الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

القانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الكويتي)




نُشِرَ في الجريدة الرسمية (في شهر يوليو 2016)

القانون رقم 32 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الاهلي (الكويتي)
وجاء فيه:

المادة الاولى:
يستبدل بنصوص المواد 57 و138 و140 و142 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه النصوص الآتية:

في المادة 57:
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن خمسة عمال، وفقا لأحكام هذا القانون، ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية.

وفي المادة 138:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل ـ لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.
وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة 10 فقرة 2 المشار اليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف.

وفي المادة 140:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وفي المادة 142:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة 135 من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

المادة الثانية:
تضاف الى المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه فقرة أخيرة نصها كالتالي:
"وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى".

المادة الثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.