسلم موجوداتها ويصفي ديونها ولا يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا ما يكون لازماً لإتمام عمل سابق، وبتكليف المصفـي المعين بوضع قائمة جرد بأموال الشركة واستيفاء ما للشركة من حقوق، وأن يوفـي ما على الشركة من التزامات حلَّ أجلُها، وأن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالديون الآجلة أو المتنازع عليها، وأن يحدد الصافـي من أموال الشركة بعد استنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون غير الحالة أو المتنازع عليها، وأن يتولى قسمة أموال الشركة بين الشركاء، سواء النقدية منها أو العينية، على أن يختص كل شريك بنصيب يعادل حصته فـي حال وجود مكاسب أو خسارة، على أن تتم القسمة بين الشركاء قسمة عينية كلما أمكن ذلك، وفـي حال تعذر ذلك تباع الأعيان ويوزع ثمنها بينهم؛ وذلك وفق القواعد المقررة فـي قسمة المال الشائع، على أن تنتهي مهمة المصفـي بانتهاء أعمال التصفـية وتسليم كل شريك حصته، وعلى أن يكون أجر المصفـي ومصروفاته على عاتق أعمال التصفية.
ثالثاً:       بإلزام المعلن إليهما الأخيرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتأشير فـي سجلاتهما بما يفـيد حل الشركة، وعلى أن يقوم الحكم مقام توقيع الشركاء فـيما يلزم لذلك.
رابعاً:      بإلزام المعلن إليها أولاً بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية".  
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة الطالبة، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ،،


أسانيد التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



أولاً- تتمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المرافعات، فإن:
"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".
كما تنص المادة 53 من قانون الإثبات على أن:
"الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.  وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"، مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من الخصومة – بصفة صريحة أو ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح ذات النزاع في دعوى تالية هو: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولو اختلفت الطلبات في الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً. وهذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام، لأن قوامها فرض قانوني لصحة الأحكام صحة مطلقة، ولذلك أجاز المشرع إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها، وذلك عملاً بنص المادة 82 من قانون المرافعات".
[[ الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2005 أحوال شخصية – جلسة 8/10/2006م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"إن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن: "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، أو على انتفائها بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 574 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 12/6/2000م ]]

الدفاع ظاهر البطلان، لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه



الدفاع الظاهر البطلان

من المقرر في قضاء محكمة التمييز على أن:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع، فلا على محكمة الموضوع أن التفتت عنه ولم ترد عليه".
[[ والطعن بالتمييز رقم 718 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 4/7/2005م ]]


وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الدفاع الذي لا يستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن لم ترد عليه".
[[ الطعن رقم 26 لسنة 2005 عمالي – جلسة 26/6/2006م ]]


وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يُعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان، كما لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 841 و 850 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 12/1/2002م ]].
[[ والطعن بالتمييز رقم 604 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 30/11/2005م ]].

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وأن محضر الجلسة ورقة رسمية يُعد حجة على الكافة بما ورد فيه، ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي، وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير، وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها، فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان، ويكون النعي على غير أساس )).
[[ الطعن بالتمييز رقم 232 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 28/10/2002م ]].

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر ... وأنه لا يعيب الحكم إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى أو ظاهر الفساد".
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 2003 مدني – جلسة 11/10/2004م ]] .




بيان، وتكييف، العلاقة بين الطرفين، مسألة قانونية، القول الفصل فيها للمحكمة، وليس للخبرة الفنية



بيان طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه، وهي مسألة قانونية بحتة تختص بالقول الفصل فيها عدالة المحكمة وليس للخبرة المحاسبية أن تتطرق إليها بحال من الأحوال:
حيث إنه من المُقرر قانوناً وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أن: "مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية - جلسة 23/12/1975م - مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52 قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986م ]]
        ومن المُقرر قانوناً وفقهً وقضاءً أن: "وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].